By

تصحيح الخطأ المادي في الأحكام 

يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود الى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيه أو إصلاحه. وهذا هو الأصل، إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها عند وضع قانون المرافعات الجديد أن يجيز للمحكمة أخذاً بما جرى عليه العمل،أن تصحح ما يقع فى منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة، إلا أن سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى منطوق حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة، وهى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المُصحح، ومن ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه، لما فى ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه
نقض مدني في الطعن رقم 416 لسنة 52 قضائية – جلسة 13/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 465 – فقرة 3

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع  أنه في يوم                الموافق   /   /            الساعة               بنا ءعلي طلب السيده /            ومهنتها                 المقيمة                  ومحلها المختر مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن أنا                            محضر محكمة               قد انتقلت وأعلنت 1 –  السيد /              المقيم                            ومهنته مخاطبامع / ………………..2 – ورثة المرحوم /           وهم        ( ويذكر اسما الورثة وصفاتهم )               مخاطبا مع : الموضوع   بتاريخ       /      /           اقام  الطالب الدعوي رقم                لسنة            أمام محكمة                الدائرة رقم               ضد المعلن إليهم بطلب الحكم                      ( يذكر طلبات المدعية )  ,وحيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات إلا انه وبجلسة    /     /          قضي بانقطاع الخصومه لوفاة مورث المعلن اليهم الأخيرين المرحوم /              وحيث أنه طبقا لنص الماده 133 مرافعات تستأنف الدعوي سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي.بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محمة                    الكائن مقرها          بجلستها التي ستنعقد علنا في الثامنة صباح يوم                   الموافق     /     /       لسماعهم  الحكم بالزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصارف وأتعاب المحاماة ولأجل العلم  وكيل الطالب

توقيع المحامي    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون المرافعات اليمني

  قانون المرافعات والتنفيذ المدنى 40 لسنة 2002

قانون رقم (40) لسنة 2002م
بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـــــواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

باب تمهيدي

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص
خلاف ذلك :

  1. الجمهوريــــــــــــة:
    الجمهورية اليمنية .

  2. الــــــــــــــــــوزارة :
    وزارة العدل .

  3. الوزيــــــــــــــــــــر :
    وزير العدل .

  4. رئيس المحكمــــــــة:
    رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء
    الشعب أو الدوائر .

  5. الشــــــــــــــــــــرع :
    أحكام الشريعة الإسلامية .

  6. الخصومة القضائية :
    مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .

  7. المواجهة القضائيــة :
    مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده
    أو ما يتخذه القاضي بشأنه

  8. الحكم النهائــــــــي:
    الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).

  9. الحكم البــــــــــــات:
    الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت
    عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة
    النظر .

  10.   الحكم القطعــــــــــي:<br />
    

    الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .

  11.   المدعي بالحق الشخصي:<br />
    

    المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .

    الفصل الثاني

    سريان قانون المرافعــــــــات

    والتنفيذ المدني من حيث الزمان

    مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل
    فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
    ويستثنى من ذلك :

    1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب
    المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .

    2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما
    صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

    3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ
    العمل بها .

    مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً
    ما لم ينص على غير ذلك .

    مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ
    العمل بالقانون الذي استحدثها.

    مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله
    بالتقويم الميلادي .

    الفصل الثالث

    ولاية القاضي وحدودها

    مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
    .

    مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق
    أحكامها .

    مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه
    أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

    مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق
    مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .

    مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب
    اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم
    بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

    مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي
    ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها
    فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو
    إحالته للتقاعد .

    مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة
    أمام المحكمة التي يعمل بها .

    مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل
    انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.

    الفصل الرابع

    المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

    مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي
    بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام
    الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

    مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام
    القانون .

    مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .

    مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
    ويضمن احترامه بين الخصوم .

    مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في
    سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .

    مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .

    مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص
    القانون .

    مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.

    ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .

    مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
    قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي
    عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .

    مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية
    طبقاً للشريعة والقانون .

    الفصل الخامس

    آداب القضــــــــــــــــاء

    مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

    مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

    مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

    مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو
    أن يُستضاف عند أحدهما.

    مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

    مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية
    التي يتحلى بها رجال العدالة .

    مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم
    جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
    والقوانين النافذة .

    الفصل السادس

    الموطن ومحل الإقامة

    مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه
    أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي
    يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة
    هذه الأعمال .

    مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما
    يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

    مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ،
    ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

    مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور
    التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في
    المسائل المتعلقة به .

    مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين
    بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
    المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
    تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
    .

    مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة
    لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .

    الفصل السابع

    إعـــــــــلان الأوراق

    مادة (39) :كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو
    صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً
    وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة
    الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

    مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية
    :-

    1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

    2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

    3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

    4- الغرض من الإعلان .

    5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو
    ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

    6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

    مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما
    وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
    يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو
    يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

    مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل
    ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات
    المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار،
    وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
    إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .

    مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي :

    1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم
    مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

    2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .

    3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس
    الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة
    مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب
    عنها قانوناً.

    4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

    5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات
    المسلحة والأمن.

    6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

    7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

    8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية
    للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض
    يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها
    مناسبة .

    مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل
    الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية
    ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

    مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق
    إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .

    الفصل الثامن

    بطلان الإجراءات وانعدامها

    أولا : البطـــــلان

    مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.

    مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .

    مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية
    المطلوبة .

    مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .

    مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه
    ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات
    المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.

    مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام
    العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت
    عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .

    مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا
    يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة
    بالنظام العام .

    مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً
    فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .

    ثانياً : الانعــــــــدام

    مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من
    جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص
    عليها في هذا القانون .

    مادة (56) : إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة
    التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً
    إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) .

    مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته
    بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة
    التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من
    قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة
    الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم
    مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى
    رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها
    صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .

    مادة (58) : أ – يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون
    التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو
    غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
    بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
    .

    ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى
    المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو
    الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع
    بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت
    قد بدأت .

    الفصل التاسع

    إدارة العمل داخل المحكمة

    مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء
    أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو
    بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل
    باطلاً .

    مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

    مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره
    وتختم كل صفحة بختم المحكمة .

    مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي
    تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية إستعمالها وتوزيعها
    قرار من وزير العدل .

    مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال
    باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

    مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
    والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
    الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها .

    مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى
    فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها
    منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

    مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن
    بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند
    إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .

    مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق
    والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلتهم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب
    الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

    مادة (68) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل
    المحكمة .

    مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية
    لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة
    بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات
    الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة
    العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم
    المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى
    عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر
    فيما عدا ما يأتــي :

    أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات
    المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

    ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ
    الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما
    يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

    الباب الأول

    الدعوى وشروط قبولها

    مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو
    دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .

    مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة
    بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ،
    وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال
    الناقص أو تصحيح الباطل .

    مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن
    استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون
    لإجرائه فيه .

    مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى
    توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب
    قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات
    الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

    مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى
    التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

    مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
    قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
    الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند
    النـزاع فيه .

    مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا
    تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من
    مراحل الدعوى .

    مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
    سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو
    الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه
    للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر
    منصوص عليه في القوانين النافذة .

    الباب الثاني

    الاختصــــــــــاص

    الفصل الأول

    الاختصاص الدولي

    مادة (78) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم
    يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
    واقع في الخارج .

    مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
    الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
    في الخارج .

    مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي
    الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :

    1 – إذا كان له موطن مختار في اليمن .

    2 – إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام
    نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اُشهر
    في اليمن .

    3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا
    كانوا مقيمين في اليمن

    4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان
    مقيماً في اليمن .

    5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
    القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

    6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
    اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
    اليمن .

    7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .

    مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة
    في إختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
    أو ضمناً .

    مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات
    العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

    مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية
    والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

    مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة
    بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء
    نفسها .

    الفصل الثاني

    تقدير الدعاوى

    مادة (85) : أ – تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
    الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
    رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

    ب – إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
    الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

    ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
    من طرق الطعن .

    مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
    الآتية :

    1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
    المسائل المدنية .

    2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
    في المسائل التجارية .

    3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
    آلاف ريال .

    4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
    آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
    أستئناف الحكم الصادر فيه .

    الفصل الثالث

    الاختصاص بحسب نوع الدعوى

    مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
    الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
    التي يحددها القانون.

    مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
    تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

    مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
    الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

    2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
    قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
    مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

    مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
    لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

    مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
    الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
    المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
    مواد هذا الفصل .

    الفصل الرابع

    الاختصاص المكاني

    مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
    موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
    خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
    يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
    إليها.

    مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
    التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

    مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

    مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
    ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
    للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

    مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
    المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
    المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
    فيها موطن المدعي .

    مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
    المدعى عليه أو موطن المدعي .

    مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
    موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
    الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

    مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
    العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

    مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
    ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
    للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
    له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
    صنعاء.

    مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
    ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
    إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
    مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
    الدعوى أن تفصل فيها .

    الفصل الخامس

    نقل الدعوى وتعيين المرجع

    مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
    مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
    الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
    يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
    الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .

    الباب الثالث

    الدعاوى وسيرهـــــــا

    الفصل الأول

    رفع الدعاوى

    مادة (103) : ترفع الدعوى كتابيـــةً .

    مادة (104) : ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـه وصـور تكون بعـدد المدعى
    عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية :

    1 – اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه

    2 – اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه , فإن لم يكن له موطن معلوم
    فآخر موطن كان له.

    3 – تاريخ تقديم العريضة .

    4 – اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى

    5 – بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن
    له موطن فيها

    6 – بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات
    المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق
    بها المستندات بحافظة.

    7- توقيع المدعي أو وكيله ، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت
    عليها ، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب
    المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات
    البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضـة تودع في ملف الدعوى
    ويوقع عليها المدعي أو وكيله ، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق
    للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها
    رقماً بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما
    يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل عريضة
    الإدعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها
    بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع
    الأوراق بختم المحكمة ، وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوماً من
    رفعها اعتبرت كأن لم تكن.

    مادة (105) : على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة
    والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاماً متتابعة
    بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة ، وعند ورود اصل العريضة
    بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .

    مادة (106) : يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها
    كتابة أو شفاهاً ، وأن يقدم رده في الجلسة المحددة ، فإذا قدم الرد
    شفاهاً أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى .

    مادة (107) : على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقاً أن
    يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف .

    الفصل الثاني

    الحضور والغياب والمواعيد

    مادة (108) : يكون على الخصم أو وكيله أو كليهما الحضور معاً إلى
    المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحـاً
    ،ويرقب الخصوم المناداة على أسمائهم ويمثلون عند ذلك أمام هيئة
    المحكمـة .

    مادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110
    ، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :

    1- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام .

    2- أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة
    أيام .

    3- أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام .

    4- يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من
    ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق
    المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم .

    مادة (110) : يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على
    النحو التالي :

    1 – يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا ، وما يزيد عن الكسور عن
    (15) كيلو متراً .

    2- خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق
    الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .

    3 – ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج .

    مادة (111) : العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد.

    مادة (112) : إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى
    بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل
    نظرها لمدة ستين يوماً ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فإذا لم يحضر
    المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة
    شطبها واعتبارها كأن لم تكن .

    مادة (113) : إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية
    طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، أما إذا قدم المدعى عليه
    طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته
    وتحديد جلسة .

    مادة (114) : إذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات
    بعد تقديم أي من أدلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية
    جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى أن يتم
    تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا
    القانون .

    مادة (115) : إذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تأجيــــــل
    الدعـــــوى المنصـوص عليها في المادتين (112 ،113) فعليه أن يقدم
    طلباً كتابياً بذلك إلى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد
    جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال تورد للخزينة العامة،
    وللقاضي الإعفاء من الغرامة إن كان لذلك ما يبرره ، وكذلك الحال إذا
    طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة
    السابقة على ألا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة آلاف ريال ، أما
    إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي إن أراد رفعها مجدداً أن يرفعها
    بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى إبتداء ، ولا يمنع ذلك من الحكم عليه
    بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة إن طلب ذلك .

    مادة (116) : إذا حضر المدعي ولم يحضر المدَعى عليه رغم إعلانه إعلاناً
    صحيحاً أمرت المحكمة بإعلانه مرةً أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه
    إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة
    باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه ، فإذا
    ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوباً عنه من أقاربه أو أصهاره حتى
    الدرجة الثالثة إن أمكن ، وإلا فمن المحامين، وإلا فمن تراه المحكمة ،
    وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائباً عن المدَعى عليه ،
    ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناءً
    على طلبه ، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق
    الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلاً عنه .

    الفصل الثالث

    التوكيل في الخصومة

    مادة (117) : مع مراعــــاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125)
    من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب
    والأصهار الى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار
    الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

    مادة (118) : يكون موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير
    الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجـرد صدور التوكيل وعلى الخصم
    الذي لا يكـون لـه موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة أن
    يعين له محلاً فيه يمكن الرجوع إليه بشأنه .

    مادة (119) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال
    والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ
    الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي
    الموكل فيها ، وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره ، وذلك بغير
    إخلال بما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً .

    مادة (120) : لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق
    المدَعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبـول اليمين أو
    توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو
    عن التأمينات مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر
    الدعـوى أو مخاصمة أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدًعى بـه أو
    عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء أو العــرض من الخصم أو أي
    تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .

    مادة (121) : إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد ما لم يكن
    ممنوعاً بنص في التوكيل .

    مادة (122) : يجوز للمحامى أن ينيب عنه غيره من المحامين إذا أذن له
    الموكل .

    مادة (123) : كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الموكل
    إلا إذا أنفاه هذا صراحة أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسال الموكل عن
    رأيـه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .

    مادة (124) : للوكيل أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله ولا يجوز له
    ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير
    الإجراءات في مواجهته إلاَّ إذا أعلن الخصم بتعيين بديل عنه أو بعزم
    الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه أو إبلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .

    مادة (125) : لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي
    عضو من أعضاء النيابة العامة أو رجـال الجيش أو الأمن أو لأحد العاملين
    بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في
    الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام
    أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمَن لهم الولاية أو الوصاية عليهم
    شرعاً وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف
    ذلك يكون باطلاً فضلاً عن المسآءلة التأديبية .

    الفصل الرابع

    تدخل النيابة العامة في الدعوى

    مادة (126) : للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات
    التي ينص عليها القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم
    من واجبات إلا ما أستثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار أو
    عديمي الأهلية أو ناقصيها أو التدخل فيها إن لم يكن لهم وصي أو ولي
    وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى .

    مادة (127) : يكون تدخل النيابة العامة إما بحضور من يمثلها في الجلسة
    وإبداء رأيها شفوياً في الدعوى أو بكتابة مذكرة برأيها فيها بعد
    الإطلاع على أوراقها أو بالطريقتين معاً ، وتمنحها المحكمة ميعاداً
    مناسباً وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذكرة برأيها إذا رأت
    المحكمة ذلك .

    الباب الرابع

    فيما يمتنع على القضاة وأعضاء

    النيابة النظر فيه ومخاصمتهم

    الفصل الأول

    الامتناع الوجوبي

    مادة (128) : يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى
    (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم
    ذلك في الأحوال الآتية :

    1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .

    2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامى أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي
    يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة .

    3- إذا كان صهراً لأحــد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو
    قريباً له إلى الدرجة الرابعة.

    4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة
    أمـام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد
    أبويه .

    5- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً
    لـه أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة
    الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة
    أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

    6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو
    لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة
    .

    7- إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب
    فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً
    وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو
    أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها.

    8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة
    الاختصاص.

    9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها .

    مادة (129) : يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في
    البنود (1 ، 2، 4 ،6 ،8، 9) من المادة السابقة منعدماً (كأن لم يكن)
    وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء
    أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية وإذا قام سبب منها بحكم
    صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر
    الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة
    في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة باطلاً .

    مادة (130) : على القاضي في الأحوال المبينة في المادة (128) أن يبلغ
    رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة أو رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من
    ينظر الدعوى وإذا تعلق الأمر بأكثر من عضو في شعبة استئنافية تعرض
    الدعوى على شعبة أخرى ويقوم أقدم الأعضاء مقام رئيس المحكمة إذا تعلق
    الأمر به ، ويطبق الحكم ذاته إذا تعلق الأمر بعضو النيابة العامة.

    مادة (131) : للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو
    عضو النيابة الإمتناع عن نظر القضية فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع
    الأمر إلى رئيس المحكمة ليصدر قــراراً بمنـع القاضي أو عضو النيابة
    متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية وإذا كان المطلوب
    منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الأعلى درجة ويصدر
    قرار المنع من رئيس النيابة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق ، أو من
    النائب العـام إذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق ، وفي كل الأحوال
    يجب أن يصدر قرار المنع خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتقديم
    طلب المنع ، والقرار الصادر بقبول أو رفض طلب المنع نهائي لا يقبل
    الطعن بأي طريق .

    الفصل الثاني

    الامتناع الجوازى ( الرد )

    مادة (132) : في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب
    رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية :

    1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعـوى أو زوجته
    بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من
    نظر الدعوى

    2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب
    خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه
    الخصومــة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها .

    3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له .

    4- إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية .

    5- إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مـودة يرجــح معها عدم
    استطاعته الحكم بغير ميل.

    مادة (133) : للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة
    السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس محكمة الاستئناف
    بالنسبة لقضاة المحاكم الإبتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي ، وعلى
    المحكمة أو رئيس محكمة الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في
    محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس
    المحكمة إذا كان الأمر متعلقاً به .

    مادة (134) : يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب آخر
    أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف
    على حسب الأحوال لإقـراره على التنحي عن نظرها إذا كان السبب واضحاً
    ومعقولاً أو أمره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على
    النحو المبين في المادة السابقة .

    الفصل الثالث

    إجراءات المنع الجوازى (الرد)

    مادة (135) : يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة
    لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوماً لدى طالب الرد وإلا سقط الحق في
    ذلك أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به فيتم
    تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب .

    مادة (136) : يكون الرد بتقرير مكتوب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي
    يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض
    تفويضاً خاصاً ويرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن
    يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له .

    مادة (137) : ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية المختصة
    برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من اقدم الأعضاء تعييناً إذا كان
    القاضي المطلوب رده قاضياً في المحكمة الإبتدائية أو قاضياً في
    الإستئناف وإذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة الإستئنافية ينظر الطلب
    ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية برئاسة وعضوية اقدم الأعضاء تعييناً
    ، ولا يجوز طلب رد أية محكمة تنظر في طلب الرد أو عضو من أعضائها بأي
    حال من الأحوال.

    مادة (138) : لا يجوز طلب رد جميع قضاة الإستئناف والمحاكم الابتدائية
    التابعة لها أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى
    الأصلية أو طلب الرد .

    مادة (139) : إذا طلب رد أحد قضاة المحكمة العليا أو بعضهم حكمت في هذا
    الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضواً فيها ،
    ولا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من
    عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب
    الرد .

    مادة (140) : تُتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو
    النيابة العامة إذا كان طرفـاً اصلياً أو منضماً لسبب من الأسباب
    المنصوص عليها .

    مادة (141) : يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال
    ثمان وأربعين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب
    الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد
    وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصلح
    مبرراً للرد واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون
    عذر اصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر
    الدعوى ، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في
    اليوم التالي نظر طلب الرد ، وعليها أن تقوم بتحقيقه وأن تستمع لأقوال
    طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء ، ثم تصدر الحكم وتتلــوه مع
    أسبابـه في جلسة علنية ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو
    توجيه اليمين اليه، ويكون الحكم في طلب الـرد نهائياً .

    مادة (142) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم
    قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال يكون منها
    مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل أو الحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام
    ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة
    المطلوب ردهم.

    مادة (143) : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم
    فيه .

    الفصل الرابع

    مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

    مادة (144) : يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق
    رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص
    عليها في هذا الفصل .

    مادة (145) : تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي :

    1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي .

    2- إذا وقع منه خطأ مهني جسيم .

    3- إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية
    صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي .

    4- إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق أو
    بناءً على رشوة .

    مادة (146) : إذا كان القاضي المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية فترفع
    دعوى المخاصمة أمام المحكمة الاستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق
    اختصاصها المكاني أما إذا كان قاضي في محكمة الاستئناف أو قاضياً في
    المحكمة العليا فترفع الدعوى أمام المحكمة العليا .

    مادة (147) : تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى مرحلة قبول الدعوى
    أو رفضها شكلاً والثانية مرحلة الحكم فيها .

    مادة (148) : مع مراعاة الإختصاص المنصــــــوص عليه في المادة (146)
    ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة إلى رئيس المحكمة أو من يقوم
    مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض أو ممن يوكله بذلك
    توكيلاً خاصاً :

    1- يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على سبب أو أكثر من أسباب المخاصمة
    الواردة حصراً في المادة (145) .

    2- يجب أن يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي :-

    أ- المستندات المؤيدة لدعواه .

    ب- ما يثبت إيداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون ألف ريال إذا
    كان المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية أو مائة ألف ريال إذا كان
    المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا ، ويتعدد مبلغ
    الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى
    المخاصمة .

    مادة (149) :1 – يقوم رئيس محكمة الإستئناف المختصة بإحالة دعوى
    المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه لها إلى إحدى شعب
    المحكمة لتقوم خـلال الثلاثة الأيـام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص
    وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
    كتابياً خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها ، فإذا رد القاضي أو
    انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الـرد تقوم الشعبة بعقد
    جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً .

    2- على الشعبة عقب إصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلاً إبلاغ رئيس
    المحكمة بنسخة من الحكم ليقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بإبلاغه
    لطرفي المخاصمة كما يقوم أيضاً إن تقرر قبول الدعوى شكلاً بإحالتها إلى
    الهيئة الأخرى التي ستتولى الحكم في موضوعها .

    3- إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً فيحكم في موضوعها خمسة من أقدم
    قضاة المحكمة الإستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيساً .

    4- إذا لم يتوفر في محكمة الإستئناف المختصة العدد الكافي من القضاة
    لنظر الدعوى في المرحلتين فعلى رئيس المحكمة عرض الأمر على رئيس
    المحكمة العليا ليكلف لذلك من يراه من بين قضاة محكمة الإستئناف الأخرى
    لاستكمال النصاب مراعياً الأقرب فالأقرب مكاناً .

    مادة (150) : إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف فترفع عريضة
    الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى إحدى
    دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الأيام التالية بقيدها في سجل خاص
    وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
    كتابياً خلال عشرين يوماً من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو
    انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد
    جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت
    بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور
    الحكم ليقوم بإحالتها إلى دائرة أخرى للحكم في موضوعها.

    مادة (151) : إذا كان المخاصم قاضياً في المحكمة العليا فترفع عريضة
    الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى دائرة
    أخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضواً فيها لتقوم خلال
    الثلاثة الأيام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم
    بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرة أيـام
    من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون
    عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم
    تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس
    المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم
    بإحالتها إلى هيئة خاصة تتكون من دائرتين أخريين برئاسة رئيس المحكمة
    أو أحد نوابه للحكم في موضوعها .

    مادة (152) : تكون مخاصمة أعضاء النيابة العامة أمام جهات المحاكم
    سالفة الذكر بحسب درجاتهم المقابلة وينطبق عليهم ما ينطبق على القضاة
    من أحكام منصوص عليها في هذا الفصل .

    مادة (153) : 1 – إذا تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلاً فيجب الحكم على
    المدعي بالحبس ثلاثين يوماً وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي
    أو عضو النيابة العامة إن كان له مقتضٍ .

    2- إذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوماً
    وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة
    المخاصم إن كان له مقتضٍ .

    3- إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض
    المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي
    متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إلى
    مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة
    مبلغ الكفالة .

    مادة (154) : الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلاً غير قابل للطعن
    فيه بأي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فإن كان
    صادر في مخاصمة قاضي إبتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف
    التنفيذ وإن كان صادراً في دعوى مخاصمة أحد قضاة محكمة الإستئناف أو
    المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه .

    مادة (155) : لا يجوز قبول دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاثين يوماً تبدأ
    من تاريخ إعذار القاضي إذا تعلق الأمر بسبب الامتناع عن الفصل في
    الدعوى كما لا يجوز قبولها بعد مضى المدة المذكورة من تاريخ العلم
    بالواقعة بالنسبة لبقية أسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل .

    مادة (156) : لا يجوز رفع دعـــوى مخاصمة ضد قاضٍ أو عضو نيابة بعد
    وفاته .

    الباب الخامس

    إجراءات الجلسة ونظامها

    الفصل الأول

    إجراءات الجلسة

    مادة (157) : تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ،
    ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلاَّ للضرورة وبإذن سابق
    من وزير العدل .

    مادة (158) : يجب أن يحضر في الجلسة (وجميع الإجراءات المتعلقة
    بالإثبات) كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة فإن غاب الكاتب كان
    لرئيس المحكمة ندب غيره

    مادة (159) : يحضر الجلسة حاجب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من
    الحراس للحراسة.

    مادة (160) : يعرض جدول الجلسة على رئيسها ويعلق منه صورة بلوحة
    إعلانات المحكمة وينادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها ، ما لم
    ير رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة.

    مادة (161) : تكون الجلسة والمرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقاء
    نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم إجراءها سراً محافظةً على
    النظام العام ويجب أن تكون الجلسات سرية مراعاةً لحرمة الأسرة أو
    للآداب العامة .

    مادة (162) : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين أو من الخصوم عن
    القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة
    لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال ، ويكون ذلك بقرار
    من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل
    الطعن فيه بأي طريق وللمحكمة أن تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة
    كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ويكون تنفيذ أحكام الغرامات
    المحكوم بها بعد إعلان المحكوم عليه بذلك ، ويجوز للمحكمة بدلاً من
    الحكـم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ستة
    اشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ
    المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باستبعاد الدعوى من جدول العمل
    واعتبارها كأن لم تكن .

    مادة (163) : لا يجوز تأجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحـد يرجع إلى
    أحد الخصوم على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع .

    مادة (164) : تأذن المحكمة للخصوم بالكلام حسب دور كل منهم ، ويجب
    الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا يجوز مقاطعتهم إلاَّ إذا
    خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ، ويكون المدعى عليه آخر
    من يتكلم ، إما إذا كانت النيابة خصماً منضماً في الدعوى فتكون آخر من
    يتكلم .

    مادة (165) : للمحكمة أن تقوم بالسعي في إقناع الخصوم بالصلح لا أن
    تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى ، فإذا تصالح الخصوم
    فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح
    ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ، ويكون له في
    جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ .

    مادة (166) : في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم
    المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها
    ، وتملي ما فيها على خصومهم ، وإذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها
    يسأل القاضي المدَعى عليه الجواب عنها ، ويجيب على كل وقائعها إجابة
    خاصة بها مبيناً صراحةً ما ينكره وما يقربه من غير إبهام، وتحدد
    المحكمة ما أقر به الخصم وما أنكره وتكلف المدعي إثبات ما أنكره
    المدَعى عليه وتسمع أدلته وشهوده .

    مادة (167) : إذا اعترف المدَعى عليه أو أنكر أو سكت وأثبت المدعى ما
    أنكرهُ أو لم يثبته وطلب يمين المدَعى عليه ونكل عنها قٌضي للمدعي ،
    وإن عجز المدعي عـن إثبات دعواه أو اعتُبر عاجزاً أو لم يطلب يمين
    المدَعى عليه أو طلبها وحلفها حُكم برفض الدعوى .

    مادة (168) : إذا طلب الخصم أجلاً لتقديم مستندٍ له تأثير في الدعوى أو
    الرد على مستند قدم في الجلسة أو لإعلان شهود لم يتمكن من إحضارهم
    أجَلت المحكمة الدعوى تمكيناً له في ذلك مدة تراها .

    مادة (169) : إذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تأجلت الدعوى بسببه
    للمرة الثانية وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مناسبة
    للمدعي كتعويض ويجوز أن يحكم عليه أيضاً بغرامة في حدود خمسمائة ريال
    للخزانة العامة جزاءً على تعطيل المحكمة ويجوز أن تتكرر الغرامة كلما
    طلب التأجيل على أنه للمحكمة بعد التأجيل مرتين لنفس السبب ألاَّ
    تستجيب لطلب المدَعى عليه إذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستمرار
    في نظر الدعوى .

    مادة (170) : يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناءً على طلبه بغرامة على
    خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد كما يجوز لها دون طلب أن تحكم
    على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وان تبين
    أسباب ذلك في حكمها .

    مادة (171) : للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة مدة لا تزيد على سنة
    للتمكن من الحصول على دليل تعذر تقديمه إلى المحكمة إذا قدمت أسباباً
    مقنعة أن تقرر وقف الدعوى للمدة التي تراها مناسبة .

    مادة (172) : يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة
    وتحجزهـا للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين :

    1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق
    .

    2- إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى
    وان اعتراض الخصوم غير ذي جدوى ، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي
    دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم وتسلم لكل من الخصوم
    صورة من محضر الجلسات بناءً على طلب الخصم .

    الفصل الثاني

    نـظام الجلسـات

    مادة (173) : يناط ضبط الجلسة وإدارتها وحفظ نظامها برئيسها، وهو الذي
    يتولى توجيه الأسئلة للخصوم والشهود ، وإذا رغب أحد الأعضاء في توجيه
    سؤال أو ملاحظة أسرّ له بذلك ليتولى هو توجيه السؤال .

    مادة (174) : لرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإن لم
    يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال أو بحبسه
    أربعاً وعشرين ساعة ، وإذا وقع الإخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان
    لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التأديبي عليهم وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء
    الجلسة إذا قبلت عذر الموظف أو المحكوم عليه أن ترجع عن الحكم أو
    القرار الصادر منها .

    مادة (175) : على المحكمة أن تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو
    المخالفة للنظام العام أو للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها أن تأمر
    بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر
    الجلسة .

    مادة (176) : إذا وقع تعد على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد
    العاملين بها أثناء انعقاد الجلسة حاكمت المحكمة المعتدى وحكمت عليه في
    الحال بالعقوبة المقررة قانوناً ، ولها أن تحاكم شاهد الزور وتحكم عليه
    بالعقوبة المقررة قانوناً .

    مادة (177) : إذا وقعت في الجلسة أو في مبنى المحكمة أو ساحاتها جريمة
    غير ما ذكر في المادة السابقة أمرت المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون
    حجة بما جاء فيه واتخذت الإجراءات التحفَّظية بما فيها القبض على
    المتهم وحبسة احتياطياً ثم تحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ
    الإجراءات القانونية فيها أو تأمر جهات الضبط القضائي بالقيام بما يلزم
    من الإجراءات لإحالتها إلى النيابة .

    مادة (178) : يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة بالغرامة أو الحبس
    للإخلال بنظام الجلسة نهائياً أما الحكم الذي يصدر في جريمة التعدي أو
    شهادة الزور يكون واجب التنفيذ ولو مع استئنافه .

    الباب السادس

    الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل

    الفصل الأول

    الدفـــــــــــــــع

    مادة (179) : الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضاً على
    موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما .

    مادة (180) : على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه
    القانوني الذي يستند إليه . فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى
    المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما
    تسير في الدعوى الأصلية والفصل فيه إستقلالاً بحكم مسبب وفيما عدا ذلك
    من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما
    حكمت به في الدفع.

    مادة (181) : يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع
    ببطلان الإعلان أو الاستدعاء وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة
    أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخـرى مرفوعة
    أمامها وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم تُبد جميعها أو
    ما يراد إبداؤه منها دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء
    جميع الوجوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلاَّ
    سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب
    ما لم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذٍ أن تبين ما
    حكمت به في كل منهما على حده .

    مادة (182) : بطلان عريضة الدعوى و إعلانها وبطلان أوراق التكليف
    بالحضور الناشئ عن عيبٍ في الإعلان أوفي بيان المحكمة أو في تاريخ
    الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيـداع مذكرة بدفاعه .

    مادة (183) : على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها المكاني أو النوعي أن
    تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وأن تحدد موعداً لحضور
    الخصوم أمامها وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها.

    مادة (184) : إذا كان النزاع أو ما يرتبط به مطروحاً أمام محكمتين
    مختصتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع
    أخيراً وإذا كانت إحدى المحكمتين غير مختصة وجب إبداء الدفع أمام
    المحكمة غير المختصة وعلى المحكمة أن تحدد للدعوى أمـام المحكمة الأخرى
    جلسة لنظر ذات النزاع أو لنظر القضية المرتبطة به .

    مادة (185) : إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية
    مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي
    به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع .

    مادة (186) : تعتبر من النظام العام الدفوع التاليـة :

    1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .

    2-الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها .

    3-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له
    ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي .

    4-الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذَّبها محضاً.

    5-الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها
    المحددة لها .

    6-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

    7-الدفع بعدم دستورية القانون وفي هذه الحالة إذا رأت المحكمة أن الدفع
    قائم على أساس أوقفت نظر الخصومة ورفعت الأوراق المتعلقة بالدفع إلى
    الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرارهـا
    بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة أقصاها
    سبعون يوماً تبدأ من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا .

    مادة (187) : يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) أمام
    درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة أن تقضي به
    قبل الفصل في الموضوع، وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه
    قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة ، وفي هذه الحالة يجوز
    لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال .

    مادة (188) : يجوز إبداء الدفوع الموضوعية أمام درجتي التقاضي في أية
    حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي فيها قبل الفصل في طلب
    المدعي والحكم فيه يحوز حجية الأمر المقضي به .

    الفصل الثاني

    الإدخال في الخصومة

    مادة (189) : للخصم أن يُدخِل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند
    رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد
    الحضور .

    مادة (190) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله
    لمصلحة العدالــة أو لإظهار حقيقة ومن ذلك :

    1- من كان خصماً في الدعوى في مرحلة سابقة .

    2- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة .

    3- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت
    الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع .

    4- شركة التأمين المسؤولة عن الحق المدعى به إذا كان مصرحاً بها .

    5- من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا ظهرت
    للمحكمة دلائل جدّية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم
    وتعيّن المحكمة ميعاداً للخصوم لا يجاوز ثلاثة أسابيع .

    مادة (191) : لا يجوز لمحكمة الاستئناف أو الخصوم إدخال من لم يكن
    خصماً في الدعوى الصادر فيها حكماً مستأنف أمامها .

    مادة (192) : يجوز للمحكمة أن تقرر إعلان ملخص وافٍ من طلبات الخصوم
    إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار حقيقة أن يكون على علم بها .

    مادة (193) : يجب على المحكمة إجابة طلب الخصم بتأجيل الدعوى لإدخال
    ضامن فيها إذا كان قد كُلف بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه
    بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو كانت الثمانية الأيام المذكورة
    لم تنقض وفيما عدا ذلك يكون للمحكمة التأجيل لإدخال ضامن .

    مادة (194) : يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما
    أمكن وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .

    مادة (195) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون
    الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن
    قد وجه إليه طلبات ، ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى
    بموافقة الخصم إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي .

    مادة (196) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم
    على مدعي الضـمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية
    .

    الفصل الثالث

    الطلبات العارضة والتدخل

    مادة (197) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه
    بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلبٍ مكتوب أو يقدم
    شفاهاً أو كتابةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة .

    مادة (198) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي :

    1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلـي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت
    أو تبينت بعد رفع الدعوى .

    2- ما يكون مكمـلاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً
    لا يقبل التجزئة .

    3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب
    الأصلي على حاله .

    4- طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي .

    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .

    مادة (199) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتــي :

    1- طلب المقاصة القضائية .

    2- طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها .

    3- أي طلب يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن
    يحكم له بها مقيدةً بقيد لمصلحة المدعى عليه .

    4- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة .

    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى .

    مادة (200) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام
    محكمة الدرجة الأولى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب
    مرتبط بها .

    مادة (201) : لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى
    أحد الخصوم .

    مادة (202) : يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم
    الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في
    محضرها ويمتنع قبوله بعـد إقفال باب المرافعة .

    مادة (203) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول
    الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل
    إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحـة للحكم فيها ، وتحكم
    المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى
    الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم
    فيه بعد تحقيقه .

    الباب السابع

    المسائل التي تعترض سير الخصومة

    الفصل الأول

    وقف الخصومة

    مادة (204) : يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير
    فيها مــدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا
    يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما ،
    وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية
    الأجل أُعتبر المدعي تاركـاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

    مادة (205) : في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة
    وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها
    في موضوعها على الفصـل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة .

    مادة (206) : يستأنف السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندهـا
    بمجرد زوال سبب الوقف .

    الفصل الثاني

    انقطاع الخصومة

    مادة (207) : إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته
    في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة انقطع سير
    الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو
    انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر
    وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك .

    مادة (208) : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد
    والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع .

    مادة (209) : تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدده
    لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أومن قام
    مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة
    وفقاً لهذا القانون.

    الفصل الثالث

    التنازل عن الخصومة

    مادة (210) : يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها
    الخصومة بإحدى الطـرق الآتية :

    1- أن يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقاً لما هو مبين في
    باب الإعلان.

    2- أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها.

    3- أن يبديه في بيانٍ صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له
    بذلك ويطلع خصمه عليه ، ولا يجوز التنازل عن الخصومة إذا تعلق بها حق
    للمدعى عليــه إلا بموافقته ولا يلتفت إلى اعتراضه إذا كان قد قدم
    دفعاً بعدم الاختصاص أو بالإحالة أو ببطـلان صحيفة الدعـوى أو أي طلب
    يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى أو السير في الخصومة .

    مادة (211) : يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك
    إجراء رفع الدعوى ويستثنى من ذلك أثر مرور الزمن على سماعها ، ويحكم
    على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعى عليه إذا طلبها ،
    وإذا تنازل الخصم عن أية ورقة من أوراق المرافعات أو إجراء من إجراءات
    الخصومة اعتبرت الورقة أو الإجراء كأن لم يكن .

    مادة (212) : يعتبر التنازل عن الحق المدعى به كاملاً تنازلاً عن الحق
    في الدعوى والخصومة ، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم غير
    قابل للطعن مطلقاً .

    مادة (213) : التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائياً
    والتنازل عـن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت به .

    الفصل الرابع

    الصلح في الخصومة

    مادة (214) : يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا
    فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم
    المفوضين بالصلح ، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه و
    اعتباره في قـوة السند الواجب التنفيذ.

    الفصل الخامس

    سقوط الخصومة

    مادة (215) : إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت
    سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في
    حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه
    بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة
    السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من
    الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى
    أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء
    ميعاد سقوط الخصومة فيها .

    مادة (216) : إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء
    صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة
    فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة ، وأي تعويض عن
    أضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد
    الخصومة فلا يتم قبولها إلا بإجراءات جديدة .

    الباب الثامن

    الأحكـــــــــــــــــام

    الفصل الأول

    المبادئ الأساسية في الأحكام

    مادة (217) : الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية
    شرعية وقانونية.

    مادة (218) : تُستَهل الأحكام باسم الله الرحمن الرحيم .

    مادة (219) : متى أنتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب
    على المحكمة إصـدار الحكم فيها دون تأخير وفقاً للإجراءات المنصوص
    عليها في القانون .

    مادة (220) : يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعداً
    للنطق بـه .

    مادة (221) : يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قُدم إليها
    وفقاً للقانون ، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم
    يكن طرفاً في الخصومة أو عليه .

    الفصل الثاني

    الأحكام وكيفية إصدارها

    مادة (222) : بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث
    والمداولة وتكون المداولـة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين ، ولا
    يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم
    باطلاً ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة .

    مادة (223) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن
    تقبل أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الأخر وإلا كان العمل باطلاً
    .

    مادة (224) : يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة
    بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذٍ أن تعلن
    أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما
    وإلاَّ كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً .

    مادة (225) : 1- بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد
    المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الأسباب التي بني عليها الحكم ثم
    المنطوق وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وإلا كان
    الحكم باطلاً .

    2 – يجب أن تحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط أحد
    قضاتها وفي كل الأحوال يجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية وإلا
    تعرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التأديبية ويراعى عند إيداع مسودة
    الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها
    على الأصل بمعرفة رئيس المحكمة .

    مادة (226) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فإذا تشعبت الآراء وجب على
    الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحـدث القضاة أن ينضم إلى أحد الرأيين
    الصادرين أو الأكثر عدداً وذلك عند أخذ الـرأي مرةً ثانية .

    مادة (227) : 1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوق الحكم
    مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في
    سماع المرافعة وحضور المداولة عذر وجب أن يكون موقعاً على مسودة الحكم
    وأن يبدي ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق
    بالأحكام مالم تكن محكمة موضوع.

    2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطى صورة
    منها لأي منهم مطلقاً.

    3- في ما عدا ما نصت عليه المادة (224) لا يجوز للمحكمة تأجيل النطق
    بالحكم إلا لعذر قهري على أن يتم إثبات ذلك العذر في محضر الجلسة .

    مادة (228) : 1- يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع
    عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة
    وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

    2 – بمجرد الإنتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم
    تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الإستلام في السجل
    الخاص بذلك وإذا لم يحضر المحكوم عليه لإستلام نسخته بعد الإنتهاء من
    كتابتها وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم وفقاً لقواعد
    الإعلان المقررة في القانون .

    3 – موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع
    على مسودته ، فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه
    وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفة ثم يوقع
    على ما حرره ويختمه بختم المحكمة أما إذا كان القاضي المتوفي أو المقعد
    عضواً ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا
    يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة ، فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل
    تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل
    ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة .

    مادة (229) : يجب أن يشتمل الحكم على البيانات التاليــة :

    1- إسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره .

    2- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .

    3- اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان
    طرفاً فيها.

    4- أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه
    المحكمة .

    5- حضور الخصوم وغيابهم .

    6- نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل
    أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية.

    7- منطوق الحكم وأسبابه .

    8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة .

    مادة (230) : تعتبر بيانات الحكم مكملة بعضها لبعض وإغفال بيان منها
    إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم أو القضاة الذين
    اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة أو بطلبات النيابة أو الخصوم يجعل
    الحكم باطلاً .

    مادة (231) : أ – يجب أن تكـون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسبـاب مع
    بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة .

    ب- يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة
    الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً .

    مادة (232) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز
    لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمامها بالطرق المقررة
    لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه .

    الفصل الثالث

    آثـــــار الأحكام

    مادة (233) : تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر
    المقضي به بمجرد صدورها وفقاً للشرع والقانــون .

    مادة (234) : تقتصر حجية الأحكام على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها
    وتستثنى من ذلك الأحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي :

    1- الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين .

    2- الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرار الإداري .

    3- الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالبراءة .

    4- الأحكام الصادرة بالإفلاس .

    5- الأحكام الصادرة بالنسب .

    مادة (235) : مع مراعاة ما ورد في المادة (294) الحكم الحائز لقوة
    الأمر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية وفقاً للشرع
    والقانون.

    مادة (236) : إذا ألغت المحكمة الإستئنافية حكماً إبتدائياً في الموضوع
    وجب عليها الفصل في القضية وإذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه
    أعادته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .

    مادة (237) : الأحكام تقرر ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وتنشئ المراكز
    القانونية أو تزيلها أو تغيرها كل ذلك من تاريخ النطق بالحكم أو من
    تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ أصل سبب العلاقة حسب مقتضى الحال
    المنصوص عليه في الحكم .

    الفصل الرابع

    القضاء المستعجل والعمل الولائـي

    الفرع الأول

    القضاء المستعجل (والعمل الولائي)

    مادة (238) : القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في
    المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق
    .

    مادة (239) : يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية
    والأحوال الشخصية .

    مادة (240) : يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من
    فوات الوقت ما يأتي :

    1- طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من
    السفر إذا اقتضى الأمر ذلك .

    2- طلب استرداد الحيازة .

    3- طلب إثبات الحالة .

    4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به .

    5- طلب فرض الحراسة القضائية .

    6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة .

    7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان .

    مادة (241) : ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال
    أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً
    وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى
    في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة .

    مادة (242) : يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه
    أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش
    المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم
    المتضرر أياً كان .

    مادة (243) : يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو
    ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد
    للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ
    فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري ، وللمحكمة
    أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في
    حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة .

    مادة (244) : إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة
    الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة
    أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ
    من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال
    ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ .

    مادة (245) : يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول
    بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو
    بصدور الحكم في الموضوع .

    الفرع الثاني

    الأوامر على العرائض

    مادة (246) : الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية
    تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية
    لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو
    بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه .

    مادة (247) : يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل
    حالة يُثَبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعاً وقانوناً بناءً على طلب ذي
    المصلحة .

    مادة (248) : يُقَدّم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر
    عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو
    المختار وأن يُرفِق به الوثائق اللازمة .

    مادة (249) : يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم
    التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنيَ عليها
    إلاَّ إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره ، فيجب عندئذٍ ذِكر الأسباب
    التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلاَّ كان الأمر الجديد باطلاً .

    مادة (250) : تسلم صورة الأمر للطالب مؤشِراً عليها به في اليوم التالي
    لصدوره على الأكثر .

    مادة (251) : لِمن صدر الأمر ضده أو من رُفِضَ طلبه التظلم إلى مصدر
    الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر
    فيه أسباب التظلم وإلاَّ رُفِضَ قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو
    بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد
    المقررة ، ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.

    مادة (252) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خـلال
    عشرين يوماً من تاريخ صدوره إلاَّ ما اُستثنيَ بنص خاص ، ولا يمنع سقوط
    الأمر من استصدار أمرٍ جديد .

    الفصل الخامس

    تصحيح الأحكام وتفسيرها

    مادة (253) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة
    كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد
    الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم
    الأصلـي ويوقع هو ورئيس الجلسة .

    مادة (254) : إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناءً على طلب أحدهم في
    غيبة الآخر بعد تسليم صور من الحكم لهم ، يعلن الغائب منهم عن طريق قلم
    كتاب المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المُسلَّمة
    إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة
    للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح .

    مادة (255) : يجوز استئناف القرار الصادر بالتصحيح استقلالاً إذا
    تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في المادة (253) إذا كان الحكم
    قابلاً للاستئناف أصلاً ، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه
    استقلالاً .

    مادة (256) : للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غُمِض في حكمها
    بقرار تصدرهُ بعد سماع أقوال الخصوم ويُثَبت القرار على نسخة الحكم
    الأصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة
    للخصوم ويكون قرار التفسير قابلاً للاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له
    أصلاً .

    الفصل السادس

    نفقات المحاكمــــة

    مادة (257) : نفقات المحاكمة هي ما يثبت بوجــهٍ شرعــي وقانوني أن
    الخصوم أنفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك ما يأتي :

  • الرسوم القضائية .

  • أجور الخبراء .

  • نفقات الشهود .

  • نفقات انتقال المحكمة .

  • نفقات اتخاذ الإجراءات التحفظية .

  • أجرة من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب .

  • أجرة المحامي بما تقدره المحكمة .

    ولا يدخل في نفقات المحاكمة التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على
    الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الامتثال لقراراتها
    وأوامرها .

    مادة (258) : يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم
    عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ، وإذا أخفق كلٌ
    من الخصمين في بعض الطلبات تقسم المحكمة النفقات بينهما بنسبة المحكوم
    به على كل منهما ، وإذا تعدد المحكوم عليهم بالنفقات أو المحكوم لهم
    بها قسمت بالتساوي بينهـم أو بحسـب ما تقـرره المحكمة ، ولا يلزم
    المحكوم عليهم بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.

    مادة (259) : إذا حُكم بعدم قبــول التدخل فيحكم بالنفقات الخاصة بطلب
    التدخل على المتدخـل .

    مادة (260) : للموكل حق طلب الحكم بالتعويض على المحامـي الذي تعمد
    مباشرة إجراءات غير صحيحة حكم ببطلانها .

    مادة (261) : تقدر نفقات الخصومة في الحكم كلما أمكن وإلا قدّرها رئيس
    المحكمة التي أصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم له بأمر على عريضة
    يكون محتوياً على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها ولا يخضع هذا الأمر
    للسقوط المقرر للأوامر على العرائض .

    مادة (262) : لمن صدر الأمر ضده التظلم منه أمـام المحكمة بتقرير على
    عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه
    بالأمر وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة
    أيام من تاريخ إعلانه ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله
    الاستئناف .

    الباب التاسع

    أوامر الأداء ( الدفع والتسليم )

    مادة (263) : استثناءً من القواعد العامة يجب اتباع الأحكام الواردة في
    هذا الباب إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان المطالب
    به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره كما
    يجب اتباع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر
    رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم فإذا
    أراد الرجوع على غيرهم وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى .

    مادة (264) : على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة
    أيام على الأقل ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد
    محضر فإذا لم يتم الوفاء يتم إتخاذ الإجراءات لإستصدار أمر الأداء
    وفقاً للأحكام المحددة في المواد التالية من هذا الباب.

    مادة (265) : يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة
    بعريضة يقدمها الدائن مرفقاً بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف
    بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع
    الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وموطنه واسم الدائن كاملاً وموطنـه
    فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في
    البلدة التي فيها مقرها .

    مادة (266) : يصدر الأمر من رئيس المحكمة على إحدى نسختي العريضة خلال
    أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقاً لنص المادة (265)
    من هذا القانون وأن يبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما
    أمر بأدائـه من منقول حسب الأحوال وكذا النفقات وإذا رأى رئيس المحكمة
    ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها رفض إصدار الأمر ويحدد جلسة
    لنظر الدعـوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها ولا يعتبر
    رفض الأمر بالنفاذ المعجَّل رفضاً لبعض الطلبات .

    مادة (267) : تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند
    الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة
    بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر
    وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في
    موطنه فإذا تعذر إعلان المدعَى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة
    بنشـره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية
    وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم
    الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمـر .

    مادة (268) : يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال
    عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي
    لأخر يوم تم فيه النشر ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
    ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويعتـبر المتظلم في حكم
    المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم
    المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن.

    مادة (269) : يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من
    تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن
    فيه مباشرةً بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف
    .

    مادة (270) : تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه
    الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجَّل حسب الأحوال التي يبينها القانون
    ويجب على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء كأثر
    مباشر لرفع التظلم من أمر الأداء .

    مادة (271) :مع مراعاة أحكام المادة (263) إذا أراد الدائن الحجز
    التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه أن يطلب
    إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وللقاضي في هذه
    الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء وأن يأمر بالحجز وعلى الدائن خلال
    ثمانية أيـام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز إستصدار الأمر
    بالأداء ورفع دعوى صحـة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وفي حالة
    التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء
    وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها
    بالإجراءات المعتادة على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ
    التظلم رفع الحجز أو استمراره .

    الباب العاشر

    الطعن في الأحكـــــام

    الفصل الأول

    قواعـــد عامــــة

    مادة (272) : يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف والنقض والتماس
    إعادة النظر .

    مادة (273) : لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز
    أن يطعن فيها من قبـل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لا حقه أو
    ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حُكم له
    بكل طلباته .

    مادة (274) : لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية
    للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما
    يلي :

    ‌أ- ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو في الاختصاص أو في
    الإحالة على محكمة أخرى للارتباط ، فيجوز الطعن في هذه الأحوال
    استقلالاً خـلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف
    الفصل فيها على وجه الاستعجال .

    ‌ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم
    الطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .

    مادة (275) : ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة (276) : مع مراعاة ما يقرره القانون خلافاً .. يبدأ ميعاد الطعن
    من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها
    إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (228) ويسقط الحق في الطعن
    بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها .

    مادة (277) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته
    للتقاضي أو بزوال صفة مَن يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف بإعلان
    الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستأنف ما بَقى من الميعاد من
    تاريخ الإعلان ، مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لوَرَثة المحكوم عليه على
    ما بقى من الميعاد .

    مادة (278) : إذا توفى المحكوم له أثناء الميعاد جاز إعلان الطعن
    لورثته جملة في آخر موطن له وبعد رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم
    يعاد الإعلان لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لا أشخاصهم أو في موطن كل
    منهم أولمن ينوب عنه كذلك . ويجوز رفع الطعن وإعلانه في موطنه إذا فقد
    أهليته أو في موطن من يباشر الخصومة عنه إذا زالت صفته أو توفي على أن
    يعاد إعلانه إلى من يقوم مقامه . ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة
    لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة .

    مادة (279) : يرفع الطعن بعريضة تقدم أمام محكمة الطعن أو إلى المحكمة
    التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم ، ويجب
    أن يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى
    بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات
    الطاعن وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو
    من وكيله وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكـل .

    مادة (280) : يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها
    سند دفع الرسوم .

    مادة (281) : على المحكمة التي رفع إليها الطعن أن تضع ختم المحكمة على
    كل ورقة أصل مـن أوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير (صورة
    طبق الأصل) إحداهما تبقى بيد الطاعن والأخرى تُسلم للمطعون ضده .

    مادة (282) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية تحكم
    المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريا ل
    على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء من الإجراءات
    المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها .

    مادة (283) : لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع
    عليه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة العامة وطعن
    المدين الأصلي الذي يستفيد الضامن منه على أنه إذا كان الحكم المطعون
    فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن
    فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن
    المرفوع في الميعاد ممن لم يقبل الحكم من زملائه منضماً إليه في طلباته
    فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الطعن وإذا رفع الطعن على
    أحد المحكوم لهم في الميعاد في موضوع مما ذكر في هذا المادة وجب أختصام
    الباقين ولو بعد فوات الميعاد .

    الفصل الثاني

    الاستئنـــاف

    مادة (284) : للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الأبتدائية أمام محاكم
    الأستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر
    ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة
    التي أصدرتها .

    مادة (285) : على المحكمة الإبتدائية التي طعن في الحكم الصادر منها
    بالإستئناف أن تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وأن ترسل
    ملف الطعن وكل ما قدم من أوراق إلى محكمة الإستئناف خلال ثلاثة أيام
    وعلى محكمة الإستئناف قيده يوم وصوله في جدول القضايا وإتخاذ إجراءات
    إعلانه للخصم أو استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني .

    مادة (286) : يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع
    الإستئناف الأصلي وكان ميعـاد الاستئناف ما زال قائماً أن يرفع
    إستئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملةً على كافة أسبابه . أما إذا كان
    ميعاد الإستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع أستئنافاً فرعياً خلال خمسة
    عشر يوماً من تاريـخ علمه بالإستئناف الأصلي يرتبط به وجوداً وعدماً
    وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الإستئناف
    الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائماً تصدر
    المحكمة حكمها فيه .

    مادة (287) : إستئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى والمنهي للخصومة
    يترتب علية استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ، ما لم
    تكن قد استؤنفت أو قُبلت صراحةّ مع مراعاة حكم المادة (289).

    مادة (288) : يطرح الأستئناف للقضية المحكوم فيها أمام محكمة الأستئناف
    للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الأحكام الآتية :

    أ – لا تنظر محكمة الإستئناف إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط .

    ب- يجب على محكمة الإستئناف إلاّ تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع
    عنها الأستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك
    الوجوه والحالات .

    ج – يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما
    يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة
    الأولى.

    د – لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الإستئناف وتحكم المحكمة من
    تلقاء نفسها بعدم قبولها .

    هـ- تحكم المحكمة الأستئنافية فيما يتعلق بطلب شمول الحكم بالتنفيذ
    المعجل أو رفضه على وجه الأستعجال دون إنتظار للفصل في الموضوع.

    و – تحكم المحكمة الاستئنافية إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو
    تعديله ، وإما بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم يتم
    الفصل فيه.

    مادة (289) : مع مراعاة أحكام المواد (209,208,207) إذا لم يحضر
    المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة
    تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم
    يحضر في الجلسة التالية أعتبر استئنافه كان لم يكن وصار الحكم
    الإبتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد
    الإستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع إستئناف جديد. وفيما لم يقض به
    القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الإستئناف القواعد المتعلقة بما هو
    مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى .

    مادة (290) : إذا أستؤنف أثناء السير في الخصومة حكماً مما يجوز
    أستئنافه قبل الحكم في أصل الدعوى ، فعلى محكمة الأسئناف بعد الفصل فيه
    رد القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها .

    الفصل الثالث

    النقــــــــــــــض

    مادة (291) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية من اختصاصات
    للمحكمة العليا يتحدد اختصاصها فيما يتعلق بنظر الطعون أمامها بالنقض
    أو الإقرار .

    مادة (292) : يجـوز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكــام
    الصـادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل
    الطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية :

    1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ
    في تطبيق أيٍ منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بُنيَ عليه .

    2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم أو
    كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

    3- إذا حُكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

    4- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع
    والسبب .

    مادة (293) : أ – لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن
    يطلب من رئيس المحكمـة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يـرى أنه
    يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.

    ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب
    رئيس المحكمة العليا رئيساً لها ويكون الأعضاء من رؤسـاء الدوائـر
    فيهـا على ألا يكون منهم من سبق له أن نظر القضية ، وإذا تعذر تشكيلها
    لهذا السبب يكون لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة
    العليا .

    ج- يصدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء على الأقل .

    مادة (294): أ – يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا
    كانت صادرة في المنازعات الآتية:

    1- مسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني في هذه المادة .

    2- المنازعات العقاريـــة .

    3- المنازعات المتعلقة بالإزالة .

    4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية .

    5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية .

    ب- فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ،
    وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت
    المحكمة مبرراً لذلك ، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق
    المطعون ضده ، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر
    يوماً من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة
    بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ
    ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من
    تاريخ الأمر بوقف التنفيذ .

    ج – يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية :

    1- الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية.

    2- الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة .

    مادة (295) : أ – يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعة من الطاعن أو من
    محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا إن طلبت ذلك وبالنسبة للطعون المرفوعة
    من النيابة العامة في الحالات التي يقرر القانون تدخلها وجوباً ، أو
    جوازاً يجب أن يكون الطعن موقعاً من رئيس نيابة على الأقل ، ويتم رفع
    الطعن إلى المحكمة العليا أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
    .

    ب- يجب على الطاعن أن يودع خزينة المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف
    ريال وتكون هذه الكفالة مجزئة عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في
    عريضة واحدة.

    ج- على المحكمة التي قُدِمَت عريضة الطعن إليها أن تعلن المطعون ضده
    بالعريضة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها إليها .

    مادة (296) : للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة
    عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى
    تقديمه من مستندات ويجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من كان طرفاً
    متضامناً مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل
    للتجزئة فإذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه اعتبر الحكم
    الصادر في الطعن حجة عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء
    الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات
    ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد
    ، وتقدم جميع مذكرات أطراف النـزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد
    الخصوم .

    مادة (297) : إذا قدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
    فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون
    ضده إليها والمشار إليه في المادة السابقة ، وإذا قدم الطعن إلى
    المحكمة العليا مباشرة فعليها أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم
    المطعون فيه إرسال ملف القضية إليها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول طلب
    المحكمة العليا إليها .

    مادة (298) : بعد إنقضاء المواعيد السابقة ، يحيل رئيس المحكمة أو من
    ينيبه الطعن إلى دائرة فحص الطعون وعليها أن تبحث الشروط الشكلية للطعن
    بما فيها الرسوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة ، فإذا رأت أن الطعن قد
    سقط أو بطلت إجراءاته قررت عدم جواز نظره بقرار موجز التسبيب في محضر
    الجلسة وألزمت الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة وإذا قررت قبول الطعن
    رفعته إلى رئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة لإدراجه في جدول
    جلساتها .

    مادة (299) : تصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة
    بعد تلاوة تقرير بتلخيص أسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف
    المتنازع فيها يعده أحد أعضاء الدائرة دون إبداء رأي منه في النزاع
    وللدائرة إذا رأت ضرورة للمرافعة الشفوية أن تسمع مرافعة الخصوم
    والنيابة العامة ولها أن ترخص لهما بإيداع مذكرات تكميلية في مواعيد
    تحددها أن لم تر ما يغني عنها ، ولا يجوز التمسك بغير الأسباب التي
    اشتملت عليها عريضة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها
    المحكمة من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة تنبيه الخصوم إن رأت
    موجباً لإستعمال حقهم في الدفاع .

    مادة (300) : إذا رأت المحكمة أن منطوق الحكم المطعون فيه من حيث
    النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن وإلا نقضت الحكم المطعون فيه
    كله أو بعضه ، وإذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورأت المحكمة نقض
    الحكـم لهذا السبب قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة وأعادت
    القضية إليها للتداعي أمامها بإجراءات جديدة وإذا كان نقض الحكم لغير
    هذا السبب أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
    لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم متبعةً توجيه المحكمة العليا
    إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعين على المحكمة العليا أن تفصل في
    الموضوع كله أو شق منه وفي حالة عدم قبول الطعن أو رفضه تحكم على
    رافِعِهِ بالنفقات ومصادرة الكفالة ، وإذا تبين إرادة الكيد من الطاعن
    حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده .

    مادة (301) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة
    لـه متى كان أساساً لها أياً كانت الجهة التي أصدرتها ، وإذا كان النقض
    في جزء من الحكم بقي نافذاً فيما يتعلق بباقي الأجزاء إذا لم تكن
    مترتبة على الجزء المنقوص .

    مادة (302) : إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا أثناء نظر إحدى
    القضايا أن المسألة الشرعية والقانونية الواجب البت فيها سبق صدور
    أحكام مختلفة بشأنها أو رأت العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من
    المحكمة العليا فعليها رفع القضية إلى رئيس المحكمة العليا لعرضها على
    الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعة بما لا يقل عن ثلثي أعضائها
    ويصدر حكمها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي
    منه الرئيس ، وتطبق ذات الأحكام السابقة في حالة صدور حكمين متعارضين
    من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم
    الآخر بناءً على التماس بإعادة النظر .

    مادة (303) : تسري على قضايا النقض القواعـد والإجراءات الخاصة
    بالجلسات والأحكـام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به ،
    ولا يسري على خصومة الطعن بالنقض بعد انعقادها أحكام تقادم الخصومة أو
    سقوطها أو وقفها أو انقطاعها.

    الفصل الرابع

    التماس إعادة النظر

    مادة (304) : إلتماس إعادة النظر في الأحكام طريق إستثنائي للطعن فيها
    لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية :

    1- إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من
    شأنه التأثير في الحكم .

    2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي
    بتزويرها .

    3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضي بعد صدوره بأن
    الشهادة زور أو بأن اليمين كاذبة.

    4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى
    الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها
    .

    5- إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى .

    6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً
    صحيحاً في الدعوى .

    7- إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
    مما طلبوه .

    8- إذ ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقة مع البعض الآخر .

    مادة (305) : إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في
    المادة (304) فللخصم أن يلتمس من المحكمة التي أصـدرت الحكم إعادة
    النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي :

    1- إذا صار الحكم الإبتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم
    الإلتماس إلى المحكمة الإبتدائية .

    2- إذا صار الحكم الإستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم
    الإلتماس إلى محكمة الإستئناف.

    3- إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الإلتماس إليها
    لتفصل فيه من حيث الشكل فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت
    الحكم ، أما إذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في موضوع الحكم محل
    الإلتماس فعليها الفصل في الإلتماس شكلاً وموضوعاً .

    مادة (306) : ميعاد تقديم عريضة الإلتماس بإعادة النظر ثلاثون يوماً
    يتم إحتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على
    النحو التالي :

    ‌أ- في الحالات الواردة في البنود (1-4) يبدأ الميعاد من اليوم الذي
    ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه
    بأن الشهادة زور أو أن اليمين كاذبة . أو من اليوم الذي حصل فيه
    الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير أو المحتجزة لدى خصمه .

    ‌ب- في الحالة الواردة في البند (5) يبدأ الميعاد من يوم الإحتجاج
    بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى .

    ‌ج- في الحالة الواردة في البند (6) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن
    فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .

    ‌د- في الحالتين الواردتين في البندين (7 ، 8) يبدأ الميعاد من اليوم
    الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو
    بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقة مناقض لبعضه البعض.

    مادة (307) : يكون الإلتماس بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
    وتتبع بشأنها الأوضـاع المقـررة لرفع الدعوى ، ويجب لقبول الإلتماس
    شكلاً توفر الشروط التالية :

    1- أن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب
    الإلتماس.

    2- أن تقدم عريضة الإلتماس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في
    المادة (306) .

    3- أن يودع الملتمس أمانة قدرها (خمسة آلاف ريال) إذا كان الحكم صادراً
    من محكمة إبتدائية وعشرة آلاف ريال إذا كان الحكم صادراً من محكمة
    استئناف ، وعشرون ألف ريال إذا كان من المحكمة العليا .

    4- أن لا يكون أمام الملتمس سوى طريق الإلتماس ، أما لاستنفاذ طرق
    الطعن الأخرى أو لفوات الطعن بها.

    5- أن لا يتضمن طلب الإلتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل
    التقاضي .

    مادة (308) : إذا كان تشكيل هيئة الحكم في المحكمة التي أصدرت الحكم قد
    تغير جاز إعادة النظر فيه من قبل القاضي أو القضاة الخلف ، وفي كل
    الأحوال لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة
    الإلتماس المقدمة وفقاً للمادة السابقة .

    مادة (309) : لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان
    يُخشى منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ ، ويجوز
    لها أن توجب تقديم كفالة خاصة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق
    المطعون عليه .

    مادة (310) : تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إعادة النظر ، فإذا قررت
    قبول الطلب حددت جلسة للمرافعة في الموضوع ، ويجوز لها أن تحكم بقبول
    الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا لها طلباتهم
    في الموضوع .

    مادة (311) : إذا حكم بعدم قبول الإلتماس شكلاً صودرت الأمانة أما إذا
    حكم برفض الإلتماس موضوعاً فتحكم المحكمة على طالب الإلتماس بغرامة لا
    تزيد على عشرة آلاف ريال وبمصادرة الأمانـة وبالتعويض لخصمه إن كان له
    وجه .

    مادة (312) : الحكم في موضوع الالتماس يحل محل الحكم السابق وتعاد
    الأمانة إلى طالب الالتماس إذا حُكم لصالحه ولو جزئياً .

    مادة (313) : الحكم الصــادر بعدم قبول الإلتماس شكلاً أو بقبوله شكلاً
    ورفضه موضوعاً لا يجــوز الطعن فيه بالإلتماس ولا بأي طريق آخر أياً
    كانت المحكمة التي أصدرته ، أما الحكم بقبول الإلتماس موضوعاً وتعديل
    الحكم محل الإلتماس فيجوز الطعن فيه بالإستئناف أو بالنقض إن كان
    صـادراً من محكمة إبتدائية أو إستئنافية ، أما إن كان صـادراً من
    المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقاً .

    الكتاب الثاني

    التنفيذ المدني

    الباب الأول

    القواعد العامة في التنفيذ

    الفصل الأول

    الإختصــــــــــــاص

    مادة : (314) : التنفيذ الجـــبري :

    هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات لإجبار المدين أو المحكوم عليه
    بالوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقاً للشرع
    والقانون .

    مادة (315) : مقدمات التنفيذ هي إعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب
    تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ إختياراً خلال المدة المحددة قانوناً .

    مادة (316) : أ – يكون في دائرة كل محكمة إبتدائية قاضي للتنفيذ فإذا
    لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.

    ب- يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تأهيلاً شرعياً
    وقانونياً يقومون بأعمالهم تحت سلطته .

    مادة (317) : أ – تختص بالتنفيذ المحكمة الإبتدائية التي يقع في
    دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي
    يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها وإذا تعلق التنفيذ إبتداءً بعقار
    فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الإبتدائبة
    التي نظرت النـزاع إبتداءً إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو محل
    إقامة محدد .

    ب – يكون الإختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الإبتدائية التي
    يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه .

    ج- إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الإختصاص للمحكمة التي
    قدم إليها طلب التنفيذ أولاً وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ
    وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به .

    مادة (318) : تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به
    أياً كانت قيمتها سواءً كانت موضوعية أو وقتية وسواء كانت مقدمة من
    الأطراف أو من غيرهم.

    مادة (319) : على معاون التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ إعداد سجل خاص
    يقيد فيه طلبات التنفيذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه أصل سند
    التنفيذ وجميع الأوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الإجراءات والأوامر
    الصادرة من قاض التنفيذ ويعرض الملف عقب كل إجراء على قاضي التنفيذ
    لتوقيعه مع المعاون .

    مادة (320) : يباشر التنفيذ عملياً معاونو قاضي التنفيذ وهم ملزمون
    بإجرائه بناءً على أوامر قاضي التنفيذ ، فإذا امتنع المعاون أو تقاعس
    عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع أمره
    بعريضة إلى قاضي التنفيذ.

    مادة (321) : يقوم معاون التنفيذ بقبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون
    وكذلك قبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها خزانة
    المحكمة أو مصرف مقبول بناءً على أمر من قاضي التنفيذ ، كما يقوم
    المعاون بتحريز الأموال ووضع الأختام عليها وله عند الاقتضاء الاستعانة
    بالسلطة العامة عن طريق قاضي التنفيذ .

    مادة (322) : لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة
    صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في
    حالة الضرورة وبإذن من قاضي التنفيذ .

    مادة (323) : إذا عهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخــرى وجب على
    المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي :

    1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية .

    2- بيان بما يراد التنفيذ إستيفاءً له على وجه التحديد .

    3- كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ .

    مادة (324) : على المحكمة المنابة التي عهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى
    المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون
    إجرائه .

    مادة (325) : تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الإسترداد ودعاوى
    الإستحقـاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل
    التنفيذ الكائن في دائرة أختصاصها. كما تختص بالنظر في إشكالات التنفيذ
    الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه .

    الفصل الثاني

    السند التنفيذي وما يتصل به

    مادة (326) :1 – لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلاَّ بسند تنفيذي
    اقتضاء لحق محقق الوجـود ومعين المقدار وحال الأداء .

    2 – لا يجوز التنفيذ إلاَّ بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي
    مذيلاً بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك .

    مادة (327) : تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي :-

    (بقوة الشرع والقانون : فان السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند
    التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال
    القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك ) .

    مادة (328) : تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي :

    1- الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية .

    2- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً
    لهذا القانون .

    3- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ .

    4- إتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم .

    5- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في
    الأحوال المنصوص عليها في القانون.

    6- مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور .

    مادة (329) : على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمر الأداء أو التي صدقت
    على إتفاق الصلح أن تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها
    بناءً على طلب ذي الشأن وإذا كان حكم المحكم قد صار نهائياً فعلى
    المحكمة المختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر ولا
    تسلم الصورة التنفيذية إلا لذي الشأن أو من حل محله شرعاً وقانوناً .

    مادة (330) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم
    عليه أو المدين فيه أو في موطنه الأصلي ، وإلا كان التنفيذ باطــلاً ،
    ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء.

    مادة (331) : لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد مضي
    أسبوع على الأقل من تاريخ إعلان السند التنفيذي وثلاثة أيام بالنسبة
    للتنفيذ المعجل .

    مادة (332) : إذا فقد السند التنفيذي أو الصورة التنفيذية فلصاحب الشأن
    أن يطلب من المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي استخراج نسخة أخرى منه
    إذا ثبت لديها واقعة الضياع وعلى المحكمة أن تبت في الطلب على وجه
    السرعة وتؤشر عليه بعبارة لا عمل بالأصل المفقود إن وجد .

    مادة (333) : إذا حكم في الطعن بإلغاء أو تعديل أو نقض حكم تم تنفيذه
    تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل
    التنفيذ دون حاجة إلى حكم جديد .

    الفصل الثالث

    التنفيذ المعجل

    مادة (334) : التنفيذ المعجـــل هو :

    تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز
    تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً) .

    مادة (335) : تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور
    صدورها وبقوة القانون:

    1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة .

    2- الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو باجرة الحضانة أو
    الرضاعة أو تسليم الصغير لامه أو وليه أو إراءته أياً منهما .

    مادة (336) : يجـوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل
    الآتية معجلاً وبشرط الكفالة :

    1- إذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .

    2- إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند
    عرفي لم تقم بشأنه منازعة .

    3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو اجرٍ أو تعويض .

    4- إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم .

    مادة (337) : لمحكمة الإستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه أن تحكم
    بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما
    لو ألغي الحكم . ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات
    القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم
    كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر
    لصالحه .

    مادة (338) : إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر
    بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم لـه إن وجدت .

    مادة (339) : تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر بوقفه بأي مما يأتي :

    1- تقديم كفيل مقتدر .

    2- إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة أو بنك
    معتمد.

    3- إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة .

    4- تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين مقتدر
    .

    مادة (340) : يكون إعلان الخيار من الملزم بالكفالة بأي صورة من صورها
    المذكورة في المادة السابقة إلى قاضي التنفيذ بورقة مستقلة وعلى القاضي
    إبلاغ من له المصلحة بذلك الخيار خلال يومين من تاريخ إعلان الخيار .

    مادة (341) : لذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إبلاغه بالخيار المذكور في
    المادة السابقة أن ينازع في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو
    أمانة الحارس ويكون الحكم الصادر في المنازعة غير قابل للطعـن .

    مادة (342) : يلزم في التنفيذ المعجل إتباع مقدمات التنفيذ المنصوص
    عليها في هذا القانون .

    الفصل الرابع

    أطراف التنفيذ ومن في حكمهم

    مادة (343) : أطراف التنفيـــــذ :

    1- المنفذ له (صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من يجري التنفيذ
    لمصلحته وفقاً للشرع والقانون .

    2- المنفذ ضده (الملزم بالسند التنفيذي) وهو كل من توجه إليه
    إجراءات التنفيذ وفقاً للشرع والقانون.

    مادة (344) : من حل شرعاً وقانوناً أو اتفاقاً محل صاحب الحق في
    التنفيذ حل محله في طلب التنفيذ أو السير في إجراءاته طبقاً للشرع
    والقانون ، وإذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة من يمثله أو توفى
    هو أو من يمثله جاز لصاحب الحق في التنفيذ أن يطلب التنفيذ على وارثه
    أو من يمثله شرعاً وقانوناً ، ولا يكون الوارث أو الممثل الشرعي
    والقانوني ملزماً إلاَّ في حدود ما وصل إلى يده من أموال المنفذ ضده ،
    ولا يجوز التنفيذ في مواجهة الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني إلاَّ
    بعد مضي سبعة أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي.

    مادة (345) : يجوز توجيه إجراءات التنفيذ الجبري للكفيل الشخصي والكفيل
    العيني والغير والحائز لمال المنفذ ضده وفقاً للشرع والقانون .

    مادة (346) : لا يجوز التنفيذ على الكفيل إلاَّ بثبوت الكفالة وبعد
    الرجوع بالمطالبة على الأصيل المكفول أولاً وبالشروط الموضوعية المقررة
    في القوانين الأخرى .

    مادة (347) : يلزم إعلان الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته
    بسبعة أيام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة ، وتعذر التنفيذ في مواجهة
    المكفول عليه.

    الفصل الخامس

    محل التنفيــــذ

    مادة (348) : محل التنفيذ هو عين ما الزم به المنفذ ضده في السند
    التنفيذي سواءً كان إلزاماً بأداء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .

    مادة (349) : كل أموال المدين المنفذ ضده التي يجوز التصرف فيها على
    استقلال وكذا حقوقه المالية تكون قابلة للتنفيذ .

    مادة (350) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لا يجوز
    التنفيذ أو التحفظ على الأموال التالية :

    1- ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعاً لمدة
    ثلاثة أشهر .

    2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق الغاية الأساسية
    اللازمة من السكن بما تراه المحكمة إلا إذا كان ذلك المنزل قد وضع
    تأميناً لدين في ذمة المدين ، أو كان الدين ناشئاً عن ثمن ذلك المنزل
    .

    3- الأدوات والآلات اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة
    ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان التنفيذ لإقتضاء ثمن تلك
    الأشياء أو نفقات صيانتها .

    4- أي أجر أو مرتب أو معاش سواءً كان يدفع نقداً أو عيناً إلا إذا كان
    التنفيذ استيفاء لدين النفقة ويجوز في حدود الربع إذا كان التنفيذ
    لإستيفاء دين آخر على أن يقدم عليه دين النفقة.

    5- إناث الماشية بما لا يزيد على بقــرة واحدة أو عشرة من الضأن أو
    الماعز ويقاس على ذلك ما سواه .

    6- الأموال الموقوفة أو الموهوبة أو الموصى بها مقترنة بشرط القربة وأن
    تكون سابقة على نشوء الإلتزام.

    7- الثمار أو المحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها وفقاً
    لما قرره الشرع والقانون مع جواز التحفظ عليها .

    8- المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة أو لغرض محدد .

    9- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الإبداعية قبل نشرها وحقه في إعادة
    نشرها أو ترجمتها أو إخراجها بشكل جديد .

    10- الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة .

    11- الأدوات والمنشئات والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة سواءً
    كانت تديرها الدولة بنفسها أو كانت تعهد باستغلالها إلى شخص آخر طبيعي
    أو إعتباري .

    12- أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها
    خاضعاً لقواعد القانون اليمني الخاص .

    مادة (351) : يجوز للمنفذ ضده في أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ
    إلى ما قبل إيقاع البيع أن يودع خزينة المحكمة أو أحد البنوك المعتمدة
    مبلغاً من النقود مساوياً للمطلوب يخصص للوفاء به فيمتنع التنفيذ
    ويرتفع الحجز على الأموال المحجوزة ويتحول إلى المبلغ المودع .

    مادة (352) : إذا كانت قيمة الأموال والحقوق المحجوزة لا تتناسب مع
    قيمة الحق المحجوز من اجله جاز للمنفذ ضده أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر
    الحجز على بعضها وذلك في صورة دعوى مستعجلة يختصم فيها الدائنون
    الحاجزون ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل للطعن بأي طريق ويكون
    للحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر
    عليها الحجز .

    الباب الثاني

    طرق إجراء التنفيذ

    الفصل الأول

    الأحكام العامة في طرق إجراء التنفيذ

    مادة (353) : يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى
    المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :

    ‌أ-     رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع<br />
    

    السند التنفيذي وتاريخه.

    ‌ب- بيان ما إذا كان قد حصل وفاء
    ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.

    ‌ج- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاءً
    له .

    ‌د- اسم الشخص المراد تنفيذ السند
    التنفيذي في مواجهته .

    ‌ه- بيان موطن مختارً لطالب التنفيذ
    في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ .

    ‌و- بيان محل التنفيذ وطريقته .

    مادة (354) : يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند
    التنفيذي .

    مادة (355) : بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (353 ، 354) يجب على
    قاض التنفيذ الأمر باتباع مقدمات التنفيذ.

    مادة (356) : يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً
    ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون .

    الفصل الثاني

    وسائل التنفيذ المباشر وإجراءاته

    الفرع الأول

    وسائل التنفيـــذ

    مادة (357) : تتحدد وسائل الإجبار علـى التنفيذ المباشر في الغرامة
    التهديدية والحبس واستعمال القوة .

    مادة (358) : إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال فترة الإمهال
    المحددة في هذا القانون جاز لقاضي التنفيذ أن يصدر قراراً بغرامة مالية
    للدولة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ستين ألف ريال وإمهاله
    مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أيام وللقاضي سلطة إلغاء الغرامة أو
    الإبقاء عليها .

    مادة (359) : إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال الثلاثة الأيام
    المشار إليها في المادة السابقة وجب على القاضي أن يصدر قراراً بحبسة
    حتى يقوم بالتنفيذ ويجوز للقاضي استعمال وسيلة الحبس مباشرة دون الرجوع
    إلى وسيلة الغرامة .

    مادة (360) : مع مراعاة أحكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس
    كوسيلة إجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر إلا في الحالات الآتية :

    1- إذا كان محل التنفيذ قياماً بعمل من قبل المنفذ ضده وتعذر تنفيذ ذلك
    العمل على حساب المدين، أو كان شخص المدين محل إعتبار في القيام بذلك
    العمل .

    2- إذا كان محل التنفيذ إمتناعاً عن عمل وتعذر إزالة العمل المخالف على
    حساب المنفذ ضده أو أصر على إرتكاب ذلك العمل .

    3- إذا كان محل التنفيذ إلزاماً بتسليم شيء معين بذاته (أو بمقداره)
    وكان تسليمه ممكناً وامتنع المنفذ ضده عن التسليم .

    4- إذا كان محل التنفيذ إلزاماً بأداء دين في ذمة المنفذ ضده ولم تكن
    له أموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وظاهر حاله اليسار ولم يثبت إعساره أو
    إفلاسه بحكم قضائي .

    مادة (361) : تسري أحكام المواد السابقة على ممثل الشخص المعنوي الخاص
    .

    مادة (362) : لا تسمع من المنفذ ضده عند التنفيذ دعوى الإعسار أو طلب
    الحكم بالإفلاس ويجب حبسـه حتى تتوفر في حقه إحدى الحـــــالات المنصوص
    عليها في المادة (363) أو يترجح لدى القاضي توافر حالة الإعسار أو
    الإفلاس بعد تحريه وفي هذه الحالة للقاضي أن يسمع دعوى الإعسار أو طلب
    الحكم بالإفلاس في حضور الخصوم وفقاً للقانون .

    مادة (363) : يجب إنهاء إجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في أية مرحلة
    كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية :

    1- إذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي .

    2- إذا قام المنفذ ضده باستعمال وسيلة الإيداع مع التخصيص .

    3- إذا قام الغير بتنفيذ السند التنفيذي شريطة ألا تكون شخصية
    المدين محل اعتبار في التنفيذ .

    4- إذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي .

    5- إذا قام بتقديم كفيل مليء يلتزم بالتسليم أو الوفاء بالإلتزام
    الثابت في السند التنفيذي خلال ثمانية أيام.

    6- إذا ثبت بحكم قضائي إعسار أو إفلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة
    يفرج عنه إلى أن يثبت فيها إيساره أو تمضي مدة يمكن فيها الإيسار عادة
    .

    مادة (364):لا يجوز الأمر بحبس المنفذ ضده في الحالات الآتية:

    1- من كان سنة اقل من خمسة عشر سنة أو اكثر من سبعين سنة عند
    التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم صغير أو قاصر .

    2- أصول الدائن لغير دين النفقة .

    3- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع .

    مادة (365) : إذا رفض الكفيل التنفيذ خلال المدة المحددة في البند (5)
    من المادة (363) من هذا الفصل وجب على القاضي الأمر بحبسه أو التنفيذ
    على أمواله دون حاجة إلى حكم جديد.

    مادة (366) : يجب على قاضي التنفيذ استعمال القوة متى تعذر عليه إجراء
    التنفيذ بأي وسيلة من وسائل التنفيذ الأخرى .

    مادة (367) : لا يجوز التنفيذ باستعمال القوة إلاَّ إذا كان ذلك ممكناً
    وأنها هي الوسيلة اللازمة أو الأكثر لزوماً .

    مادة (368) : يجب على قاضي التنفيذ أن يقدر ملاءمة استعمال القوة إذا
    كان من شانها إثارة قلاقل وفتن في المجتمع وبأجل معقول .

    مادة (369) : يجب ألاَّ يتعرض أيً من الآخرين لأي ضرر أو مخاطر من جراء
    استعمال القوة مالم يكن له يد فعالة في عرقلة التنفيذ .

    مادة (370) : يجب المحافظة ما أمكن على أموال المنفذ ضده عند استعمال
    القوة إلاَّ إذا كان تلفها لضرورة إجراءات التنفيذ فتكون تبعته على
    المنفذ ضده .

    الفرع الثاني

    إجراءات التنفيذ المباشر

    مادة (371) : يجب على معاون التنفيذ في حالة ما يكون التنفيذ بتسليم
    منقول أو عقار أن يتوجه إلى المكان الذي يوجد فيه محل التنفيذ لتسليمه
    إلى طالب التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء مدة الإمهال وعليه أن يبين
    في المحضر الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلان المنفذ
    ضده .

    مادة (372) : إذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي يقوم
    المعاون بإعلامه بصاحب الحق فيه بموجب السند التنفيذي لإخلائه خلال
    موعد يحدده القاضي وإلا أجبر على ذلك مالم تكن الحيازة نافذة في مواجهة
    طالب التنفيذ بحق شرعي ويعتبر إعلامه تنبيهاً بالإخلاء أما إذا كان
    الشيء المراد تسليمه منقولاً استلمه المعاون وسلمه لطالب التنفيذ فوراً
    مع تحرير محضر بذلك .

    مادة (373) : إذا وجد في العقار محل التسليم منقولات غير واجب تسليمها
    ولم يقم المنفذ ضده بنقلها خلال مدة الإمهال فعلى المعاون بعد حصرها أن
    يعهد بحفظها إلى طالب التنفيذ إن رضي بذلك أو ينقلها المعاون إلى مكان
    آخر على نفقة المنفذ ضده مع ضرورة الحفاظ عليها .

    مادة (374) : إذا كان محل التنفيذ هدماً أو إزالة انتقل معاون التنفيذ
    إلى مكان التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء المهلة . وقام بالهدم أو
    الإزالة على نفقة المنفذ ضده .

    مادة (375) : إذا كان محل التنفيذ تسليم طفل انتقل المعاون إلى مكان
    وجود الطفل ومكن صاحب الحق في تسلمه منه وحرر محضراً بذلك أما إذا كان
    محل التنفيذ رؤية الطفل فعلى القاضي أن يحدد المكان والزمان اللذين
    يتم فيهما الرؤية بما لا يؤثر على نفسية الطفل.

    مادة (376) : إذا كان محل التنفيذ التزاماً بعمل أو الامتناع عن العمل
    غير مما لم يذكر سابقاً حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ
    .

    الفصل الثالث

    التنفيذ غير المباشر ووسائله

    الفرع الأول

    الأحكام العامة للحجز

    مادة (377) : الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه ( المحجوز
    عليه ) من أن يقوم بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه إخراج هذا المال أو
    ثماره من ضمان الدائن الحاجز ، ويترتب على حجز المال حجز ثماره ، ولا
    يرتفع الحجز إلا بما يقرره هذا القانون.

    مادة (378) : يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم إعلان قراره إلى المحجوز
    عليه وفي حجز ما للمدين لدى الغير يتم بإعلان قرار الحجز إلى المحجوز
    لديه وتوقيعه على محضره ويعتبر طرفاً في الحجز ، ويجب إجراء الحجز على
    المال في أيام متتابعة حتى ولو كانت أيام إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية
    أو قضائية .

    مادة (379) : لا يفيد من الحجز إلا من أوقعه أو تدخل فيه وفقاً لهذا
    القانون .

    مادة (380) : لا يقع الحجز إلا على ما يجوز الحجز عليه من الأموال ولا
    يمنع التصرفات التي استثناها القانون من حكمه .

    مادة (381) : لا يؤثر الحجز في قواعد الوفاء المقررة بالإتفاق أو بموجب
    القانون بشرط أن تتم بمعرفة المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ .

    مادة (382) : لا يشترط التناسب في الحجز بين قيمة الدين وقيمة الأموال
    المحجوزة .

    مادة (383) : إذا تم إيقاع الحجز في غياب المحجوز عليه وجب إعلانه
    بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال خمسة أيام من تاريخ إيقاعه وإلا
    كانت الإجراءات اللاحقة له باطلة .

    مادة (384) : يرتفع الحجز بقوة القانون إذا قام المحجوز عليه أو الغير
    بوفاء الديون كاملة أو بالإيداع مع التخصيص .

    الفرع الثاني

    الوسائل التحفظية

    أولاً : الحجز التحفظي :

    مادة (385) : يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة
    الإبتدائية المختصة إذا طلب الحجز إبتداءً أو القاضي المختص إذا قدم
    الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي
    عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال
    ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز .

    مادة (386) : يجوز للمحكوم له بحكم إبتدائي قابل للطعن فيه بالإستئناف
    أو من صدر له أمر أداء أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال
    المحكوم عليه .

    مادة (387) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن
    بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر
    بإجراء الحجز التحفظي على أمـوال مدينة في الحالتين الآتيتين :

    1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه .

    2- إذا كان الدائن مؤجراً للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر
    والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل
    الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة ، ويجوز له طلب الحجز عليها
    إذا كانت قد نقلت دون علمه إلى مكان آخر خلال عشرين يوماً من تاريخ
    نقلها.

    مادة (388) : إذا كان طالب الحجز هو مالك المنقول أو له حق عيني عليه
    أو حق حبسه جاز له أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه ولو لم يكن
    بيده سند تنفيذي.

    مادة (389) : يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو
    أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه
    والمحجوز لديه إن وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية أيام من تاريخ
    إعلان المدين بالحجز وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن . وإذا كان طالب
    الحجز التحفظي بيده حكم أو أمر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك
    فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور وإلا سقط الحجز
    التحفظي .

    مادة (390) : إذا أصبح الحكم الإبتدائي الذي بنى عليه الحجز التحفظي
    سنداً تنفيذياً أو إذا حكم بالحق وبصحة الحجز وأصبح الحكم سنداً
    تنفيذياً أيضاً صار الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً وجاز طلب بيع المال
    المحجوز لإستيفاء حق الحاجزين من ثمنه .

    مادة (391) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسه
    أو حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز
    بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال ، وبالتعويضات للمحجوز عليه أو
    المحجوز لديه عما أصابهما من ضرر بسبب الحجز وإذا طعن الحاجز في الحكم
    أمام الإستئناف جاز له طلب الأمر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط
    الكفالة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

    ثانياً : الحراسة القضائية

    مادة (392) : الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في
    الأحوال المنصوص عليها في هــذا القانــون .

    مادة (393) : يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الأمور المستعجلة إذا
    رفعت بدعوى أصلية أو المحكمة الإبتدائية إذا طلبت تبعاً لدعوى منظوره
    أمامها أو قاضي التنفيذ على الأموال المحجوزة ويجوز طلب الأمر بالحراسة
    القضائية من المحكمة الإستئنافية استثناءً تبعاً لموضوع النزاع المرفوع
    الإستئناف عنه أمامها .

    مادة (394) : تكون الحراسة القضائية فيما يأتـــي :

    1- على الأموال المحجوزة للتنفيذ .

    2- على أي عقار أو منقول أو حق قام في شأنه نزاع أو كان غير ثابت
    أثناء نظر الدعوى .

    3- على تركه المتوفى قبل قسمتها حتى إستيفاء الديون منها .

    4- على أموال المدين الذي ثبت بحكم إعساره أو إفلاسه .

    مادة (395): إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير
    المدين أو المحضر أو أقاربهما وتسري عليه الأحكام الآتية :

    1- يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وإدارته إدارة حسنة ورده مع غلته
    إن وجدت إلى من يحدده القاضي .

    2- لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القاضي
    المختص .

    3- لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها إستعمالاً
    شخصياً ولا أن يستغلها أو يغيرها .

    4- لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من
    الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع .

    5- يلتزم الحارس بأن يقدم حساباً للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززاً
    بالمستندات .

    6- عند إنتهاء الحراسة ، على الحارس المبادرة برد المال إلى من يحدده
    القاضي.

    7- للحارس أن يتقاضى أجراً مالم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل
    الآتي:

    ‌أ- إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة ، أو
    لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة ، فعلى القاضي تقدير
    ذلك بأمر على عريضة ولذي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ
    إعلانه .

    ‌ب- يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة قبل إنتهاء سبب الحراسة على نفقة
    الخصوم إن كان موضوع المال مشتركاً ، أما إذا لم يكن موضوع المال
    مشتركاً فيكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة.

    ‌ج- بعد إنتهاء الحراسة يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت
    إليه ملكية المال موضوع الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب
    القواعد العامة .

    مادة (396) : يشترط في الحارس أن يكون أميناً قادراً على الحراسة
    وإدارة ما عهد عليه والا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .

    مادة (397) : على الحارس التوقيع على صورة محضر الحجز وعلى معاون
    التنفيذ أن يسلمه صوره منه وأن يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه
    وينبهه أن أي إتلاف أو إختلاس أو إخفـاء للأشياء المحجوزة أو الإمتناع
    عن تسليمها موجب للمسؤولية الجزائية والمدنية .

    مادة (398) : يجوز للقاضي طلب تقديم الضمان من الحارس وله أن يعزله من
    تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب المصلحة .

    مادة (399) : إذا لم يقبل أحد القيام بالحراسة القضائية على الأموال
    والحقوق المنصوص عليها في المادة (394) فعلى القاضي المختص إتخاذ
    التدابير اللازمة للمحافظة عليها على نفقة من تلزمه وفقاً للقانون.

    ثالثاً : ( المنع من السفر إلى الخارج ) :

    مادة (400) : يختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر رئيس المحكمة المختصة
    أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال ، وإذا كانت القضية منظورة أمــام
    المحكمة الإستئنافية جـاز لرئيــس المحكمة إستثناءً إصدار الأمر بالمنع
    من السفر إذا أقتضت الضـرورة ذلك .

    مادة (401) : يبلغ الأمر القضائي بالمنع من السفر إلى الجهة التنفيذية
    المختصة وعليها سرعة العمل به وتنفيذه .

    مادة (402) : للدائن إذا كان دينه محقق الوجود وحال الأداء أو كان
    المدين نفسه أو عمله محلاً للتنفيذ المباشر ولو قبل رفع الدعوى
    الموضوعية أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بمنع المدين
    من السفر وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار .

    مادة (403) : على الدائن في حكم المادة السابقة أن يرفع الدعوى
    الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر إذا لم يكن قد رفعها.

    مادة (404) : يجوز لمن صـدر لــه سند قابل للتنفيذ الجبري أن يطلب من
    قاضي التنفيذ منع المدين من السفر حتى يقوم بالتنفيذ ما لم يلغ السند
    التنفيذي وفقاً للقواعد العامة .

    مادة (405) : يستمر أمر المنع من السفر نافذاً حتى ينقضي التزام المدين
    قبل دائنه ومع ذلك يسقط الأمر في الأحوال الآتية :

    ‌أ-    إذا وافق الدائن كتابة أمام<br />
    

    القاضي على إسقاط الأمر .

    ‌ب- إذا قام المدين بتقديم كفالة مصرفية
    أو كفيل مقتدر يقبله القاضي المختص.

    ‌ج- إذا أستعمل المدين وسيلة الإيداع
    مع التخصيص .

    ‌د-    إذا لم يقم الدائن برفع الدعوى<br />
    

    خلال الثلاثة الأيام المذكورة في المادة (403) من هذا القانون .

    الفرع الثالث

    حجز مال المدين لدى الغير

    مادة (406) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز على
    ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون أو الحقوق الأخرى ولو
    كانت مؤجله أو معلقة على شرط ويبدأ الحجز تحفظياً وينتهي تنفيذياً
    ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديـه إلى وقت
    التقرير بما في ذمته مالم يكن موقعاً على دين بذاته ويمنع المحجوز لديه
    من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع أمانة يقدرها
    القاضـي لحساب النفقات ، محسوبة على المحجوز عليه .

    مادة (407) : تتبع الأحكام الواردة في هذا الفرع على حجز الأسهم
    والسندات الأسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحق
    صاحب رأس المال لدى العامل الذي يضارب به .

    مادة (408) : إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان
    الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع القانونية المقررة في
    البلد الذي يقيم فيه .

    مادة (409) : بعد إعلان المحجوز لديه بقرار الحجز يجب إعلان المحجوز
    عليه بنفس قرار الحجز وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه
    وإلا كانت الإجراءات اللاحقة باطلة .

    مادة (410) : لا يجوز للمحجوز لديه أن يطلب إخراجه من دعوى صحة الحجز
    التحفظي ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات
    الحجز .

    مادة (411) : يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين
    المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من
    تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه ، ويكون
    الإعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي أنفقها في
    الحضور إلى المحكمة للإعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمـر من القاضي
    من الأمانــة التي أودعها طالب الحجز .

    مادة (412) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو
    المؤسسات العامة أو البنوك الخاصة أو البنوك التي تسهم الدولة في رأس
    مالها وتشرف على إدارتها يكتفى بإعطاء الحاجز بناءً على طلبه شهادة
    تقوم مقام الإعتراف بما في الذمة .

    مادة (413): إذا فقد المحجوز لديه أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله
    أو توفى قبل الاعتراف بما في ذمته لزم إعلان من يمثله شرعاً ولياً كان
    أو وصياً أو وارثاً أو منصوباً أو نائباً وتكليفه بالامتناع عن الوفاء
    للمدين المحجوز عليه والاعتراف بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من
    تاريخ إعلانه وعلى طالب الحجز التقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب ذلك.

    مادة (414) : للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما
    أنفقه من نفقات بعد تقريرها من قاضي التنفيذ .

    مادة (415) : إذا كان الحجز على منقولات لدى المحجوز لديه بيعت
    بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز
    جديد .

    مادة (416) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية وجب أن يكون
    الإعلان بالحجز إلى الرئيس المباشر لتلك الجهة أو من ينوب عنه ، وإذا
    كان الحجز لدى مؤسسة مالية لها عدة فروع فلا يكون للحجز أثر إلا
    بالنسبة للفرع الذي عينه القاضي في أمر الحجز .

    مادة ( 417) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف
    في المال المحجوز عليه والمنصوص عليها في المادة (424) من هذا القانون
    إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها
    قانوناً أو إذا لم يعترف بما في ذمته في الميعاد أو غش في إعترافه .

    الفرع الرابع

    الحجز التنفيــذي

    أولاً : أحكام عامة في الحجز التنفيذي:

    مادة (418) : لا يكون الحجز تنفيذياً إلا بسند تنفيذي قابل لإجراءات
    التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة إجراءاته إلا بعد مقدمات التنفيذ مالم
    ينص القانون على غير ذلك .

    مادة (419) : يجرى الحجز على نفقة طالب الحجز إن كان قادراً عليها على
    أن ترد له من قيمة الأموال المحجوزة عند بيعها .

    مادة (420) : يجوز إجراء الحجز التنفيذي في غياب طالب الحجز إذا رأى
    قاضي التنفيذ ذلك أو عند إمتناع المحجوز عليه عن الحضور أو عند عدم
    وجوده في محل الحجز.

    مادة (421) : لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي إلا بحضور شاهدي عدل لا
    علاقة ولا قرابة لهما بأي من طرفي التنفيذ ويجب إستدعاء الشيخ أو العدل
    أو أمين القرية أو عاقل الحارة أو شيخ السوق أو مندوب عن الغرفة
    التجارية حسب الأحوال وإذا تعذر حضور من طلب منهم أو أمتنع يكتفى
    بالشاهدين العدلين .

    مادة (422) : للمحجوز عليه أن يعترض على التنبيه والتكليف بالوفاء خلال
    مدة الإمهال بإستحضار طالب التنفيذ أمام قاضي التنفيذ . ولقاضي التنفيذ
    ان أقتضت الضرورة أن يوقف إجراءات التنفيذ بشرط الكفالة .

    مادة (423) : إذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح
    بدخول المنزل أو محل العمل والمخزن ( المستودع ) أو نودي عليه أو على
    أفراد عائلته أو مستخدميه ولم يجب أحد أو أمتنع عن فتح الأبواب أو
    الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ما شابهها جاز لمعاون التنفيذ بعد إذن
    قاضي التنفيذ إستعمال القوة المناسبة في خلع الأبواب وكسر الأقفال وله
    مؤقتاً القيام بختم الأبواب بالشمع الأحمر وتعتبر محجوزة من تاريخ وضع
    الختم ويكتب عليها ما يفيد حظر مس الأختام بدون إذن قاضي التنفيذ ومن
    خالف ذلك وقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

    مادة (424) : مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات يجوز
    لقاضي التنفيذ الأمـر بحبس أي من الحائز أو المحجوز عليه أو المحجوز
    لديه أو الحارس القضائي إذا قام أي منهم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى
    عرقلة التنفيذ مـدة لا تتجاوز ستة أشهر .

    مادة ( 425) : إذا رفض المحجوز عليه حجزاً تنفيذياً تسليم الأموال
    المحجوزة أو قام بعمل خلافاً لمقتضى الحجز، أو أخفى الأموال وكانت
    الأموال المحجوزة لا تفي بالدين جاز للقاضي أن يأمر بحبسه وفقاً لهذا
    القانون .

    ثانياً : الحجز التنفيذي على المنقول :

    مادة (426) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على المنقول البيانات التالية :

    ‌أ- السند التنفيذي .

    ‌ب- موطن الحاجز أو مكان عمله أو تحديد موطن مختار له في دائرة
    التنفيذ .

    ‌ج- مكان الحجز .

    ‌د- الأعمال التي قام بها معاون التنفيذ وما واجهه من عقبات وما
    أتخذه بشأنها.

    ‌ه- بيان الأشياء والأموال المحجوزة من حيث النوع والصفة
    والمقدار والوزن والمقاس والقيمة على وجه التقريب .

    ‌و- تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة .

    ‌ز- تحديد يوم البيع وساعته ومكانه .

    ‌ح- توقيع معاون التنفيذ على المحضر مع من لزم ممن ذكر في المادة
    (421) من هذا القانون .

    مادة ( 427) : على معاون التنفيذ إشهار الحجز التنفيذي على المنقولات
    في لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي صحيفة يومية محلية واسعة الإنتشار إذا
    رأى القاضي ذلك ولمدة يومين .

    مادة ( 428) : إذا تناول الحجز مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن
    نفيسة أو مجوهرات أو أحجاراً كريمة فيجب أن توزن وتعين أوصافها بدقة
    وتقدر بمعرفة خبيرين عدلين وتنقل في حرز مختوم وتودع في خزانة المحكمة
    أو في بنك مقبول .

    مادة (429) : إذا كان الحجز واقعاً على أموال في خزانة حديدية في بنك
    أو معروضة في معرض عام فعلى قاضي التنفيذ أن يعين مدير البنك أو المعرض
    حارساً عليها وعلى معاون التنفيذ تحريزها إلى أن يتمكن من فتحها وجرد
    موجوداتها وتسليمها للحارس.

    مادة (430) : يجوز حجز الغلة المتصلة بالأرض أو بالشجر أو بالمزروعات
    بمعزل عن العقار بعد إنعقادها على أن يذكر في المحضر مساحة الأرض ونوع
    المزروعات والأشجار وعددها .

    مادة (431) : يتم حجز الأوراق المالية أو التجارية إذا كانت لحاملها أو
    قابلة للتظهير وكانت في حيازة المدين بالأوضاع المقررة لحجز المنقول .

    مادة (432) : يجوز للغير أن يرفع دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة أمام
    قاضي التنفيذ إلى ما قبل إتمام البيع ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ
    إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك .

    مادة (433) : يجب أن يختصم في دعوى الإسترداد الدائن الحاجز والمحجوز
    عليه والحاجزون المتدخلون وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف بأدلة
    الملكية وأن يرفق بها جميع المستندات وإلا حكم القاضي بعدم قبولها .

    ( ثالثاً ): الحجز التنفيذي على العقار :

    مادة (434) : يجب على معاون التنفيذ الإنتقال إلى مكان العقار المراد
    الحجز عليه من طالب التنفيذ ويقوم بتحرير محضر الحجز ويجب أن يشتمل
    المحضر على وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته
    وحدوده والمنطقة التي يقع فيها وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه مع وصف
    مجمل لطريقة بيعه وتحديد مكان البيع ويومه وساعته .

    مادة (435) : على معاون التنفيذ أن يخطر السجل العقاري إن وجد أو أمين
    المنطقة الذي يوجد العقار المحجوز عليه في دائرة إختصاصه بأشعار موقع
    من قاضي التنفيذ بأن العقار قد تم الحجز عليه. وذلك يوم تـحـرير محضر
    الحجـز أو في اليوم التالي على الأكثر .

    مادة (436) : على معاون التنفيذ أن يشهر الحجز على العقار في لوحة
    إعلانات المحكمة أو في صحيفة يومية محلية واسعة الإنتشار ولمدة أربعة
    أيام إذا رأى القاضي ذلك.

    مادة (437) : على معاون التنفيذ خلال الخمسة الأيام التالية لتحرير
    المحضر القيام بإعلان كل من المدين والحائز المرتهن أو المشتري أو
    الحائز نيابة عن غيره والكفيل العيني أو أي دائن له حق عيني آخر على
    العقار بصورة من محضر الحجز مع إنذاره بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد
    البيع.

    مادة (438) : يجب أن يشتمل الإنذار المشار إليه في المادة السابقة على
    البيانات الآتيـة :

    ‌أ- السند التنفيذي .

    ‌ب- إعلان المدين وتكليفه
    بالوفاء .

    ‌ج- بيان بالعقار محل التنفيذ
    .

    مادة (439) : بجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز ، رفع دعوى إستحقاق
    العقار كله أو بعضه شريطة أن تتضمن الدعوى بياناً كافياً على أدلة
    الملكية مؤيدة بالمستندات وذلك في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه والحائز
    والكفيل العيني ان وجدوا وتقضي المحكمة بوقف إجراءات بيع العقار إذا
    قبلت دعوى الإستحقاق مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ

    مادة (440) : إذا رفعت دعوى الإستحقاق بعد بيع العقار المحجوز وحكم
    بإستحقاق العقار المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن الذي
    دفعه وبالتعويض إذا كان له وجه على الحاجزين والمحجوز عليه بالتضامن
    ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع للعقار المحجوز الإعفاء من رد الثمن .

    مادة (441) : ترفع دعوى الإستحقاق سواء قبل بيع العقار أو بعده ، وكذا
    دعـوى إسترداد الثمن المرفوعة من الراسي عليه المزاد أمام قاضي التنفيذ
    وتنظر بإعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية ويترتب على الحكم
    بإستحقاق العقار للمدعي إنعدام إجراءات التنفيذ .

    ( رابعـاً ) التدخل في الحجز التنفيذي :

    مادة (442) : لكل دائن بيده سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري التدخل في
    الحجز التنفيذي بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفق بالمستندات المؤيدة
    للتدخل ويصدر بقبول التدخل قرار من قاضي التنفيذ .

    مادة (443) : يتم التدخل في الحجز بطريق جرد المنقول أو بحصر وبيان
    العقار المحجوز بمحضر يبين فيـه البيانات اللازمة المنصوص عليها في هذا
    القانون وتاريخ التدخل والحاجزين السابقين وتاريخ حجوزهم والحارس (إن
    وجد) ، كما يتم بالحجز على الثمن تحت يد المعاون قبل التوزيع بطريق حجز
    ما للمدين لدى الغير ولا يكون للمتدخل في هذه الحالة إلا ما تبقى من
    الثمن بعد التوزيع .

    مادة (444) : إذا وجدت أموال أخرى لم يشملها الحجز السابق وطلب المتدخل
    حجزها يحرر بها معاون التنفيذ محضراً آخـر وعلى قاضي التنفيذ أن يأمر
    بحجزها ويعهد بحراستها إلى الحارس السابق أو إلى حارس آخر.

    مادة (445) : على معاون التنفيذ إعلان محضر الحجز بطريق التدخل خلال
    خمسة أيام على الأكثر إلى المحجوز عليه ، والحاجزين السابقين والحائز
    للعقار والكفيل العيني وكل صاحب حق عيني عليـه والحارس للأموال
    المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحرير محضر التدخل مع تحديد مكان البيع
    ويومه وساعته أن تغير ويترتب على الإعلان قيام الحجز لمصلحة المتدخل
    وبقاؤه صحيحاً فيما لو نزل الحاجز السابق أو بطل حجزه.

    مادة (446) : إذا لم يقم الحاجز الأول بمتابعة إجراءات التنفيذ بعد مضي
    خمسة أيام من إعلانه بالتدخل بدون عذر شرعي فللمتدخل بقرار من قاضي
    التنفيذ أن يحل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ ويبلغ هذا
    الحلول إلى المحجوز عليه ، ويكون الدين قسمة الغرماء .

    مادة (447) : إذا تعلق التدخل بحجز على عقار وجب على معاون التنفيذ
    إتباع الأحكـام الخاصة بالحجز على العقار .

    الفصل الرابع

    إجــراءات البيــع

    الفرع الأول

    أحكام عامه في البيع

    مادة (448) :أ – على الدائن الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع
    من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز وإلاَّ
    تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ إنتهاء الموعد
    المذكور إلى أن يتقدم بطلبه ويلزم طالب التنفيذ بتقديم أمانة يقدرها
    قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.

    ب – يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقاراً
    كانت أو منقولاً خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز
    .. وفي كل الأحوال يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من
    تاريخ إيقاعه ويتحمل الحاجز تبعته مالم تكن إجراءات البيع قد توقفت
    بأمر المحكمة أو بحكم القانون.

    مادة (449) : يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان
    والزمان المحددين لذلك قبل ثلاثة أيام من اليوم المحدد للبيع ويتم
    البيع بالمزاد العلني ويباشر معاون التنفيذ إجراءات البيع أو أي شخص
    آخر يحدده قاضي التنفيذ في الحالات التي نص عليها هذا القانون.

    مادة (450) : يقوم معاون التنفيذ بالإعلان ويثبت حصول الإعلان بشهادة
    من معاون التنفيذ أو من جهة الإدارة التي قامت بالإعلان مصحوبة بنسخة
    من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ،
    ويثبت النشر في الصحف بنسخة من الصحيفة أو شهادة من إدارة تحرير
    الصحيفة .

    مادة (451) : إذا بلغ الثمن في التقدير المبدئي للمال المحجوز خمسمائة
    ألف ريال فصاعداً فيجب الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية ، أما
    إذا كان الثمن في التقدير المبدئي أقل مما ذكر فيكتفى بالإعلان عن
    البيع في لوحة الإعلانات بالمحكمة .

    مادة (452) : بعد إعلان الأمر الصادر بالبيع إلى المحجوز عليه على
    القاضي إنتـداب خبير أو خبيرين مختصين حسب الأحوال ليقدر ثمن الأشياء
    المحجوزة تقديراً مبدئياً ويتم الإعلان عن موعد البيع باليوم والساعة
    بالمزايدة وتحديد مكانها والثمن المبدئي للأشياء المحجوزة ويلزم من
    يرغب في الدخول في المزايدة أن يدفع (10%) عشرة بالمائة من القيمة
    التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان إلى ما قبل فتح المزاد بأربع
    وعشرين ساعة على الأقل ويرد مبلغ الضمان إلى من لم يرس عليه المزاد
    وتحسب للراسي عليه المزاد من الثمن . وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد
    تكملة الثمن خلال ثلاثة أيام من يوم رسو المزاد عليه أنفسخ البيع ويحفظ
    مقدم الثمن (مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة ، ويتم الإعلان عن البيع في
    مزاد جديد بنفس الإجراءات السابقة فإذا أكتمل ثمـن البيع في المزايدة
    الثانية صودر مبلغ الضمان لصالح الخزانة العامة أما إذا نقص الثمن
    المقدم في المزايــدة الجديدة عن الثمن الأول فيكمل من المبلغ المحفوظ
    لدى خزانة المحكمة ، وما بقى منه يصادر للخزانة العامة.

    مادة (453) : إذا لم يتقدم أحد في المزايدة بعد الإعلان عنها مرة ثانية
    فللقاضي إعادة التقدير المبدئي للمال المعروض للبيع بإنقاصه بما لا
    يزيد على (5%) خمسه بالمئة من التقدير السابق . ويتم الإعلان للمرة
    الثالثة عن البيع بالمزاد بالإجراءات السابقة فإذا لم يتقدم أحد للشراء
    عن طريق المزاد فيثبت ذلك في محضر وفي هذه الحالة يقرر قاضي التنفيذ
    إلزام الحاجز أو الحاجزين بإستيفاء ديونهم عيناً من المال المحجوز بقدر
    ديونهم وبالثمن السابق المقدر بعد الإنقاص المذكور وما زاد على إستيفاء
    الديون ونفقات التنفيذ يسلم إلى المحجوز عليه .

    مادة (454) : يجوز أن يسبق البيع الإعلان عنه بإعلان القائمة المبين
    بها قيمة المال المراد بيعه وشروط البيع وكيفيته بطريق اللصق على باب
    المكان الموجود به المال وفي لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي محل إدارة
    المديرية . ويجوز للمحكمة النشر في الصحف أو بالإذاعة طبقاً لما تراه
    المحكمة .

    مادة (455) : يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتأجيل البيع ويجوز لمعاون
    التنفيذ كذلك أن يرجئ البيع لأسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع
    وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فــوراً على قاضي التنفيذ ليأمر بمــا
    يــراه .

    مادة (456) : لا يجوز للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات
    التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمعاوني التنفيذ ولا لموظفي
    المحكمة ولا لوكلاء الخصوم أو محاميهم في مباشرة الإجراءات أو المدينين
    أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم .

    مادة (457) :يباع المال المملوك على الشيوع بأمر من القاضي المختص
    بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون لعدم إمكان
    قسمته بدون ضرر وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.

    مادة (458) : يحق لمن يملك مالاً مقرراً عليه حق ضماناً لسداد دين أن
    يطلب بيعه بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه بالبيع ، وتوزع
    حصيلة البيع على الدائنين كل بحسب أولويته وما يزيد يعطى للمالك.

    الفرع الثاني

    إجراءات بيع المنقول

    مادة (459) : يجري بيع المنقول في المكان الموجود فيه أو في مكان بيع
    مثله أوفي مقر المحكمة إن أمكن وذلك بناءً على قرار من قاضي التنفيذ .

    مادة (460) : إذا كانت الأموال المحجوزة قابله للتلف أو كانت البضائع
    عرضة لتقلب الأسعار جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة
    إلى ساعة بناءً على طلب الحارس أو أي من ذوي الشأن أو من تلقاء نفسه .

    مادة (461) : إذا لم يحصل بيع المنقول في اليوم المحدد يجب إعادة اللصق
    والنشر ويعلن المحجوز عليه قبل ميعاد البيع بيوم واحد على الأقل .

    مادة (462) : إذا كان المنقول ديناً غير مستحق الأداء فيؤجل البيع إلى
    ميعاد إستحقاقه ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .

    مادة (463) : تباع الأسهم والسندات الاسمية أو لحاملها والحصص في
    الشركات بقيمتها يوم البيع بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارفة
    بأمر من قاضي التنفيذ بناءً على طلب من الحاجز ويحدد قاضي التنفيذ ما
    يلزم أتخاذه من إجراءات .

    مادة (464) : يكف المعاون عن البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء ديون
    الحاجزين ونفقات التنفيذ .

    مادة (465) : يجب أن يتضمن محضر البيع جميع إجراءات البيع وما واجهه
    المعاون من اعتراضات أو عقبات وما أتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو
    غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وأسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه ثم
    يختم بختم المحكمة ، ويعطي الراسي عليه المزاد صورة أصلية من المحضر
    بعد قيده في سجلات المحكمة .

    الفرع الثالث

    إجراءات بيع العقار

    مادة (466) : يكون الإعلان عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه
    بمده لا تزيد على عشرين يوماً ولا تقل عن عشرة أيام ويعين قاضي التنفيذ
    خبيرين لتقدير الثمن المبدئي قبل الإعلان بخمسة أيام على الأقل .

    مادة (467) : يجب أن يشتمل الإعلان عن بيع العقار على البيانات
    الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون مع بيان المحكمة المختصة
    بإجراءات البيع .

    مادة (468) :يجوز لكل ذي مصلحة الأعتراض على قائمة شروط البيع قبل
    ثلاثـة أيام من إيقاع البيع وإلاَّ سقط الحق فيه ويفصل قاضي التنفيذ في
    هذا الأعتراض بحكم غير قابل للطعن .

    مادة (469) : لا تتم إجراءات البيع والمزايدة إلا بحضور قاضي التنفيذ
    وتتم المناداة بالمزايدة عن طريق معاون التنفيذ .

    مادة (470) : إذا أشتمل المزاد على عقارات وكان بعضها يكفي للوفاء بدين
    الدائنين الحاجزين ونفقات التنفيذ وجب التوقف عن بيع العقارات الأخرى .

    مادة (471) : على قاضي التنفيذ إلزام المدين المنفذ ضده بتسليم مستندات
    العقار المحجـوز قبل البيع وإذا أمتنع المدين عن تسليمها كان لحكم مرسي
    المزاد قوة ثبوتيه تحل محل مستند الملكية .

    مادة (472) : يصدر الحكم برسو المزاد بعد دفع ثمن العقار كاملاً ويكون
    بديباجة الأحكام ودون ذكر الأسباب ويجب أن يتضمن الحكم طلب الحجز وبيان
    الإجراءات التي أتبعت والإعلان عن البيع ومحضر جلسة البيع ومقدار الثمن
    المدفوع من الراسي عليه المزاد وإسم الراسي عليه المزاد وأمر المدين أو
    الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لـه في اليوم والساعة المحددين
    لذلك ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق .

    مادة (473) : لا يباع عقار المفلس وناقص الأهلية وفاقدها والغائب إلا
    بطريق المـــزاد العلـني وبأمر من القاضي .

    الفصل الخامس

    التوزيــــــــــــــــع

    مادة (474) : يجب على معاون التنفيذ بناءً على أمر من قاضي التنفيذ
    إيداع حصيلة التنفيذ أو البيع خزينة المحكمة أو بنك معتمد فور تحصيلها
    على أن تثبت في كشوفات تفصيلية يوقع عليها معاون التنفيذ وقاضي التنفيذ
    .

    مادة (475) : يجب على قاضي التنفيذ خصم نفقات التنفيذ من رأس الحصيلة
    ولا يعتـد بأي مبلغ أنفق ما لم يكن مثبت بمستند صحيح معمد من قاضي
    التنفيذ ويلزم تسليم النفقات لمستحقيها كاملة خلال مدة أقصاها ثلاثة
    أيام من تاريخ المطالبة .

    مادة (476) : تتحدد نفقات التنفيذ القضائية فيما يأتي :

    1- النفقات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين المحجوز عليه .

    2- النفقات التي صرفت في ترميم الأموال المحجوزة وإصلاحها .

    3- النفقات اللازمة للنقل والإنتقال وإجراءات البيع.

    4- ما أنفقه الحارس القضائي أو الحاجز في البذر والتسميد وغيره من مواد
    التخصيب ومقاومة الحشرات وأعمال الزراعة والحصاد وكذا ما صرف في تنمية
    الأموال وإدارتها إذا تعلق الحجز التنفيذي بمنشآت صناعية أو تجارية.

    مادة (477) : إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين
    الحاجزين بعد خصم النفقات وجب على قاضـي التنفيذ دفع المستحق لكل منهم
    على الفور وإرجاع ما زاد من الحصيلة إلى المديــن المحجوز عليـه ما لم
    يكن هناك حجـز آخر على الثمن .

    مادة (478) : إذا كانت حصيلة التنفيذ بعد خصم النفقات غير كافية بحقوق
    الدائنين الحاجزين أياً كانت مراكزهم ومراتبهم . وجب على القاضي
    إبلاغهم وأن يطلب منهم الإتفاق على تسوية وديــة إن أرادوا ذلك على أن
    يقدموا صيغتها موقعة منهم جميعاً خــلال خمسة أيـام من تاريخ إبلاغهم .

    مادة (479) : لكل دائن موقع على التسوية الحق في الاعتراض على صحة
    الإتفاق خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع التسوية إلى محكمة التنفيذ .

    مادة (480) : مع مراعاة ما ورد في القانون التجاري من أحكام خاصة وأي
    قانون آخر إذا لم يرفع أي إعتراض خلال المدة المحددة وجب على قاضي
    التنفيذ العمل على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في التسوية الودية خلال
    مدة أقصاها خمسة أيام تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة الإعتراض على صحة
    الإتفاق على التسوية ولا تقبل المطالبة بما ترتبه الحقوق العينية
    التبعية وللدائنين الرجوع على المدين المنفذ ضده بعد ذلك كل فيما تبقى
    له من دين .

    مادة (481) : إذا لم يتفق الحاجزون على التسوية بعد إنتهاء المدة
    المحددة أو قدم اعتراض من أحد الحاجزين على صحة الإتفاق على التسوية
    وجب على قاضي التنفيذ البدء بالتوزيـع حسب الترتيب الآتي :

    1- ديون النفقات الشرعية إن لم تكن قد استثنيت من الحجز .

    2- أصحاب الإمتياز بالمراتب والأوضاع التي يحددها القانون .

    3- حق الدائن المرتهن من العين المرهونة .

    4- يقسم الباقي على الدائنين الحاجزين قسمة غرماء مع مراعاة ما
    يأتي :

    ‌أ- حق الحاجز السابق الذي باشر جميع إجراءات التنفيذ حتى وقت الوفاء
    يقدم على حق الحاجز المتأخر المستند على سند تنفيذي بني على إقرار أو
    نكول عن اليمين صدر أثناء إجراءات التنفيذ .

    ‌ب- تقدم ديون الحاجزين السابقين على الكف عن
    البيع على ديون الحاجزين اللاحقين للكف عن البيع.

    مادة (482) : إذا تساوت مراتب أصحاب الإمتياز وكانت الحصيلة غير كافية
    للوفاء بجميع حقوقهم فيقسم المال بينهم قسمة غرماء .

    مادة (483) : لا يرتب حق الأولوية أو الأمتياز أثره ما لم يكن مدرجاً
    ضمن سند تنفيذي ولا يقبل الاحتجاج بحق الأولوية أو الأمتياز من دائن
    أبلغ بإجراءات التنفيذ ولم يتدخل فيها .

    مادة (484) : إذا تدخل أصحاب حقوق الأولوية أو الإمتياز في إجراءات
    التنفيذ وليس لديهم سندات تنفيذية وجب أن تحفظ الأموال التي عليها حقوق
    الأولوية أو الإمتياز عيناً أو أثمانها إذا تم بيعها لحين صدور الحكم
    بشأنها مع مضمون حق الأولوية أو الإمتياز عليها من قاضي التنفيذ ، وإذا
    صدر الحكم بالحق وتقرير حق الأولوية أو الإمتياز نفذ الحكم معجلاً بقوة
    القانون دون إتباع مقدمات التنفيذ وإذا صدر الحكم برفض الحق الأصلي
    والتبعي أو التبعي فحسب تم بيع المال إن كان عيناً ثم توزيع الثمن على
    الحاجزين .

    مادة (485) : إستثناءً من القواعد العامة على أصحاب حقوق الأولوية أو
    الإمتياز التدخل في إجراءات التنفيذ فور إبلاغهم بحجز أموال المحجوز
    عليه محل حقوق الأولوية أو الإمتياز بدعوى ترفع إلى قاضي التنفيذ بالحق
    الأصلي والحق العيني التبعي (الأولوية أو الإمتياز) وتنظر وفقاً لقواعد
    إجراءات القضاء المستعجل .

    مادة (486) : إذا ثبت لدى قاضي التنفيذ أن الدائن المنفذ قد إستوفى
    مبالغ زائدة أو أكثر من حقه فيجب على القاضي إسترداد الزائد جبراً بدون
    حاجة إلى إستحصال حكم جديد.

    الباب الثالث

    التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى

    الفصل الأول

    تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة

    مادة (487) :أ – تتبع القواعد العامة في تنفيذ الحكم الصادر على الدولة
    من حيث الشروط والإجراءات على أن يكون الإعلان إلى الجهة المحكوم عليها
    للقيام بالتنفيذ خـلال مـدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

    ‌ب- إذا لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي
    التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة
    أقصاها خمسة وأربعون يوماً .

    ‌ج- إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ
    طبقاً لهذا القانون فإذا كان التنفيذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على
    حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر أو
    الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي .

    ‌د- إذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة كبيرة جاز لقاضي التنفيذ
    تقسيطها على النحو الذي يراه مع إلزام الجهة المعنية المنفذ ضدها
    بالتعهد رسمياً بتخصيص الأقساط ضمن موازنتها القادمة.

    مادة (488) : إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله
    أو بصرف مرتبه فيعتبر الموظف معاداً إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من
    تاريخ اعتبار الحكم سنداً تنفيذياً وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش
    أو أي تعويض له عن حقوق سابقة للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ
    أمراً بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ
    ضدها .

    مادة (489) : يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة
    بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين .

    مادة (490) : إذا ثبت بحكم قضائي أن الحكم الصادر ضد الدولة كان نتيجة
    تواطؤ وجب إعادة أموال الدولة المستحقة جبراً دون الحاجة لإستحصال حكم
    جديد ، ويعاقب المتواطئ في الجهة المعنية مع المحكوم له بالحبس مدة
    لاتزيد عن سنتين ، وإذا ثبت أن للقاضي صلة بذلك التواطؤ عوقب بنفس
    العقوبة المذكورة مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية .

    الفصل الثاني

    تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية

    مادة (491) : مع مراعاة المادة (494) لا يجوز تنفيذ سند تنفيذي أجنبي
    مالم يكن معتبراً من السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون .

    مادة (492) : يكون تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي في اليمن وفقاً لأحكام
    هذا القانون بناءً على طلب يرفع إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ .

    مادة (493) : تكون العبرة والنظر في اعتبار الحكم الأجنبي سنداً
    تنفيذيا قابلاً للتنفيذ وقت اكتسابه خاصية قوة الأمر المقضي به .

    مادة (494) : يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الأجنبي ما يأتي :

    1- ألاَّ يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة الإسلامية
    أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن .

    2- أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند
    التنفيذي الأجنبي وان المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقاً
    لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .

    3- أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ
    السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل .

    4- أن يكون السند التنفيذي صادراً من محكمة أو هيئة قضائية مختصة وان
    يكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي به وفقاً لقانون ذلك
    البلد الأجنبي .

    5- أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا
    بالحضور ومثلوا أمام تلك المحكمة تمثيلاً صحيحاً .

    6- ألاَّ يتعارض السند التنفيذي الأجنبي مع حكم سبق صدوره من
    المحاكم اليمنية.

    مادة (495) : السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي ،
    يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقـررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ
    السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن ، ويطلب الأمر
    بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي يراد
    التنفيذ في دائرتها ، ولا يجوز الأمر به إلاَّ بعد التحقق من توافر
    الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه
    مما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في اليمن .

    مادة (496) : تفصل المحكمة في طلب الأمر لتنفيذ السند التنفيذي على وجه
    السرعة .

    مادة (497) : العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات
    المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن .

    الفصل الثالث

    في منازعات التنفيذ

    مادة (498) : جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة
    السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها
    قاضي التنفيذ .

    مادة (499) : ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء
    المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ ،
    أما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور
    السند التنفيذي الذي قرره ، فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات
    المعتادة لرفع الدعوى .

    مادة (500) : إذا رفعت منازعات التنفيذ من الغير فيجب اختصام جميع
    الأطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت إليهم إجراءات التنفيذ
    وإلاَّ حكمت محكمة التنفيذ برفضها .

    مادة (501) : للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ
    الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور
    الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام
    من تاريخ رفعه إليها ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم
    الاستئناف أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد العامة .

    مادة (502) : لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ ولا على الطعن في الحكم
    الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الإستئناف ذلك بشرط أن
    يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الأمر بوقف
    التنفيذ في عريضة الطعن . وللمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة أو بما يضمن
    صيانة حق طالب التنفيذ .

    الفصل الرابع

    أحكام ختاميــة

    مادة (503) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن
    المرافعات والتنفيــذ المدني .

    مادة (504) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
    الرسمية .

    صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

    بتاريخ : 6/شعبان /1423هـ

    الموافق : 12/أكتوبر/2002م

    علـي عبد الله صالح

    رئيس الجمهورية

By

قانون المرافعات اليمني الجزء الأول

قانون رقم (40) لسنة 2002م
  بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـــــواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

باب تمهيدي

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
  المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص
  خلاف ذلك :

1. الجمهوريــــــــــــة:
  الجمهورية اليمنية .

2. الــــــــــــــــــوزارة :
  وزارة العدل .

3. الوزيــــــــــــــــــــر :
  وزير العدل .

4. رئيس المحكمــــــــة:
  رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء
 الشعب أو الدوائر .

5. الشــــــــــــــــــــرع :
  أحكام الشريعة الإسلامية .

6. الخصومة القضائية :
  مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .

7. المواجهة القضائيــة :
  مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده
 أو ما يتخذه القاضي بشأنه

8. الحكم النهائــــــــي:
  الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).

9. الحكم البــــــــــــات:
  الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت
 عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة
 النظر .

10. الحكم القطعــــــــــي:
  الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .

11. المدعي بالحق الشخصي:
  المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .

الفصل الثاني

سريان قانون المرافعــــــــات

والتنفيذ المدني من حيث الزمان

مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل
  فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
  ويستثنى من ذلك :

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب
  المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .

2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما
  صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ
  العمل بها .

مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً
  ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ
  العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله
  بالتقويم الميلادي .

الفصل الثالث

ولاية القاضي وحدودها

مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
  .

مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق
  أحكامها .

مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه
  أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق
  مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .

مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب
  اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم
  بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي
  ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها
  فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو
  إحالته للتقاعد .

مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة
  أمام المحكمة التي يعمل بها .

مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل
  انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.

الفصل الرابع

المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي
  بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام
  الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام
  القانون .

مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .

مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
  ويضمن احترامه بين الخصوم .

مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في
  سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .

مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .

مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص
  القانون .

مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.

ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .

مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
  قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي
  عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .

مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية
  طبقاً للشريعة والقانون .

الفصل الخامس

آداب القضــــــــــــــــاء

مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو
  أن يُستضاف عند أحدهما.

مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية
  التي يتحلى بها رجال العدالة .

مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم
  جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
  والقوانين النافذة .

الفصل السادس

الموطن ومحل الإقامة

مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه
  أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي
  يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة
  هذه الأعمال .

مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما
  يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ،
  ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور
  التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في
  المسائل المتعلقة به .

مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين
  بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
  المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
  تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
  .

مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة
  لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .

الفصل السابع

إعـــــــــلان الأوراق

مادة (39) :كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو
  صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً
  وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة
  الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية
  :-

1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

4- الغرض من الإعلان .

5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو
  ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما
  وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
  يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو
  يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل
  ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات
  المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار،
  وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
  إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .

مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي :

1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم
  مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .

3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس
  الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة
  مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب
  عنها قانوناً.

4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات
  المسلحة والأمن.

6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية
  للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض
  يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها
  مناسبة .

مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل
  الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية
  ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق
  إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .

الفصل الثامن

بطلان الإجراءات وانعدامها

أولا : البطـــــلان

مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.

مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .

مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية
  المطلوبة .

مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .

مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه
  ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات
  المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.

مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام
  العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت
  عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .

مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا
  يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة
  بالنظام العام .

مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً
  فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .

ثانياً : الانعــــــــدام

مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من
  جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص
  عليها في هذا القانون .

مادة (56) : إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة
  التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً
  إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) .

مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته
  بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة
  التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من
  قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة
  الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم
  مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى
  رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها
  صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .

مادة (58) : أ – يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون
  التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو
  غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
  بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
  .

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى
  المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو
  الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع
  بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت
  قد بدأت .

الفصل التاسع

إدارة العمل داخل المحكمة

مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء
  أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو
  بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل
  باطلاً .

مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره
  وتختم كل صفحة بختم المحكمة .

مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي
  تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية إستعمالها وتوزيعها
  قرار من وزير العدل .

مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال
  باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
  والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
  الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها .

مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى
  فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها
  منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن
  بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند
  إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .

مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق
  والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلتهم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب
  الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (68) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل
  المحكمة .

مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية
  لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة
  بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات
  الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة
  العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم
  المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى
  عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر
  فيما عدا ما يأتــي :

أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات
  المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ
  الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما
  يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

الباب الأول

الدعوى وشروط قبولها

مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو
  دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .

مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة
  بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ،
  وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال
  الناقص أو تصحيح الباطل .

مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن
  استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون
  لإجرائه فيه .

مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى
  توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب
  قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات
  الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى
  التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
  قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
  الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند
  النـزاع فيه .

مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا
  تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من
  مراحل الدعوى .

مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
  سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو
  الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه
  للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر
  منصوص عليه في القوانين النافذة .

الباب الثاني

الاختصــــــــــاص

الفصل الأول

الاختصاص الدولي

مادة (78) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم
  يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
  واقع في الخارج .

مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
  الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
  في الخارج .

مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي
  الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :

1 – إذا كان له موطن مختار في اليمن .

2 – إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام
  نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اُشهر
  في اليمن .

3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا
  كانوا مقيمين في اليمن

4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان
  مقيماً في اليمن .

5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
  القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
  اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
  اليمن .

7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .

مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة
  في إختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
  أو ضمناً .

مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات
  العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية
  والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة
  بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء
  نفسها .

الفصل الثاني

تقدير الدعاوى

مادة (85) : أ – تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
  الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
  رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

ب – إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
  الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
  من طرق الطعن .

مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
  الآتية :

1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
  المسائل المدنية .

2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
  في المسائل التجارية .

3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
  آلاف ريال .

4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
  آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
  أستئناف الحكم الصادر فيه .

الفصل الثالث

الاختصاص بحسب نوع الدعوى

مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
  الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
  التي يحددها القانون.

مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
  تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
  الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
  قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
  مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
  لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
  الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
  المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
  مواد هذا الفصل .

الفصل الرابع

الاختصاص المكاني

مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
  موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
  خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
  يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
  إليها.

مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
  التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
  ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
  للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
  المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
  المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
  فيها موطن المدعي .

مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
  المدعى عليه أو موطن المدعي .

مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
  موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
  الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
  العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
  ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
  للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
  له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
  صنعاء.

مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
  ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
  إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
  مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
  الدعوى أن تفصل فيها .

الفصل الخامس

نقل الدعوى وتعيين المرجع

مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
  مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
  الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
  يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
  الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد