By

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

ملكية الأسهم بقيدها فى دفاتر الشركة

إذ نص المشرع فى المادة 39 من القانون التجارى على أن ” تثبت ملكية الأسهم بقيدها فى دفاتر الشركة ، و يكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة فى الدفاتر المذكورة . . . ” إنما قصد بذلك حماية الشركة و الغير من تعدد التصرفات التى قد تصدر من مالك السهم الإسمى لأكثر من متصرف إليه و ما قد يترتب على ذلك من تراحم بينهم ، فجعل المناط فى ثبوت الملكية أو التنازل سواء فى مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى دفاتر الشركة . و إذ كان الغير المقصود بالحماية فى تطبيق هذه المادة هو كل متصرف إليه بادر بإتخاذ إجراءات الشهر الواردة بها عن طريق قيد التصرف الصادر له كتابة فى دفاتر الشركة ، فلا تسرى فى مواجهته تصرفات المالك غير المقيدة و لو كانت سابقة على تصرفه ، و كانت أسهم الشركات المؤممة لم تئول إلى الدولة عن طريق التصرف فيها من المالك ، و إنما آلت إليها ملكيتها جبراً على أصحابها بمقتضى قوانين التأميم ، مما لا مجال معه للتزاحم بين المتصرف إليهم ، فإنها لا تعتبر من الغير فى تطبيق أحكام المادة 39 من القانون التجارى ، و تسرى فى مواجهتها تصرفات مالك الأسهم الإسمية السابقة على التأميم و لو لم تتخذ بشأنها إجراءات الشهر المنصوص عليها فى تلك المادة .

( الطعن رقم 634 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/21 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

شرط قيام الشركة وجود نية المشاركة لدى الشركاء مع تحملهم في الربح والخسارة

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .
الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331
بتاريخ 22-06-1967

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة او شركة الشخص الواحد
وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

تكوين الشركة

لما كانت الشركة تعتبر مجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً . و كان يترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، و كان التوقيع بعنوانها من مديرها أو ممن يمثله لا ينصرف أثره إليه ، بل ينصرف إليها ، و كان الثابت من مطالعة السندات الإذنية – محل النزاع و المرفق بملف الطعن – أن توقيع الطاعن عليها كان بعنوان الشركة و من ثم فإن أثر هذا التوقيع لا ينصرف إلى الطاعن بصفته الشخصية بل ينصرف إلى الشركة المذكورة .

                  ( الطلب رقم 122 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون تنمية الصادرات المصري

قانون تنمية التصدير المصري، تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

( المادة الأولي )
مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وفتح أسواق جديدة لها ، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات ، ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من اجل التصدير، المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .

( المادة الثانية )
ينشأ صندوق يسمى صندوق “صندوق تنمية الصادرات ” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، وله في سبيل ذلك :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الجريدة الرسمية العدد 24 مكررا في 18 يونيو 2002.
أ‌- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية .
ب – معاونه المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب .
ج – تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية ، والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات ، وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال .
د – التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في السواق العالمية .
هـ – تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية .
و- تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكامية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التي تضعها على تداول السلع المستوردة .
ذ- غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل على تحقيق أهداف الصندوق .

( المادة الثالثة )
تتكون موارد الصندوق من :
1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة .
3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها .
4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار أليها في البند (3 )
5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وتكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية .
وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق ، ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
ويصدر بنظام الصندوق وادارته قرار من رئيس الجمهورية .

( المادة الرابعة )
تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، وتكون لها وحدات فرعية في كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية .
وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك ، وبالأخص:

أ‌- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام .
ب‌- تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك .
ج – العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون على ردها، وضوابط التمام هذا الرد، والبت في شكاوي المصدرين بهذا الشأن .
د – متابعة نتائج تطبيق نظام السماع المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات .
هـ- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام.
وـ تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق .
ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .

( المادة الخامسة )
تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، و113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية ، و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وعلى الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها في القوانين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة .
ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين .

( المادة السادسة )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية ، تؤدي بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد، إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق طبقا لاحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إي إجراء فيها، فلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

( المادية السابعة )
في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه. وفي تطبيق حكم الفقر الثانية من المادة ذاتها، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفى جنيه والحد الأقصى عشرين أف جنيه ، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على أذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
( المادة الثامنة )
يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 ، والقرارات المنظمة له ، وتؤول جميع حقوقه والتزاماته ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، إلي صندوق تنمية الصادرات المشار إليه .
( المادة التاسعة )
يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضى ثلاثة اشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون السجل التجاري اليمني

قرار جمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 1991م بشأن السجل التجاري اليمني
مع التعديلات المقررة بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م و القانون رقم (14) لسنة 1999م

رئيس مجلس الرئاسة ،
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهوري اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قــــرر:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون السجل التجاري.
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة : وزارة التموين والتجارة .
الوزير : وزير التموين والتجارة .
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التـاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء أو البيع أو التأجير والمقاولون أيا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه ..والوكلاء والوسطاء التجاريون أيا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالأعمال البنكية والنقل البحري أو البري أو الجوي والشركات بكافة أنواعها وأيا كان غرضها وكل من احترف أحد الأعمال التجارية أو نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجراً .
الفصل الثاني
وجبات التاجر وطلبات السجل التجاري
مادة (3) :
1 – يجب على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريـخ افتتاح المحل أو تملكه أو افتتاح الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات أو البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2 – علي مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها التـقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو التـرخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الأساسي بالـنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشـركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهوريةأن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة إلى اللغة العربية معمدة من جهـة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد أو الاعتباري إذا كانت
منفصلة عن المحل أو المركز الرئيسي حسب موقع كل منها.
مادة (4) : على الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطارمكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرأ على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوابالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (5) : يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الأول لانقضاء سنة من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (6) : يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن أي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز أن تشمل على قرارات الحجر أو الحجز إذا ما رفعا كما يجوز لآي شخص الإطلاع على بيانات أو وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة .
مادة (7) :
1 – على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته ومطبـوعاته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في التجاري.
2 – يجب أن تعرض شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصة هذه الشهادة.
مادة (8) : على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتـابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث أي من الأحوال التالية:
أ – ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية المحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – وفاة التاجر .
جـ – تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (9) : إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هـذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التأكد من الأسباب الموجبة له وان يبلغ ذلك إلى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإجراء.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (10) : تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أي منطقة أخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين أو الأجانب مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار .
مادة (11) :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيداً في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة أيا كان إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
مادة (12) :
1 – على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم أو رفع الحجر عنهم أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو إصدار أحكام بحل الـشركات أو بطلانها أو تعيين المصفين لها أو عزلهم أو إصدار أحكام بإشهار الإفلاس أو إلغائها أو تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون أو أحكام قفل التفليسة أو إعادة فتحها أو أحكام إعادة الاعتبار أو الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الإفلاس أو بالحجز على أموال التاجر أن تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الأحكام أو الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الأحكام في الصحيفة الخاصة .
2 – على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم أو أعمالهم التجارية إلاَّ بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد أو التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون .
مادة (13) : لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من أتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون .
مادة (14) : يجوز لمن رفضـت طلباتهم بالقيد أو التجديد أو بالتغبير أو بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا إلى الوزير خلال ثلاثين يوما تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن
مادة (15) : تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق بإشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الأسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن أعمال السجل الأخرى من تعديلات أو تجديدات أو شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة .

الفصل الرابع
الجزاءات
مـادة (16) :
1 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) ألف ريال.
2 – كل من خالف أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (3) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (2500) ريال آلفين وخمسمائة ريال .
3 – كل من خالف أحكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (4000) ريال أربعة آلاف ريال .
4 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات أو الفروع أو الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالإضافة إلى الغرامات إذا تجاوزت فترة التأخير ثلاثة اشهر.
مادة (17) : كل من خالف أحكام المادتين (4)،(5) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التأشير بالتعديل أو بالتجديد في الموعد المحدد
مادة (18) : كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية قدرها (2000) ألفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (19) : كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفى.
مادة (20) : كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف إذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد.
مادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ريال (5000)ريال خمسة آلاف ولا تزيد عن (10000)ريال عشر آلاف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد أو التأشير في السـجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محلة أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
مادة (22) : كل خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات أو توفيق أو ضاع الأشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها(3000)ريال ثلاثة آلاف ريال
مادة (23) :
1 – يكون توقيعا الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري أو مدير فرع الوزارة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه.
2 – لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقاً كاملاً إلا إذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد أحد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول.
3 – يجب أن تكون القرارات مسببة وإلا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلاَّ بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار إلى صاحب الشان أو موافاته بكتاب مسجل دون أن يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار إليه إلى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا.
مادة (24) : على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة (25) : يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص مايلي :-
1 – اللائحة التنفيذية .
2 – الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد و
التأشير والتجديد والمحو.
3 – إجراءات وطلبات التسجيل .
4 – تصنيف أنواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك بأسماء
التجار والشركات والأشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشات الأخرى المقيدة في السجل التجاري .
5 – إجراءات واشتراطات إعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري
مادة (26) : الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتأشير والتجديد ورسوم المستخرجات وأي رسوم أخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (27) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشأن السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14)لسنة 1968م بشأن السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م.
مادة (28) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/ رمضان / 1411هـ
الموافق 13/ إبريل /1991م
حيدر أبوبكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة

التعديلات التي ادخلت على قانون السجل التجاري في ضوء احكام القانون رقم (31) لسنة 1997م

1 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (2) بالنص التالي :
لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلا منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة التموين والتجارة
الوزير : وزير التموين والتجارة
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح
2 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (3) بالنص التالي :
1 – على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ستين يوما من تاريـخ مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – علي مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها ،التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاطها وأن يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى .
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الأساسي) بالنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية
5 – تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات أو الأشـخاص الاعتباريين أو الأسماء التجاريـة وفي حـالة فتح فروع أو محلات في غير مركزها الرئيسي يتم إبلاغ إدارة السجل التجاري الذي يقع الـفرع أوالمحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع أو المحل في صحيفة التاجر الصادرة من إدارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي .
3 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (4) بالنص التالي :
عـلى التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث إضافة أو إلغاء يطرأ على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يومـا من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (5) بالنص التالي :
يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء الـمدة ويقبل الطـلب إذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مـع غرامة بواقع 25%من رسوم التجديد في السنة الأول وبواقع 50%في ألسنه الثانية وتقـوم ألا داره المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحدد قانونا بذلك .
* استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 1999م تم استبدال المادة (5) للمرة الثانية بالنص التالي :
أ – يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنة وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.
ب – يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التـالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد .
ج – تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك .
5 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (7) بالنص التالي :
على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري .
6 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (8) بالنص التالي :
على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث أي من الأحوال التالية :
أ – خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية لمحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – خلال ستة اشهر من وفاة التاجر .
جـ – خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
7 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلـغ ذلك صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الأجراء.
8 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة تاجر إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
9 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (16) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (4) والفقرتين (1 ؛ 2) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامة لاتزيد عـن (10000) ريال عشره آلاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناءً على طلب إدارة السجل المختصة بإجراء القيد خلال خمس عشر يوما وإذا لم يقم المحكوم علية بإجراء القيد أثناء هذا الميعاد يتم إغلاق المحل .
10 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (17) بالنص التالي :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن شهرين أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحه متعلقة بطلب الـقيد والتأشير في السجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محله أو إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريـا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
11 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (18) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لاتزيد عن (1000ريال) ألف ريال وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لاتزيد عن (5000) ريال خمسة آلاف ريال.
12 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (19) بالنص التالي :
يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأمر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص .
13 تم إلغاء المادة (20) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
14 تم إلغاء المادة (21) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
15 تم إلغاء المادة (22) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
16 تم إلغاء المادة (23) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد