هل اسم الشركة هو العلامة التجارية؟ فهم قانوني دقيق للفروق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

هل الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بينهما من حيث الوظيفة والتسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية هامة.

في هذا الفيديو القانوني التوعوي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد أكثر المفاهيم التباسية في الواقع التجاري والقانوني، وهو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، مع توضيح دقيق لمكانة كل منهما في المنظومة القانونية المصرية.

كثير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات يعتقدون أن تسجيل اسم منشأتهم في السجل التجاري يمنحهم حماية قانونية كافية، بينما الحقيقة أن العلامة التجارية لا تُكتسب إلا بالتسجيل الرسمي في مكتب تسجيل العلامات التجارية، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002.

يوضح الفيديو أن:

الاسم التجاري هو هوية الكيان القانوني (الشركة أو المنشأة) كما تُسجَّل في السجل التجاري.

أما العلامة التجارية، فهي وسيلة لتمييز السلع أو الخدمات عن غيرها، ولا تكتسب حماية قانونية إلا بعد تسجيلها في الجهة المختصة.

لا يجوز الخلط بين الاثنين، لأن كل منهما تحكمه قواعد قانونية مختلفة من حيث الوظيفة والحماية وإجراءات التسجيل.

ما الذي ستجده داخل هذا الفيديو؟

شرح مبسط للفروق القانونية بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

شروط تسجيل كل منهما والجهة المختصة بذلك

أمثلة من الواقع مثل شركة “موبينيل” و”مصر للطيران”

متى يجوز استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية

كيف تتفادى الوقوع في أخطاء قانونية عند تأسيس نشاط تجاري

هذا الفيديو هو جزء من سلسلة شاملة يقدمها المكتب الاستشاري العربي بقيادة المستشار أشرف مشرف، والمتخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، والتحكيم التجاري، والاستشارات القانونية المتخصصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف يُحاكم الطفل في القانون المصري؟ نظرة قانونية شاملة على محاكمة الأحداث

شرح تفصيلي لمراحل محاكمة الطفل في مصر وفق قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مع بيان الفئات العمرية، وتدابير الحماية، والاختلاف بين محاكمة الأطفال والبالغين، في ضوء التطورات القانونية والدولية.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، التنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها، مستعرضًا مراحل تطور القوانين المصرية الخاصة بالأحداث منذ بدايات القرن العشرين وحتى صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

يناقش الفيديو بأسلوب قانوني مبسط وموثّق:

كيف تعامل القانون مع الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره؟

ما التدابير التي تُطبق على الطفل من 7 إلى 15 سنة بدلًا من العقوبات؟

متى يجوز الحكم على الطفل بالحبس أو السجن؟ وكيف تُخفف العقوبات؟

ما الفرق بين العقوبة والتدبير؟

كيف تميز محكمة الطفل بين الحالات؟ وما اختصاصها؟

مقارنة موجزة بالتجربة الأمريكية، وأهم المعاهدات الدولية المؤثرة في التشريعات الوطنية.

يتضمن الفيديو تحليلًا للفئات العمرية المختلفة، من عدم المسؤولية إلى تخفيفها، مع شرح موسّع للفروق الجوهرية بين محاكمة الأطفال والبالغين، ودور محكمة الطفل، وأهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في جلسات محاكمة الحدث.

هذا الفيديو يهم كل من يعمل في المجال القانوني، وكل من يهتم بحقوق الطفل والعدالة الإصلاحية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حقوق الابتكار بين الواقع والقانون – حوار مع المحامي أشرف مشرف حول براءات الاختراع والملكية الفكرية

لقاء قانوني مهم يوضح فيه المستشار أشرف مشرف الفروقات بين براءة الاختراع وحق المؤلف، ويكشف المعوقات الحقيقية أمام المبتكرين في مصر، ويشرح آليات الحماية القانونية المتاحة محليًا ودوليًا، ودور الإنترنت والمعاهدات الدولية في حماية حقوق المبدعين.

في إطار رسالته التوعوية القانونية، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، الركائز القانونية لحماية الملكية الفكرية في مصر، ويكشف عن أهم المعوقات التي تعترض طريق المبدعين والمخترعين في تسجيل براءات اختراعهم والحصول على الحقوق القانونية الكاملة لها.

يتناول الحوار، المذاع ضمن برنامج بيت العائلة، مجموعة من المحاور الجوهرية التي تهم كل صاحب فكرة مبتكرة أو مشروع واعد، ومنها:

ما هي الملكية الفكرية؟ وكيف يُفرّق القانون بين براءة الاختراع، وحق المؤلف، والعلامة التجارية؟

متى يصبح الاختراع قابلاً للتسجيل؟ وما الشروط الأساسية للحصول على براءة اختراع معترف بها؟

ما الفرق بين تسجيل الاختراع والاحتفاظ به كـ سر صناعي؟ ولماذا تختار بعض الشركات الكبرى عدم تسجيل ابتكاراتها؟

هل حماية الملكية الفكرية في مصر كافية لتشجيع الاستثمار؟

كيف تسهم الإنترنت والاتفاقيات الدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الحدود؟

ما هو دور مكتب براءات الاختراع، والجامعات، والدولة، ورجال الأعمال في دعم المبتكرين؟

اللقاء يقدم رؤية قانونية واقعية لمناخ الإبداع في مصر، ويبيّن كيف يُمكن للمبدع أن يؤمن حقوقه قانونيًا، سواء داخل مصر أو أمام المحاكم الدولية، كما يتناول التطبيقات الواقعية للاعتداءات على المصنفات الأدبية والفنية، ويشرح الآليات القانونية للتصدي لها.

إذا كنت مبدعًا أو رائد أعمال أو مهتمًا بحماية الأفكار والابتكارات، فإن هذا اللقاء يمثل مادة معرفية ثرية لك، ويناقش بعمق قضايا طالما غابت عن النقاش العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

قضت محكمة النقض بأن إقامة غير المصري لا تُثبت إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة، وأن عقد إيجاره ينتهي قانونًا بانتهاء مدة الإقامة، ولو كان لا يزال داخل البلاد أو محبوسًا تنفيذًا لحكم جنائي. وأكدت أن تقييد الحرية لا يُعد مبررًا لاستمرار عقد الإيجار أو امتداد الإقامة، إذ أن المعيار الوحيد هو الترخيص الصادر بالإقامة من الجهات المختصة، وليس الوجود الفعلي داخل البلاد.

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اغفال الدفاع الجوهري

إذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى تقرير الإدعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الإستئناف بأن السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بأن ورقة السند لم تسلم أصلا إلى المطعون عليها ، و إنما سلمت بعد توقيع المورث على بياض إلى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى إستأمنهم على كتابة طلب بإسمه لتقديمه لإحدى الجهات الحكومية ، و أن المطعون عليها إستطاعت الحصول على هذه الورقة و ملأت الفراغ بتزوير صلب السند – بعد التوقيع عليها – بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و طلبت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إعادة المأمورية للخبير لإستكمال النقص فى مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت إلى جانب ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته بالبينة ، و كانت محكمة الإستئناف إذ قررت الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برأيها فى هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب إلى إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و لم ترد عليه فى حكمها ، و لم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 66 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرط قيام الشركة وجود نية المشاركة لدى الشركاء مع تحملهم في الربح والخسارة

إذ نص المشرع فى المادة 39 من القانون التجارى على أن ” تثبت ملكية الأسهم بقيدها فى دفاتر الشركة ، و يكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة فى الدفاتر المذكورة . . . ” إنما قصد بذلك حماية الشركة و الغير من تعدد التصرفات التى قد تصدر من مالك السهم الإسمى لأكثر من متصرف إليه و ما قد يترتب على ذلك من تراحم بينهم ، فجعل المناط فى ثبوت الملكية أو التنازل سواء فى مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى دفاتر الشركة . و إذ كان الغير المقصود بالحماية فى تطبيق هذه المادة هو كل متصرف إليه بادر بإتخاذ إجراءات الشهر الواردة بها عن طريق قيد التصرف الصادر له كتابة فى دفاتر الشركة ، فلا تسرى فى مواجهته تصرفات المالك غير المقيدة و لو كانت سابقة على تصرفه ، و كانت أسهم الشركات المؤممة لم تئول إلى الدولة عن طريق التصرف فيها من المالك ، و إنما آلت إليها ملكيتها جبراً على أصحابها بمقتضى قوانين التأميم ، مما لا مجال معه للتزاحم بين المتصرف إليهم ، فإنها لا تعتبر من الغير فى تطبيق أحكام المادة 39 من القانون التجارى ، و تسرى فى مواجهتها تصرفات مالك الأسهم الإسمية السابقة على التأميم و لو لم تتخذ بشأنها إجراءات الشهر المنصوص عليها فى تلك المادة .

( الطعن رقم 634 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/21 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد