
تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف


تحليل قانوني وواقعي لقرار نقيب المحامين بمقاطعة إحدى دوائر الجنايات ثم العدول عنه، باعتباره أداة ضغط مؤسسية لحماية كرامة المحامي، في مواجهة محاولات استغلال الحدث انتخابيًا. يناقش المقال مفهوم حصانة المحامي، وحدود سلطة القاضي، ودور النقابة في التصدي لأي تجاوز يمس هيبة المهنة.
المتاجرون انتخابيا بكرامة المحامي
بقلم
اشرف مشرف المحامي
لم يحظ قرار بجدل مثل ماحظى قرار نقيب المحامين سامح عاشور بمقاطعة الدائرة 19 ثم الرجوع عن المقاطعة
وأنا من وجهة نظر محايدة تماما أرى أن تصرف النقيب في هذا الموضوع كان أفضل تصرف على مدى سنوات طوال وذلك للأسباب الآتية:
أولا : انه اثبت لجميع من يتعامل مع المحامين من قضاء ووكلاء نيابة وضباط شرطة أن النقابة ممثلة في نقيبها لن تترك المحامي وحده في مواجهة أي تجاوزات تحدث معه وانه في حالة أي تجاوز سيكون للنقيب وقفة حازمة وتصعيد للأمور إلى أعلى جهات الدولة .
ثانيا : انه ابتكر لحل جديد فلم يعد الموضوع تعرض محامي لتجاوز ثم اللجوء إلى الشكوى وانتظار رد الفعل بل انه بإصدار نقيب المحامين قرار المقاطعة أصبح الحل في أيدي المحامين أنفسهم وأصبح المحامين أنفسهم هم من يقوموا بمعاقبة المتجاوز بعدم الحضور أمامه .
ثالثا: صدور القرار ضد دائرة محكمة جنايات وأعضائها من المستشارين يعطي انطباعا انه ليست هناك حصانة لأحد مهما كان طالما تجاوز احد وأهدر الشرعية الممثلة في حصانة المحامي المنصوص عليها في القانون.
وبالطبع لم يكن المطلوب صدور قرار المقاطعة والاستمرار فيه إلى نهاية العمر بل كل ما كان مطلوب هو إرسال رسالة رمزية إلى جهات كثيرة وأهمها قضاة مصر وكان فحوى ومضمون الرسالة أن للمحامي حصانة نص عليها القانون وأن النقيب والنقابة لن يتهاونا أبدا في هذا الموضوع وخصوصا وأن حبس المحامي لم يكن فقط نتيجة تجاوز فردي بل كان نتيجة قناعات موجودة لدى عدد كبير من القضاة وقد ظهر ذلك جليا بعد المقاطعة فيما نشر في الجرائد على لسان بعض القضاة والذين قالوا فيه أن من حقهم حبس المحامي المتجاوز في حقهم , ولذلك كانت أهمية قرار المقاطعة حتى تصل الرسالة إلى كل من يفكر في مثل هذا التجاوز في حق المحامي , وبالتالي فبعد صدور البيان المشترك من المجلس الأعلى للقضاة ونقابة المحامين ممثلة في نقيبها سامح عاشور بالنص على أن للمحامي حصانة وعدم جواز حبسه وإحالة القاضي المتجاوز للتحقيق معه , لم يعد هناك معنى للاستمرار في المقاطعة فقد وصلت الرسالة وحققت كل ما كانت ترمي إليه .
ولا يقدح في ذلك ما قاله البعض لأغراض انتخابية محضة من أن حصانة المحامي موجودة في القانون ولم تكن تحتاج إلى تأكيد من المجلس الأعلى للقضاة وذلك لأنه صحيح أن حصانة المحامي منصوص عليها في قانون المحاماة وفي قانون الإجراءات الجنائية وان البيان المشترك للمجلس الأعلى للقضاة ونقيب المحامين لم ينشئها ولكنه أكد على اذالة الفهم الخاطئ لهذه الحصانة من بعض القضاة الذين كانوا يفهمون النصوص على نحو يتيح لهم الحق في حبس المحامي وبالتالي فالبيان المشترك أذال هذا الالتباس في الفهم للنصوص وأكد على عدم جواز حبس المحامي .
والغريب أ بينما تصرف النقيب بمسئولية كاملة حاملا على عاتقه الحفاظ على كرامة المهنة نجد انه في الجانب الأخر تصرف بعض من ينادون بالحفاظ على كرامة المحامي ليلا ونهارا تصرفا مختلفا تماما فبمجرد صدور قرار المقاطعة ملئوا الأرض ضجيجا بأنه لا يجوز صدور القرار من النقيب وانه ليس من سلطته إصداره وانه قرار فردي وانه كان من الأفضل تقديم شكوى وينتهي الأمر بل ذهب البعض منهم إلى أن حبس المحامي مسألة جوازيه من سلطة القاضي , وبمجرد حل المشكلة والرجوع النقيب عن قرار المقاطعة تمسكوا بها وحشدوا المظاهرات لتأييد قرار هم أول من وقفوا ضده , لقد كان موقفهم مثيرا للشفقة في الحالتين فهم إذا كانوا قد وقفوا ضد القرار أولا ثم تمسكوا به ثانيا لأسباب انتخابية فهم في الحالتين قد خسروا لأن المحامين بالذكاء الكافي ليدركوا أسباب مواقفهم تلك , ولأن المحامي لا يحب أبدا أن يرى كرامته وكرامة مهنته يتاجر بها انتخابيا
اشرف مشرف المحامي
بالأستئناف العالي ومجلس الدولة
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
نشرت هذه المقالة في جريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ1-2-2005
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#المحاماة #كرامة_المحامي #نقابة_المحامين #حصانة_المحامي #القانون_المصري #حقوق_الدفاع #استقلال_المحاماة #سامح_عاشور #القضاء_المصري #مقالات_قانونية
يتناول المقال إشكالية التفاوت داخل مهنة المحاماة في ظل انضمام أصحاب الخلفيات الوظيفية المختلفة إلى النقابة، وما يترتب على ذلك من خلل في مبدأ تكافؤ الفرص بين المحامي المتفرغ وغيره. كما يناقش أثر الأحكام الدستورية على قانون المحاماة، والحاجة الملحة إلى تدخل تشريعي يعيد التوازن ويكفل الحد الأدنى من الحماية المهنية للمحامي.
مهنة المحاماة الى اين
بقلم
اشرف مشرف المحامي
بعد أن أصيح اللواء محامي وكذلك المستشار محامي بل وأعضاء النقابات الأخرى كالأطباء والمهندسين محامين
أصبح المحامي خريج كلية الحقوق والذي لم يواتيه الحظ ويعمل بالقضاء أو الشرطة أو الانضمام إلى نقابة الأطباء أو المهندسين هو الحلقة الأضعف ضمن أعضاء نقابة المحامين
فالقاضي السابق أو ضابط الشرطة السابق ينضم إلى نقابة المحامين ويفتح مكتب محاماة وهو مسلح بمعاش يحصل عليه من جهة عمله السابقة وكذلك لقب المستشار أو اللواء الذي يضعه على لافتة مكتبه ويجد المحامي الذي أفنى عمره في خدمة المحاماة وليس له مورد رزق أخر غيرها في مواجهة منافسة غير متكافئة مع سيادة المستشار رئيس محكمة كذا سابقا المستشار المسلح باللقب وبذكر مناصبه السابقة وكذلك معاشه الذي يتيح له أن يعمل وهو هادئ البال
والآن بعد أن توسعت المحكمة الدستورية في إلغاء كثير من مواد قانون المحاماة والتي كانت تشكل الحد الأدنى من الضمانات للمحامي المتفرغ من وجود منافسة أصبح لابد من التدخل التشريعي وصدور قانون جديد يراعي ضمانات المحامي ويوفر الحد الأدنى المقبول لخلق جو منافسة عادل ويتلاقي عيوب عدم الدستورية
اشرف مشرف المحامي
بالأستئناف العالي ومجلس الدولة
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
نشرت هذه المقالة في جريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ1-8-2004
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#المحاماة #قانون_المحاماة #نقابة_المحامين #تكافؤ_الفرص #المحكمة_الدستورية #التشريع_المصري #العدالة_المهنية #إصلاح_تشريعي #المحامي #مقالات_قانونية
صور الحوار الصحفي الذي اجرته معي جريدة روز اليوسف اليومية حول تعديلات قانون المحاماة المصري ونشر في العدد الصادر يوم 29/10/2007



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مقترحات عملية وشاملة لتعديل قانون المحاماة المصري، كتبها الأستاذ أشرف مشرف المحامي بالنقض ومقرر لجنة حقوق وواجبات المحامي في منتدى المحامين العرب، تناولت وضع معايير للقيد، والاستعداد لتطبيق اتفاقية الجاتس، وتنظيم مكاتب المحاماة، وضمانات استقلال المحامي، مع نصوص مقترحة للتعديل على المواد 47 و51 و52 من القانون الحالي.



مقترحات وملامح عريضة لتعديل قانون المحاماة
بقلم
اشرف مشرف المحامي
مقرر لجنة حقوق وواجبات المحامي في الملتقى الثاني لمنتدى المحامين العرب والمنعقد بنقابة الصحافيين المصرية والخاص بتعديل قانون المحاماة المصري
مقدمة :
في ظل تطورات دولية ومحلية نواجهها جميعا بعضها متمثل في قرب تطبيق اتفاقية الجاتس التي ستفتح المجال أمام المكاتب الأجنبية للمحاماة للعمل في مصر وبعضها محلي متمثل في الزيادة الشديدة في نسبة المقيدين في نقابة المحامين بعد إن رفعت الدولة يدها عن تعيين الخريجين وأصبح الملاذ الوحيد لخريجي الحقوق هو نقابة المحامين بشروط الانضمام السهلة الميسرة التي قلما نجد لها مثيل في دولة أخرى
ونظرا لأن النقابة بوضعها الحالي أصبحت اعجز من إن تقوم بدورها المهني المنوط بها أصلا وهو الدفاع عن مصالح أعضائها بسبب أنها أصبحت ليست نقابة للمحامين بل أصبحت وكأنها هيئة للتضامن الاجتماعي لخريجي كليات الحقوق بسبب سياسة الباب المفتوح في القيد بنقابة المحامين
وعلى مدى سبعة عشر عاما هي مدة عملي بالمحاماة مازلت اسمع في كل انتخابات جديدة من كل المرشحين إن الحل لمشاكل المحاماة هي إن تكون النقابة سيدة جدولها – أتمنى إن لا استمر سبعة عشر عاما أخرى وانأ اسمع ذات الجملة وأتمنى إن يكون قد إن الأوان لتغيير قانون المحاماة لتكون النقابة بالفعل سيدة جدولها وخصوصا إننا الآن في وقت تغيرت فيه الكثير من الثوابت فإذا كان الدستور ذاته قد عدل أفلا يمكن إن تعدل بعض المواد في قانون المحاماة
مع الوضع في الاعتبار انه في العادة ما يصحب التغيير في القوانين الكبرى تعديل في قانون المحاماة فحينما صدر قانون المرافعات سنة 1968 وكذلك صدر قانون السلطة القضائية في سنة1969 وقانون المحكمة العليا في سنة1969 واكبهم في ذات المدة بل ربما سبقهم قانون المحاماة القديم سنة 1968 والآن الدولة تعدل دستورها وصدر قانون للسلطة القضائية وهناك مشاريع لقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات على وشك الصدور مما يعني انه بالفعل الوقت مناسب لصدور تعديل إن لم يكن قانون جديد للمحاماة وخصوصا إن التعديلات التي ستكون في قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية من المؤكد أنها ستحتاج هي الأخرى لمواكبتها في قانون المحاماة لأنها ستخلق ربما التزامات جديدة على المحامي وقد ترتب له حقوقا وبالتالي إن الأوان لممثلي نقابتنا إن يدقوا أبواب المجالس التشريعية حاملين مشروعا جديدا لقانون المحاماة
وبعد هذه المقدمة
أجد أن أهم المشاكل التي يجب مواجهتها في القانون الجديد
أولا : وضع معايير موضوعية مانعة للتحكم في القيد في نقابة المحامين
ثانيا : الاستعداد من الآن لمواجهة تطبيق اتفاقية الجاتس وذلك بان تكون النقابة لها دور فاعل في زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين ليستطيعوا مواجهة المنافسة التي ستنشأ مع المكاتب الأجنبية في مصر
ثالثا : الرقابة على المكاتب المنشأة للمحاماة وكذلك تنظيم كيفية إعلان المحامي عن نفسه فلا يمكن في هذا العصر الذي خصخص فيه كل شئ إن نمنع المحامي إن يعلن عن نفسه وكذلك أيضا يجب إن ينظم الإعلان لكي لا يكون مخلا بكرامة المهنة
رابعا : إحاطة المحامي بضمانات كافية تتيح له أداء مهنته بدون الخوف من الوقوع تحت طائلة أي غضب متعجرف من احد أصحاب السلطات والحصانات
المبحث الأول : وضع معايير موضوعية مانعة للتحكم في القيد في نقابة المحامين
يتم عمل امتحان لراغبي القيد في النقابة ويعتبر من يحصل على نسبة 65 في المائة منه ناجحا ولا يتم القيد الا بالنجاح في هذا الأمتحان وفي حالة الرسوب لا يسمح بإعادة الأمتحان الا بعد مرور ستة أشهر أخرى وبرسوم جديدة وبذلك نضمن دخول العناصر المؤهلة في النقابة
يمنع القيد بتاتا لكل من يجمع بين العمل بالمحاماة وأي عمل أخر
يمنع القيد لكل من ثبت تقاضيه معاشا عن أي عمل سابق وبهذا الشرط المانع سيكون القيد مقتصرا على الخريج الذي يختار المحاماة ابتداء وليس لمن لفظ المحاماة ابتداء واضطر لها انتهاء
:يتم وضع شرط بأنه بعد مرور ثلاث سنوات من القيد بالجدول الابتدائي فكل من لم يقدم للنقابة العامة شهادة من الضرائب العامة بفتحة بطاقة ضريبية يتم نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وبذلك نضمن تنقية الجدول ممن لا يعمل فعليا بالمحاماة
وبما سبق سنكون واجهنا أعداد المقيدين والذين اغلبهم لا يمتهنون المحاماة فعليا بل كل هدفهم هو الحصول على امتيازات عضوية نقابة المحامين
وكذلك سنكون واجهنا المشكلة الأخرى والمتمثلة في السادة القضاة والضباط الذين خرجوا من الخدمة وحاصلين على معاشات تساعدهم ماديا وألقاب فخمة رنانة يزينون بها لافتات مكاتبهم وينافسوا بها المحامي الذي اختار المهنة ابتداء
المبحث الثاني : الاستعداد من الآن لمواجهة تطبيق اتفاقية الجاتس وذلك بان تكون النقابة لها دور فاعل في زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين ليستطيعوا مواجهة المنافسة التي ستنشأ مع المكاتب الأجنبية في مصر
النص في قانون المحاماة الجديد على الواجب التثقيفي والتعليمي لنقابة المحامين تجاه أعضائها حتى يترتب على ذلك زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين
إلزام المحامين بحضور دورات تدريبية من التي ستعقدها النقابة على الأقل مرتين سنويا
وضع الضوابط التي لا تخالف اتفاقية الجاتس ولكن في نفس الوقت وضع معايير للمنافسة العادلة يترتب على مخالفتها إلغاء تراخيص المكاتب الأجنبية
اشتراط تعيين نسبة من المحامين المصريين في المكاتب الأجنبية التي تطلب الترخيص
النص في قانون المحاماة على إلزام النقابة بعقد دورات للمحامين المصريين في اللغات الأجنبية وخصوصا المصطلحات القانونية
المبحث الثالث:- الرقابة على المكاتب المنشأة للمحاماة وكذلك تنظيم كيفية إعلان المحامي عن نفسه
يمنع بتاتا فتح مكتب للمحامي بدون الحصول على تصريح من النقابة بفتح المكتب وتنشئ لجنة تكون مهمتها منح التصاريح ومعاينة المكاتب الجديدة ومتابعة المكاتب القديمة لإغلاق المفتوح منها بدون ترخيص
يصرح للمحامي بالإعلان عن مكتبه بالصحف اليومية أو عن طريق اللافتات أو بأي طريقة أخرى شريطة إن يكون محتوى هذا الإعلان غير مبتذل ولا يسئ لكرامة المحامي والمحاماة وشريطه حصوله على موافقة النقابة قبل إن يتم نشر هذا الإعلان
تنشأ لجنة تكون مهمتها مراجعة ما جاء بالإعلان وأي إعلان يكون غير مستوفي للشروط الواردة في قانون المحاماة يلغى
المبحث الرابع :- إحاطة المحامي بضمانات كافية تتيح له أداء مهنته بدون الخوف من الوقوع تحت طائلة أي غضب متعجرف من احد أصحاب السلطات والحصانات
تفعيل الضمانات التي سبقت ونص عليها في قانون المحاماة السابق بأن ينص صراحة على بطلان أي إجراء يأتي بالمخالفة لنصوصها
إنشاء لجنة مشتركة مكونة من عضو من مجلس نقابة المحامين وعضو من المجلس الأعلى لقضاء يكون هو رئيسها وعضو من إحدى الجهات الآتية حسب طبيعة النزاع ( القضاء – النيابة – الشرطة) وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في حل توفيقي في حالة حدوث أي نزاع مدني أو جنائي مهما كان بين احد المحامين واحد أعضاء إحدى الجهات القضائية أو الشرطة ويكون اتخاذ أي تحقيق أو إجراء ضد المحامي أو خصمه من الشرطة أو النيابة أو القضاء باطلا إذا لم يسبقه العرض على اللجنة المذكورة التي تحاول حل النزاع بين إطرافه مستهدية في ذلك من طبيعة العمل المشترك الذي يجمع بين أفراد النزاع وإذا فشلت اللجنة المذكورة في التوصل لحل ما فإنها تصدر توصية بما تم ويحال النزاع بعد ذلك لجهاته الطبيعية لاتخاذ إجراءاتها
وبصفتي مقرر للجنة حقوق وواجبات المحامي فأنني سأتكلم هنا عن موضوع الحصانات والضمانات اللازمة للمحامي أثناء أداء عمله والتي سبق النص عليها في قانون المحاماة رقم لسنة 1983 المادة 51 و52 وقد قصد بهم المشرع عند وضعهم إحاطة المحامي ببعض الضمانات والتي وان كانت غير كافية في نظرنا الا أنها كانت بداية الا انه للأسف فأن القضاء متمثلا في القضاء الجنائي مؤيدا بمحكمة النقض اعتبروا كافة هذه النصوص تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي بطلان وبالتالي افقدوا هذه النصوص أي قيمة وكأن المشرع وضعها نوعا من اللغو
ولذلك فأنه عند أي تعديل في قانون المحاماة يجب وضع هذا الاتجاه القضائي في الحسبان لأنه من الواضح انه في حالة تواجد أي ثغرة في النص التشريعي سيكون هذا بابا لإهدار حجية النص بالكامل واعتباره مجرد نص تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء وكأنه والعدم سواء
وقد وضعت نص المادتين المذكورين كما وردوا في القانون رقم17 لسنة 1983 ثم اتبعتهم بمقترح مني للتعديل
ولا ادعي لنفسي أنني قد أجدت صياغة التعديل بحيث لا يكون به ثغرة ما ولكنها مجرد محاولة
القانون الحالي
مادة 47
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص المقترح
مادة 47
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً جنائيا أو مدنيا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع.
القانون الحالي
مادة 51
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
النص المقترح
مادة 51
يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بمدة 24 ساعة على الأقل و لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة يكون بدرجة رئيس نيابة على الأقل وبحضور النقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية .
وأي إجراء يتخذ خلافا لما سبق يعتبر باطلا
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم
القانون الحالي
مادة 52
للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر البيانات وصور من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
النص المقترح
مادة 52
للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات وصور رسمية أو ضوئية من الدعاوى والأوراق القضائية التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني مكتوب.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
الخلاصة
كان ما سبق خطوط وملامح عريضة أتمنى إن يشملها قانون المحاماة الجديد
ملاحظة
تم تقديم ما سبق كورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر الذي عقد في نقابة الصحفيين بتاريخ 31 /5/2007
لتعديل قانون المحاماة
والذي حضره نقيب محامين مصر وأعضاء مجلس نقابة مصر ولفيف كبير من محامين مصر ودول العالم المختلفة وكذلك تم نشر هذه الورقة في جريدة الأفوكاتو بتاريخ 5/6/2007
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
اشرف مشرف المحامي
الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com
البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com
الجوال : 00201224321055
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
دراسة قانونية توضح حكم الجمع بين مهنة المحاماة وغيرها من المهن في مصر، في ضوء قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيد في أكثر من نقابة مهنية، مع بيان الفرق بين عضوية النقابة وممارسة المهنة.
هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل مهنة سائق أو طبيب أو صيدلي أو مهندس
بقلم
اشرف مشرف المحامي
مهنة المحاماة في مصر ينظم أحكامها قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وقبل أن نتعرض لأحكامه يجب أن نوضح أن قانون المحاماة ما هو إلا جزء في منظومة القوانين المصرية وبالتالي فيجب أن تفهم أحكامه في ضوء فهم النظام القانوني المصري كاملا
فكما قلنا في مشاركات سابقة أن تفسير أي مادة قانونية بدون النظر إلى موقعها في البناء القانوني المتكامل هو تفسير سيؤدي حتما إلى نتيجة خاطئة
ولكي نعرف هل يجوز للشخص أن يجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى يجب أن ننظر للفكرة القانونية السائدة في منظومة القوانين المصرية لموضوع الجمع بين المهن عموما
ففي سنة 1961 صدر القانون رقم 125 بعدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة
كما حظر قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على العامل بالدولة أن يعمل بوظيفة أخرى
كما حظر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب
الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضويته في مجالس الشورى أو المجالس المحلية أو وظائف العمد والمشايخ كما انه فرض على العضو الذي كان موظفا في الدولة أو القطاع العام أن يتفرغ لعضوية المجلس ولا يعود إلى عمله الأصلي إلا بعد الخروج من عضوية مجلس الشعب
كما أن قانون العمل القديم كان يحظر على العامل الجمع بين أكثر من عمل كما أن قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته رقم 57 على منع العامل من العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون اجر أو العمل مستقلا في نشاط مشابه للنشاط الذي يعمل به أو عمل لا يتفق مع كرامة عمله الأصلي وكل ذلك شريطة عدم انتهاء عقده الأصلي
أما بالنسبة لمهنة المحاماة فأن القانون رقم 17 لسنة 1983
عرف المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
وأنه يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.
وجاء في مادته الثالثة عشرة والرابعة عشرة ونظم القيد بالجدول بأن قال:
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.
2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.
4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى. وهذه الفقرة فقط حكم بعدم دستوريتها في الحكم رقم 86 لسنة 18
7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.
8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.
مادة 14
لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:
1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
2 ـ منصب الوزارة.
3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4 ـ الاشتغال بالتجارة.
5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
6 ـ المناصب الدينية.
والقانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم مهنة المحاماة
لم يكن هو أول من أنشئ حظر الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى
فقد تواترت القوانين المصرية المتتالية لتنظيم مهنة المحاماة على إيراد ذات النصوص
فمثلا قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 حظر في المادة رقم 19 منه الجمع بين المحاماة ووظائف أخرى
وكذلك قانون المحاماة المصري رقم 61 لسنة 1968 أورد نفس الحظر
والحقيقة انه لم تكن ثمة إشكالية أبدا في حظر الجمع بين المحاماة ومهن أخرى طوال السنوات الماضية ولكن الإشكالية ظهرت مع صدور حكم الدستورية العليا بإلغاء نص الفقرة 6 من المادة 13 من قانون 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى
فبعد إلغاء المحكمة الدستورية للمادة المذكورة اعتقد البعض أن من حق أصحاب المهن الحرة من أعضاء النقابات الأخرى مثل نقابة الأطباء والمهندسين والصيادلة والنقل البري وغيرها من أعضاء النقابات الأخرى أن الباب أصبح مفتوحا أمامهم للجمع بين مهنهم الأصلية وبين العمل بمهنة المحاماة
ولكن حكم المحكمة الدستورية فرق تماما بين حرية القيد في النقابة وبين ممارسة المهنة في حد ذاتها فاستلزم لممارسة المهنة ذاتها توافر باقي الشروط وأهمها عدم الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى
وأورد هنا حكم المحكمة الدستورية رقم 86 لسنة 18 كاملا
ليطلع عليه الزملاء
قضية رقم 86 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية
نص الحكم
——————
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر
سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ •
برئاسة السيد المستشار الدكتور
عوض محمد عوض المر
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارون: سامي فرج يوسف
والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد
على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد
القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على
جبالي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدي أنور صابر
أمين
السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 86 لسنة 18 قضائية “دستورية”
المقامة من
الحكم بعدممه حلمي محسن
ضـــــــــــــــــــــد
1- السيد/ رئيس الجمهورية 2-
السيد/ رئيس مجلس الوزراء 3- السيد
المستشار/ وزير العدل 4- السيد الأستاذ/
نقيب المحامين
الإجــــــــــــراءات
بتاريخ 24 يوليه سنة 1996، أودع المدعى
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا
الحكم بعدم دستورية البندين السادس والثامن
من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1973، والبند الثالث من
الفقرة الأولى من المادة 14، وكذلك البند
قدمت هيئة المادة 126 والمادتين 167 و 172
من هذا القانون •
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها
تقريراً برأيهادعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريراً برأيها.
حيث إنالدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة،
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة •
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة
كان قدوسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
كان قد تقدم لنقابة المحامين بعد أن حصل على
ليسانس الحقوق، طالبا قيده كمحام تحت
التمرين، إلا أن لجنة قبول المحامين لم تفصل
في طلبه خلال المدة التي حددها القانون مرجئة
قيده إلى أن يُشطب قيده من نقابة
المهندسين، وتقبل استقالته من شركة قطاع
الأعمال العام التى يعمل بها • وقد طعن
المدعى فى قرار لجنة قبول المحامين أمام
محكمة استئناف القاهرة عملا بالمادة 19 من
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة
1973، طالبا الحكم بقبول قيده بهذه النقابة
كمحام تحت التمرين، ورد الفروق التى تم
تحصيلها منه دون حق مقابل رسم القيد
والاشتراك، ثم دفع أثناء نظر دعواه هذه، بعدم
دستورية البندين السادس والثامن من الفقرة
الأولى من المادة 13، وكذلك البند الثالث
من الفقرة الأولى من المادة 14؛ والبند
الثانى من المادة 126؛ والمادتين 167 و 172
من قانون المحاماة • وإذ تبين لمحكمة
الموضوع، جدية هذا الدفع، فقد أعادت الدعوى
إلى المرافعة حتى يتخذ المدعى إجراءات الطعن
بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المواد المطعون عليها تقضى بالآتى :
البندان السادس والثامن من الفقرة الأولى
من المادة 31:
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام
أن يكون : ••••••••••••••••••••••••••• 6 –
ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى •
7 – ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
– ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز
الجمع الواردة فى المادة التالية •
البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14:
لايجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
– الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة
والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع
العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل
بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا
لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون
فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها
هذا القانون •
ولاتعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو
المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية
لاتستغرق أكثر من ستة شهور، أو الندب لتدريس
القانون فى الجامعات والمعاهد العليا، وظيفة
يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة •
البند الثانى من المادة 126 : علاوة على
ماورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تختص
الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2
– تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة
التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على
اقتراح مجلس النقابة •
مادة 167 :
على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد
اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول
الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى
يريد قيد اسمه به، مع رسوم القيد بالجداول
السابقة إذا لم يكن قد أداها •
•••••••••••••••••••••••••••••• مادة 172 :
لاترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة،
على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد
رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لايرجع
إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد •
ولاتقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات
بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى
دفعت فيها.
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون
عليها مخالفتها للدستور، مستندا فى ذلك إلى
عدة وجوه:
أولها: أن مهنة المحاماة مهنة حرة تقتضى
جهدا عقليا من القائمين عليها، ويمارسها
المحامون من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين
وحرياتهم فى استقلال، لا سلطان عليهم فى
أدائها إلا لضمائرهم وحكم القانون • وقيده
بنقابة المهندسين لايناقض ممارسة مهنة المحاماة
التى يجب أن يكون النفاذ إليها قائما على
تكافؤ الفرص، مكفولا لكل من يطرقون أبوابها،
غير مقيدين فى ذلك إلا بالشروط الموضوعية
التى ضبط بها المشرع مزاولتها على ضوء
اتصالها بخصائص هذه المهنة ومتطلباتها.
ثانيها : أن حظر القيد فى أكثر من نقابة،
لايلتئم والقواعد المعمول بها فى النقابات
المهنية الأخرى التى تكتفى تشريعاتها بمجرد
الحصول على المؤهل العلمى كشرط لعضويتها،
لاسيما وأن النقابات المهنية جميعها تتفق فيما
بينها فى أهدافها • ولايعدو حرمان العضو
العامل فى نقابة مهنية من القيد فى غيرها،
أن يكون مصادرة لحق الانضمام إلىها، وليس
تنظيما لشئونها، خاصة وأن عضويته بنقابة
المهندسين لاتشكل أدنى إساءة لمهنة المحاماة،
ولاتخل بكرامتها.
ثالثها : أن حظر الجمع بين العمل الوظيفى
-سواء فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام –
والاشتغال بالمحاماة، مبناه أن المحامين راغبون
فى أن تكون مهنة المحاماة وقفا عليهم لا
يزاحمهم أحد فى مزاولتها، ويناقض كذلك ما هو
قائم فى قانون المحاماة من الترخيص بمزاولتها
لمحامى الإدارات القانونية، وهم من العاملين
فى جهاتهم • هذا فضلا عن أن المدعى فى
إجازة من جهة عمله الأصلية، وقد ظل دوما
بعيداً عن العمل النقابى بنقابة المهندسين،
مباشرا عملا نظيرا لأعمال خبراء وزارة العدل•
وقانون المحاماة يتضمن تمييزاً غير مبرر بين
من كان عمله السابق غير مرتبط بالانضمام إلى
نقابة مهنية من جهة؛ ومن كان هذا العمل
مترتبا على عضويتها من جهة أخرى، إذ لايحصل
ثانيهما دون أولهما على معاش عن عمله السابق
•
رابعها : أن الحصول على الدرجة العلمية التى
تؤهل للقيد بنقابة المحامين، ليس إلا ثمرة
البحث العلمى الذى حرص الدستور على الحض عليه
والإبداع فيه، وينبغى أن يكون الحصول على
هذا المؤهل وحده كافيا للقيد بنقابة المحامين
• وأية شروط أخرى يتطلبها المشرع لمزاولتها
كتلك المنصوص عليها فى البندين السادس والثامن
من الفقرة الأولى من المادة 13، والبند
الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14 من
قانون المحاماة، تعتبر دخيلة عليها، ومجاوزة
كذلك الأحكام التى تضمنتها المواد 4 و 7 و
8 و 13 و 23 و 40 و 49 و 56 و 68 و 69
من الدستور •
خامسها : أن رسوم القيد فى نقابة المحامين،
تزيد بكثير على مثيلاتها فى غيرها، وقد ربط
قانون المحاماة مقدارها بالسن فى شرائح
تصاعدية جاوز بها الأسس المنطقية التى ينبغى
أن تتحدد على ضوئها• وقد خول هذا القانون
كذلك الجمعية العمومية للنقابة سلطة تعديل
رسوم القيد بها وفق ماتراه هى مناسبا •
وماتقرر بهذا القانون من إسقاط الحق فى
استرداد رسوم القيد بعد انتهاء السنة المالية
التالية للسنة التى تم دفعها خلالها، لايستقيم
عقلا ولاقانونا • ويناقض تقرير هذه الرسوم
كذلك الحدود التى تطلبها الدستور فى مجال
الفرائض المالية، بما مؤداه مخالفة البند
الثانى من المادة 126، والمادتين 167 و172 من
قانون المحاماة، لأحكام المواد 40 و 61 و
119 من الدستور •
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط
لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها
عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع
الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل
الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية
المرتبطة بها؛ وكان من المقرر أن مجرد مخالفة
نص قانونى للدستور، لايقيم شرط المصلحة
الشخصية المباشرة، فلا ينهض سببا لتوافرها،
وإنما ينبغى لتحققها أن يكون المدعى قد أضير
من جراء تطبيق النص القانونى الذى يدعى
مخالفته للدستور، أو كان احتمال إضرار هذا
النص به راجحاً •
وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول ما إذا
كان يجوز لنقابة المحامين أن ترجئ الفصل فى
طلب القيد المقدم إليها من المدعى إلى أن
يتخلى عن عضويته بنقابة المهندسين، وعن عمله
بالجهة التى التحق بها؛ وكان هذان الشرطان
اللذان تطلبهما قانون المحاماة لإمكان قبول
قيده بنقابتها، مقررين بمقتضى البندين السادس
والثامن من الفقرة الأولى من المادة 13،
والبند الثالث من المادة 14 من هذا القانون؛
فإن مصلحته الشخصية المباشرة فى مجال اتصالها
بشروط القيد، تنحصر فى هذه البنود •
وحيث إن من المقرر أن حرية الانضمام إلى
جمعية أو جماعة من أجل أن يدافع من يلوذون
بها عن معتقداتهم أو آرائهم، تعد جزءاً
لايتجزأ من حرياتهم الشخصية، سواء كانت آراؤهم
أو معتقداتهم التى يريدون الدفاع عنها أو
إنماءها، تندرج تحت المسائل السياسية أو
الاقتصادية أو الدينية أو الثقافية أو
الاجتماعية، فلايجوز لسلطة أن تعرقل طرحها أو
نقلها إلى أخرىن، وإلا كان لهذه المحكمة أن
تفرض رقابتها الصارمة على هذه الأشكال من
التدخل التى لايظاهرها الدستور بعد أن كفل
بالمواد 46 و 47 و 48 و 49 و 63 حرية
العقيدة، وحرية التعبير عن الآراء، وحرية
الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وكذلك
حق الناس جميعا فى أن يتقدموا إلى السلطة
العامة بظلاماتهم يعرضونها دون وجل، كى يردوا
عنهم جوراً أو عدواناً أحاط بهم• وماحرية
الاجتماع إلا إطاراً منظماً يسع التعبير عن
هذه الحريات والحقوق جميعها، فلا يكون إلا
كافلاً جوهرها، ميسراً إنفاذها، ضامنا
فعاليتها، وعلى الأخص كلما كان التعبير عن
الآراء واقعاً فى محيطها المتصل بالمسائل
العامة التى تقتضى بصراً بأبعادها، وعمقاً فى
عرض جوانبها، وصلابة فى تعرية نواحى القصور
فيها • وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن ثمة
علاقة وثيقة Close nexus بين حرية القول
وحرية الاجتماع؛ وأن الاجتماع مع آخرين من
أجل عرض آرائهم وتطويرها ضرورة يقتضيها تنظيم
الأفراد لنشاطهم فلاتتعثر جهودهم، بل يكون
تكتلها طريقا إلى النفاذ إلى الحقائق على
اختلافها بما يحول دون كتمانها أو التجهيل
بها، أو تقليص دائرتها • بل إن حرية
الاجتماع ذاتها هى التى يتفرع عنها حقهم فى
بناء تنظيم مشروع يضمهم، وعلى الأخص كلما كان
هذا التنظيم سياسيا أو نقابيا، فلايحمل الفرد
على اختيار تنظيم منها دون آخر، ولا على
التخلى عن عضويته فى تنظيم قائم، ولا على
الإعراض عن إنشاء تنظيم جديد يراه أكفل
للدفاع عن المصالح السياسية أو الاقتصادية
التى يؤمن بها • ولايجوز بالتالى أن تفرض
السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودا من
أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها مشروعية
المصالح التى وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك
سند من ثقلها وضرورتها؛ وكان تدخلها – من
خلال هذه القيود – بقدر حدة هذه المصالح
ومداها • ُThe Validity of governmental
regulation must be determined by assessing
the degree of infringment of the right of
association against the legitimacy , strength
, and the necessity of the governmental
interests and the means of implementing
these interests . وما تجريه السلطة التشريعية
من أعمال التحقيق، ولو بقصد تطوير معلوماتها
فى مجال إعدادها لتشريعاتها، يظل أمرا محظورا
كذلك، إذا كان من شأنها تأثيم عرض الآراء
والأفكار أو ردعها، وعلى الأخص عن طريق
اجتماع يعبر عنها •
وحيث إن مفاد ذلك، أن تكوين التنظيم النقابى
– مهنيا كان أم عماليا – فرع من حرية
الاجتماع التى لاتجوز إعاقتها بقيود جائرة
لاتندرج تحت تنظيمها، وإنما تعتبر عدوانا
عليها يعطلها أو ينال من دائرة ممارستها •
ويجب بالتالى أن يكون تكوين هذا التنظيم عملا
إراديا، فلايكون الانضمام إلى نقابة بذاتها
ولا تركها عملا قسريا، وإنما تتمثل الحرية
النقابية التى كفلها الدستور بنص المادة 56،
فى إرادة اختيار المنظمة النقابية التى يطمئن
الشخص إليها، ولو من خلال إنهاء عضويته فى
إحداها إيثارا لغيرها؛ وكذلك فى انتقاء أكثر
من منظمة – عند تعددها – لينضم إليها
جميعا إذا كان مستوفيا شروط القيد فى كل
منها، وفى أن ينعزل عنها بأكملها، فلا يلج
أياً من أبوابها •
وانبثاق هذه الحقوق عن الحرية النقابية مبناه
أنها من ركائزها، وأنها لاتخل بحق النقابة
ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل
تحقيقها وطرق تمويلها وإرساء القواعد التى
تنظم شئونها • ولاتعارض الحرية النقابية –
محدداً مفهومها على النحو المتقدم –
ديموقراطية العمل النقابى، ذلك أن الديموقراطية
النقابية هى التى تطرح بوسائلها وتوجهاتها
نطاقاً للحماية يكفل لقوة العمل – أياً كان
موقعها – مصالحها الرئيسية، وينفض عن تجمعاتها
عوامل الجمود، وهى كذلك مفترض أولى لوجود
حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحى نشاطها،
فلا تتسلط عليها جهة إدارية، ولاتعلق تأسيسها
على إذنها، ولاتتدخل فى شئونها بما يعوقها عن
إدارة نشاطها، ولاتحل نفسها محل المنظمة
النقابية فيما تراه هى ميسرا مصالح أعضائها،
ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها
بإنهاء وجودها •
وينبغى بالتالى أن يعامل مبدأ الحرية النقابية
باعتباره لازما لاستقرار المهنيين والعمال
وتطوير أوضاعهم، أيا كان قطاع عملهم، ودون
تمييز فيما بينهم فى مجال تكوين منظماتهم،
واختيار تلك التى ينضمون إليها أو يتسلبون
منها، فلايُرَدون عنها أو يساقون إليها بناء
على توجهاتهم السياسية أو انتماءاتهم أيا كان
لونها •
وحيث إن مجتمعا مدنيا هو الإطار الوحيد لكل
تنظيم نقابى، وهو يكون كذلك إذا كان منفتحا
لكل الآراء، قائما على فرص حقيقية لتداولها
وتفاعلها، بما يوفق بينها قدر الإمكان أو
يُبدلها بغيرها، فلايكون العمل النقابى إملاء
أو التواء، بل تراضيا والتزاما، وإلا كان
مجاوزا الحدود التى ينبغى أن يترسمها Ultra
Vires Actions • وهذه القيم التى يرعاها
التنظيم النقابى هى التى كرسها الدستور بنص
المادة 56، التى تحتم أن يكون هذا التنظيم
قائما وفق مقاييس ديموقراطية يكون القانون
كافلا لها، توكيدا لأهمية وخطورة المصالح التى
يمثلها، وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانونا
لأعضائها، فلاينحاز العمل النقابى لمصالح
جانبية لبعضهم محدودة أهميتها، بل يكون تقدميا
بالضرورة، متبنيا نهجا مقبولا من جموعهم،
وقابلا للتغيير على ضوء إرادتهم •
وحيث إن حق النقابة ذاتها فى تكوينها وفق
أسس ديموقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما
يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح
أعضائها، وتطويرها للقيم التى يدعون إليها فى
إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها
لسلوكهم، لايخولها العدوان على حقوق كفلها
الدستور، ويندرج تحتها حق كل مواطن فى
الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيا
شروط القيد فى كل منها، وتوكيد أن الحق فى
العمل لايتقرر إيثارا، ولايمنح تفضلا • ذلك
أن الشرعية الدستورية هى التى تضبط الأعمال
جميعها وتحيط بكل صورها، وإليها تُرد النصوص
القانونية التى تنظم العمل النقابى، فلايباشره
أحد انحرافا عنها، أو تنصلا منها.
وحيث إن البند السادس من الفقرة الأولى من
المادة 13 من قانون المحاماة المطعون
عليه، قد شرط للقيد فى الجدول العام ألا
يكون طالب القيد، عضوا عاملا فى نقابة مهنية
أخرى؛ وكان حق الانضمام إلى أكثر من نقابة
مهنية، من الأسس الجوهرية التى تكفلها الحرية
النقابية – بما تشتمل عليه من حق العمل –
وتقتضيها كذلك إرادة الاختيار التى تفرضها
الحرية الشخصية، وتعززها حرية الاجتماع التى
اعتبرها الدستور إطارا لتعدد الآراء وتقابلها
وتفاعلها وتقييمها انحيازا لأكثرها قبولا، فإن
حكم هذا البند يكون مخالفا للمواد 13و 47 و
54 و 56 من الدستور.
وحيث إن البند الثامن من الفقرة الأولى من
المادة 13 من قانون المحاماة بعد ربطها
بالبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة
14 من هذا القانون، يتطلبان للقيد فى الجدول
العام بنقابة المحامين، ألا يكون طالب القيد
عاملا فى إحدى شركات القطاع العام – التى
حلت محلها شركات قطاع الأعمال العام – فيما
عدا العمل بإدارتها القانونية المصرح لها بذلك
طبقا لأحكام قانون المحاماة، وباستثناء أساتذة
القانون فى الجامعات المصرية فى الأحوال التى
يجيزها هذا القانون.
وحيث إنه عملا بنص المادة الثانية من قانون
المحاماة، يعد محاميا كل من يقيد بجداول
المحامين التى ينظمها هذا القانون، ولايجوز
إطلاق هذه الصفة على غير هؤلاء فيما عدا
المحامين بهيئة قضايا الدولة؛ وكان من المقرر
وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون، أن
المحامين وحدهم هم الذين يزاولون أعمال
المحاماة التى عددتها؛ فإن القيد فى الجداول
التى نظمها قانون المحاماة، يعتبر شرطا
لممارستها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن
الشروط التى يتطلبها المشرع لمزاولة مهنة
بذاتها، يجب أن ترتبط عقلا بخصائصها، ومايكون
لازما لممارستها، فلايفرضها المشرع بعيدا عن
متطلباتها، أو انحرافا عن صدق اتصالها
بأوضاعها، أو بما يفقد عناصر بيئتها ماينبغى
أن يهيمن عليها من توافق، ذلك أن لكل حق
بنيانا يحدد محتواه، ودائرة يمتد إليها،
وآثارا يرتبها، من بينها أن حق العمل ليس
مطلبا ثانويا، وأن الشروط التى يتم فى نطاقها
يجمعها أن يكون منصفا وإنسانيا ومواتيا،
ومهيأ لتطور أكثر كمالا • وانتزاع هذه الشروط
قسرا من محيطها، يفقدها مغزاها، ويُقصيها عن
الأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواما
لها.
وحيث إن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى
تضمنها على أن المحاماة – فى أصلها وجوهر
قواعدها – مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم
فى استقلال، لاسلطان عليهم فى مزاولتها
والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون؛
وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم
باستقلال السلطة القضائية، فاعتبر المحامين
شركاء لها يُعينونها على إيصال الحقوق لذويها
فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى
يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين
وحرياتهم [ المادة الأولي من قانون المحاماة
]؛ وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم
واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون
غيرهما، ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى
توجيههم وفرض رقابتها عليهم، ومؤداه أنهم
لايتلقون عن جهدهم أجرا محددا على ضوء علاقة
عمل، بل تعتبر وكالتهم عن موكليهم، وكذلك
أصول مهنتهم وضوابط ممارستها، مُحَدِّدة
لواجباتهم قبل عملائهم، ومصدرا للحقوق التى
تنتجها؛ وكان قانون المحاماة يتطلب ألا يكون
طالب القيد عاملا بالحكومة أو بجهة مشبهة
بها، أو بوحدة اقتصادية لقطاع الأعمال؛ وكان
هذا الشرط لايعتبر منافيا للأوضاع المنطقية
التى تتخذها مهنة المحاماة إطارا لمزاولتها،
ومناطها استقلال المحامين فى مباشرة شئونها،
وإدارتهم الدفاع عن موكليهم على ضوء تقديراتهم
وخياراتهم التى يستقلون بها، فإن ذلك الشرط
لايكون مخالفا للدستور • مما يتعين معه رفض
الدعوى فى هذا الشق.
وحيث إنه لاينال مما تقدم استثناء أساتذة
القانون فى الجامعات المصرية من الشرط المبين
بالبند الثامن من الفقرة الأولى من المادة
13 من قانون المحاماة، والمحدد تفصيلا بالبند
الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14 من
هذا القانون، ذلك أن المشرع قدر أن مهنة
المحاماة يثريها ويدعمها انضمام هؤلاء إليها
باعتبارهم أقدر على الإبداع والتأصيل، وتأسيس
دفاع مقتدر يعتمد على اتساع خبراتهم،
وإحاطتهم بفروع القانون على اختلافها، وتعمقهم
لأغوارها، واتصالهم بأدق مسائلها، فلايكون
إسهامهم فى أعمالها إلا عونا على إدارة
العدالة بما يقيمها على صحيح بنيانها • كذلك
فإن استثناء المحامين بالإدارات القانونية
المصرح لهم بمزاولة المحاماة وفقا للقانون،
مرده أن هؤلاء لايزاولون أعمال المحاماة لغير
الجهة التى يعملون بها، وبحكم وظائفهم فيها،
ولايتولون إلا الأعمال ذاتها التى تنفرد بها
مهنة المحاماة، وتقوم عليها.
وحيث إن قانون المحاماة قرر بنص الفقرة
الأولى من المادة 172 منه قاعدة مفادها ألا
تُرَدُّ رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وأجاز
استثناء منها للجنة القبول أن تأذن برد رسوم
القيد إذا كان رفض الطلب لايعود إلى تقصير
فى استيفاء شروط القيد • وقضى هذا القانون
فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، بألاتقبل
طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد
انتهاء السنة المالية التالية للسنة المالية
التى دفعت فيها.
وحيث إن الحماية التى أسبغها الدستور على حق
الملكية بمقتضى المادتين 32 و 34 منه، تمتد
– وعلى ماجرى قضاء هذه المحكمة – إلى الحقوق
جميعها الشخصية منها والعينية، وكذلك إلى
حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية؛ وكانت
هذه الحماية تقيم توازنا بين الملكية فى
ذاتها والقيود التى يجوز فرضها عليها،
فلاترهقها تدابير لاتتصل بوظيفتها الاجتماعية
بما يفقد الملكية محتواها، أو يعتصر جانبا من
مقوماتها؛ وكانت الحقوق الشخصية قوامها رابطة
بين شخصين يجوز للدائن بمقتضاها أن يحمل
مدينه على إعطاء شئ أو القيام بعمل أو
الامتناع عن عمل؛ وكان حق المدعى فى أن تُرد
إليه الأموال التى دفعها مقابلا للقيد فى
الجدول العام لنقابة المحامين، من الحقوق
الشخصية؛ فإن امتناع قيده فى هذا الجدول بناء
على نص قانونى صحيح دستوريا، يكون مستوجبا
ردها؛ لا استثناء من ذلك، أيا كانت الأعذار
التى تنتحلها نقابة المحامين للتخلص من
التزامها بالرد.
وحيث إن كل استثناء من قاعدة كلية يفترض
وجودها، فإذا أبطلتها هذه المحكمة، سقط
الاستثناء منها، وكانت القاعدة التى قررتها
الفقرة الأولى من المادة 172 من قانون
المحاماة فى شأن امتناع رد رسوم القيد أصلا،
هى التى هدمتها هذه المحكمة، فإن زوال
الاستثناء منها مؤداه ألا تقوم قائمة للاختصاص
المخول للجنة القبول، والمنصوص عليه بهذه
الفقرة.
وحيث إن مناعى المدعى فى شأن الفقرة الثانية
من المادة 172 من قانون المحاماة، تفترض
لجواز الخوض فيها، أن يكون المدعى قد طلب رد
رسوم القيد التى دفعها بعد انقضاء الميعاد
المحدد قانونا بمقتضى هذه الفقرة لاقتضائها،
فإذا كان قد طلبها قبل انتهاء هذا الميعاد –
مثلما هو الحال فى النزاع الراهن – فإن
مصلحته فى الطعن على تلك الفقرة، تكون
منتفية، ولاتقبل دعواه فى هذا الشق بالتالى.
وحيث إن هذه المحكمة لايجوز أن تبدد وقتها
وجهدها من خلال مواجهتها لنزاع عارعن أن
يكون حقيقيا وقائما A sufficiently real and
actual dispute مستكملا محتواه، ماثلا
بعناصره Well – developed، ومُحَدَّدا تحديدا
كافيا يتهيأ به الفصل فيه Specific to
elicit adjudication بما مؤداه انتفاء
اتصالها بنزاع لازال فى دور التكوين Not yet
fully born أو أجهض قبل التداعى Already dead
، تقديرا بأن قبولها للخصومة الدستورية
يرتبط بتكامل عناصرها، فلايكون أمرها نظريا
Nonhypothetical أومجردا Nonabstract، بل تلح
حدتها وتفرض وجودها على أطرافها Concrete
dispute between truly << adverse >> parties
بمايؤكد نضجها Ripenes وتماسكها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة،
قد خلص إلى أن قيد المدعى فى الجدول العام
لنقابة المحامين – وبوصفه محاميا تحت التمرين
– لايجوز قبل تخليه عن عمله فى الوحدة
الاقتصادية كرئيس لقطاع الشئون الفنية بها،
وكان الاختصاص المخول
للجمعية العمومية للنقابة بمقتضى البند الثانى
من المادة 126 من قانون المحاماة فى شأن
تعديل رسوم القيد ورسوم الدمغة التى يؤديها
المحامون لصالح نقابتهم، يفترض تعلق هذا
التعديل بمن يكونون مقيدين بجداولها، فإن
الفصل فى دستورية مباشرة الجمعية العمومية
لهذا الاختصاص، يكون سابقا لأوانه، فلاتقبل
دعواه كذلك فى هذا الشق منها.
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، فإن المواد
المطعون عليها – وبقدر تعارضها مع الدستور
على ما سلف البيان – تكون مخالفة للأحكام
المنصوص عليها فى المواد 32 و 34 و 41 و
47 و 49 و 54 و 56 منه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم دستورية البند السادس من
الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ثانيا: بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى
المادة 172 من هذا القانون فى شأن عدم رد
رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وبسقوط
الاستثناء من هذا الأصل.
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •
أمين السر
رئيس المحكمة
ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com
00201224321055
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة بليبيا
مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.
وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا.
( صيغ القانون الآتي )
المادة الأولى
يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
المادة الثانية
يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات.
المادة الرابعة
للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الخامسة
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم.
المادة السادسة
تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الثامنة
تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون المحاماة الكويتي
الباب الأول
في الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة
مادة 1
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار اليه في المادة 6 على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام:
أولا: أن يكون كويتيا.
ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة, حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية و يعفى من هذا الشرط الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقا لقانون للمحاماة رقم 21 لسنة 1960.
مادة 3
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت:
أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية.
ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.
ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية.
رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.
(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل “يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.
مادة 4 (1)
مادة 5 (2)
مادة 5 مكرر (3)
(1) ألغيت بالقانون رقم 30 لسنة 1968
(2)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:
اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يتجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون و يجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي.
و لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل و بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يري استبعادهم من الجدول.
و في حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده فيه في المدة المنتهية.
و إذا أخل أحد المحامين قبل القيد بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل استبعاد اسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.
(3)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:
في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا و استئنافيا أو يعين عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم و المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.
مادة 6 (1)
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد أسماؤهم، و محال إقامتهم و مقار مزاولتهم المهنة و ذلك وفق تاريخ القيد، و يلحق به الجدول الآتية:
أ- جدول للمحامين تحت التمرين.
ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.
ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.
د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية و محكمة التمييز.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، و تحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية للمحامين، و تودع نسخة منها بمقر كل محكمة. ولدي النائب العام، و إدارة التسجيل العقاري و التوثيق بوزارة العدل.
و يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كمالا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه.
· يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون. و يجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم.
و على لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).
مادة 6(مكرر) (2)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد يده في الجدول أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، و عليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه و عنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، و أن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده و إلا اعتبر القيد كأن لم يكن. , إذا تعذر عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك.
و لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه، و لا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص، و لا توقيع على صحف الدعاوي أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.
(1)عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل “ينشأ بمحكمة الاستئناف العليا جدول عام يشمل أسماء جميع المحامين المقيدين بالجدولين الدائم و المؤقت و يلحق بالجدول العام للمحامين جدول المحامين غير المشتغلين بسبب توظيفهم أو كفهم عن مزاولة المهنة أو التحاقهم بعلم لا يتفق مع هذه المهنة طبقا لنصوص هذا القانون. كما ينشأ في نفس المحكمة الجدولان الدائم و المؤقت طبقا للمواد (الثانية و الثالثة و الرابعة) من هذا القانون و تودع نسخة من الجدول العام و ملحقة بالمحكمة “.
*أضيفت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 96.
(2)هذه الفترة تمثل نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1996 أضيفت للمادة (6) لعدم وجود مكان رقمي لها.
(3) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996
مادة 6 (مكررا أ) (1)
فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شادة من المحامي الذي تمرن لدية يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه و المدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة، و تحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية:
1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى و التشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.
2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها.
3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين، باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.
و إذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.
و يكون القيد في الجدول (ب،ج،د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1،2،3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
(1) أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 م
مادة (7) (1)
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في خالة غيابه، و عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، و اثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية.
و تختص هذه اللجنة بشؤون القيد ، و بمراجعة الجداول سنويا، و التثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، و بحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، و إصدار القرارات الأزمة في هذا الخصوص.
و يجب لقبول طلب القيد، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، و ما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14)، ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.
مادة 8 (2)
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.
مادة 9 (3)
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة م رئيسها في المواعيد التي يحددها، و تحرر محاضر بأعمالها، يوقع عليها من رئيسها.
ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.
و تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. و إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، و بخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
و لمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، و يقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
و لطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف.
و تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، و يكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.
(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:
(تؤلف لجنة قبول المحامين من): 1- رئيس محكمة الاستئناف العليا.2-وكيل محكمة الاستئناف العليا.3-النائب العام.4-وكيل وزارة العدل.5-رئيس المحكمة الكلية، وفي حالة غياب أي أحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه.6-أربعة مؤهلين من جمعية المحامين و الحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية.
و يعهد بجداول المحامين الدائم و المؤقت و العام و ملحقه الى هذه اللجنة و يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين و الحقوقيين فان تخلف تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم اعتبر انعقاد اللجنة صحيحا، و تكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
(2) ألغيت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.
(3) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: “تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة و تقرر قيد من توافرت فيه الشروط أو رفض القيد إذا لم تتوافر مع بيان الأسباب و ذلك في غيبة الطالب و لمن رفض طلبه أن يتظلم الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بالبريد.
مادة 10
على المحامي الذي توقف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بما لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لحنة قبول المحامين نقل اسمه إلى المحامين غير المشتغلين و له أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، و تسري في هذه الحالة أحكام المواد 2و4و5 من هذا القانون.
مادة 11
يؤدي المحامي الذي قد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف قبل مزاولة اليمين الآتية:
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة و الشرف و أن أحافظ على سر المهنة و أن احترم قوانينها و تقاليدها”
مادة 11 (مكرر) (1)
لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، و عليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنها بما اتخذته من إجراءات بشان المحامي و مواعيد التحقيق. و لرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق و للجمعية طلب صور التحقيق بغير المرسوم.
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.
الباب الثاني
في حقوق المحامين وواجباته
مادة 12 (1)
لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:
1- رئاسة مجلس الأمة.
2- رئاسة المجلس البلدي
3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدي الأفراد.
و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات و الإدارات و المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
و لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها و ذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.
ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، و الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، و قيد أسماؤهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.
(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:
لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:
رئاسة مجلس الأمة . 2- الاشتغال بأي عمل لا يتفق و كرامة المحاماة. 3- التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجمعيات أو الهيئات أو لدي الأفراد.
و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو
الهيئات العامة أو عن متهمين في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.
مادة 13
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة و اشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها و ذلك خلال السنوات التالية لترك الخدمة.
مادة 14 (1)
على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.
و تكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتي:
50 د.ك للقيد في الجدول العام.
50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ).
75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب).
100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج).
150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د).
كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، و ذلك وفق الفئات الآتية:
15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين.
30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية.
50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف.
75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.
و تؤول حصيلة رسوم القيد و الاشتراكات السنوية إلى الجمعية.
و يكون سداد رسوم القيد و الاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.
و إذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة، جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين. و في حالة السداد يعاد قيد الاسم يغير إجراءات.
(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 كانت قبل التعديل : ” على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه الجدول الدائم أو المؤقت أن يؤدي رسما سنويا قدره خمسة و عشرون دينارا و ذلك في أول سبتمبر من كل سنة إذا تأخر عن سداد الرسم جاز للجنة قبول المحامين استبعاد اسمه من الجدول و إذا أدى المحامي الرسم بعد ذلك أعيد قيد اسمه بالجدول”.
مادة 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية و تكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا .
مادة 16
يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.
مادة 17
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يحوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. و يجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول الدائم أو المؤقت و بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 18 (1)
فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها.
و لا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها.
(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين.
مادة 19 (1)
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مل كل منها عن مائة ألف دينار-بعد موافقة لجنة القبول- محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين ، و يكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا على أن لا يمثلوا اكثر من جهة واحدة.
مادة 20
يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله و إذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كتاب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
مادة 21
المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا و يتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو اكثر يعفى من بقديم اصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية و تعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل و يحرر من واقعة كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.
مادة 22
المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون و شرط التوكيل.
(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: يقبل للمرافعة أمام المحاكم من البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار بعد موافقة لجنة قبول المحامين-محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق و يكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا، على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.
مادة 23 (1)
على كل محام أن يتخذ له مكتب لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب و بأي تغيير يطرأ عليه، و يجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير.
مادة 24
للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤولية دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.
مادة 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع و كلّ أو استشير فيه.
مادة 26
يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تندب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجاني و يجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات و ينفذ عليه بها و لا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:”على كل محام أن يتخذ له مكتبا أو أكثر في الكويت لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة قبول المحامين بعنوان مكتبه و بأي تغيير يطرأ عليه”.
* أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.
مادة 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة و الدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الأصل من ملف القضية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره و لا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، و تصرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة
وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.
مادة 28
في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه ا الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.
مادة 29
للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية و التجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه و أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه و على المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مقدم الأتعاب.
مادة 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب و أن يبقى لديه المستندات و الأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور و لا يزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى و لا الكتب الواردة منه و لا المستندات المتعلقة بما أداه عنه و لم يؤد إليه، و مع ذلك على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل و على نفقته.
مادة 31 (1)
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.
مادة 32 (2)
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه و بين موكله و إذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كن للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها و في خالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف للفصل فيه بعد الاستئناس رأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.
و ليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شانها، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية م هذه الحقوق و لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال و الحقوق التي قام بتحصيلها لموكله و ضمانات الإفراج، و حق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى.
و في جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه، و لا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على ذلك.
(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: ” يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه (مسجل) فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب”.
(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: ” يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما و بجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص يناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها ذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد و ما عاد على الموكل من نفع و لا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل و ليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها”. و لا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه و لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه و لا يستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف فيه تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب
مادة 33 (1)
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف و بناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي يذله و النفع الذي عاد على الموكل.
و للمحامي و للموكل حق التظلم في أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر و ينظر اظلم على وجه الاستعجال و بغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر و ليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي و للموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية و يحكم فيها على وجه الاستعجال.
مادة 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.
مادة 35 (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، و دون إخلال بالمسؤولية المدنية، و يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها و النيل من شرفها بأي تصرف بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
1. الإنذار.
2. اللوم.
3. الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
4. محو الاسم من الجدول.
و يعد من قبيل الإخلال بأصول و شرف المهنة إفشاء أسرار الموكل و التواطؤ مع الخصم، و عدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل و عدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل، و عدم المحافظة على أصول المستندات و الامتناع عن رد الأوراق و المستندات دون مسوغ قانوني، و الإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، و التوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك.
و يترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين و غلق المكتب طوال مدة العقوبة و عدم دخولها في حساب مدة التمرين أو المدد اللازمة للقيد بالجداول، و يعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
(1)ملاحظة: يعتبر حكم المادة (33) ملغيا بموجب المادة 32 المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 باعتباره التشريع اللاحق مع تعارض حكم المادتين و استنادا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1996 التي تنص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:” من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في أعمال مهنته أو في غيرها يجازي أولا: الإنذار. ثانيا: التوبيخ. ثالثا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.رابعا: محو الاسم من الجدول”.
مادة 36 (1)
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.
مادة 37
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا و من اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة و من محاميين يختارهما مجلس إدارة جمعية المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
مادة 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، و يجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.
(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:”ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين و الحقوقيين”.
مادة 39
يجوز لمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر و امتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء و يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.
مادة 40
تكون جلسات التأديب سرية و يصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام و دفاع المحامي.
مادة 41
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا و أن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية و يكون للقرارات الصادة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدي جميع المحاكم و تبلغ القرارات التأديبية إلى المحاكم و جمعية المحامين و يتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام و إذا كان القرار صادرا بالمحو من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
مادة 42
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر و يقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
مادة 43
يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. و تكون المعرضة بتقرير من المحامي المعرض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.
*نصت المادة الخامسة من القانون رقم لسنة 1996 على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 44
للنيابة العامة و المحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا محكمة الاستئناف و ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من صدور القرار و بالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. و يفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف أو وكيلها و من اثنين من مستشاريها تعينها جمعيتها العمومية كل سنة و القرار الذي يصدر يكون نهائيا.
مادة 45
للمحامي الذي صدر قرار تأديب بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول و للجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه و إزالة اثر ما وقع منه، أما إذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه و لا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك، و القرار الذي يصدر يرفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.
مادة 46 دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل و مصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسن نية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين نقابة محامي فلسطين
كون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها (النصف+1) في الزمان والمكان الذي يحدده المجلس، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل لمدة أسبوعين في نفس المكان ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء. 2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية النصف+1 فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الإجتماع. 3- لا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الإنعقاد إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها. 4- تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.