جريمة الرشوة في القانون المصري: النصوص والعقوبات وأحكام القضاء

تحليل قانوني شامل لجريمة الرشوة في القانون المصري، يتناول النصوص الجنائية والعقوبات المقررة وأركان الجريمة، في ضوء التطبيق العملي وأحكام قانون العقوبات.

تُعد جريمة الرشوة من الجرائم التي أولتها التشريعات الجنائية في مصر عناية خاصة، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بنزاهة الوظيفة العامة، وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، وإخلال بثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
في هذا الفيديو، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني الكامل لجريمة الرشوة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري، مع تحليل دقيق للنصوص المنظمة لها، وبيان أركان الجريمة وصورها المختلفة، والعقوبات المقررة لكل من المرتشي والراشي والوسيط.
يتناول الشرح الجوانب التالية:
الأساس القانوني لتجريم الرشوة في التشريع المصري
التطور التشريعي للنصوص المنظمة للجريمة
تحليل المواد 103، 104، 105، 107 مكرر من قانون العقوبات
التفرقة بين الرشوة السابقة واللاحقة وأثرها القانوني
نطاق المسؤولية الجنائية للموظف العام ومن في حكمه
موقف القانون من ادعاء الاختصاص أو استغلال النفوذ
حالات الإعفاء من العقوبة وفقًا لنصوص القانون
دور الأجهزة الرقابية في كشف جرائم الرشوة ومكافحة الفساد
ارتباط التشريع الوطني بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد
ويُبرز هذا الطرح رؤية قانونية متكاملة تعكس التطبيق العملي للنصوص، وتُفيد المحامين والباحثين القانونيين، وكل من يهتم بفهم السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الفساد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جريمة_الرشوة #القانون_الجنائي #مكافحة_الفساد #القانون_المصري #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قضايا_المال_العام #العدالة #BriberyLaws #AntiCorruption #CriminalLaw #Justice

النصب باسم التبرعات والعمل الخيري الوهمي في القانون المصري – تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

مناقشة قانونية لظاهرة النصب باسم التبرعات والعمل الخيري الوهمي في القانون المصري، يوضح فيها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض الفرق بين التسول وجريمة النصب والضوابط القانونية لجمع التبرعات وطرق حماية المواطنين من الاحتيال.

تشهد المجتمعات في السنوات الأخيرة انتشار صور متعددة من جرائم النصب والاحتيال التي تستغل العاطفة الإنسانية والرغبة في مساعدة المحتاجين، ومن أبرز هذه الصور ظاهرة جمع التبرعات بطرق غير مشروعة أو الادعاء بالعمل الخيري للحصول على أموال من المواطنين دون وجه حق.
وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صفحات وحملات إلكترونية تدّعي القيام بأعمال خيرية أو جمع تبرعات لعلاج المرضى أو مساعدة المحتاجين أو تنفيذ مشروعات إنسانية، بينما يتبين في بعض الحالات أن هذه الجهات لا تتمتع بأي صفة قانونية، وأن الغرض الحقيقي منها هو الاستيلاء على أموال المتبرعين بطرق احتيالية.
في هذا اللقاء التلفزيوني يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والاستئناف العالي هذه الظاهرة من زاوية قانونية، موضحًا الإطار التشريعي الذي ينظم جمع التبرعات في القانون المصري، والفرق بين التسول التقليدي وجريمة النصب والاحتيال، والضوابط القانونية التي يجب توافرها في الجهات التي تتلقى التبرعات.
ويشير المستشار أشرف مشرف إلى أن القانون المصري لا يسمح لأي جهة بجمع الأموال من الجمهور إلا إذا كانت جهة مرخصة قانونًا، وأن تكون حاصلة على التصاريح اللازمة لجمع المال من الجهة المختصة، حيث تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في هذا الشأن لرقابة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي.
كما يوضح اللقاء أن القانون يفرق بين التسول باعتباره سلوكًا يقوم على استدرار العاطفة للحصول على المال، وبين جريمة النصب التي تقوم على استخدام وسائل احتيالية أو ادعاءات كاذبة أو مستندات مزورة لإقناع الضحية بدفع المال.
ويتناول الحديث كذلك العقوبات القانونية التي يقررها القانون المصري في مواجهة هذه الجرائم، سواء في حالات التسول أو في حالات جمع الأموال دون ترخيص أو إنفاقها في غير الغرض الذي جمعت من أجله، فضلًا عن الحالات التي تتوافر فيها أركان جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مواجهة هذه الظاهرة لا تعتمد فقط على تطبيق النصوص القانونية، بل تحتاج أيضًا إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، والتحقق من الجهات التي تطلب التبرعات قبل تقديم أي أموال لها، والتأكد من وجود الترخيص القانوني والإيصالات الرسمية التي تثبت سلامة النشاط.
ويقدم هذا اللقاء رؤية قانونية مهمة تساعد المواطنين على فهم كيفية حماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال التي قد تتم باسم العمل الخيري أو تحت ستار مساعدة المحتاجين.
كما يوضح الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حال التعرض لعملية نصب، وأهمية الإبلاغ عن هذه الوقائع حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
يمكن مشاهدة اللقاء الكامل في الفيديو التالي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون
#القانون_المصري
#التوعية_القانونية
#جرائم_النصب
#الاحتيال
#التسول
#القانون_الجنائي
#اشرف_مشرف
#محامي_بالنقض

العقوبات القانونية في جرائم الحريق: متى تتحول النار إلى جريمة؟

شرح قانوني متكامل لجرائم الحريق في القانون المصري، يوضّح متى تتحول النار إلى جريمة، والعقوبات المقررة للحريق العمدي أو الناتج عن الإهمال، بصوت المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التحليلي المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية موسعة حول جرائم الحريق في القانون المصري، موضحًا متى يعتبر إشعال النار جريمة يعاقب عليها القانون، ومتى يُعد مجرد حادث عرضي لا يُرتب مسؤولية جنائية.

يعتمد الشرح على أبرز النصوص القانونية في قانون العقوبات المصري، ومنها:

المادة 250 التي تعاقب على الحريق العمد بعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.

المادة 257 التي ترفع العقوبة إلى الإعدام حال نتج عن الحريق وفاة إنسان.

المادة 360 التي تعاقب على الحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير في اتخاذ تدابير الحماية.

كما يتناول الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع، ويؤكد أن مجرد إشعال النار في الممتلكات الخاصة قد يُرتب مسؤولية جنائية، إذا ترتب عليه ضرر للغير أو تهديد للأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

هذا المحتوى القانوني موجّه لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل من يرغب في معرفة موقف القانون المصري من جرائم الحريق، سواء العمدية أو الناتجة عن الإهمال.


الكلمات المفتاحية (Keywords):

جرائم الحريق، قانون العقوبات المصري، الحريق العمد، الحريق غير العمد، العقوبة على الحريق، القانون الجنائي، المسؤولية القانونية في الحرائق، حرائق المصانع، محامي نقض، أشرف مشرف، تفسير قانوني، الجرائم غير العمدية، نصوص قانون العقوبات، الحريق الناتج عن الإهمال

#جرائم_الحريق
#قانون_العقوبات
#القانون_المصري
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_النقض
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#الوعي_القانوني
#القانون_الجنائي
#تفسير_القانون
#فيديوهات_قانونية
#تشريعات_مصرية
#السلامة_القانونية
#حماية_الممتلكات
#الحرائق_والمسؤولية_الجنائية

خيانة الأمانة في أموال الشركات: متى يُسأل الشريك جنائيًا عن التبديد؟

أكدت محكمة النقض أن يد الشريك على مال الشركة تُعد يد أمين بوصفه وكيلاً عن باقي الشركاء، فإذا تسلم المال لغرض محدد ثم تصرف فيه لنفسه أو امتنع عن رده، قامت في حقه جريمة خيانة الأمانة وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، ولو كان الاستلام بموجب عقد شركة.

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، عابد راشد وحمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبديد . جريمة ” أركانها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
استلام شخص مبلغاً من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما . اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه .
عدم شراء البضاعة والتصرف فى المبلغ تصرف المالك فى ملكه . تبديد . مخالفة هذا النظر . خطأ فى القانون .
حجب الخطأ فى القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعيـن أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم … بوصف أنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة … وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح …. قضت غيابياً فى …. من …. سنة …. عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة …. جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض المتهم وقضى فى معارضته فى ….. بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ….. ومحكمة ….. ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى …. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى …. من …. سنة …. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن … إلخ .
وبجلسة …. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم ….. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ماشية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أنه توجد علاقة مشاركة بين الطاعن والمجنى عليه فى الماشية محل التداعى وأن الطاعن تسلم تلك الماشية بمقتضى عقد مشاركة مواشى إلا أن اختلاسه لتلك الأموال لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات على الرغم من أن يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون ضده بقوله ” حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم مشاركة مع المجنى عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات ومن ثم فإن الجريمة محل الاتهام لا تقوم فى حق المتهم وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ – ج ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظرـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن 28421 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 س 54 ق 96 ص 738

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للجريمة دون تنبيه الدفاع

يتناول هذا الحكم مبدأً مستقرًا في قضاء محكمة النقض مؤداه أن المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تضفيه النيابة العامة على الواقعة، ولها أن تعيد تكييفها وفقًا لحقيقتها الثابتة بالأوراق. كما يقرر أن استبعاد ظرف مشدد – كالمقابل في جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات – لا يُعد تعديلًا جوهريًا يوجب تنبيه الدفاع، طالما لم تُضف المحكمة واقعة مادية جديدة، وكان الوصف الجديد أخف.

من احكام النقض : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم .
إستبعاد المقابل كظرف مشدد فى جريمة إدارة وتهيىء مكان لتعاطى المخدرات .
لا يستلزم تنبيه الدفاع .
أساس ذلك .
 القاعدة: من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتفبد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،وإذ كانت الواقعة المادية المبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحةبالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل وإستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ،وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت إليه المحكمة_أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فإن ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . ( الماده 308 إجراءات جنائيه ) ( الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 س 44 ص 46 ) ( الطعن رقم 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 س 44 ص 891 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد