حماية الإبداع في العصر الرقمي – قراءة قانونية في الملكية الفكرية مع المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لقضايا الملكية الفكرية في العصر الرقمي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، من خلال لقاء تلفزيوني موسع يناقش حماية الأفكار، حقوق المؤلف، العلامات التجارية، والذكاء الاصطناعي في ضوء القانون المصري والاتفاقيات الدولية.

يقدّم هذا اللقاء التلفزيوني المهم، الذي أُجري ضمن برنامج القاهرة اليوم على قناة الفا اليوم التابعة لشبكة قنوات أوربت، حوارًا قانونيًا معمقًا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول أخطر القضايا التي تواجه المبدعين وصناع المحتوى في العصر الرقمي، وعلى رأسها قضايا الملكية الفكرية.
في ظل الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي، وتطبيقات التزييف العميق، وسهولة نسخ الأعمال الفنية وإعادة نشرها عبر الإنترنت، أصبحت حماية الحقوق الأدبية والصناعية ضرورة قانونية واقتصادية. ويستند هذا الحوار إلى الإطار التشريعي المصري والدولي الذي يحكم حماية المصنفات، ومنها:
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 الذي ينظم حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع

اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي تكفل الحماية التلقائية للمصنفات بمجرد إبداعها دون اشتراط التسجيل

اتفاقية التربس TRIPS الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تفرض معايير دولية لحماية الملكية الفكرية وإنفاذها

يوضح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن:
الأعمال الأدبية والفنية مثل السيناريوهات، الأغاني، اللوحات، والمقالات، تكون محمية قانونًا بمجرد إبداعها وفقًا لاتفاقية برن وقانون الملكية الفكرية المصري.
الأفكار المجردة لا تتمتع بالحماية إلا إذا تحولت إلى تعبير مادي يمكن إثباته، وهو ما استقر عليه القضاء المقارن والفقه القانوني الدولي.
العلامات التجارية وبراءات الاختراع لا تتمتع بالحماية الجنائية إلا بعد التسجيل لدى الجهة المختصة، وهو ما تقرره صراحة مواد قانون 82 لسنة 2002.
كما يتناول الحوار التطبيقات الخطيرة للذكاء الاصطناعي، ومنها استنساخ الأصوات والصور، ويؤكد أن القانون المدني المصري يحمي الحق في الصورة والصوت بوصفهما من الحقوق اللصيقة بالشخصية، ولا يجوز استغلالهما تجاريًا أو إعلاميًا دون موافقة صاحب الشأن أو ورثته في حالة الوفاة، وهو ما يتفق مع المبادئ المستقرة في القضاء المقارن وحماية البيانات الشخصية.
هذا المحتوى موجّه لكل من: المبدعين، المؤلفين، الفنانين، شركات الإنتاج، رواد الأعمال، وصناع المحتوى الرقمي، وكل من يعمل في مجالات الإعلان، الإعلام، والتكنولوجيا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الملكية_الفكرية, #أشرف_مشرف, #المحامي_بالنقض, #حقوق_المؤلف, #العلامات_التجارية, #براءات_الاختراع, #الذكاء_الاصطناعي, #التزييف_العميق, #القانون_المصري, #اتفاقية_برن, #اتفاقية_التربس, #القاهرة_اليوم, #الفا_اليوم

حجية تسجيل العلامة التجارية كأساس للحماية الجنائية من التقليد – حكم نقض هام

قررت محكمة النقض أن تسجيل العلامة التجارية يُعد الركيزة الأساسية لثبوت ملكيتها، ولا يجوز منازعة مالكها إذا استعملها بصفة مستمرة لمدة خمس سنوات دون اعتراض قضائي. كما أكدت أن جريمة تقليد العلامة تقوم على توافر عنصر التسجيل، وأن التقليد هو كل محاكاة من شأنها تضليل الجمهور نتيجة التشابه بين العلامتين، بما يبرر الحماية الجنائية للعلامة المسجلة ضد أي اعتداء عليها.

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التشابه المضلل معيارًا لقيام تقليد العلامة التجارية في قضاء النقض

قررت محكمة النقض أن مجرد امتلاك العلامة التجارية لا يكفي لقيام الاعتداء عليها، وإنما يشترط ثبوت تزويرها أو تقليدها بما يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين. وأكدت أن تقدير التشابه بين العلامات التجارية يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد