الحكم الصادر بالبراءة من تهمة تقليد علامة تجارية مدى حجيته امام المحاكم المدنية

قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١، بأنه لا حجية لأحكام البراءة الصادرة في الجنح المتعلقة بتقليد العلامة التجارية “سانيو” ولا لقرارات الحفظ الصادرة فيها، إذا كان موضوع الدعوى المدنية يختلف من حيث الأساس والوقائع والطلبات، لكونه يتعلق بادعاء المطعون ضدها الأولى استخدام اسمها التجاري على نحو يسبب اللبس في السوق، رغم اختلاف العلامات التجارية المسجلة للطاعنة وعدم التشابه بينها وبين علامة “سانيو”. وهو ما يؤكد أن المحكمة المدنية غير ملزمة بالحجية الجنائية في هذه الحالة.

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم …… جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى ” سانيو ” sanyo وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى سانيورا مصرSANYORA MASR أما المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى ( سانيورا مصر ) و( جريت وول ) و( فايف ستار ) و ( ساتو ) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية ( سانيو ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( سانيو ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى. فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن حق المؤلف والحقوق المجاورة للمؤلف

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في القانون المصري والدولي، يتناول فيه الفرق بين الحقوق الأدبية والمالية، حالات التعدي، وسائل الإثبات، ومدى حماية البرمجيات والأعمال الإبداعية في ضوء اتفاقية بيرن والتشريعات الوطنية.

في هذا اللقاء القانوني المتخصص، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أهم الجوانب القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، باعتبارها من أبرز موضوعات الملكية الفكرية التي تتقاطع مع الإبداع الأدبي والفني، والعمل الأكاديمي، والإنتاج التكنولوجي.

يتناول اللقاء بالتفصيل الموضوعات التالية:

  • متى تبدأ الحماية القانونية لحق المؤلف؟ وهل يشترط إيداع أو تسجيل المصنف؟
  • ما الفرق بين الحق الأدبي والحق المالي للمؤلف؟
  • ما هي صور الاعتداء على حقوق المؤلف؟ وكيف تُصنّف الانتهاكات إلى مدنية وجنائية؟
  • هل يجوز استخدام مقتطفات من أعمال فنية أو أدبية دون إذن؟ ومتى يُعد ذلك استخدامًا عادلاً؟
  • كيف يتعامل القانون مع سرقة الأبحاث أو المقالات عبر الإنترنت؟
  • ما دور اتفاقية بيرن ومعاهدة الويبو في حماية حقوق المؤلف على المستوى الدولي؟
  • هل تنقضي حقوق المؤلف بمرور الزمن؟ ومتى يدخل العمل الإبداعي ضمن الملك العام؟
  • كيف يثبت المؤلف ملكيته حال حدوث نزاع؟ وما دور التوثيق أو الإيداع أو النشر في ذلك؟
  • ما هي الحقوق المجاورة؟ ومن هم أصحابها؟ وهل تشمل الفنانين والممثلين والمذيعين؟
  • هل الأعمال المشتركة (مثل الأفلام والمسلسلات) تُعتبر ملكًا جماعيًا؟ ومن له السلطة عليها قانونًا؟

يقدم الأستاذ أشرف مشرف خلال الحوار أمثلة واقعية، ويعتمد على تأصيل قانوني دقيق، كما يعرض سبل الحماية القانونية للمؤلفين والمبدعين من الاستغلال غير المشروع لأعمالهم.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا مهمًا لكل من:

  • المبدعين والكتّاب والفنانين والموسيقيين.
  • المبرمجين وأصحاب التطبيقات الرقمية.
  • طلبة الجامعات والباحثين.
  • الأساتذة الجامعيين ومدرسي المواد النظرية.
  • المحامين المهتمين بمجال الملكية الفكرية.
  • الناشرين وصناع المحتوى الرقمي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل تستحق فكرتك الحماية؟ تعرف على الشروط القانونية للحصول على براءة اختراع لأول مرة

هل يمكن تسجيل أي فكرة كبراءة اختراع؟ يوضح المستشار أشرف مشرف أن القانون لا يعترف بالأفكار المجردة، بل يشترط أن يكون الابتكار جديدًا على مستوى العالم، وقابلًا للتطبيق الصناعي بشكل واضح، حتى يُمنح صاحبه الحماية القانونية.

ما الذي يجعل ابتكارك يستحق الحصول على براءة اختراع؟
في هذا الفيديو التوعوي المهم، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الملكية الفكرية – الشروط القانونية الأساسية للحصول على براءة اختراع، وفقًا لما استقر عليه القانون المصري والمعايير الدولية المنظمة لحماية الابتكارات.

نتناول في هذا الجزء الأول من السلسلة:

الفرق الجوهري بين “الفكرة” و”الاختراع”.

شرط الجدة المطلقة، ولماذا لا يُشترط فقط أن تكون الفكرة جديدة في محيطك المحلي.

القاعدة القانونية التي تنص على أن براءة الاختراع لا تُمنح لفكرة مجردة، بل لتطبيق عملي واضح.

ضرورة أن يكون الاختراع قابلًا للتصنيع أو التطبيق الصناعي الفعلي، وليس مجرد تصور نظري.

أمثلة عملية توضّح لماذا تُرفض بعض الطلبات رغم اعتقاد مقدمها بتميز ابتكاره.

هذا المحتوى موجه لكل من:

يسعى لتسجيل ابتكاره رسميًا أمام مكتب براءات الاختراع.

يرغب في معرفة حقوقه القانونية كمخترع أو مبتكر.

يطمح إلى دخول السوق بأفكار محمية قانونيًا تعزز قدرته التنافسية.

إذا كنت صاحب فكرة جديدة، أو تعمل في مجال ريادة الأعمال، أو لديك مشروع ناشئ يعتمد على الابتكار، فهذا الفيديو يضع لك حجر الأساس لفهم الإطار القانوني الصحيح لحماية مجهودك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي علامتك التجارية قانونًا؟ | المستشار أشرف مشرف يشرح قواعد التسجيل والدفاع عن الحقوق

العلامة التجارية ليست مجرد رمز بصري أو اسم، بل هي حق قانوني وأصل مالي قابل للتصرف والحماية، وهي خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري والتعدي على المنتجات.
في هذا اللقاء، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تسجل وتحمي علامتك التجارية وفقًا للقانون المصري، وكيف تتصرف إذا حاول الغير الاعتداء عليها أو تقليدها.

في هذا اللقاء الإعلامي المتخصص، يُلقي المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية الضوء على أحد أهم أدوات حماية السوق والمنتجات في العصر الحديث: العلامة التجارية.

من خلال هذا الحوار، يتناول الضيف بأسلوب قانوني مبسط وشامل الإجابة عن أسئلة جوهرية تشغل كل من يملك مشروعًا أو يفكر في إنشاء علامة أو خاض نزاعًا على اسم أو شعار تجاري، ومنها:

ما هي العلامة التجارية في القانون المصري؟

هل يمكن تسجيل علامة قبل إنتاج المنتج؟

كيف يتم الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة؟

ما الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة؟

ما هي مدة الحماية القانونية؟ ومتى تُشطب العلامة؟

هل يمكن الحجز على العلامة التجارية؟ وهل تُعد أصلًا ماليًا؟

ما العقوبات الجنائية في حالة التعدي أو الغش باستخدام علامة؟

كيف يُقيم القضاء المصري التشابه بين العلامات؟

يتناول اللقاء أيضًا مفهوم “الاستعمال” كأصل قانوني للملكية، ويوضح الفرق بين تسجيل حسن النية والتسجيل بسوء نية، مع شرح دقيق لإجراءات الشطب، والنزاعات بين الشركاء حول ملكية العلامة، وكيفية التعامل القانوني مع توسعة النشاط التجاري تحت نفس العلامة.

لقاء توعوي ثري بالمعلومات القانونية العملية، يهم رواد الأعمال، وأصحاب العلامات التجارية، والمحامين، وخبراء التسويق، وكل من يسعى لحماية علامته من الغش والانتحال، وضمان حقوقه في السوق المصري والدولي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل اسم الشركة هو العلامة التجارية؟ فهم قانوني دقيق للفروق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

هل الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بينهما من حيث الوظيفة والتسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية هامة.

في هذا الفيديو القانوني التوعوي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد أكثر المفاهيم التباسية في الواقع التجاري والقانوني، وهو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، مع توضيح دقيق لمكانة كل منهما في المنظومة القانونية المصرية.

كثير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات يعتقدون أن تسجيل اسم منشأتهم في السجل التجاري يمنحهم حماية قانونية كافية، بينما الحقيقة أن العلامة التجارية لا تُكتسب إلا بالتسجيل الرسمي في مكتب تسجيل العلامات التجارية، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002.

يوضح الفيديو أن:

الاسم التجاري هو هوية الكيان القانوني (الشركة أو المنشأة) كما تُسجَّل في السجل التجاري.

أما العلامة التجارية، فهي وسيلة لتمييز السلع أو الخدمات عن غيرها، ولا تكتسب حماية قانونية إلا بعد تسجيلها في الجهة المختصة.

لا يجوز الخلط بين الاثنين، لأن كل منهما تحكمه قواعد قانونية مختلفة من حيث الوظيفة والحماية وإجراءات التسجيل.

ما الذي ستجده داخل هذا الفيديو؟

شرح مبسط للفروق القانونية بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

شروط تسجيل كل منهما والجهة المختصة بذلك

أمثلة من الواقع مثل شركة “موبينيل” و”مصر للطيران”

متى يجوز استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية

كيف تتفادى الوقوع في أخطاء قانونية عند تأسيس نشاط تجاري

هذا الفيديو هو جزء من سلسلة شاملة يقدمها المكتب الاستشاري العربي بقيادة المستشار أشرف مشرف، والمتخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، والتحكيم التجاري، والاستشارات القانونية المتخصصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“متى يُرفض منح براءة الاختراع؟ القيود القانونية رغم استيفاء الشروط”

متى يُرفض منح براءة الاختراع؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع تسجيل بعض الاختراعات رغم استيفائها شروط البراءة، كالتعارض مع النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، إحدى النقاط الدقيقة والهامة في نظام براءات الاختراع، وهي:
الحالات التي يُمنع فيها منح البراءة رغم استيفاء الشروط القانونية الشكلية والموضوعية.

قد يتساءل البعض:
هل يكفي أن يكون اختراعي جديدًا، مبتكرًا، وقابلًا للتطبيق الصناعي لأحصل على براءة اختراع؟
الإجابة القانونية: ليس دائمًا.

يوضح هذا الفيديو أن هناك قيودًا قانونية تمنع تسجيل بعض الاختراعات، حتى لو توفرت فيها الشروط الجوهرية التي ينص عليها القانون، وذلك عندما يكون موضوع الاختراع:

مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة؛

مضرًا بالبيئة أو غير آمن لصحة الإنسان أو الحيوان؛

أو يتعارض مع السياسة التشريعية العامة للدولة.

ومن الأمثلة التي يعرضها المستشار أشرف مشرف:
بعض الاختراعات التي تُقبل في دول أجنبية قد تُرفض في دول عربية، بسبب اختلاف فهم “النظام العام” من دولة لأخرى، واختلاف المعايير الأخلاقية والاجتماعية من مجتمع لآخر.

كذلك، بعض الابتكارات المرتبطة بمواد كيميائية أو تقنيات ذات آثار بيئية سلبية، قد يُمنع تسجيلها كبراءات رغم حداثتها وفعاليتها، بسبب تقييم الجهات المختصة لخطورتها على البيئة.

المستشار أشرف مشرف يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة النسبية والمتغيرة لهذه المعايير، حيث أن ما يُعتبر مرفوضًا في وقت أو مكان، قد يُعاد النظر فيه لاحقًا بسبب التطور العلمي أو تغير التشريعات.

إذا كنت مهتمًا بالملكية الفكرية، أو تنوي التقدم بطلب براءة اختراع، فهذا الفيديو يمنحك رؤية قانونية متعمقة ومبسطة لما يجب الحذر منه، حتى لا يُرفض طلبك رغم جودته وابتكاره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حقوق الابتكار بين الواقع والقانون – حوار مع المحامي أشرف مشرف حول براءات الاختراع والملكية الفكرية

لقاء قانوني مهم يوضح فيه المستشار أشرف مشرف الفروقات بين براءة الاختراع وحق المؤلف، ويكشف المعوقات الحقيقية أمام المبتكرين في مصر، ويشرح آليات الحماية القانونية المتاحة محليًا ودوليًا، ودور الإنترنت والمعاهدات الدولية في حماية حقوق المبدعين.

في إطار رسالته التوعوية القانونية، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، الركائز القانونية لحماية الملكية الفكرية في مصر، ويكشف عن أهم المعوقات التي تعترض طريق المبدعين والمخترعين في تسجيل براءات اختراعهم والحصول على الحقوق القانونية الكاملة لها.

يتناول الحوار، المذاع ضمن برنامج بيت العائلة، مجموعة من المحاور الجوهرية التي تهم كل صاحب فكرة مبتكرة أو مشروع واعد، ومنها:

ما هي الملكية الفكرية؟ وكيف يُفرّق القانون بين براءة الاختراع، وحق المؤلف، والعلامة التجارية؟

متى يصبح الاختراع قابلاً للتسجيل؟ وما الشروط الأساسية للحصول على براءة اختراع معترف بها؟

ما الفرق بين تسجيل الاختراع والاحتفاظ به كـ سر صناعي؟ ولماذا تختار بعض الشركات الكبرى عدم تسجيل ابتكاراتها؟

هل حماية الملكية الفكرية في مصر كافية لتشجيع الاستثمار؟

كيف تسهم الإنترنت والاتفاقيات الدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الحدود؟

ما هو دور مكتب براءات الاختراع، والجامعات، والدولة، ورجال الأعمال في دعم المبتكرين؟

اللقاء يقدم رؤية قانونية واقعية لمناخ الإبداع في مصر، ويبيّن كيف يُمكن للمبدع أن يؤمن حقوقه قانونيًا، سواء داخل مصر أو أمام المحاكم الدولية، كما يتناول التطبيقات الواقعية للاعتداءات على المصنفات الأدبية والفنية، ويشرح الآليات القانونية للتصدي لها.

إذا كنت مبدعًا أو رائد أعمال أو مهتمًا بحماية الأفكار والابتكارات، فإن هذا اللقاء يمثل مادة معرفية ثرية لك، ويناقش بعمق قضايا طالما غابت عن النقاش العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف
إن الدول العربية، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بطريقة فعالة وموحدة، وتجاوباً مع المادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادر في سنة 1964 التي أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية ضمن حدود سيادة كل منها.
واقتناعاً منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلتين في 24/ يوليو/ تموز 1971.
واعتقاداً منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الإبداع والابتكار، ويشجع على تنمية الآداب والفنون والعلوم فقد اتفقت على ما يلي:
أولاً – نطاق الحماية:
المادة الأولى:
أ – يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير المستعملة فيها.
ب – تشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي:
1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية.
3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
4- المصنفات الموسيقية، سواء أكانت مرقمة أو لم تكن، وسواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.
5- مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.
6- المصنفات السينماتوغرافية، والإذاعية السمعية والبصرية.
7- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر.
8- أعمال التصوير الفوتوغرافي.
9- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم كانت صناعية.
10- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
جـ – يشترط في المصنفات المحمية أن تكون ذات دعاية مادية.
المادة الثانية:
أ – يتمتع بالحماية أيضاً ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذه الاتفاقية:
1- من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى، وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد.
2- مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها أعمالاً فكرية إبداعية.
ب – لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المادة الثالثة:
لا تشمل الحماية المصنفات الآتية:
1- القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وكذلك الترجمة الرسمية لهذه النصوص.
2- الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.
ثانياً – حقوق المؤلف:
المادة الرابعة:
أ – يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التأليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر أو أذيع أو عرف المصنف باسمه، ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي.
ب – إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت المؤلف، ويجوز للتشريع الوطني أن ينص على أن الشخص المعنوي هو صاحب الحق الأصلي إلا إذا نص الاتفاق على ما يخالف ذلك كتابة.
جـ – تثبت حقوق التأليف بالنسبة إلى المصنف السينماتوغرافي بصفة أصلية إلى الذين اشتركوا في ابتكاره، وفي الحدود التي أسهم كل منهم فيها، كالمخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤلف الألحان الموسيقية، سواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.

المادة الخامسة:
يقصد بالفولكلور لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية المصنفات الأدبية والفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول الأعضاء تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إل جيل، وتشكل أحد العناصر الأساسية في تراثها.
ب – يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً لكل من الدول الأعضاء التي يقع في حدود سيادتها.
جـ – تعمل الدول الأعضاء على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية، وتمارس السلطة الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري.
المادة السادسة:
أ – للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.
ب – للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون إذنه.
جـ – يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو شهرته الفنية، أو إخلال بمضمون المصنف… وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي.
د – الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين (أ وب) لا تقبل التصرف أو التقادم.
المادة السابعة:
للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق الآتية:
1- استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل.
2- ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحويل آخر عليه.
3- نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني، أو أيّ وسيلة أخرى.
المادة الثامنة:
أ – يتمتع أصحاب أعمال الفن التشكيلي ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، حتى وإن كانوا قد تنازلوا عن ملكية مصنفاتهم الأصلية، بالحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، سواء تمت عن طريق المزاد العلني أو بواسطة تاجر، أياً كانت العملية التي حققها.
ب – لا يسري هذا الحكم على أعمال العمارة وأعمال الفن التطبيقي.
جـ – تحدد شروط ممارسة هذا الحق ومقدار المشاركة في حصيلة البيع في نظام تصدره السلطات المختصة في الدول العربية.
ثالثاً – حرية استعمال المصنفات المحمية:
المادة التاسعة:
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:
أ – الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.
ب – الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، شرط ألاّ يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.
جـ – الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
المادة العاشرة:
يجوز بدون إذن المؤلف استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات… وكذلك أيضاً المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر.
المادة الحادية عشرة:
يجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو نشره بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.

المادة الثانية عشرة:
يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها، وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر بدون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أيّ طريقة يراها.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صنعها، وللمؤلف حق تمديد هذه المدة، ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للسلطة الوطنية المختصة التصريح باستنساخ المصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو تثقيفية بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تأليفها إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه لم يستجب للطلب ورفض دون عذر مقبول استنساخ المصنف أو نشره دون إخلال بحقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويحدد التشريع الوطني شروط التصريح وأحكامه.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للسلطة الوطنية المختصة بمتابعة تطبيق نظام حماية حق المؤلف في كل من الدول الأعضاء الترخيص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بعد مضي سنة ميلادية واحدة على تاريخ نشر المصنف الأصلي لأول مرة، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها التشريع الوطني دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
رابعاً – نقل حقوق المؤلف:
المادة السابعة عشرة:
أ – حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذه الاتفاقية قابلة للانتقال كلها أو بعضها، سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني.
ب – لا يستتبع نقل ملكية نسخة وحيدة أو عدة نسخ من المصنف نقل حق المؤلف على هذا المصنف.
المادة الثامنة عشرة:
أ – يجب على منتج المصنف السينماتوغرافي أو أي مصنف مشترك معه للإذاعة أو التلفزيون الذي يأخذ مبادرة إخراجه وتحمل مسؤوليته المالية، أن يبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق التأليف الذين ستستعمل مصنفاتهم في هذا الإنتاج تنظم نقل الحقوق له وطبيعة الاستغلال للمصنف ومدة الاستغلال.
ب – يحتفظ مؤلف المصنف الموسيقي المستغل في مصنف مشترك بحقوق التأليف.
المادة التاسعة عشرة:
أ – تسري حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة مدة حياته ولمدة (25) سنة ميلادية بعد وفاته.
ب – تكون مدة سريان حقوق المؤلف (25) سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية:
1- أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية.
2- المصنفات التي ينجزها الأشخاص الاعتباريون.
3- المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف حتى يكشف عن شخصيته.
4- المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها.
جـ – تكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية (10) سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ النشر.
د – تحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.
هـ – إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.
المادة العشرون:
أ – تنتقل حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة إلى ورثته مع مراعاة ما يلي:
1- إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشأن استعمال مصنفه ويجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه.
2- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له ميقاتاً وجب تنفيذ وصيته.
ب – إذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.
جـ – إذا لم يقم ورثة المؤلف بنشر مصنف مورثهم ورأت السلطة المختصة أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، واستمر امتناعهم سنة واحدة اعتباراً من تاريخ طلبها ذلك، جاز لها أن تقرر نشر المصنف مع تعويض الورثة تعويضاً عادلاً.
خامساً – إيداع المصنفات:
المادة الحادية والعشرون:
أ – يحدد التشريع الوطني نظام الإيداع القانوني للمصنفات المحمية، مراعياً النموذج الذي تقرره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ب – تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وطنية للضبط البيليوجرافي تكون مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف وتسجيل المصنفات المحمية، وما يرد عليها من تصرفات قانونية.
المادة الثانية والعشرون:
تعمل الدول الأعضاء على تنمية وتنشيط وسائل التبادل الثقافي فيما بينها، وخاصة إصدار نشرات دورية بالمصنفات المحمية التي تنشر في أراضيها وإرسالها إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز النشرة العربية للمطبوعات الت تصدرها.
سادساً – وسائل حماية حق المؤلف:
المادة الثالثة والعشرون:
تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق حقوق المؤلف ويحدد التشريع الوطني بنية هذه المؤسسات واختصاصاتها.
المادة الرابعة والعشرون:
أ – تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين.
ب – ينشأ مكتب لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية في الإدارة العامة للمنظمة العربية، ويتولى أمانة اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف.
جـ – تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصبح نافذاً بعد إقراره من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة.
المادة الخامسة والعشرون:
الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها.
المادة السادسة والعشرون:
تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي:
أ – مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الأعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية.
ب – المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها أياً كانت جنسيتهم، بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة السابعة والعشرون:
يبدأ سريان نظام حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها، ولا يترتب على ذلك أيّ حقوق بأثر رجعي.
المادة الثامنة والعشرون:
لا تمس أحكام هذه الاتفاقيات حق كل دولة من الدول الأعضاء أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقاً لتشريعها الوطني تداول أي مصنف أو عرضه في إطار سيادتها.
سابعاً – التصديق والانضمام والنفاذ والانسحاب:
المادة التاسعة والعشرون:
لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها.
المادة الثلاثون:
يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام طبقاً لنظمها الدستورية لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
المادة الحادية والثلاثون:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة، كما تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثانية والثلاثون:
أ – يحق لكل من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ب – يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
جـ – يكون الانسحاب نافذاً بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تسلم وثيقة الانسحاب.
د – يتم تعديل الاتفاقية جزءاً أو كلاً بإجماع الآراء.
المادة الثالثة والثلاثون:
لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التي تكون هذه الدول طرفاً فيها.
كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأيّ صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة ولا على التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية.
المادة الرابعة والثلاثون:
يبلغ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإيداع كل وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في المادة الثلاثين، وبحالات الانسحاب المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في في إجراءات افلاس وتصفية الشركات وكذلك اجراءات الاستحواذ و الاندماج

وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد