عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهادوالتوثيق

عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد والتوثيق 
قضية رقم 113 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” 
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15يناير 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426هـ 
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوضمحمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف. 
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
فىالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 26 قضائية ” دستورية”. المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية نفاذاً لحكمها الصادر فى الدعوىرقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى (نفس ) 
المقامة من السيدة/ ———– ضدالسيد/ ———
” الإجراءات” 
بتاريخ 10 مايو سنة 2004 ، ورد إلىقلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم، بعد أن قضت محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمةالدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وقدمتهيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعتهيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررتالمحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. ” المحكمة ” بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة. حيث إن الوقائع – على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فىأن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى أمام محكمة شبينالكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بطلب الحكم بإثبات طلاقها من المدعى عليه طلاقاًبائناً بينونة كبرى المكمل للثلاث طلقات اعتباراً من شهر مايو سنة 2003، قولاً منهابأنها تزوجت من المدعى عليه بالعقد الصحيح بتاريخ 15/12/1971، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ذكوراً وإناثاً، وأنه دأب على طلاقها ومراجعتها من نفسهدون توثيق الطلاق رغم وقوعه شرعاً، إلى أن قام فى غضون شهر مايو سنة 2003 بطلاقهاالطلقة الثالثة، التى غدا بها طلاقها منه بائناً بينونة كبرى، وقد اعترف بذلك أمامشهود عدول، وأفتت دار الإفتاء المصرية فى مواجهته بأن المدعية أصبحت محرمة عليهشرعاً لطلاقها المكمل لثلاث، بحيث لاتحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، دون أن تكون هناك فتوى مكتوبة، وعلى أثر ذلك انتقلت المدعية للإقامة مع ذويها، غير أن المدعىعليه رفض توثيق الطلاق، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المشار إليها توصلاً للقضاءلها بطلباتها المتقدمة. وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم – المقامة من المدعية ضد المدعى عليه للاعتراض على إنذارالطاعة الموجه منه لها- إلى هذه الدعوى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 31/3/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوموإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من القانونرقم 1 لسنة 2000 لما تراءى لها من مخالفته للمادتين (2، 12) من الدستور، وفى الدعوىرقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بوقف الاعتراض وقفاً تعليقياً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بإثبات طلاق المعترضة بحكمنهائى. وحيث إن المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على أن “لايعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم منأهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً،أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذاكانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج. ويجب على الموثق إثبات ماتممن إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولايعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أومن تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية”. وحيث إن المسائل الدستورية التى تقضى محكمةالموضوع بإحالتها مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا عملاً بالبند (أ) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لازمها أن تبين النصوص القانونية التى تقدر مخالفتها للدستور، ونصوص الدستور المدعى بمخالفتها، ونطاقالتعارض بينهما، وأن يكون قضاؤها هذا دالاً على انعقاد إرادتها على عرض المسائلالدستورية التى ارتأتها مباشرة على المحكمة الدستورية العليا استنهاضاً لولايتها بالفصل فيها، وهو مايتعين على هذه المحكمة تحرية فى ضوء ماقصدت إليه محكمة الموضوعوضمنته قضاؤها بالإحالة، وصولاً لتحديد نطاق المسائل الدستورية التى تدعى المحكمة للفصل فيها. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلكبأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق، أن نطاقالإحالة كما قصدت إليه محكمة الموضوع، وضمنته أسباب حكمها بالإحالة، إنما ينصب علىماتضمنه نص المادة (21) المطعون فيه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكارعلى الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة، وهو الشق من النص الطعينالذى تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة له، بحسبان أن مبنى النزاع الموضوعىهو طلب الحكم بإثبات الطلاق لامتناع المدعى عليه المطلق عن إثباته طبقاً للنص المشار إليه، وأن القضاء فى مدى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه على الطلبالموضوعى سالف الذكر، وقضاء محكمة الموضوع فيه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها تكون قائمة بالنسبة للنص المذكور فى حدود إطاره المتقدم، ولاتمتد إلىغير ذلك من الأحكام التى وردت بنص المادة (21) المطعون فيه. وحيث إن حكم الإحالةينعى على هذا النص الطعين، محدداً نطاقاً على النحو المتقدم، مخالفته لنص المادتين (2، 12) من الدستور، على سند من أن هذا النص بقصره إثبات الطلاق عند الإنكار علىالإشهاد والتوثيق، خلافاً للأصل المقرر شرعاً من جواز إثبات الطلاق بكافة طرقالإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب عليه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الضمير ،وذلك إذا ما وقع الطلاق بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة أو ضمناً، رغم عدم إمكانإثباته بغير الدليل الذى حدده النص الطعين، بما مؤداه اعتبار العلاقة الزوجية قائمةومستمرة قانوناً، رغم مايشوبها من حرمة شرعية، وهو مايخالف أحكام الدستور. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها فى 22من مايو سنة 1980 – يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها – واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل – قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوصالقانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة – مصدراًوتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغيرالزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. وإذا كان الاجتهاد فى الأحكام الظنيةوربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً لولى الأمر ينظر فى كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعةلايجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العمليةوالقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه منحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهماً فى ذلك كله حقيقة أن المصالحالمعتبرة هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقاًعلى ولى الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما مالم يكن إثماً، وكان واجباًكذلك ألا يشرع حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى “مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج”. وحيث إن الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بهابلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته – وفقاً لما أفصحت عنه المذكرةالإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – على عدم وضع قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة، غير أن المشرع قد إنتهج فى النص الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكار،فلم يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معاً، بحيث لايجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت – كما جاء بالمذكرة الإيضاحيةللقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه – بوقوع الطلاق ديانة، وهذا النص وإن وقع فىدائرة الاجتهاد المباح شرعاً لولى الأمر، إلا أنه – فى حدود نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة – يجعل المطلقة فى حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ماوقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى أوجبه النص المطعون فيه، وهو مايتصادم معضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك منتعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التىحرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لايجوزالإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها حقى الزواج والطلاق وما يتفرععنهما، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززهاوتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة (9/1) منه قوام الأسرة الدين والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمعككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من الدستور، والذى غدا إلى جانب الحرية الشخصيةقيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، ذلك أنه وإن كانالأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعىكذلك أن كل تنظيم للحقوق لايجوز أن يصل فى منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لاتكفل فاعليتها، الأمر الذى يضحى معه هذا النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من طرق الإثبات المقررة، مخالفاً للمواد (2، 9، 12، 41) منالدستور. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) منقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق . 
أمين السر رئيس المحكمة 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الثاني

الفصل الأول:الطلاق
المادة الرابعة والثلاثون:
أولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.
ثانياً: لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق(14).
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم:
1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.
2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
2- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
3- المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المرجعة بما يثبت به الطلاق.
2- بائن: وهو قسمان:
أ- بينونة صغرى – وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد.
ب- بينونة كبرى – وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه وإستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة.
2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة.
(/)

3- إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى(15).
الفصل الثاني: التفريق القضائي
المادة الأربعون:
لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية.
2- إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية.
ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971، بدلالة الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون(16).
المادة الحادية والأربعون:
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.
2- على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة.
(/)

3- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً.
4- أ- إذا ثبت للمحكمة إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما.
ب- إذا تم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على نصفه، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين، فيقسم الهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل.
المادة الثانية والأربعون:
إذا ردت دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين.
المادة الثالثة والأربعون:
أولاً: للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه.
3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.
(/)

4- إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي، فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة، شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها.
5- إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- إذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت الحكومة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة، ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وإمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق.
7- إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً.
8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.
9- إذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ.
ثانياً: للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.
ثالثاً:
أ- للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو إمتناعه عن دخول القطر.
(/)

ب- يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلاً عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية.
رابعاً:
1- لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه، وعلى المحكمة أن تتثبت من إستمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق.
2- تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام(17).
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع، إذا كانت متواترة، ويعود تقديرها إلى المحكمة، وذلك بإستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها.
المادة الخامسة والأربعون:
يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد (الأربعين، والحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين)، طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
الفصل الثالث(18)
التفريق الإختياري (الخلع)
المادة السادسة والأربعون:
– الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
– يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلاً له ويقع بالخلع طلاق بائن.
– للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لائحة المأزونين المصريين الجزء الأول

لائحة الماذونين فى القانون المصرى

  لائحة المأذونين
     

       قرارا بلائحة الماذونيين :
       بعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 المشتمل علي
      لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها . وعلى لائحة المأذونين
      الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 وعلى القرار الصادر في 19 يولية
      سنة 1934 باءستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها. وعلى ما ارتآه مجلس
      الدولة .

       إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم
.1تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .

    2تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الآتية
      :-
(أ) تقسيم المأذونيات .
(ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى .
(ج) إمتحان المرشحين للمأذونية ،
(د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول إستقالتهم .
(ح)  تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .

      
       3يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون :
(أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
(ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
(ج)  أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدارسة العالية من
      ‘حدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة
      الإسلامية كمادة أساسية
(د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام  قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة .
(ح) أن يكون لائقا طبيا للقيام  بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .

      
       3 عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التى تقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولايجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .

      
       4يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها و النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدنية التى بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص علي الأقل من أهالى في الفقرات أ ب ج من المدة الثالثة ويقدم الطلب إلي المحكمة  الجزئية التابع لها تلك الجهة . ويعتبر طلب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح وفى حالة تزاحم طالب التعين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواء من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .

      
       5 إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة  جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع  الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه  فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .

      
      6 إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية  تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير  العدل عليه فاءن تعذر الضم أو كانت أمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .

      
      7 علي من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية
(أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .
(ب) الشهادة الدارسية المطلوبة .
(ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من إثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لايقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه أو إثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها
(د)  صحيفة السوابق . وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها .
(ح) شهادة المعاملة بأداء الخدمة  العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .

      
       8 على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر بعد لذلك جميع طلبات الترشيح  برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاه ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية . وعلى قلم الكتاب بالمحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين وإستقالتهم برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية .

      
        9 يكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى  الفقة ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق إمتحانهم فيه من المواد المبيئة فى  الفقرة التالية .
ويكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من  المادة المذكور ة فى الفقة ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) فى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشحج بالمواد التى سيمتحن فيها  فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإ متخان على الأقل .

      
       10 توضع أسئلة الإمتحان بطريقة سرية . ويؤدى الإمتحان أمام الدائرة أو أمام  تنتدبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى فى إمتحان الفقة 40 والنهاية  الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإمتحان
      بشهر على الأقل

      
       11 لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للإمتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل إنقضاء هذه المدة قبل إنقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن بتقدم لإ متحان جميع المواد .

      
       12بعد إستيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه وفى  حالة تعدد من تتوافرفيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى  المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

      
       13لايجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لاييتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الإقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز  عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحرالأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .

      
       14يجب على المأذون أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا  قيمته مائة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

      
       15إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعمالة إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون . وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيهم  إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .

      
       16عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فاءن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى مايكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .

      
       17تعد المحكمة الجزئية ملف لكل مأذون يحتوى علي طلبات الاجازة والترخيص واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة  الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها قرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة ضده .

      
       18يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين . ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى  هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ماقد يوجد من الموانع فأن لم يقبل إمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك .

      
       19لايجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية .

      
       20إذا إختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد الزواج فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مائع شرعى أو قانونى . إذا  لم يكن محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها طلب  العقد . والمأذون المختص لقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق الا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، الا اذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       21على المأذون أن بتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى يعين فيها وليس له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إلية أعمال المأذونية فاذا تغيب لمدة لاتقل عن ذلك وجب  عليه أن يخطرالمحكمة بتغيبه وبعودته . وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من  ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .

      
       22يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه الى المحكمة بايصال .  هذين الدفترين من الحكمة فور إنتهائه بايصال ويجوز عن الإقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاد الدفتر الذى بيده على أن لا يستعمل الدفتر الجديد قبل إنتهاء الدفتر الأول ولا يجوز إستعمال لأكثر  من خمس سنوات .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       23إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإشهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهه أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 .

      
       24على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج  واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لامين السجل المدنى ، ويبقى  الأصل محفوظآ بالدفتر . وعلى الماذون – عند طلب ايقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها فى المادة40 (مكررآ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فاذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظآ بالدفتر ، وان لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة اشهاد الطلاق الى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظآ بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد  ولا يسلم المأذون الى كل من الزوجين الصورة بما يفيد  التسلم .
      واذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أن يوجه اليه اعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه وذلك على ذات  العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الاعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات ، بما فى ذلك  الاستعانة برجال الادارة ، للتحقق من تمام الاعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة الى المحكمة لترسلها الى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم  الوصول ان كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية ان كان يقيم فى الخارج .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       25يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق باءمضاءا تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه ويصمة إبهامه . ويجوز  بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإ كتفاد بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

      
       26إذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف  المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .

      
       27على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح وبلا محو أوشطب أو تحشير .وإذا وقع خطأ بالزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه وإذا كان الخطأ بالنقص بزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع ماذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعني بالمحافظة على دفاتره .

      
       28تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر  وأسماد أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه باءختصار ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما ويبلغ الأصل إلى   المحكمة .

      
       29إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر طلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب  الشأن وتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم . وإذا توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصا عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .

      
       30إذا فقد دفتر المأذون دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة باصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذاالدفتر من صدروها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم الصور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .

      
       31على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو أقرب صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد عند التوريد إسم المحكمة المورد لها الرسوم وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد  الرسوم . إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا  إذا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال أما المأذون التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات شمال سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فاءنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال .

      
       32على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة الى المحكمة  الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيامنها ، أما دفتر اجراءات  التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، مالم يكن قد استنفدت  أوراقها قبل ذلك . , تعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذون للمراجعة  أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فاءنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       33على المأذون قبل توثيق العقد أن :
      1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل  منها،ادارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند  المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ،  ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة ان كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى
      .
      2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة ابهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من ورقة الوثيقة .
      ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى .
      3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
      4- يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد   تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجزام _ والبرص _ والايدز .
      5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج
      من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
      (أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزال الزوجية .
      (ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
      (ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .
      (د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
      (ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
      وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج .
      6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار  الذى يصدر فى هذا الشأن .
    وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحاله المدنية ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة وعليه إنبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن كان ذلك معلوما  لهما .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مختصر في المواريث

مختصر في المواريث  
بقلم
اشرف مشرف المحامي
على مدى عملي في المحاماة عرضت عليا الكثير من قضايا الميراث مما شكل لدي خبرة في حل مسائل المواريث ورأيت أن اكتب مختصرا في علم الفرائض يكون بمثابة مساعدة للجميع  فيما استشكل عليهم من  مسائل الميراث ولكني حرصت عندما بدأت في الكتابة أن استرشد بالمراجع والا اعتمد على خبرتي وحدها فجل من لا يسهو  فأن كان خيرا فمن الله وان كان ناقصا فمني
وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم

) يُوصِيكُمُ اللّهُ
فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ) الأية11سورة النساء

وأصحاب الفروض هم:  الزوج والزوجة والأم والجدة الصحيحة والأب والجد الصحيح والابنة والأخوة والأخوات من الأم والأخت الشقيقة والأخت من الأب وبنت الابن
والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس   

من يرث النصف فرضا: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه فرع وارث

من يرث الربع فرضا: الزوج مع الفرع الوارث وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم وجود فرع وارث

من يرث الثمن فرضا: الزوجة والزوجات مع وجود فرع وارث

من يرث الثلثان فرضا: البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب

من يرث الثلث فرضا الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فما فوق من الإخوة والأخوات لأم
    
من يرث السدس فرضا: الأم مع الفرع الوارث أو اثنين فيما فوق من الإخوة والأخوات وهو للجدة في حالة عدم وجود الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت  فأكثر من الأب مع اخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد في حالة عدم وجود الأب وهو فرض الواحد من الأخوة لأم

من هم العصبة: العصبة هم من يستحقون التركة كلها ا في حالة عدم وجود احد من أصحاب الفروض وذلك عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام   ” الحقوا الفروض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر”
ترتيب العصبة:  الابن وان نزل ثم الاب وان علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصيات فالمولى المعتق

وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الاب
الحجب
الحجب نوعان:
حجب نقصان
حجب حرمان
حجب النقصان هو بنقص نصيب الوارث لوجود غيره من الورثة
وينطبق هذا الحجب على خمسة أصناف من الورثة
الزوج وينقص نصيبه من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث
الزوجة وينقص نصيبها من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث
الأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث
بنت الابن
الأخت لأب
حجب الحرمان وهو زوال نصيب الوارث تماما لوجود غيره من الورثة وهذا النوع من الحجب لينطبق على ستة أصناف من الورثة وينطبق على جميع الورثة عداهم  وهم
الأب
الأم
الابن
البنت
الزوج
الزوجة
ماعدا من ذكر يصح حجب الجميع
وحجب الحرمان قائم على قاعدتين
أولهم  أن كل من ينتمي إلى الميت  بأصل  او شخص  لا يرث منه طالما الشخص الذي كان سبب في القرابة موجود مثل ابن الابن فأنه لا يرث مع وجود أبيه  ويستثنى من ذلك الأخوة لأم فأنهم يرثون مع وجود أمهم التي ترث معهم
تقديم الأقرب على الأبعد مثل الأخ يحجب ابن الأخ والابن يحجب الأخ وان تساوت القرابة  اخذ في الاعتبار قوتها كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب

المراجع

القرآن الكريم
الإقناع للشربيني – محمد الخطيب الشربيني
متن ابي شجاع – احمد ابن الحسين ابن احمد الأصفهاني ابو شجاع
التنبيه – ابراهيم ابن علي الفيروزأبادي الشيرازي
المبدع – ابراهيم ابن محمد ابن عبدالله ابن مفلح الحنبلي ابو اسحاق
زاد المستقنع – موسى ابن احمد الحنبلي المقدسي ابو النجا
دليل الطالب – مرعي ابن يوسف الحنبلي
فقه السنة  – السيد سابق 
الكافي – ابو عمر يوسف ابن عبدالله ابن عبد البر القرطبي
تحفة الملوك – محمد ابي بكر ابن عبد الرازق الرازي
متن الرحبية في المواريث – للأمام الرحبي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية التونسى الجزء السادس

الباب الخامس

فى الإرث بالتعصيب

الفصل 113

العصبة ثلاثة أنواع:

1 – عصبة بالنفس.

وعصبة بالغير.

وعصبة مع الغير.

الفصل 114

العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية لأصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن وهو:

1 – الأب، 2- والجد وإن علا، 3 – والابن، 4 – وابنه وإن سفل، 5- والأخ الشقيق أو لأب، 6- وابن الأخ الشقيق أو الأب وإن سفل ، 7 – والعم الشقيق أو لأب، 8 – وابن العم سواء سفل العم أو علا كعم لأب أو الجد، 9 – وصندوق الدولة.

الفصل 115

العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على مايليها وهى:

1- البنوة، 2- الأبوة، 3- ثم الجدودة والاخوة وهما مرتبة واحدة، 4- ثم بنو الأخوة، 5- ثم العمومة وبنوهم فى مرتبة واحدة وإنما الترتيب بينهم بالقرب، 6 – ثم صندوق الدولة.

الفصل 116

من كانت مرتبته مقدمة فهو مقدم وإن بعد على من كانت مرتبته متأخرة.

الفصل 117

إذا اتحدت المرتبة واختلفت الدرجة قدم القريب درجة على البعيد درجة.

الفصل 118

إذا اتحدت المرتبة والدرجة واختلفت القرابة قوة وضعفاً بقدم القوى على الضعيف.

الفصل 119

العاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر وهو أربعة:

1 – البنت، 2- وبنت الابن، 3- والأخت الشقيقة،4- والأخت لأب. فالبنت يعصبها أخوها وترث معه كل المال أو البقية للذكر مثل حظ الأنثيين وبنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها المساوى لها فى الدرجة من غير شرط ويعصبها ابن الابن الأسفل عنها بشرط أن لا يكون لها دخل فى الثلثين- والأخت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها الذى يكون معها كأخ لها.

الفصل 120

من لا فرض لها من الإناث وأخوها عاصب لا تصبر عاصبة بأخيها كالعم مع العمة وابن العم مع بنت العم وابن الأخ مع بنت الأخ فالمال للعاصب وليس لأخته منه شئ.

الفصل 121

العاصب مع الغير كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى وهو اثنان:

1 – الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن.

2 – والأخت للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن.

الباب السادس

فى الحجب

الفصل 122

الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بشخص أخر وهو نوعان.

الأول – حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها.

الثانى – حجب حرمان من الميراث.

الفصل 123

حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم.

1- الأب، 2 – والأم، 3 – والبنت، 5- والزوج، 6 – والزوجة.

وحجب النقصان يدخل على الزوجين والأبوين والجد وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب.

الفصل 124

الحاجبون بالنقض ستة:

1- الابن، 2- وابنه، 3- والبنت، 4- وبنت الابن، 5- والاخوة مطلقاً، 6- والأخت الشقيقة.

الفصل 125

الابن وابنه يحجب كل منهما الزوج ينقله من النصف إلى الربع والزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن والأم ينقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصب إلى السدس.

الفصل 126

بنت الصلب الواحدة تحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس وبنتى الابن يقلهما من الثلثين إلى السدس والأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقى بالتعصيب إن كان.

الفصل 127

بنت الابن تحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم مساو لهن فى الدرجة فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس والاثنتين من الثلثين إلى السدس وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب ينقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج ينقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد ينقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقى بالتعصيب إن كان.

أما الأخوة ذكورهم وإناثهم كيفما كانت حجتهم وسواء كانوا وارثين أو محجوبين يحجبون الأم بنقلها من الثلث إلى السدس.

الفصل 128

الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن معها أ× لأب تعصب به والأختين للأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب.

الفصل 129

الحاجبون بالحرمان ستة عشر.

1- الابن، 2- وابنه وإن سفل، 3 – والبنت، 4- وبنت الابن،5- والأخ الشقيق، 6- والأخ للأب، 7- وابن الأخ الشقيق، 8- وابن الأخ للأب، 9- والعم الشقيق، 10- وابن العم الشقيق، 11- والبنت أو بنت الابن مع الشقيقة، 12- والأختان الشقيقان، 13- والأب، 14- والجد، 15- والأم، 16- والجدة للأم.

الفصل 130

لا يرث مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل من تحت كل من أولاد الابن ذكوراً أو إناثاً ولا الاخوة أشقاء أو لأب أو لأم ولا الأعمام أشقاء أو لأب.

الفصل 131

لا يرث مع البنت أو بنت الابن الأخ للأم واحدا كان أو متعددا ذكراً أو أنثى ولا يرث مع البنتين الأخ للأم ولا بنت الابن واحدة أو أكثر حيث لا معصب لها من أخ أو ابن عم مساو وترث معه البقية بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل البنتين بنت الابن بالنسبة لمن تحتهما من بنات ابن الابن.

الفصل 132

لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ للأب واحد أو متعدداً ولا العم شقيقاً أو لأب وأما الأخ للأم فلا يحجب بالشقيق.

الفصل 133

لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقاً أو لأب ولا أبناء الأخ ولو كان شقيقاً.

الفصل 133

لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقاً أو لأب ولا أبناء ولو كان شقيقاً.

الفصل 134

لا يرث مع ابن الأخ الشقيق العم ولو كان شقيقاً ولا ابن الأخ للأب ولا من تحته من أنباء الأخ.

الفصل 135

لا يرث مع ابن الأخ للأب العم ولو كان شقيقاً ولا من تحته من أبناء الأخ ولو كان شقيقاً.

الفصل 136

لا يرث مع العم الشقيق العم للأب ولا من تحته من أبناء العم شقيقاً كان أو لأب.

الفصل 137

لا يرث مع ابن العم الشقيق ابن العمل لأب ولا من تحته من أبناء العم الشقيق أو لأب.

الفصل 138

لا يرث مع البنت والشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب تعدد أو اتحد.

الفصل 139

لا ترث مع الشقيقتين الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ يعصبها.

الفصل 140

لا يرث مع الأب الجد ولا الجدة للأب والعم ولا الأخ.

الفصل 141

لا يرث مع الجد من كان أعلى منه من الجدود ولا الأخوة للأم ولا العم ولا أبناء الأخ.

الفصل 142

لا ترث مع الأم الجدة للأم ولا الجدة للأب.

الفصل 143

لا ترث مع الجدة للأم الجدة للأب إذا كانت أبعد منها درجة.

الفصل 143 مكرر (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959)

عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقى منها على أصحاب القروض بنسبة قروضهم.

أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقى ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة.

الفصل السابع

فى أحكام مسائل خاصة

المسألة المشتركة

الفصل 144

إذا تركت المرأة زوجاً وأما أو جدة و أخوة للأم وشقيقاً فأكثر فإن الأخوة للأم والأشقاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزوج والأم أو الجدة بينهم على السواء لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى والشقيق والذى للأم.

فلو كان مع الأشقاء أخوة لأب سقطوا.

المسألة المالكية

الفصل 145

إذا تركت المرأة زوجاً وأما أو جدة واخوة لأم وشقيقاً فأكثر وجاد فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللجد السدس وللجد السدس ولأخ الشقيق أو الذى للأب الباقى بالتعصيب وهو السدس ولا شئ للأخوة للأم.

المسألة الأكدرية

الفصل 146

إذا تركت المرأة زوجاً وأما وأختا شقيقة أو لأب وجدا فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس لكن يجمع ما ينوب الأخت والجد ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

الباب الثامن

فى مسائل متنوعة

الفصل 147

بوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصان فإن كان يحجبهم حجب حرمان بوقف الكل ولا تقسم التركة.

الفصل 148

إذا كان الحمل يشارك الورثة أو بحجبهم حجب نقصان فمن لا يتغير فرضه يعط حظه ومن يتغير فرضه من الأكثر على الأقل يعط الأقل ومن يسقط فى إحدى حالتى الحمل لا يعطى شيئاً.

الفصل 149

إذا ادعت المرأة الحمل وأكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة.

الفصل 150

إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لمدة لا تتجاوز العام.

ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى الحالتين الآتيتين:

الأولى: إن يولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

الفصل 151

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة.

الفصل 152

يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها.

الكتاب العاشر

الحجر والرشد

أسباب الحجر: الصغر- الجنون- ضعف العقل- السفه

الصغر

الفصل 153 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

يعتبر محجوراً للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهى عشرون سنة كاملة.

وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية.

الفصل 154 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981)

القاصر وليه أبوه أو أمه إذا توفى أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدنها الأهلية.

وعند وفاة الأبوين وفقدان أهليتهما ولم يكن للقاصر وصى وجب أن يقدم عليه الحكم.

الفصل 155 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981)

للأب ثم للأم ثم للوصى الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية.

الفصل 156

الصغير الذى لم يتم الثالثة عشرة بعد غير مميز وجميع تصرفاته باطلة.

والصغير الذى تجاوز الثالثة عشرة بعد مميزا وتصرفاته تكون نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الضرر المحض ويتوقف نفاذها فى غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولى.

الفصل 157

إذا أتم الصغير المولى عليه العشرين عاماً كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر فإنه يصبح وجوباً رشيداً له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة.

الفصل158

يمكن للحاكم ترشيد الصغير ترشيداً مفيداً أو مطلقاً كما يمكن له الرجوع فى هذا الترشيد إن قام لديه موجب فى ذلك.

وتصرفات الصغير المرشد فى حدود ترشيده تكون نافذة صحيحة.

الفصل 159

لا يمكن ترشيد الصغير إذا لم يتم الخامسة عشرة.

الجنون- وضعف العقل

الفصل 160

المجنون هو اشخص الذى فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقاً يستغرق جميع أوقاته أم منقطعاً تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها.

أما ضعيف العقل فهو الشخص الغير كامل الوعى السيئ التدبير الذى لا يهتدى إلى التصرفات الرائجة ويغبن فى المبابعات.

الفصل 161

يتعين الحجر فى الحالات المبينة فى الفصل المتقدم بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاك أهل المعرفة.

الفصل 162

التصرفات التى يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولى تكون باطلة إذا لم يجزها الولى.

الفصل 163

تصرفات المجنون غير نافذة. وتصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها إذا كان مشتهراً بضعف العقل وقت إبرامها.

السفه

الفصل 164

السفيه هو الذى لا يحسن التصرف فى ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف والحجر عليه يتوقف على حكم من الحاكم.

الفصل 165

جميع التصرفات التى باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها أما التى باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.

الفصل 166

لا يعتد بإقرار السفيه فى الأمور المالية.

أحكام مشتركة

الفصل 167

الحجر الواقع بحكم لا يرفع إلا بحكم ما عدا صورة المحجور عليه للصغر.

الفصل 168.

للمحجور عليه مهما كان سبب الحجر حق القيام بدون واسطة لدى الحاكم بطلب رفع الحجر عنه.

الفصل 169

لا تتعارض أحكام هذا الباب مع الاستثناءات الواردة فى غيره من أبواب هذه المجلة.

الفصل 170

أحكام هذا الباب تنطبق على حد السواء على المحجور عليهم ذكوراً كانوا أم إناثاً.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية التونسى الجزء الخامس

الكتاب الثامن

فى أحكام المفقود

الفصل 81

يعتبر مفقودا من انقطع خبره ولا يمكن الكشف عنه حياً.

الفصل 82

إذا فقد الشخص فى وقت الحرب أو فى حالات استثنائية يغلب فيها الموت فإن الحاكم يضرب أجلاً لا يتجاوز العامين للبحث عنه ثم يحكم بفقدانه وإذا فقد الشخص فى غير تلك الحالات فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى الحاكم بعد التحرى بكل الطرق الموصلة على معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.

الفصل 83

إذا فقد الإنسان ولم يكن له وكيل فإن الحاكم يحصر ماله ويقدم من قرابة المفقود أو غيرهم من ينظر فيه تحت إذنه إلى ظهور موته من حياته أو يصدر الحكم بفقدانه.

الفصل 84

إذا كان للمفقود وكيل قبل غيابه لا ينعزل الوكيل إلا بعد الحكم بالفقدان.

الكتاب التاسع

فى الميراث

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 85

يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقيق حياة الوارث من بعده.

الفصل 86

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أو لا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا.

الفصل 87

يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى:

الحقوق المتعلقة بعين التركة.

مصاريف التجهيز والدفن.

الديون الثابتة فى الذمة.

الوصية الصحيحة النافذة.

الميراث.

فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقى منها إلى صندوق الدولة.

الفصل 88

القتل العمد من موانع الإرث فلا يرث القاتل سواء كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.

الباب الثانى

فى الوارثين

الفصل 89

الوارثون نوعان: ذو فروض وذو تعصيب.

الفصل90

الوارثون من الرجال: 1 – الأب، 2 – والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى، 3- والابن، 4 – وابن الابن وإن سفل، 5- والأخ سواء كان شقيقاً أو الأب أو لأم، 6 – وابن الأخ الشقيق أو لأب، 7 – والعم الشقيق أو لأب، 8 – وابن العم الشقيق أو لأب، 9 – والزوج.

والوارثات من النساء: 1 – الأم، 2 – والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب (ولو كان فى درجة) دنيا، 3- وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأننى، 5- والأخت الشقيقة أو الأب أو لأم، 6 – والزوجة.

الباب الثالث

فى الإرث بالفرض

الفصل91

الفرض سهم مقدر لوارث فى التركة ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض وهم:

من الرجال: 1- الأب، 2- والجد للأب وإن علا، 3 – والأخ للأم، 4 – والزوج.

ومن النساء: 1 – الأم، 2- والجدة، 3- والبنت، 4- وبنت الابن وإن سفلت 5- والأخت الشقيقة، 6- والأخت للأب، 7 – والأخت للأم، 8 – والزوجة.

الفصل 92

الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

الفصل 93

أصحاب النصف خمسة:

1 – الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكراً كان أو أنثى.

2 – والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى.

3 – وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن.

4 – والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك.

5 – والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر فى الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.

الفصل 94

أصحاب الربع اثنان:

1- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.

2- والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

الفصل 95

الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

الفصل 96

أصحاب الثلثين أربعة:

1 – البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.

2 – وبنت الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكر كان أو أنثى وابن الابن.

3 – والشقيقان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وعن الشقيق الذكر.

4 – والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر فى الشقيقتين وعن الأخ للأم.

الفصل 97

أصحاب الثلث ثلاثة:

1 – الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الأخوة.

2 – والأخوة للأم بشرط التعدد وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن كذلك.

3 – والجد إن كان من أخوة وكان الثلث أوفر له.

الفصل 98

السدس فرض سبعة:

1- الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكراً كان أو أنثى.

2-والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الاخوة وارثين أو محجوبين.

3-وبنت الابن بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن.

4- والأخت للأب بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكراً أو أنثى والأخ للأب.

5- والأخ للأم بشرط أن يكون واحداً وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكراً أو أنثى وكذلك الأخت للأم.

6-والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا فى رتبة واحدة أو التى للأم أبعد فإن كانت التى للأم أقرب اختصت بالسدس.

7-والجد عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.

الباب الرابع

فى بينا أصول نصيب ذوى الفروض

مع غيرهم من الورثة

الفصل 99

الأب له أحوال ثلاثة:

1- الفرض الخالى من التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل.

2- والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وإن سفلت.

3- والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.

الفصل 100

الأخوة للأم لهم أحوال ثلاثة:

1- السدس للواحد.

2- والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء.

3- والسقوط عند وجود ابن أو ابن ابن وإن سفل ووجود بنت أو بنت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد.

الفصل 101

الزوج له حالتان:

1- النصف عند عدم الولد الابن وإن سفل.

2- والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

الفصل 102

الزوجة أو الزوجات لهن حالتان.

1- الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل.

2- الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

الفصل 103

بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة:

1- النصف للواحدة إذا انفردت.

2- والثلثان ثلاثين فصاعدا.

3- والإرث بتعصيب أخيهن لهن الذكر مثل حظ الأنثيين.

الفصل 104

بدأت الابن كبنات الصلب ولهن ست حالات:

1- النصف للواحدة إذا انفردت.

2- والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب.

3- ولهن السدس مع الواحدة من بنات الصلب تكملة للثلثين.

4- لا يرثن مع اثنتين من بنات الصلب فصاعدا إلا أن يكون معهن ابن ابن ذكر مساو لهن.

5- أو أسف منهن فيعصبهن ويكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

6- والسقوط بابن الصلب.

الفصل 105

الأخوات الشقائق لهن خمس حالات:

1- النصف للواحدة إذا انفردت.

2- والثلثان للاثنتين فصاعدا.

3- والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين.

4- وصيرورتهن عصبة فيكون لهن الباقى مع البنات أو بنات الابن.

5- والسقوط بالأب وبالابن وابن الابن وإن سفل.

الفصل 106

الأخوات للأب لهن ستة أحوال:

1- النصف للواحدة إذا انفردت.

2- ثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق.

3- والسدس مع الأخت الواحدة الشقيقة.

4- ث بالتعصيب مع الشقيقتين إن كان معهن أخ للأب فيكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

5- التعصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الابن.

6- والسقوط بالأب وبالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عاصبة مع البنات أو بنات الابن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ لأب.

الفصل 107

للأم أحوال ثلاثة:

1- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع اثنتين من الاخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما لأبوين أو لأب أو لأم.

2- ولها ثلث كل المال عند عدم المذكورين.

3- ولها ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين وذلك فى مسألتين: إحداهما زوج وأبوان. والثانية زوجة وأبوان.

4- ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين.

الفصل 108

الجد أحواله مع وارث أخر أربع:

1- أن يكون معه ابن وابن ابن وإن سفل فيفرض له السدس من غير أن ينتظر شيئاً أكثر.

2- كون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له معهم السدس فإن بقى له شئ أخذه بالتعصيب.

3- أن يكون معه أخوة فقط فيكون له الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة.

فيتعين الثلث إذا زاد عدد الأخوة على اثنين من الذكور أو أربع من الإناث وتتعين المقاسمة ويكون كأخ بقسم معهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عدد الأخوة واحداً من الذكور أو ثلاثاً من الإناث.

4- أن يكون معه أخوة وأصحاب فروض فيكون له الأفضل من ثلاث: السدس كاملاً أو ثلث الباقى بعد أخذ ذوى القروض فروضهم أو مقاسمة الأخوة.

الفصل 109

إذا اجتمع الأشقاء والاخوة للأب مع الجد يحاسب الشقيق الجد بالأخ عند المقاسمة ثم يرجع فيما ينوب الأخ للأب فيأخذه.

الفصل 110

إذا كان مع الجد شقيقة واحدة وأخت لأب تحاسب الشقيقة الجد بأختها للأب فيكون للجد النصف وللشقيقة النصف وليس للأخت للأب شئ فلو كان مع الجد والشقيقة الواحدة أختان لأب أو ثلاث أخوات لكان للأختين للأب والأخوات للأب ما بقى بعد محاسبة الجد بجميع الأخوات ومقاسمته وأخذ الشقيقة النصف.

الفصل 111

للجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن فى درجة واحدة أو كانت التى للأب أقرب كأم الأب وأم الأم وأم الأب فتستقل به التى للأم ولا ترث الجدة للأب مع وجود الأب ولا ترث الجدة للأم ولا الجدة للأب مع وجود الأم.

الفصل 112

إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة فسمت بينهم بنسبة أنصبانهم فى الإرث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية التونسى الجزء الرابع

الكتاب الخامس

فى الحضانة

الفصل 54

الحضانة حفظ الولد فى مبيته والقيام بتربيته.

الفصل 55

إذا امتنعت الحاضنة من الحضانة لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد غيرها.

الفصل 56

مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون.

الفصل 57 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ فى 3 جوان 1966)

يشترط فى مستحق الحضانة أن يكون مكلفاً أميناً قادراً على القيام بشؤون المحضون سالماً من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكراً أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرماً بالنسبة للأنثى وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما لم ير الحاكم خلاف ذلك اعتباراً لمصلحة المحضون أو إذا كان الزوج محرماً للمحضون أو ولياً له أو يسكت من له الحضانة مدة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعاً للمحضون أو كانت أماً وولياً عليه فى آن واحد.

الفصل 59

إذا كانت مستحقة الحضانة من غر دين أب المحضون فلا تصح حضانتها إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وأن لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه، ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت هى الحاضنة.

الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

للأب وغيره من الأولياء وللأم النظر فى شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم لكنه لا يبيت إلا عند حاضنه. كل ذلك ما لم ير القاضى خلافه لمصلحة المحضون.

الفصل 61

إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة لمسافة يعسر معها على الولى القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها.

الفصل 62

يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه إلا برضاها ما دامت حضانتها قائمة وما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

الفصل 63

من انتقل لها حق الحضانة بسبب غير العجز البدنى بالحاضنة الأولى لا تسكن بالمحضون مع حاضنته الأولى إلا برضى ولى المحضون وإلا سقطت حضانتها.

الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ فى 3 جوان 1966)

يمكن لمن عهدت إليه الحضانة أن يسقط حقه فيها ويتولى الحاكم فى هذه الصورة تكليف غيره بها.

الفصل 65

لا تأخذ الحاضنة أجرة إلا على خدمة شؤون المحضون من طبخ وعسل وثياب ونحو ذلك بحسب العرف.

الفصل 66

الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.

الفصل 47 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

إذا انقصم الزواج يموت عهدت الحضانة إلى من بقى حياً من الأبوين.

وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما.

وعلى القاضى عند البت فى ذلك أن يراعى مصلحة المحضون.

وتتمتع الأم فى صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف فى حساباته المالية.

ويمكن للقاضى أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولى ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون فى القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادى، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأى سبب يضر بمصلحة المحضون.

الكتاب السادس

النسب

الفصل 68

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر.

الفصل 69

لا يثبت النسب عن الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطلاق.

الفصل 70

لا عمل على الإقرار إذا ثبت قطعياً ما يخالفه. وإذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان بولد مثله لمثل المقر له وصدقاه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليهما ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء.

الفصل 71

إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً يثبت نسب المولود من الزوج.

الفصل 72 انقطاع الولد من نسب أبيه يخرجه من العصبة ويسقط حقه فى النفقة والإرث.

الفصل 73

لو أقر إنسان بنسب فيه تحميل على غيره كالأخ والعم والجد وابن العم وابن الابن فإن هذا الإقرار لا يثبت له النسب ويصح فى حق نفس المقر إن تصادقا على الإقرار ولم يكن للمقر وارث غير المقر به وإلا فلا إرث والمعتبر فى ثبوت الوارث وعدمه يوم موت المقر لا يوم الإقرار.

الفصل 74 إذا استلحق الرجل ولداً ثم أنكره فإن مات المستلحق قبل الولد ورثه الولد بالإقرار الأول وإن مات الولد قبل الأب لم يرثه الأب ووقف المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته.

الفصل 75

إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفى عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل فى هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية.

الفصل 76

إذا اثبت الحاكم نفى الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه يحكم بقطع النسب والفراق الأبدى بين الزوجين.

الكتاب السابع

فى أحكام اللقيط

الفصل 77

من تكفل بلقيط واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصبر قادراً على التكسب ما لم يكن لذلك اللقيط مال.

الفصل 78

يبقى اللقيط بيد ملتقطة ولا يأخذ منه أحد إلا إذا ظهر أبواه وحكم لهما بذلك.

الفصل 79

ما يوجد من المتاع فى حيازة اللقيط يبقى له.

الفصل 80

إذا مات اللقيط من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن للملتقط القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على اللقيط فى حدود مكاسبه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية التونسى الجزء الثالث

الكتاب الرابع

النفقة

الفصل 37

أسباب النفقة هى الزوجية والقرابة والإلزام.

1- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب الزوجية.

الفصل 38

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الدخول بها أثناء مفارقته إياها مدة عدتها.

الفصل 39

لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها فى طلب الطلاق.

الفصل 40

إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاك أجلا عدة مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلقها عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك.

الفصل 41

إذا أنفقت الزوجة على نفسها يقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.

الفصل 42

لا تسقط نفقة الزوجة بمضى المدة.

2- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب القرابة

الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

المستحق للنفقة بالقرابة صنفان:

– الأبوان الأصول من جهة الأب وإن علوا. ومن جهة الأم فى حدود الطبقة الأولى.

– الأولاد وإن سفلوا.

الفصل 44 (نقح عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

يجب على الأولاد الموسرين ذكوراً أو إناثاً الإنفاق على من كان فقيراً من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا ومن أصول الأم فى حدود الطبقة الأولى.

الفصل 45

إذا تعدد الأولاد وزعت النفقة على اليسار لا على الرؤوس ولا على الإرث.

الفصل 46( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 فى 12 جويلية 1993)

يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها.

كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكب بقطع النظر عن سنهم.

الفصل 47

الأم حال عسر الأب مقدمة على الجد فى الإنفاق على ولدها.

الفصل 48

على الأب أن يقوم بشؤون الإرضاع بما يقتضيه العرف و العادة إذا تعذر على الأم إرضاع الولد.

3 أحكام من يلتزم بنفقة الغير

الفصل 49من التزم بنفقة الغير كبيراً كان أو صغيراً لمدة محدودة لزمه ما ألتزمه وإذا كانت المدة غير محدودة وحددها فالقول قوله فى ذلك .

4- أحكام مشتركة

الفصل 50

تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات فى العرف والعادة.

الفصل 51

تسقط النفقة بزوال سببها ويرد إلى المنفق ما أجبر على دفعه بدون سبب.

الفصل 52

تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.

الفصل 53

إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعاً قدمت الزوجة على الأولاد والأولاد الصغار على الأصول.

الفصل 53 مكرر (أضيف للمجلة بالقانون عدد 7 لسنة 19981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981 ونقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عما شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينا (100 د) إلى ألف دينار (1000د.

والأداء بوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ويتولى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام بأنه تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدده وذلك وفقاً المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق.

ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم فى استخلاص المبالغ التى دفعها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية التونسى الجزء الأول

قانون الأحوال الشخصية التونسى

أمر على مؤرخ فى 6 محرم 1376 (13 أو 1956 يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية.

(الرائد الرسمى عدد 66 الصادر فى 17 أوت 1956).

الحمد لله.

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باى صاحب المملكة التونسية (..) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة.

أما بعد.

فإنه يعد اطلاعنا على الأمر العلى المؤرخ فى 30 ربيع الثانى 1293 (5 ماى 1876) المتعلق بتنظيم سير المحاكم الشرعية بالحاضرة وبالأفاق.

وعلى أمرنا المؤرخ فى 30 صفر 1395 (21 سبتمبر 1955) المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيماً مؤقتاً كما نقحه أمرنا المؤرخ فى 25 ذى الحجة 1375 (3 أوت 1956).

وعلى أمرنا المؤرخ فى 3 ذى الحجة 1395 (12 جويلية 1956) المتعلق بضبط الأحوال الشخصية للتونسيين من غير المسلمين واليهود.

وعلى أمرنا المؤرخ فى 25 ذى الحجة 1375 (3 أوت 1956) المنقح لفصول من مجلة المرافعات المدنية.

وعلى الرأى الذى أبداه مجلس الوزراء.

وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتى:

الفصل الأول

النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالأحوال الشخصية جمعت فى تأليف واحد باسم “مجلة الأحوال الشخصية”.

الفصل 2

يجرى العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها ابتداء من غزة جانفى 1957 بدون أن يكون لها تأثير على الماضى، إلا أن النوازل التى مازالت جارية فى تاريخ غرة جانفى 1957 سواء منها التى قدمت قبل غرة أكتوبر 1956 أو بعده تبقى خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ صدور هذا الأمر إلى أن تنفصل بوجه بات.

الفصل 3 4 5 (أبطال العمل بهذه الفصول بمقتضى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 40 لسنة 1957 المؤرخ فى 27 سبتمبر 1957).

الفصل 6

وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للداخلية ووزيرنا للعمل مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ أمرنا هذا.

وختم فى 6 محرم 1376 (13 1956).

الوزير الأكبر

رئيس الحكومة

الحبيب بورقيبة

بسم الله الرحمن الرحيم

الكتاب الأول

الزواج فى المراكنة

الفصل الأول

كل من الموعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً و لايقضى به.

الفصل 2 (تقع بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

لكل واحد من الخطيبين أن يترد الهدايا التى يقدمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص.

فى الزواج

الفصل 3

لا يتعقد الزواج إلا برضا الزوجين.

ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة.

الفصل 4

لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص.

أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التى تم فيه العقد.

الفصل 5 (تقع بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 مؤرخ فى 21 أفريل 1964)

يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة ستة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.

الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

زواج القاصر يتوقف على موافقة الولى والأم.

وإن امتنع الولى أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضى. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأى وجه.

الفصل 7

زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء.

الفصل 8

الولى هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكراً رشيداً والقاصر ذكراً كان أو أنثى وليه وجوباً أبوه أو من ينوبه.

والحاكم ولى من لا ولى له.

الفصل 9

للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن بوكلاء من شاءا وللولى حق التوكيل أيضاً.

الفصل 10

لا يشترط فى وكيل الزواج المشار إليه فى الفصل السابق شرط خاص، ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته. ويجب أن يحرر التوكيل فى حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلاً.

فى خيار الشرط

الفصل 11

يثبت فى الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخافته إمكان طلب الفسخ بالطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غرم إذا كان الطلاق قبل البناء.

فى المهر

الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

كل ما كان مباحاً ومقوما بالمال تصلح تسميته مهراً، وهو ملك للمرأة.

الفصل 13

ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا فى الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط و لا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق.

فى موانع الزواج

الفصل 14

موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.

فالمؤبدة: القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثاً،

والمؤقتة: تعلق حق الغير بزواج أو عدة.

الفصل 15

المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله وفصول أو أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.

الفصل 16

المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.

الفصل 17

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة- دون أخوته وأخواته- ولدا للمرضعة وزوجها و لا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل فى الحولين الأولين.

الفصل 18 (نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ فى 4 جويلية 1958 وبالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964)

تعدد الزوجات ممنوع.

فكل من تزوج وهو فى حالة الزوجية وقبل فكك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ فى 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.

ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذى يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين.

ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

الفصل 19

يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا.

الفصل 20

يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها.

الفصل 21 (نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964).

الزواج الفاسد هو الذى اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و16 و17 و18 و 19 و 20 من هذه المجلة.

وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقاً لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد فى الجريمة وفساد الزواج.

ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجات اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما.

و لا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

الفصل 22

يبطل الزواج الفاسد وجوباً بدون طلاقا ولا يترتب على مجرد العقد أى أثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط:

أ*- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.

ب*- ثبوت النسب.

ت*-وجوب العدة على الزوجة وتبتدى هذه العدة من يوم التفريق.

ث*-حزمة المصاهرة.

فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه

الفصل 23 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

على كل واحد من الزوجين أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.

ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسيما يقتضيه العرف والعادة.

ويتعاونان على تسيير شئون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما فى ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.

وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حالة وحالهم فى نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم فى الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال.

الفصل 24

لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.

فى التنازع بين الزوجين

الفصل 25

إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينه وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظروا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان الأمر إلى الحاكم فى كل الأحوال.

الفصل 26

إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت ولا بينه لهما فالقول للزوج بيمينه فى المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها فى المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه.

أما فى المعتاد للرجال والنساء معه فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه.

الفصل 27 إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع فى متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم الوارث حكم المورث فى الفصل المتقدم.

الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

الهدايا التى يعطيها كل واحد من الزوجين للأخر بعد العقد يتم استرداد ما بقى منها قائماً ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الآخر. ولا يتم استرجاع شئ منها بعد الدخول.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )

النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )

بقلم

اشرف مشرف المحامي

نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.

وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن

وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.

ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :

1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط

2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين

3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان

و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها

ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم

و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء

الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية

للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية

ولكن يلاحظ الآتي

أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة

ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة

و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة

الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة

يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم الحاضنات

رأي الشخصي

أنني أرى أن الحضانة كنظام شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا من حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير سينشئ جيلا مهتزا ومحروما من حزم الإباء

بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير لتكون إقامة وليست رؤية فيقيم الطفل الصغير مدة متساوية عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع أخر عند الأب او على الأقل يتم تمديد الرؤية لتكون يوم كامل يقضيها الطفل في منزل الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشر لي هذا المقال بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 13/11/2005

ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد