هل اسم الشركة هو العلامة التجارية؟ فهم قانوني دقيق للفروق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

هل الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بينهما من حيث الوظيفة والتسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية هامة.

في هذا الفيديو القانوني التوعوي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد أكثر المفاهيم التباسية في الواقع التجاري والقانوني، وهو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، مع توضيح دقيق لمكانة كل منهما في المنظومة القانونية المصرية.

كثير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات يعتقدون أن تسجيل اسم منشأتهم في السجل التجاري يمنحهم حماية قانونية كافية، بينما الحقيقة أن العلامة التجارية لا تُكتسب إلا بالتسجيل الرسمي في مكتب تسجيل العلامات التجارية، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002.

يوضح الفيديو أن:

الاسم التجاري هو هوية الكيان القانوني (الشركة أو المنشأة) كما تُسجَّل في السجل التجاري.

أما العلامة التجارية، فهي وسيلة لتمييز السلع أو الخدمات عن غيرها، ولا تكتسب حماية قانونية إلا بعد تسجيلها في الجهة المختصة.

لا يجوز الخلط بين الاثنين، لأن كل منهما تحكمه قواعد قانونية مختلفة من حيث الوظيفة والحماية وإجراءات التسجيل.

ما الذي ستجده داخل هذا الفيديو؟

شرح مبسط للفروق القانونية بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

شروط تسجيل كل منهما والجهة المختصة بذلك

أمثلة من الواقع مثل شركة “موبينيل” و”مصر للطيران”

متى يجوز استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية

كيف تتفادى الوقوع في أخطاء قانونية عند تأسيس نشاط تجاري

هذا الفيديو هو جزء من سلسلة شاملة يقدمها المكتب الاستشاري العربي بقيادة المستشار أشرف مشرف، والمتخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، والتحكيم التجاري، والاستشارات القانونية المتخصصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“متى يُرفض منح براءة الاختراع؟ القيود القانونية رغم استيفاء الشروط”

متى يُرفض منح براءة الاختراع؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع تسجيل بعض الاختراعات رغم استيفائها شروط البراءة، كالتعارض مع النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، إحدى النقاط الدقيقة والهامة في نظام براءات الاختراع، وهي:
الحالات التي يُمنع فيها منح البراءة رغم استيفاء الشروط القانونية الشكلية والموضوعية.

قد يتساءل البعض:
هل يكفي أن يكون اختراعي جديدًا، مبتكرًا، وقابلًا للتطبيق الصناعي لأحصل على براءة اختراع؟
الإجابة القانونية: ليس دائمًا.

يوضح هذا الفيديو أن هناك قيودًا قانونية تمنع تسجيل بعض الاختراعات، حتى لو توفرت فيها الشروط الجوهرية التي ينص عليها القانون، وذلك عندما يكون موضوع الاختراع:

مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة؛

مضرًا بالبيئة أو غير آمن لصحة الإنسان أو الحيوان؛

أو يتعارض مع السياسة التشريعية العامة للدولة.

ومن الأمثلة التي يعرضها المستشار أشرف مشرف:
بعض الاختراعات التي تُقبل في دول أجنبية قد تُرفض في دول عربية، بسبب اختلاف فهم “النظام العام” من دولة لأخرى، واختلاف المعايير الأخلاقية والاجتماعية من مجتمع لآخر.

كذلك، بعض الابتكارات المرتبطة بمواد كيميائية أو تقنيات ذات آثار بيئية سلبية، قد يُمنع تسجيلها كبراءات رغم حداثتها وفعاليتها، بسبب تقييم الجهات المختصة لخطورتها على البيئة.

المستشار أشرف مشرف يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة النسبية والمتغيرة لهذه المعايير، حيث أن ما يُعتبر مرفوضًا في وقت أو مكان، قد يُعاد النظر فيه لاحقًا بسبب التطور العلمي أو تغير التشريعات.

إذا كنت مهتمًا بالملكية الفكرية، أو تنوي التقدم بطلب براءة اختراع، فهذا الفيديو يمنحك رؤية قانونية متعمقة ومبسطة لما يجب الحذر منه، حتى لا يُرفض طلبك رغم جودته وابتكاره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حقوق الابتكار بين الواقع والقانون – حوار مع المحامي أشرف مشرف حول براءات الاختراع والملكية الفكرية

لقاء قانوني مهم يوضح فيه المستشار أشرف مشرف الفروقات بين براءة الاختراع وحق المؤلف، ويكشف المعوقات الحقيقية أمام المبتكرين في مصر، ويشرح آليات الحماية القانونية المتاحة محليًا ودوليًا، ودور الإنترنت والمعاهدات الدولية في حماية حقوق المبدعين.

في إطار رسالته التوعوية القانونية، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، الركائز القانونية لحماية الملكية الفكرية في مصر، ويكشف عن أهم المعوقات التي تعترض طريق المبدعين والمخترعين في تسجيل براءات اختراعهم والحصول على الحقوق القانونية الكاملة لها.

يتناول الحوار، المذاع ضمن برنامج بيت العائلة، مجموعة من المحاور الجوهرية التي تهم كل صاحب فكرة مبتكرة أو مشروع واعد، ومنها:

ما هي الملكية الفكرية؟ وكيف يُفرّق القانون بين براءة الاختراع، وحق المؤلف، والعلامة التجارية؟

متى يصبح الاختراع قابلاً للتسجيل؟ وما الشروط الأساسية للحصول على براءة اختراع معترف بها؟

ما الفرق بين تسجيل الاختراع والاحتفاظ به كـ سر صناعي؟ ولماذا تختار بعض الشركات الكبرى عدم تسجيل ابتكاراتها؟

هل حماية الملكية الفكرية في مصر كافية لتشجيع الاستثمار؟

كيف تسهم الإنترنت والاتفاقيات الدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الحدود؟

ما هو دور مكتب براءات الاختراع، والجامعات، والدولة، ورجال الأعمال في دعم المبتكرين؟

اللقاء يقدم رؤية قانونية واقعية لمناخ الإبداع في مصر، ويبيّن كيف يُمكن للمبدع أن يؤمن حقوقه قانونيًا، سواء داخل مصر أو أمام المحاكم الدولية، كما يتناول التطبيقات الواقعية للاعتداءات على المصنفات الأدبية والفنية، ويشرح الآليات القانونية للتصدي لها.

إذا كنت مبدعًا أو رائد أعمال أو مهتمًا بحماية الأفكار والابتكارات، فإن هذا اللقاء يمثل مادة معرفية ثرية لك، ويناقش بعمق قضايا طالما غابت عن النقاش العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في في إجراءات افلاس وتصفية الشركات وكذلك اجراءات الاستحواذ و الاندماج

وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، عابد راشد وحمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبديد . جريمة ” أركانها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
استلام شخص مبلغاً من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما . اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه .
عدم شراء البضاعة والتصرف فى المبلغ تصرف المالك فى ملكه . تبديد . مخالفة هذا النظر . خطأ فى القانون .
حجب الخطأ فى القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعيـن أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم … بوصف أنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة … وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح …. قضت غيابياً فى …. من …. سنة …. عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة …. جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض المتهم وقضى فى معارضته فى ….. بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ….. ومحكمة ….. ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى …. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى …. من …. سنة …. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن … إلخ .
وبجلسة …. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم ….. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ماشية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أنه توجد علاقة مشاركة بين الطاعن والمجنى عليه فى الماشية محل التداعى وأن الطاعن تسلم تلك الماشية بمقتضى عقد مشاركة مواشى إلا أن اختلاسه لتلك الأموال لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات على الرغم من أن يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون ضده بقوله ” حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم مشاركة مع المجنى عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات ومن ثم فإن الجريمة محل الاتهام لا تقوم فى حق المتهم وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ – ج ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظرـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن 28421 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 س 54 ق 96 ص 738

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد