By

قانون محكمة الأسرة

قانون رقم 10 لسنة 2004

بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصة , وقد أصدر

المادة الأولى :-

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الا سرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة .

المادة الثانية :-

على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة , وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم , وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانة بامر الاحالة مع تكليفة بالحضور فى الميعاد امام محكمة الاسرة التى احيلت إليها الدعوى .

وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها , تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .

ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم , وتبقى الاحكام الصادرة فى هذة الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة :-

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الاابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل باحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الاحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الاسرة .

المادة الرابعة :-

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق , وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورة .

المادة الخامسة :-

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بة إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 ه

( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )

قانون

إنشاء محاكم الاسرة

مادة (1) –

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة , يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.

وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف , دوائر استئنافية متخصصة , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .

وتنعقد هذة الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذة الدائرة , وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف , بحسب الاحوال .

مادة (2) –

تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإ خصائيين الاجتماعيين , والاخر من الاخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الاخصائيين .

ويعين الخبيران المشار إليهنا من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الاحوال .

مادة (3) –

تختص محاكم الاسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لاحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 و يسرى أمام محاكم الاسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها , شاملة دعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها أخكام المادة (3) من القانون ذاتة .

واستثناء من أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة , ويجوز له ان يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها . كما يختص , دون غيرة , بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفتة قاضيا للامور الوقتية .

مادة (4) –

تنشا نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك

وتشرف نيابة شئون الاسرة على أقلام كتاب محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية , عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة (5) –

تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الاسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .

مادة (6) –

فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة .

مادة (7)-

يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعاة الاسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذة المكاتب , والقواعد والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمة

ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .

مادة (8)-

يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع منأطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .

مادة (9) –

لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .

وللمحكمة أن تامر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون , وذلك بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى .

مادة (10 ) –

تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن إنعقاد جلسات المحاكم الاخرى , وتزود بما يلزم من المسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضية مصالح الطفل الفضلى .

مادة (11) –

يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبيا فى دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال بة وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .

وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك .

وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصة .

مادة (12) –

تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مخنصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الاجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للاقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال به ومسكن حضانتة , وجميع دعاوى الحوال الشخصية , وذلك كلة مع سريانأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه.

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى ,ملف للاسرة تودع فية أوراق هذة الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .

مادة (13 ) –

يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ىوأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .

مادة (14) –

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .

مادة (15 ) –

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .

ويتولى الاشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختارة الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة .

( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

38 Responses to قانون محكمة الأسرة

  1. ahma_s2002 says:

    السلام عليكم استاذاشرف والله انا قرات موضوعك عن حضانه الطفل وانا أب لطفل عندة خمس سنوات ولم اره من 3 سنوات بسبب قانون الرؤية العبيط قصدى الجديد هذا القانون الذى حرمنى من ابنى 3 سنوات لن اسامح المشرع ولا الدولة التى فعلت بى هذا هل من المفروض انى أتذلل وأركع على باب الام وأشحت منها أبنى حتى أراه هل اقف فى المحكمة اطلب من القاضى أن يرأف بحالى ويجعلنى أرى أبنى لمدة ساعة كاملة كل أسبوع هل من المفروض أن والدتى اللى هى جدة الولد وأعمامة وجميع أقربائة من ناحية أبوة لا يروة أبدا هل من المعقول أن يترك الاعمام والعائلة كلها مشاغلها ويأتوا جميعا حتى يروا أبنى فى الحديقة ولا النادى فى السا عة المحددة وفى اليوم المحدد الذى يحددة القاضى هل أنا أصبحت بنك فقط أدفع مصاريف مدرسية وأكل وشرب وملبس هل أصبحت مصرفا فقط هذا القانون العنيد قصدى الجديد ضيع كل أحلامى فى أبنى بل ضيع ابنى نفسة (حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )

  2. مهندس/ محيى احمد العشماوى says:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تزوج ابنى دون موافقتى لرفضى سلوكيات هذه الاسرةوكانت النتيجةقائمة منقولات 80000ج ،ورزقه الله بولد منها،وتدخل سافر من والدتهاجعلت حياته جحيم ختمت بسرقتهم جميع محتويات الشقةوتحرير جنحة تبديد منقولات،واخذت الولدوامتنعت نهائى عن الصلح وعدم اتاحةرؤيا ابنى لابنه الصغير،للاسف زواج اليوم صفقة رابحة للزوجة واهلها هل من العدل ان يمنع اب رؤية صغيره
    الا بحكم قضائى ويمنع اهله من عصبه حق الرؤيا فعلا حسبنا الله ونعم الوكيل

  3. ولى says:

    قضية طلاق او الانزار بالطاعه او الرؤيه

  4. احمد حسين خليل says:

    بصراحة القانون مجحف لحق الرجل و يعاملة كانه بلا مشاعر و لا احلام في ابنه و يعطي الاولاد لمن هم ليسوا علي كفائة للتربيه
    و حسبي الله و نعم الوكيل

  5. مصطفى كمال says:

    اريد ان اعرف سن الحضانة بالنسبة للصغير ( ولد – بنت) للام وانتقاله للاب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  6. أنا أب لطفل عمره ثلاث سنوات وزوجتى حامل في الشهر السابع وبدون أي أسباب حقيقية تريد زوجتي الطلاق وتعركت منزل الزوجية بدون أذني وكل ما تريده طلاقها ومؤخر الصداق 20.000جنيه ومنقفولات الشقة بالكامل علما وتختلق الكثير من الأكاذيب لاستعطاف كل من يحاول التدخل وهي الان تسكن محافظة أخرى عند أهلها أنا لا أملك شقة ولكني كنت مقدم على شقة تابعة للمحافظة التي أسكن بها وتم تخصيصها لنا وسداد كامل المبلغ المطلوب بها ولكن للاسف يقف الاستلام على وجودها معي وباقي لخمسة عشر يوما وتسحب أحقيتي في الشقة لرفضها المجيء لاستلام الشقة فما هو الوضع القانوني لهذه الزوجه الغادرة برجاء الرد على الأميل الخاص بي وما هو الأسلوب القانوني للتعامل معها علما بأننا كنا نسكن شقة مفروشة ايجارها 500 جنيه وبعد هربها من المنزل ورفضها العودة اضطررت لتسليم الشقة للمالك الأصلي وأن الشقة الخاصة بنا يقف استلامها عليها هي لأن اسمها معي في العقد بالرغم من أني من سدد جميع الأقساط الخاصة بالشقة ومعي وصولات تثبت ذلك وشكراً . وحسبي الله ونعم الوكيل في الظالم

  7. واحد قرفان من تضارب القوانين says:

    الأستاذ أشرف.يوجد رجال سيئون كما توجد نساء سيئات. بعض الرجال يرفعون قضية الرؤية ويتهربون بجميع الطرق من دفع قرش واحد للصغير، وكما ذكرت سيادتكم أنة يجب التعامل مع القانون ككل وليس على حدة. فهذا النوع من الرجال الذين أتكلم عنهم ظل لمدة سنة لايسأل عن أولادة ولم يدفع لهم أي شيئ ويطالب الآن برؤية الأولاد إسبوعيا طبقا لحكم المحكمة !!!!!
    كيف يسمح القانون بهذا؟ وهل على الحاضنة كل 3 شهور رفع قضية لأخذ حق الصغار وأنت تعلم أن مصروفات التقاضي سوف تلتهم هذا المبلغ؟!!!!. ثم ماحكم القانون إذا كان الأب سافلا وسليط اللسان ويخشى على الصغار من تعلم كل ماهو سيئ ووضيع من مثل هذا الوالد؟.
    يجب أن يكون في القانون مايربط بين رؤية الرجل لأولادة وبين الإنفاق عليهم وكفانا تشدقا بحزم الأب المطلوب للصغار فالأم هي التي تربي وليس الأب.
    ثم ماحكم القانون فيمن حصل على حطم بالرؤية بعد إعلان الحاضنة على عنوان خاطئ وعلى المحضر الذي أثبت كتابة أنة سلم الإعلان بالمثول أمام المحكمة للحاضنة وأنة سلمها صورة الحكم باليد !!!!!!!. يتم رفع القضية والحكم فيها والمدعي علية لا يعلم ويفاجأ بحكم ضدة !!!!!!هل سيتسع وقتك للرد على هذا الكلام؟

  8. محمد كمال says:

    بصراحه كدا حرام ان الراجل يبقى مجرد بنك يدفع زى الجزمه وخلاص والست تدور على حل شعرها وتصرف وتحرم الاب من ابناءه ده غباء قانون

  9. lames says:

    هذا القانون غير مجحف ابدا لان مفيش ام بتحب تحرم ابن من ابوه الا اذا كان هذا الاب ظالم و خرب بيته بايده و العين بالعين و السن بالسن و البادي اظلم.

  10. اماني says:

    تزوجت من 12 سنة وانجبت بنتا وطلقت وهي عمرهاسنه واتفقنا اتنازل عن كافة مستحقاتي ما عدا ابنتي. ومرت اا سنه حتى الان واختفى ونظرا لان جميع الشروط المطلوبة لحكم الوصايه متوفرة(
    وتزوجت من سنه ونصف فقط واريد الحصول على حكم وصايه

  11. جيهان عبد اللة says:

    انا متزوجة من انسان لا يعلم بية الا اللة واتمنى الخلع منة علم بان عندى ثلاث البنات ولكنى اريد ا ان اعملة خلع ولكنى اريد بانم الا يتعرضلى اما واولادى واتمنى امك تمظر الى مشكاتى لانى خايفة يعنل حاجة فية ولا فى اولادى واتمنى انا حد يوصلى الى محكمة الاسرة وزاى اوصل

  12. قانون الرؤية قانون قطع صلة الرحم says:

    كفاية كطده سرعة قانون الاستضافة

  13. اسرعوا بقانون الاستضافة ابناء واياء في خطر

  14. محمد عمر says:

    تزوجت بعد وفاه زوجتي الاولي وتركت لي طفلين من الاولي وجائت زوجه الاب لتشتيت الاطفال وتهديدهم وارهابهم مني ولتخوفهم اضطر الاطفال للهروب الي الاسكندريه للاحتماء عند خالاتهم وقامت بعمل محضر بان الاطفال لجأوا اليها من بطش زوجه الاب وسوء حالاتهم النفسيه وبعد عودتهم الي المنزل مره اخري استمرت في سوء معاملتها للاطفال وكانت حامل وتم سقوط الحمل بعد هروب الاطفال بأسبوع ولم تتراحع هي واخيها عن ارهاب الاطفال وانا في العمل بالرغم انني انخدعت فيها لانها منقبه وظهر غلها وغبائها في معامله الاطفال بعد الحمل ولم اجد سبيل امامي سوي طلاقها لخوفي علي الاطفال منها ومن اخيها البلطجي هل لها نفقه متعه مع العلم ان الزواج استمر سته أشهر فقط وكانت كلها مشاكل وعذاب

  15. شريف يوسف says:

    السلام عليكم استاذاشرف والله انا قرات موضوعك عن حضانه الطفل وانا أب لطفل عندة خمس سنوات ولم اره من 3 سنوات بسبب قانون الرؤية العبيط قصدى الجديد هذا القانون الذى حرمنى من ابنى 3 سنوات لن اسامح المشرع ولا الدولة التى فعلت بى هذا هل من المفروض انى أتذلل وأركع على باب الام وأشحت منها أبنى حتى أراه هل اقف فى المحكمة اطلب من القاضى أن يرأف بحالى ويجعلنى أرى أبنى لمدة ساعة كاملة كل أسبوع هل من المفروض أن والدتى اللى هى جدة الولد وأعمامة وجميع أقربائة من ناحية أبوة لا يروة أبدا هل من المعقول أن يترك الاعمام والعائلة كلها مشاغلها ويأتوا جميعا حتى يروا أبنى فى الحديقة ولا النادى فى السا عة المحددة وفى اليوم المحدد الذى يحددة القاضى هل أنا أصبحت بنك فقط أدفع مصاريف مدرسية وأكل وشرب وملبس هل أصبحت مصرفا فقط هذا القانون العنيد قصدى الجديد ضيع كل أحلامى فى أبنى بل ضيع ابنى نفسة (حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )(حسبى الله ونعم الوكيل )نفس موضوعى

  16. شريف يوسف says:

    عايزارفع قضيةعلى مشرع القانون تساعدنى حضانة الطفل واللة بجد ونوصل الموضوع للصحافة

  17. شريف يوسف says:

    قضية راى عام والله ما بهزر انا صعيدى ما بخفش ابدا قضية حضانة الطفل فكر كدةخلى قلبك جامد رن عليا ونتفق

  18. اسلام says:

    بادئ ذى بدئ نقول ان المرأة المصرية تقوم على شعار ضل راجل ولا ضل حيط . يعنى المرأة لاتلجأ الى الانفصال الا عند يأسها وايمانها بضرر هذا الزوج. طبعا هذا الكلام ينطبق على اكثر من 90% حتى لايتصور احد اننى مع المرأة 100%. وهنا نقول ان القانون اذا وضع فيجب وضعه لمصلحة اغلبية المجتمع وليس لمصلحة قلة فيه. ان الزوج الذى لايدفع مصاريف الاكل ولا مصاريف الملبس ’ لن نتكلم عن مصاريف المدرسة ولا مصاريف العلاج . ان الزوج الذى لاهم له الا تعذيب الام والتنكيل بها فنحن لانفعل الا اعطائه سلاحا جديدا يساعده على تحقبق اهدافه فى تعذيب الام. ارحموا نساء مصر ايها الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” اوصيكم بالنساء خيرا ” فمن يؤدى واجباته من الرجال فله حق الاستضافة اما من لايؤدى واجباته تجاه ابنائه فهو مجرم فى حق ابنائه فلا رؤية له . اذا تحقق ذلك فأهلا بقانةن الاستضافة. اما اذا لم يتحقق فيصبح قانون الاستضافة هو تحريض مباشر على الايذاء بنساء مصر. ارحموا نساء مصر . نسب الطلاق فاقت الحدود فى ظل رفع المرأة شعار ضل راجل ولا ضل حيط.

  19. هناء ابراهيم حنفى حسين says:

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتمنى من الله حل لمشكلت اخى الاكبر شاء الله ان ينتهى زوجة وان تاخذ الام ابنة ولم اعلم من الذى وضع هذاى القانون اخى طلق زوجتة من حوالى سنتيين وكان لها الحق فى الخضانة ولكنها تزوجت الان وبالتالى تنوب الحضانة لامها
    ولكن امها سيدة تخدم نفسة لانها سيدة بدينة صعبة الحركة والطفل عمره 6 سنوات ومتزوجة من رجل غير جد الطفل ولة ابن سلوكى غير سوى فهل من حق ابوه ان ياخد الطفل ام لا

  20. محمد says:

    أنا متزوج منذ عام وأنا فى مشاكل بعد شهرين من الزواج بسبب العند والمساواة…دائما المناقشة لماذا طيب لية؟…و عند تنفيذ ما أريد يقال لى أعمل مستلزماتك بنفسك؟ملكش دعوى بيا ..قد تم سرقة الذهب و لم نتهم أى شخص و لكن قبلها كان يوجد مشكلة وقد توجهت لمنزلها وبعدها أتت لوحدها بعدها تمت سرقة الذهب …. أنا غير متواجد بصفة مستديمة بالمنزل…والأن زوجتى حاضن وتقول لى الشقة من حقى وأنا حاضن و لازم أعمل مثل كل النساء التى تعمل و أنا رفضت و من هنا تمت المشاكل الكبرى ..تقول الأولاد من حقى و تشوفهم مرة ف الشهر عن طريق المحكمة و أثناء غيابى غيرت كالون الباب ماذا فعل؟

  21. يجب تغير هذا القانون ويجب تخفيض سن الحضانة الى تسع سنوات ويكون قانون الرؤية يومى الخميس والجمعة من كل اسبوع عند الاب

  22. ahmed says:

    استشارة زوجة معها 3 ابناء وزوجها هجر البيت من 6شهور ولايرسل لها الا مبالغ بسيطة جدا لاتكاد تكفى طعام الابناء الابناء بنت ثانوية عامة وانتم تعرفون الثانوية العامة ولد اولى اعدادى مدرسة خاصة وبنت 3 سنوات ماذا تفعل ومن اين تبدا للقضاء على هذة المشاكل لان المشاكل عمرها 3سنوات

  23. mariam says:

    استاذ اشرف ارجو الرد ضرورى انا ارملة ومعى ولد وبنت وفى عقار باسم والد زوجى توفى والد زوجى الاول وثانيا زوجى وبعد ذلك والدة زوجى ولزوجى اخ واحد طلعنا اعلام وراثة لكل واحد وطبعا اول اعلام كان لوالد زوجى وكان هناك قسمة لوالدتة معة هو واخوة وبعد وفاة زوجى طلعنا اعلام وراثة لة وايضا لوالدتة قسمة فى نصيب زوجى وفى زوجها وبعد وفاة والدتة الاعلام قال
    ان لاخو زوجى نصيب الاكبر فى والدتة
    كيف يتم تقسيم العقار ومساحتة 180 متر وهل هناك ايجاد حل لتكون القسمة للعقار بالنصف بين الاخ الموجود وورثة اخوة وارجو ارسال صيغة نصية لعقد القسمة بيننا وما الاجراءات المتبعة بالترتيب حتى اضمن حق اولادى

  24. أحمد المصري says:

    أنا متزوج ولي من الابناء اثنين تم عرض موضوع الزواج من اخري بقصد ان اكون محلل لها حتى يمكن الرجوع الى زوجها السابق والتي انجبت منه ثلاثه من الاولاد تزوجتها زواج مؤقت ومشروط بالوقت واجبرت على طلاقها من بعد ان تزوجتها بساعة فقط وذلك بعد ما قمت بمعاشرتها على سنة الله ورسوله, حيث حاولت كثيرا من اقناع من كان معها من اهلها وقت زواجي منها ان ذلك الزواج به شبه لكن لم يستجيبو لي حتى ابرأ نفسي امام الله وقمت بالتحذير من ذلك الامر ولكن لم يتم الالتفات الى كلامي نهائي,وعلمت ان زواجها الاول يعلم بما يحدث اي يعلم بزواجها من اخر بقصد التحليل والأن لا انام من وقت ما حدث ذلك واشعر انني قمت بعمل يغضب الله ورسوله لانه كان زواج مشروط واجبروني ان تكون العصمة في يد الزوجة الى جانب شعوري واحساسي نحوها بعد ان تزوجتها فماذا افعل فى العذاب الذي اشعر به حيث انني اريد ان ارجعها زوجه لى على سنة الله ورسوله ولا يكون زواج مشروط, ولكن لا يمكن ان يتم ذلك الا بموافقتها للرجوع .

  25. محمود فتحي محمود says:

    والله انا مش هقول غير اني نفسي اشوف ابني و سوزان مبارك ابعدتني عنه و يارب قانون سوزان الظالم ينتهي الظالم في الرؤيه والظالم في سن الحضانه التي رفعتها الي 15 سنه والذي اقرها الشرع 7 سنوات الي الذكر و9 الي الانثى وياريت تدخل سريع لرفع الظلم علي جميع الاباء الذين حرمهم هذا القانون الظالم من ابنائهم والله احنا بتقطع قلوبنا على اولادنا واحنا مش عايزين غير العداله في القانون واتمنى ان يسمع كلامي وكلام الكثير من الاباء المحرومين من اولادهم السيد وزير العدل والسيد الفاضل شيخ الازهر لرفع الظلم عنا

  26. احمد محمد says:

    انا مشكلتي تقريباً نفس مشكلة جميع الاباء وهي اني لا استطيع ان اري ابنتي الصغير الا بعد معاناه مع مطلقتي واهلها وبالرغم من اني ملتزم دائما بدفع نفتها الا انني محروم من ابنتي بسببب القانون العقيم وبسبب المشرع حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي كل من ظلمني وأأمل من الله ان يرفع عني وعن امثالي هذا الظلم وهذا الاجحاف حسبنا الله ونعم الوكيل.

  27. بسم الله الرحمن الرحيم
    ماهى الاجرائات عند طلاق الزوجة لحصولها على حضانة ابنتها
    الطفلة عمرها 3سنين
    الام تعيش فى بيت ابيها
    وسبب طلاق الزوجة هو الاهانة بالاهل والضرب المبرح
    واستمر هذا الزواج 4سنين
    نرجو الرد سريعا
    ولكم جزيل الشكر

  28. محمد says:

    زوجتى أردنيه الجنسيه تزوجتها بمصر بالطرق القانونيه والشرععيه بمصر ولم تكن هذه الزيجه قائمه على منفعه أو كسب مال ألح……لأن زوجتى يتيمه فقيره وكانت الجمعيه الخيريه الشركسيه الأردنيه تنفق عليها قبل الزواج منها واضح…..وانا الذى أعطيتها مالا مهرا لها
    لكم أن تتخيلو كم يحب الأنسان الحياة؟؟ فلقد أحببت زوجتى أكتر من الحياة نفسها وكنت لها الأب والأبن والأخ وأعطيتها محبه وحنان ورفق وشهد العسل كله..ومنذ عام وانا بعملى والذى يبعد 900كم عن منزل الزوجيه صدمت بخبر أختفاء زوجتى وأبنى وحملا كان فى شهره الأول بتاريخ 26/6/2010 ولقدأصابنى دمار نفسى وخواء لعواطف أبوتى التى جرفتها سيول دموعى فى رحلتى الشاقه بالبحث عن أسرتى وأثناء بحثى أعلم مصادفه أن زوجتى تزوجت عرفيا ناكره فى عقد زواجها أنها زوجه لى حتى الأن وحكم عليها وشريكها بالحبس والغرامه بتهمتى الزنا والتزوير فى محرر عرفى وهى متزوجه منى .ولم اراها منذ سنه وايام الا وهى واقفه امام القاضى فى الدائره39 لتتنازل وتتحدث الزوجةانها تبغضنى ولم يكن لها من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا ادرى اى خشيه هذه وهى تعدت كل حدود الله ومحكوم عليها بالزنا.ورفعت الدعوى بأمبابه مع العلم أننا كنا نعيش بالمنصوره ولا علاقه لنا بأمبابه.و ببحواز سفر أردنى منتهى من عام ونصف وهى بنفسها مبلغه فى محضر شرطه رقم5682 بأن جواز السفر هذا سرق منها عام2008 وليس لزوجتى افامه بمصر غير اقامتى بالمنصورة ومثبت ذلك فى عقد الزواج وأيضا مودع بالدعوى توكيل منها لمحام أستخرخ بالتزوير ولدى من المستندات التى تثبت ذلك..المهم أننى طوال الجلسه أنظر الى زوجتى منتظرا الأنصراف من أمام القاضى لأتحدث أليها ولما أنصرفنا من امام القاضى فوجئت بسته من الرجال واربع من السيدات شكلهم من أغرب ما يمكن وصفه مما جعلو الوصول اليها مستحيل او الحديث معها ولو من بعيد وانا المصرى وفى بلدى وهى الأردنيه وفى بلدى مصر حدث ذلك وأذكر لا تمتلك زوجتى جنيه واحد لتأتى بمحام وحمايه.السؤال؟لماذا لا تكون القضيه كامله امام قاضى واحدويسأل فيها عن الأولاد وأين هم لقد كانت الفرصه الوحيده لى لترى عينى النور وانا واقف امام القاضى ولأن دفاعى حذرنى من الحديث مع القاضى عن أولادى لأن هذا ليس من شأنه وكيف لى ان ارى ابنى والحمل الذى لا أعلم عنه أكتمل أم أنه؟ولقد أبلغنى دفاعى أنه عليى أن أرفع دعوة مستقله بذلك..ففى أى مكان أستطيع أن أوصل لزوجتى الأجنبيه وهى ليس لها عنوان وعنوانها
    بصحيفه دعواها هو بيت محاميها وليس مكتبه
    أيها الساده المشرعين
    أيها الساده القضاه
    أيها الساده المحامون
    أيها الأزهر الشريف
    أيها الشرفاء هل هذا هو قانون الخلع المصرى

  29. محمد says:

    زوجتى أردنيه الجنسيه تزوجتها بمصر بالطرق القانونيه والشرععيه بمصر ولم تكن هذه الزيجه قائمه على منفعه أو كسب مال ألح……لأن زوجتى يتيمه فقيره وكانت الجمعيه الخيريه الشركسيه الأردنيه تنفق عليها قبل الزواج منها واضح…..وانا الذى أعطيتها مالا مهرا لها
    لكم أن تتخيلو كم يحب الأنسان الحياة؟؟ فلقد أحببت زوجتى أكتر من الحياة نفسها وكنت لها الأب والأبن والأخ وأعطيتها محبه وحنان ورفق وشهد العسل كله..ومنذ عام وانا بعملى والذى يبعد 900كم عن منزل الزوجيه صدمت بخبر أختفاء زوجتى وأبنى وحملا كان فى شهره الأول بتاريخ 26/6/2010 ولقدأصابنى دمار نفسى وخواء لعواطف أبوتى التى جرفتها سيول دموعى فى رحلتى الشاقه بالبحث عن أسرتى وأثناء بحثى أعلم مصادفه أن زوجتى تزوجت عرفيا ناكره فى عقد زواجها أنها زوجه لى حتى الأن وحكم عليها وشريكها بالحبس والغرامه بتهمتى الزنا والتزوير فى محرر عرفى وهى متزوجه منى .ولم اراها منذ سنه وايام الا وهى واقفه امام القاضى فى الدائره39 لتتنازل وتتحدث الزوجةانها تبغضنى ولم يكن لها من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا ادرى اى خشيه هذه وهى تعدت كل حدود الله ومحكوم عليها بالزنا.ورفعت الدعوى بأمبابه مع العلم أننا كنا نعيش بالمنصوره ولا علاقه لنا بأمبابه.و ببحواز سفر أردنى منتهى من عام ونصف وهى بنفسها مبلغه فى محضر شرطه رقم5682 بأن جواز السفر هذا سرق منها عام2008 وليس لزوجتى افامه بمصر غير اقامتى بالمنصورة ومثبت ذلك فى عقد الزواج وأيضا مودع بالدعوى توكيل منها لمحام أستخرخ بالتزوير ولدى من المستندات التى تثبت ذلك..المهم أننى طوال الجلسه أنظر الى زوجتى منتظرا الأنصراف من أمام القاضى لأتحدث أليها ولما أنصرفنا من امام القاضى فوجئت بسته من الرجال واربع من السيدات شكلهم من أغرب ما يمكن وصفه مما جعلو الوصول اليها مستحيل او الحديث معها ولو من بعيد وانا المصرى وفى بلدى وهى الأردنيه وفى بلدى مصر حدث ذلك وأذكر لا تمتلك زوجتى جنيه واحد لتأتى بمحام وحمايه.السؤال؟لماذا لا تكون القضيه كامله امام قاضى واحدويسأل فيها عن الأولاد وأين هم لقد كانت الفرصه الوحيده لى لترى عينى النور وانا واقف امام القاضى ولأن دفاعى حذرنى من الحديث مع القاضى عن أولادى لأن هذا ليس من شأنه وكيف لى ان ارى ابنى والحمل الذى لا أعلم عنه أكتمل أم أنه؟ولقد أبلغنى دفاعى أنه عليى أن أرفع دعوة مستقله بذلك..ففى أى مكان أستطيع أن أوصل لزوجتى الأجنبيه وهى ليس لها عنوان وعنوانها
    بصحيفه دعواها هو بيت محاميها وليس مكتبه
    أيها الساده المشرعين
    أيها الساده القضاه
    أيها الساده المحامون
    أيها الأزهر الشريف
    أيها الشرفاء هل هذا هو قانون الخلع المصرى

  30. ملك محمد says:

    السلام عليكم : انا كان ليااستشارة قضائية انا مطلقة يوم 10102010 وكنت حامل وزوجي يعمل في هيئةقناةالسويس وكنا نسكن في شقة والده واجبروني عند الطلاق على الابراء والتنازل عن كافة حقوقي وحق ابني عند الولادة في المسكن والنفقة مائة جنيه في الشهر مع العلم اندخله في الشهر اكثر من 2600جم وتوجهت لمحكمة الاسرة لرفع دعوى نفقة ومسكن حضانة ولا اعلم ما الذي يتم في حق ابني ارجو التكرم بالافادة او التعليق

  31. م/ يوسف سالم says:

    تم وصم هذا القانون بأنه قانون سوزان مبارك00 ليت مجلس الشعب و الأزهر يتوليان تنقية هذا القانون وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية !!

  32. mohamedsad says:

    هذا القانون جائر على الرجل وهذا القانون باطل فعلا قانون سوزان الرجل مش لاقى حق الاكل ويكتبون علية انة من الاثرياء حرام عليهم تطبيق هذا القانون الغير منصف الى متى نرضى بالقوانين دى

  33. والله لا بد ومن العدل أن يتم تربية إبن من تم طلاقهما بالتناسق بين الطرفين وبدون عناد بينهما لأن الطفل في النهاية هو الضحية لهذا العناد الأبدى بين الطرفين فيجب مراعاة قول الله تعالى (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى) فاتقوا الله في أولادكم واعدلوا ليكون اولادكم أسوياء نفسيا واجتماعيا.

  34. والله لا بد ومن العدل أن يتم تربية إبن من تم طلاقهما بالتناسق بين الطرفين وبدون عناد بينهما لأن الطفل في النهاية هو الضحية لهذا العناد الأبدى بين الطرفين فيجب مراعاة قول الله تعالى (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى) فاتقوا الله في أولادكم واعدلوا ليكون اولادكم أسوياء نفسيا واجتماعيا.

  35. زوجى مسافر من رمضان ولم يقول لى انه مسافر ولم يبعث لى مصاريفى الشخصية علما باننى حامل فى الشهر السادس ولم يكلمنى نهائيا فما حكم ذلك واهله يسكنون بجوارنا ولم يكلمونى ويسبوننى بكلام غير لائق ولم اقدر ادخل شقتى لانهم يمنعونى ولم اعرف اخذ ملابسى نهائيا فماذا افعل

  36. سلوى says:

    انا متزوجه مافيه من زوجي اي اهتمام وصلني بيت اهلي وانا حامل وتركني ﻻيدق وﻻ يسال عن اوﻻده انا ادق عليه مايردواخرمره رديقول ﻻعادتدقي علي انتي مزعجه وخليته وولدت وﻻ جا المستشفى وﻻبلغ في ولده ويتهمني اني اناطلعت من البيت إعلانه وش الحل معاه ﻻبيصرف على اوﻻده وانا نكر مصروفي

  37. العدل؟؟؟ says:

    الاستاذ الفاضل أحمد اعلم جيدا انه قانون ظال و منحرف
    ولكن المفروض ان يكون الانفصال بالتي هي احسن
    مش شرط الخلافات والمحاكم و لو كنت قدمت السبت كانت تركت لك ولدك تراه في اي وقت
    ولكن العناد ليس القانون ان ديننا دين معامله و انت وهي اسأتوا المعامله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: