حق الاستئناف للمدعي المدني والفرق بينه وبين استئناف النيابة 

حكم لمحكمة النقض يؤكد استقلال حق الاستئناف للمدعي بالحقوق المدنية عن النيابة العامة والمتهم، ويوضح أن لمحكمة الجنح المستأنفة سلطة بحث أركان الجريمة وثبوت الفعل دون التقيّد بحجية الحكم الجنائي، لما في ذلك من صون لحق التقاضي وفعالية وظيفة المحكمة.

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد