لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
سبتمبر
19
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
نوفمبر
5
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مارس
3
قانون براءات الاختراع السعودي
الرقم – م/38
التاريخ – 10/6/1409 هـ
بعون الله تعالى
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ
وبعد الاطلاع على قرارا مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 19/4/1409 هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام براءات الاختراع بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
نظام براءات الاختراع
المادة الأولى:
يسمى هذا النظام “نظام براءات الاختراع” ويهدف الى توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية:
تكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد لها معنى آخر في نص خاص.
أ – المدينة: هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ب – إدارة براءات الاختراع: هي إحدى إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم بالمهام المسندة إليها بموجب هذا النظام.
ج – براءة الاختراع: هي الوثيقة التي تمنح للمخترع: ليتمتع اختراعه بالحماية المقررة داخل المملكة العربية السعودية.
د – النشرة: هي صحيفة تصدر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن كل ما يتعلق ببراءات الاختراع طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
هـ – اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام.
المادة الثالثة:
تختص المدينة بمنح براءات الاختراع والعمل على حمايتها طبقاً للأحكام المقررة في هذا النظام ولوائحه.
المادة الرابعة:
يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة عملية. وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً جديداً أو طريقة جديدة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو في طريقة صنعه.
المادة الخامسة:
يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها نظاماً.
ولا يدخل كشف الاختراع للجمهور في مدلول التقنية الصناعية السابقة إذا أثبت طالب البراءة أن الكشف قد تم في السنة السابقة على تقديم طلب البراءة، وأنه كان بفعله أو بفعل سلفة أو بسبب أعمال تعسفية تمت ضد أي منهما على أنه إذا كان كشف الاختراع قد تم نتيجة قيام المخترع، أو سلفه بعرض الاختراع في معرض دولي معترف به رسمياً فيشترط للإفادة من هذا الحكم أن يكون العرض قد تم في الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب البراءة.
المادة السادسة:
يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة.
المادة السابعة:
يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات.
المادة الثامنة:
لا تعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
أ – الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
ب – مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.
ج – الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.
د – طرق معالجة جسم الانسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
المادة التاسعة:
لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفاً للشريعة الإسلامية، وتبطل أي براءة تمنح خلافاً لذلك وفيما عدا مخالفة الشريعة الإسلامية لا يجوز حجب البراءة عمن يستحقها طبقاً لأحكام هذا النظام، كما لا يجوز إبطال أي براءة تم منحها استناداً الى أن استعمال الاختراع محظور طبقاً للقواعد المقررة.
المادة العاشرة:
يجوز بقرار من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة – تأجيل منح براءات الاختراع المتعلقة بأنواع محددة من المنتجات أو طرق صنع هذه المنتجات، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، ويعمل بقرار التأجيل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الحادية عشر:
تكون البراءة حقاً خاصاً للمخترع، وينتقل هذا الحق بالميراث كما تنقل البراءة بعوض أو بغير عوض، وإذا كان الاختراع عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم بجهد في الابتكار، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع.
ويكون للمخترع الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في البراءة ويقع باطلاً كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.
المادة الثانية عشر:
تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل الى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات، أو الوسائل او البيانات التي أتاحها له العمل.
ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتم الاتفاق عليها رضاء بين الطرفين أو تقديرها من قبل اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع، ويقع باطلاً أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.
المادة الثالثة عشر:
إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المدعى به في طلب البراءة، أو في البراءة مأخوذة من اختراع يعود الحق في البراءة فيه لشخص آخر خلاف مودع الطلب أو مالك البراءة – فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل طلب البراءة أو البراءة له، ويسقط الحق في طلب التحويل بانقضاء خمس سنوات على منح البراءة.
المادة الرابعة عشر:
يقدم طلب منح البراءة الى إدارة براءات الاختراع على نموذج يعد لذلك، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:
1. اسم طالب البراءة، ولقبه، ومحل إقامته، وعمله، فإذا كان الطلب مقدماً من غير المخترع وجب بيان اسم المخترع، وسند انتقال الحق في البراءة للطالب. ويجوز لإدارة براءات الاختراع في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات للمخترع.
2. اسم وكيل معتمد لطالب البراءة داخل المملكة، ولقبه، ومحل إقامته، وذلك إذا كان الطالب مقيماً خارج المملكة.
3. اسم الاختراع، ووصف كامل، وواضح له يمكن معه لرجل المهنة المختص تنفيذه مع بيان أفضل طريقة يراها مودع الطلب لتنفيذه.
4. نطاق الحماية المطلوبة، وذلك بتحديد العناصر الجديدة التي يشملها امتياز الحماية، وترفق بطلب منح البراءة الرسوم التوضيحية الخاصة بالاختراع إن وجدت، ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الانجليزية إن أمكن، وتستخدم هذه الملخصات لأغراض الإعلام التقني ولا شأن لها بتحديد نطاق الحماية. ويجب على طالب البراءة أن يستوفي كل ما تطلبه إدارة براءة الاختراع مما له علاقة بالطلب.
المادة الخامسة عشرة:
تقوم إدارة براءات الاختراع بالتحقق من أن الطلب قد استوفى البيانات والمستندات والإجراءات المقررة، وفي تلك الحالة يكلف طالب البراءة بسداد الرسم المقرر على الطلب، ولا يتم تسجيل الطلب إلا بعد سداد الرسم المقرر.
المادة السادسة عشرة:
يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً.
المادة السابعة عشرة:
يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب على ألا يترتب على تلك التعديلات أي تغيير جوهري للمعلومات الواردة في الطلب الأصلي.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز للمدينة أن تقرر استفادة مقدم الطلب من الأقدمية المقررة لطلب سابق مقدم في دولة أخرى، وذلك بشرط أن يرفق إقراراً مكتوباً مبيناً فيه تاريخ، ورقم الطلب السابق والدولة التي تقدم فيها هو أو سلفه بهذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق معتمدة من الجهة المختصة بالدولة التي قدم فيها طلبه، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب البراءة للمدينة.
وتجري المدينة تقديرها بشأن تقرير الأسبقية في ضوء ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة التاسعة عشرة:
تقوم إدارة براءات الاختراع بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فلها أن تكلف طالب البراءة بإجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة اعتبر طلبه كأن لم يكن. وإذا استوفى الطلب من الناحية الشكلية يحال الى الجهة المختصة لفحصه من الناحية الموضوعية طبقاً لما تقرره اللوائح.
المادة العشرون:
يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من رسوم أو نفقات عن الطلب.
المادة الحادية والعشرون:
إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الاختراع قد استوفى الشروط المقررة تصدر المدينة قراراً بمنح البراءة، ويتم نشر القرار بترتيب صدوره من المدينة.
أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة تعد إدارة براءات الاختراع مذكرة موضحاً بها أسباب الرفض، ويخطر طالب البراءة بصورة منها.
المادة الثانية والعشرون:
يكون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقته داخل المملكة، ويعتبر استغلالاً للمنتج صناعته، واستيراده وعرضه للبيع، واستعماله، وكذلك تخزين مثل هذا المنتج، بهدف عرضه للبيع أو بيعه أو استعماله، وإذا كانت البراءة خاصة بطريقة صنع منتج معين كان لمالكها ذات الحق بالنسبة لكل ما ينتج مباشرة باستخدام هذه الطريقة.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ منح البراءة عن ذات المنتج، أو طريقة الصنع لشخص آخر يكون للأول رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.
المادة الرابعة والعشرون:
تحدد الحقوق الناجمة عن البراءة بالأعمال التي تتم لأغراض صناعية، أو تجارية، ولا تشمل تلك الحقوق الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.
المادة الخامسة والعشرون:
على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من تاريخ منح البراءة، ويجوز للمدينة بناء على طلب مالك البراءة مد هذه المهلة مدة لا تجاوز سنتين أخريين إذا قدرت أن الطلب يقوم على أسباب جدية، وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالاً كاملاً تطبق أحكام المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
إذا تم التصرف في البراءة للغير بأي أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب فعلى مالك البراءة إبلاغ المتصرف إليه أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسمياً بأي إجراء قانوني يتم بشأن البراءة سواء اتخذه المالك او اتخذه الغير ضده.
المادة السابعة والعشرون:
تسري براءة الاختراع لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ منحها، ويجوز للمدينة بناء على طلب صاحب البراءة مد فترة سريانها خمس سنوات أخرى على أن يقدم الطلب خلال السنة الأخيرة من الفترة الأصلية، وقبل ستين يوماً من نهاية تلك السنة ويتعين أن يكون قرار المد أو رفضه مسبباً، ويخطر به المالك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حصول المخترع على براءة أجنبية تكون مدة الحماية التي يتمتع بها في المملكة كما لو كانت البراءة قد منحت له في المملكة من البداية.
المادة الثامنة والعشرون:
يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لنشر قرار منح البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم في موعد أقصاه تسعون يوماً من بداية السنة – استحق عليه رسم مضاعف فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء التسعين يوماً الأولى تحول الحق في التصرف في البراءة الى المدينة.
المادة التاسعة والعشرون:
أي تصرف يتم بمقتضاه التنازل عن طلب البراءة أو البراءة ذاتها ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين معتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب البراءة، أو البراءة ذاتها في مواجهة المدينة إلا بعد سداد الرسم المقرر وتسجيله في سجلات المدينة وعلى المدينة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.
المادة الثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين إذا اشترك عدة أشخاص في تقديم طلب براءة واحدة، أو في ملكية براءة واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعاً أو للغير عما يخصه في الطلب أو البراءة.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوباً، وموقعاً عليه من الطرفين ومعتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة المدينة ما لم يتم سداد الرسم المقرر عليه وتسجيله في سجلات المدينة.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يترتب على منح الترخيص حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون:
يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك البراءة والمتعلقة بالاختراع في جميع أنحاء المملكة، وبأي وسيلة من وسائل تطبيق الاختراع طوال مدة سريان البراءة، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق، والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصاً عليه صراحة في عقد الترخيص.
المادة الرابعة والثلاثون:
إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين دون أن يتم استغلال الاختراع استغلالاً كاملاً داخل المملكة من جانب مالك البراءة – جاز للمدينة أن ترخص ترخيصاً إجبارياً لأي شخص في استغلال البراءة بناء على طلب يقدم للمدينة وبشرط أن يثبت الطالب مقدرته على الاستغلال الكامل، ولا يشترط لمنح هذا الترخيص موافقة مالك البراءة عليه.
المادة الخامسة والثلاثون:
إذا كان استغلال الاختراع له أهمية كبرى للصناعة، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز للمدينة منح أي من الطرفين ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما ودياً على الاستغلال، وتحدد المدينة مدة ومقابل الاستغلال وسائر الشروط الأخرى.
المادة السادسة والثلاثون:
يلتزم المرخص له إجبارياً باستغلال الاختراع استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال المدة المحددة في قرار منح الترخيص وتسديد المبالغ المستحقة عليه التي يحددها قرار المنح.
المادة السابعة والثلاثون:
لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري نقل هذا الترخيص لغيره إلا في حالة التنازل كلياً أو جزئياً عن المنشأة التي يتم استغلال الترخيص فيها، ويتعين موافقة المدينة على هذا النقل، وإلا كان باطلاً – فإذا وافقت المدينة على إجراءات النقل أصبح المتنازل له مسؤولاً عن الالتزامات المقررة بالنسبة للمستفيد الأول.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت مبررات تقتضي ذلك ولمالك البراءة أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص أو برفض الطلب مسبباً.
المادة التاسعة والثلاثون:
على المدينة إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:
أ – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية إذا أثبت أن هناك سبباً مشروعاً.
ب – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها.
ج – إذا لم يراع المستفيد من الترخيص الإجباري أي شرط آخر من شروط منح الترخيص.
المادة الأربعون:
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناء على طلب كتابي يقدمه الى المدينة على ألا يسري أثر التخلي إلا من تاريخ موافقة المدينة عليه.
المادة الحادية والأربعون:
قرارات الاستغلال الإجباري، وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها يتعين أن يتم تسجيلها في سجلات المدينة، والإعلان عنها في النشرة وإخطار مالك البراءة بها.
المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرئيس المدينة بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية المختصة أن يصدر قراراً باستغلال الاختراع من قبل أي جهة حكومية في المملكة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يتم تعويض مالك البراءة عن ذلك تعويضاً عادلاً ينص عليه في قرار الاستغلال، ويتم تسجيل قرار الاستغلال في سجلات المدينة والإعلان عنه في النشرة وإخطار المالك به، وكذلك كل من تم التنازل له عن البراءة، أو انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز لمالك البراءة التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم الى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة للبراءة على أنه لا يقبل التخلي عن البراءة في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص أو إثبات وجود ظروف قهرية تبرر هذا التخلي، ويتم تسجيل التخلي والإعلان عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره طالباً الحكم بإبطاله كلياً، أو جزئياً تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح البراءة، وعلى مالك البراءة إدخال من تم التنازل له عن البراءة، ومن انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها في الدعوى وإلا كان من حقهم التدخل من تلقاء أنفسهم، وللجنة أن تأمر بإدخالهم.
المادة الخامسة والأربعون:
الحكم ببطلان قرار منح البراءة كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضى ببطلانه على أن ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي عادت إليه، ويتم نشر الحكم ببطلان البراءة عقب صدوره ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.
المادة السادسة والأربعون:
يلتزم المنتج بكتابة رقم وتاريخ البراءة على المنتجات المشمولة بالبراءة داخل المملكة، وإلا فليس له الحق في التعويض عن التعدي على البراءة، ومع ذلك يحق له طلب التعويض إذا أثبت قيامه بإنذار المتعدي بوجود البراءة، ويوقف المتعدي ويقتصر التعويض على الفترة التالية للإنذار.
المادة السابعة والأربعون:
يعتبر تعدياً على البراءة كل عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة لدى المدنية من قبل مالك البراءة، وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللجنة بناء على طلب المدينة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً، لتلافي الأضرار الناجمة عن التعدي.
وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
المادة الثامنة والأربعون:
تشكل لجنة من ثلاثة من الحقوقيين واثنين من الفنيين لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.
ويتم ترشيح الأعضاء من قبل رئيس المدينة، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من الحقوقيين.
المادة التاسعة والأربعون:
تختص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، كما تختص بالدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.
المادة الخمسون:
يتم تبليغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة عن طريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تكفل وصول ورقة التبليغ للمعلن إليه، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته واسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته وموضوع الطلب وأسانيده والجلسة المحددة لنظره وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
المادة الحادية والخمسون:
يكون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة ولهم التوكيل عنهم في ذلك ويجوز للجنة أن تطلب حضور صاحب الشأن شخصياً لمناقشته في بعض المسائل.
المادة الثانية والخمسون:
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لطلب ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات البراءة أو بالبراءة محل النزاع متى طلبت اللجنة ذلك.
المادة الثالثة والخمسون:
للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه لما يعرض عليها من مسائل فنية، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم نفقات الخبرة.
المادة الرابعة والخمسون:
على اللجنة أن تتيح للخصوم الفرصة لإبداء أقوالهم ودفاعهم، وبعد تهيئة الدعوى للفصل فيها لا يجوز للجنة قبول طلبات أو أوجه دفاع جديدة.
المادة الخامسة والخمسون:
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً الى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع الى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.
المادة السادسة والخمسون:
لا يجوز لموظفي إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة الحصول على براءة اختراع أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بالبراءات، وذلك أثناء مدة خدمتهم ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.
المادة السابعة والخمسون:
يلتزم موظفو إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات البراءة التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص ما لم يكن مرخصاً له رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقاً للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور او استعمالها بأي طريقة كانت ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.
المادة الثامنة والخمسون:
يجوز الاطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بمكتب البراءات وأية بيانات متعلقة بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة التاسعة والخمسون:
تحدد الرسوم المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً للجدول المرفق ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الستون:
يصدر رئيس المدينة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة الحادية والستون:
يلغى هذا النظام المادة (97) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389 هـ، كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والستون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
جدول رسوم براءات الاختراع المشار إليها في المادة التاسعة والخمسين من نظام براءات الاختراع
الرســوم |
الأفراد |
المؤسسات |
|
|
|
1. طلب براءة اختراع |
(400) أربعمائة ريال |
(800) ثمانمائة ريال |
2. رسوم نشر ومنح البراءة |
(500) خمسمائة ريال |
(1000) الف ريال |
3. الرسوم السنوية للبراءة (لكل براءة) |
(400) أربعمائة ريال |
(800) ثمانمائة ريال |
4. التعديل أو الإضافة الى طلب البراءة |
(100) مائة ريال |
(200) مائتا ريال |
5. تغيير الملكية (كل ما يتعلق بنقل البراءة) |
(200) مائتا ريال |
(400) أربعمائة ريال |
6. الحصول على صورة من سجل البراءة أو أية أوراق أخرى متعلقة بالبراءة |
(50) خمسون ريالاً |
(100) مائة ريال |
7. منح الترخيص الإجباري |
(4000) أربعة آلاف ريال |
(8000) ثمانية آلاف ريال |
8. رسوم تسجيل عقود الترخيص |
(400) أربعمائة ريال |
(800) ثمانمائة ريال |
9. طلب تمديد مدة البراءة |
(200) مائتا ريال |
(400) أربعمائة ريال |
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
ديسمبر
26
مارس
20
قانون الملكية الصناعية السوري
أ – المرسوم التشريعي رقم /47/
تاريخ 9 تشرين الأول سنة 1946
المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية
والمعدل بالقانون رقم 28 تاريخ 18/5/1400 هـ و3/4/1980 م
إن رئيس الجمهورية السورية
بناء على القانون رقم 62 تاريخ 24 كانون الثاني 1944.
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلـس الـوزراء بقـراره رقم 378 تاريخ 5 تشرين الأول 1946.
يرسم ما يلي:
“الباب الأول في براءات الاختراع”
أحكام عامة
المادة 1:
يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول الى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2:
إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة (13).
المادة 3:
تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:
إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6).
إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو علمية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.
إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.
إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضوع الاستعمال وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صله لها بالشهادات الأصلية.
المادة 4:
لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سوريا ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.
المادة 5:
تسقط حقوق صاحب الشهادة:
إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضوع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفق بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.
المادة 6:
لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.
طلب شهادات الاختراع ومنحها
المادة 7:
لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا ويجب أن يقدم طلب الشهادة الى مدير (مكتب الحماية) في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.
المادة 8:
يجب أن يرفق الطلب:
بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:
أ – وصف الاختراع ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية.
ب – الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
ج – قائمة بالوثائق المودعة.
المادة 9:
ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم الاختراع وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. إذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ …. إلا على أساس النظام المتري.
المادة 10:
يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثلة الذي تربط وكالته بالاستدعاء.
المادة 11:
يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.
السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.
السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.
المادة 12:
لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.
المادة 13:
ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها الى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.
المادة 14:
يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.
المادة 15:
الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.
المادة 16:
يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم وكل نسخة جديدة عن هذا الصك تعطى بناء على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية.
المادة 17:
للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.
المادة 18:
ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.
المادة 19:
الطلب الذي لا تتوفر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد الى المستدعي أن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار الى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.
المادة 20:
عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر الى وزير التموين والتجارة الداخلية.
المادة 21:
عندا يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.
المادة 22:
عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب وعلى العكس من ذلك إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة (21).
الشهادات الإضافية
المادة 23:
لصاحب الشهادة مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة الى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة (13) ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.
المادة 24:
للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.
المادة 25:
إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلق بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.
المادة 26:
تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.
المادة 27:
عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية المتعلق بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلق بكل شهادة وتبقى معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.
المادة 28:
لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها الى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.
المادة 29: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم 28 تاريخ 3/4/1980)
يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية أن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابقة التي تلي تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية وعلى العكس من ذلك إن الطلب المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثين ليرة سورية.
المادة 30:
يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 1980.
في نقل الشهادات والتفرغ عنها وحجزها وإبطالها
المادة 31:
لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن سواء أكان التفرغ يقتضي على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو المساهمة بها في شركة من الشركات الى غير ذلك من طرائق التفرغ.
المادة 32: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون 28 تاريخ 3/4/1980).
يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. يسجل الانتقال على السجل المخصوص في المكتب بناء على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية يتضمن التسجيل ذكر الأسماء ذوي العلاقة وعناوينهم، ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له. إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم وعنوان مالكها وكذلك التأخير في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة يستوجب دفع الرسم المحدد.
المادة 33:
يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة 32 بناء على إبراز خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المقضية، أو بناء على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.
المادة 34:
يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة الرسم المحدد عن كل صك معطى.
المادة 35:
تنشر جميع قيود التفرغ أو شطب التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة السورية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.
المادة 36:
يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.
المادة 37:
إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.
المادة 38:
إذا تثبت الحجز، تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء ويجب على صاحب الشهادة الجديد، الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية، وإلا كان باطلاً.
المادة 39:
إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت الحجز إما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.
المادة 40:
إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له وكذلك فإن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية الى المتفرغ عنها.
إبطال الشهادات وسقوطها
المادة 41:
لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها ولها ايضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوي الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (3) والفقرة (1) من المادة (5) في سبيل الإبطال أو الإسقاط ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.
المادة 42:
يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة.
المادة 43:
تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعة.
المادة 44:
إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره 10 ل. س عشر ليرات سورية.
في الرسوم والنماذج الصناعية
(الفصل الأول – أحكام عامة)
المادة 45:
تعتبر رسوماً ونماذج يمكن إيداعها وحمايتها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميّز أي التي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.
وكل من ابتكر الرسم أو النموذج. أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً إيداع هذا الرسم أو النموذج.
المادة 46:
يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات الأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو أي سلعة أخرى، الى غير ذلك.
المادة 47:
إذا كان يمكن اعتباراً النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد 1 الى 45 من هذا المرسوم أما إذا كانت العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناء على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.
المادة 48:
لا يكسب الإيداع حقاً بملك سم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده.
في الإيداع ومراسمه ومدته ورسومه
المادة 49:
أ – يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:
اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.
عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع، ويجب أن يشار الى كل هذه الأشياء برقم متسلسل.
إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.
ب – يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر….
المادة 50:
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:
وكالة الوكيل في حال وجود وكيل.
نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة الى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.
المادة 51:
تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام.
المادة 52:
بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعا الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيئ النية.
المادة 53:
يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.
المادة 54:
مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.
المادة 55:
يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.
المادة 56:
إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.
المادة 57:
إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.
ويجب تقديم تصريح لمكتب ا لحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين، وان كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد، وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخير عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد.
المادة 58
المادة 59
المادة 60 ألغيت هذه المواد بموجب المادة (11) من القانون رقم 28 لعام 1980.
المادة 61
المادة 62
المادة 63:
إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.
في العلامات الفارقة التجارية والصناعية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 64:
تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة والأرقام وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.
المادة 65:
العلامات الفارقة الجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.
المادة 66:
يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية، الجماعات الحرفية، أو الإقليمي، أو الزراعية أو الصناعة المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية التي قد يكون يملكها كل منهم.
المادة 67:
لا يجوز أن تمثل العلامة نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب وفضلاً عن ذلك لا يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في أراضي الجمهورية العربية السورية وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.
في الإيداع ومدته وحق الأولوية
المادة 68:
لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة 71 وما يليها.
المادة 69:
إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا ولا يجبر صاحب العلامة على الإقامة في سوريا ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سوريا ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.
المادة 70:
مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة 78
المادة 71:
يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: وإلا كان باطلاً:
اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
نوع التجارة أو الصناعة التي يتعاطاه المودع.
وصفاً موجزاً للعلامة.
المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.
الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.
تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.
(تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً.
أ – نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.
ب – النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.
ج – الراسمة (الكليشه) التيبوغرافية للعلامة ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة عن شهادة الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو شهادات القبول المؤقت للمعارض والأسواق.
المادة 72:
لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.
المادة 73:
بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة 68 فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.
ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم المودع إن لم يكن سيئ النية ويكون الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.
المادة 74:
إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار الى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:
ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.
مدة الإيداع.
اسم المودع وكنيته ومقامه.
اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.
تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت له واستعمالها بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.
المادة 75:
يجب أن تسلم شهادة الإيداع الى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة 74.
المادة 76:
يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:
ساعة الإيداع وتاريخه.
مدة الإيداع.
اسم المودع وكنيته ومقامه.
اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل البلاد الأجنبية.
وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمج بخاتم المكتب.
المادة 77:
تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.
المادة 78 :
يستطيع المودع اعتباراً من طلب الإيداع الأول ان يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجدي هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد وعلى المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.
المادة 79:
يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.
المادة 80:
يعمد المدير بعد التدقيق الى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة 79.
المادة 81:
إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية وبدونه ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال ليكون صالحاً للأخذ به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين. ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.
المادة 82:
عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً كان يستعملها من قبل.
المادة 84:
إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.
المادة 84:
للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة 82 استعمال العلامة استعمالاً حراً ومستمراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري ولصاحب حق الاستعمال إقامة الدعاوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.
الفصل الأول
في الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض
في سوريا والبلاد الأجنبية – الجوائز
المادة 85:
المخترعات الممكن إعطاء شهادة اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سوريا وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 86:
من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في المعرض أو السوق يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به علامة صورة نموذج) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق او المعرض الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.
المادة 87:
متى استلم ممثل سوريا هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصص ويعطي شهادة قيد للمعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.
المادة 88:
عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصص الذي أمسكه الى مكتب الحماية في سوريا ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها الى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة 87 ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق.
يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم للمواد الباحثة في حماية مختلف حقوق الملكية التجارية والصناعية.
المادة 89:
يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المواسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.
المادة 90:
الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.
الفصل الثاني
الجوائز الصناعية والتجارية
المادة 91:
كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.
المادة 92:
الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك، أن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له، وكذلك الأمر حين تعطي المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.
في المزاحمة غير المشروعة
فصل منفرد
المادة 93:
تعتبر مزاحمة غير مشروعة:
كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.
المادة 94:
لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية أو في هذا المرسوم التشريعي.
الباب السادس
الجرائم والعقوبات
الفصل الأول
في شهادة الاختراع
المادة 95:
كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 الى 500 ليرة سورية.
المادة 96:
لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.
المادة 97:
الشركاء في جنحة التقليد ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.
المادة 98:
يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم وفوق ذلك فيجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين الى سنتين.
المادة 99:
يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.
المادة 100:
من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاث شهور الى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين يعاقب الشريك نفس العقوبة.
الفصل الثاني
في العلامات الفارقة التجارية والصناعية
المادة 101:
من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو أضاف الى هذه العلامة كلمات مثل نوع أو (صنف) أو تركيب (أو المحتذى أو اقتداء) الخ ….. من شأنها أن تخدع المشتري ومن يضع على منتجاته أو على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش ومن يسلم سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور الى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 102:
من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش أو ذات بيانات شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 103:
للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافها من حيث التفاصيل.
المادة 104:
من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج ومن يظهر في العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة 67 من هذا المرسوم الاشتراعي ومن يخالف أحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 105:
في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد 101 و 102 و 104 السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين الى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.
المادة 106:
إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 101 و 105 من هذا المرسوم الاشتراعي.
الفصل الثالث
في الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 107:
كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 الى 200 ل. س وإذا كان المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين الى ستة شهور مع الغرامة.
المادة 108:
عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.
المادة 109:
في حال التكرار الوارد في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين الى سنتين.
المادة 110:
العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا يسمح بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة 107 إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.
الفصل الرابع
الجوائز التجارية والصناعية
المادة 111:
يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو يذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى والأشخاص الذي حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذي خالفوا بأي شكل أحكام المادتين 91 و 92 من هذا المرسوم الاشتراعي.
الفصل الخامس
عقوبات تبعية
المادة 112:
يحكم بضبط الأشياء التي أضرت او كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة وكذلك تقرر المحكمة في كل حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 113:
في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة.
المادة 114:
إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:
إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.
المادة 115:
للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.
الفصل السادس
في الوصف والضبط والحجز والحكم والتطبيق
المادة 116:
يمكن أن تقام الدعاوى العامة:
من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها للنيابة العامة.
من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.
من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.
ومتى يؤشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعاوى العامة.
المادة 117:
تستطيع النيابة العامة سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها أن تقوم بتعيين الاشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.
المادة 118:
الذي يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة 117 هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ مأمور الجمارك ورسوم الإدخال مستخدمو مكتب الحماية المحلفون المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي إن لموظفي المكتب المحلفين صفة افراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 119:
يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن – الدكاكين – المعامل – السيارات – سيارات الشحن المستعملة للتجارة المستودعات المسالخ وتوابعها – أسواق الهال – الأسواق التجارية – المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.
المادة 120:
يجب أن ينظم ضب بقسم من النماذج وكل تعيين لها أو جردها بمحضر يجب أن يتضمن:
تاريخ العمل وساعته ومكانه.
السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.
اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته ومقامه ومسكنه وحرفته.
إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسلين أو كمرسل إليهم.
عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.
توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه بالتوقيع.
توقيع منظم المحضر.
المادة 121:
لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة فارقة معينة أو رسمية أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج ويجوز أن يرافق مأمور المذكور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر وأن هذه الوكالة المذكور أسمه فيها.
المادة 122:
يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير. فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.
المادة 123:
يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوم تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً ويضاف الى هذه المدة يوم عن كل خمسة مير يامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.
المادة 124:
الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة 123 تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى فيه التدبير وتستطيع المحكمة بناء على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 117 إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً الى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.
المادة 125:
يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:
الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.
قائمة بالأشياء المحجوزة.
محضر الحجز.
المادة 126:
المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في لمادة 120 ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً.
المادة 127:
عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:
18 ثماني عشر ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.
36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.
إذا قام المكتب بتتبعاته بناء على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم الطرف المشتكى منه. أما إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.
المادة 127: مكرر
تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة الى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص.
المادة 128:
يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب.
المادة 129:
كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر ولك شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة وكل صورة أو شهادة يعطيها مدير المكتب تخضع الى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.
المادة 129: مكرر
يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.
طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره عشرون ليرة سورية.
المادة 130:
تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية:
القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع، القانون العثماني المؤرخ في 11 مارس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارض في معرض بيروت والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مارس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 1921 المعدل للقرار السابق والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924.
ملحق بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946
نصت المواد 10 و 11 و 12 من القانون رقم 28 لعام 1980 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 على ما يلي:
المادة 10: تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل المسافة القانونية المشار إليها في المواد 32 و 57 و 81 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946.
المادة 11: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المواد 58 و 59 – 60 و 61 و 62 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946 والقرار رقم 74 تاريخ 14/6/1932.
المادة 12: ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتباراً من تاريخ نفاذه وهو 16/7/1980.
أ – المرسوم التشريعي رقم /8/
تاريخ 8/4/1993
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1):
تعدل الرسوم المترتبة على الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 9/10/1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والمحددة بموجب المادتين الأولى والثانية من القانون رقم /28/ تاريخ 3/4/1980 وتصبح كما يلي:
نوع المعاملة الخاضع للرسم
الرسم
شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11
250 مائتان وخمسون ليرة سورية
شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11
425 أربعمائة وخمس وعشرون ليرة سورية
رسم شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11
600 ستمائة ليرة سورية سنوياً
نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة /13/
25 خمس وعشرون ليرة سورية
نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة /16/
50 خمسون ليرة سورية
نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23
25 خمس وعشرون ليرة سورية
شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة /30/
125 مئة وخمس وعشرون ليرة سورية
شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة /30/
250 مائتين وخمسون ليرة سورية
شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة /30/
375 ثلاثمائة وخمس وسبعون ليرة سورية
تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /32/
75 خمس وسبعون ليرة سورية
التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32
25 خمس وعشرون ليرة سورية
طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة /34/
50 خمسون ليرة سورية
التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44
50 خمسون ليرة سورية
طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة /50/ معدلة
100 مائة ليرة سورية الى خمسين ليرة عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين
طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات
100 مائة ليرة سورية بالإضاف الى خمسين ليرة سورية عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين
التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة /55/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية
طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة /53/ المعدلة
50 خمس وسبعون ليرة سورية
تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار الرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية
التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
25 خمس وعشرون ليرة سورية
طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة /57/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب
رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة /78/ المعدلة
200 مائتان ليرة سورية يضاف الى ذلك خمسين ليرة سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع او الخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي
رسم التأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة /79/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية
طلب الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع او الرسم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة /129/ مكرر
100 مئة ليرة سورية
تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /81/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية
التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
25 خمس وعشرون ليرة سورية عن كل شهرين
طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مارس
20
قانون حق المؤلف اللبناني
قانون حماية الملكية الأدبية والفنية
(القانون رقم 75 لعام 1999م)
الفصل الأول
تعاريف
المادة -1-
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية إلا إذا دل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعاريف أيضاً على موضوع الحقوق المجاورة.
أداء العمل: هو تنفيذ العمل عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أية طريقة أخرى إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة.
الأداء العلني: يكون الأداء علنياً عندما يحصل في مكان أو أمكنة يمكن فيها تواجد أشخاص يتعدى عددهم أفراد الأسرة الواحدة أو معارفهم المباشرين.
البث: هو نقل العمل إلى الجمهور عن طريق الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الإرسال عن طريق الأقمار الصناعية.
برنامج الحاسب الآلي: هو مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكانها عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب أن يقرأها، أن تجعل الحاسب الآلي يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.
التسجيل السمعي: هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات ناتجة عن أداء عمل أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري.
التصوير: هو إجراء نسخ عن النسخة الأصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات فوتوكوبي ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل.
الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر.
العمل: هو كل عمل بمفهوم المادة /2/ والمادة /3/ من هذا القانون.
العمل الجماعي: هو العمل الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي.
العمل السمعي والبصري: هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء أكانت مصحوبة بصوت أم لا والتي تعطي انطباعاً بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.
العمل المشترك: هو كل عمل مبتكر من قبل أكثر من مؤلف واحد شرط ألا يشكل العمل المذكور عملاً جماعياً.
منتج التسجيل السمعي أو العمل السمعي والبصري: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري أو التسجيل السمعي.
المؤلف: هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملاً ما.
النسخ: هو صنع نسخة أو أكثر من أي عمل بأية طريقة أو بأي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم أو المؤقت على أسطوانات أو أشرطة أو أقراص أو ذاكرة إلكترونية، ويشمل ذلك أيضاً صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة أبعاد أو نسخة من ثلاثة أبعاد لعمل ذي بعدين.
النسخة: هي ما ينتج من جراء أية عملية نسخ أو تسجيل أو طبع أو تصوير للعمل الأصلي.
النشر: هو وضع نسخ عن العمل أو عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل السمعي أو حق استعمالهما، وتعني كلمة نشر أيضاً وضع نسخ من العمل أو التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة إلكترونية.
لا يعتبر نشراً عرض العمل الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف العمل الموسيقي أو الإلقاء العلني لعمل أدبي أو إرسال أو بث الأعمال الفنية أو الأدبية أو عرض العمل الفني أو تشييد العمل الهندسي.
لا يعتبر نشراً للتسجيل السمعي إسماعه بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.
النقل إلى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي للصوت والصورة أو لأحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه أو برؤيتها من أماكن تبعد عن مركز الإرسال.
ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية (مثل الإنترنت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور أن يلج إلى ذلك العمل من مكان وزمان يختارهما.
الفصل الثاني
الأعمال المشمولة بالحماية
المادة 2 -يحمي هذا القانون جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها.
وتعتبر الأعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:
المحاضرات والخطب والأعمال الشفهية الأخرى.
الأعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.
الأعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.
الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
الأعمال التي تؤدي بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.
أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.
الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.
برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الأعمال التحضيرية.
الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.
أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها.
المادة 3 – تخضع لأحكام هذا القانون أيضاً وتستفيد من الحماية التي يمنحها كافة الأعمال الفرعية الآتية شرط عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي:
مجموعات الأعمال ومجموعات المعلومات سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكراً.
المادة 4 – لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون:
القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية.
الأحكام القضائية بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية.
الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات، على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصاً واحداً لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها.
الأفكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة.
كافة الأعمال الفنية الفلكلورية التراثية، غير أن الأعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.
الفصل الثالث
صاحب حق المؤلف وشروط الحماية
المادة 5 – إن الشخص الذي يبتكر عملاً أدبياً أو فنياً له، بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل ودونما حاجة لذكره، احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية إجراءات شكلية.
المادة 6 – في حالة الأعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب أي من المشتركين في ابتكار العمل عن نصيب الآخرين يعتبر الجميع مؤلفين بالاشتراك وأصحاباً لحقوق المؤلف في العمل بالتساوي، أما إذا كان بالإمكان فصل نصيب كل من المؤلفين المشتركين عن نصيب الآخرين فيعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلفاً مستقلاً للجزء العائد له.
في حالة الأعمال المشتركة، لا يمكن لأحد المؤلفين أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضا شركائه، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
المادة 7 – في حالة الأعمال الجماعية يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أخذ المبادرة بابتكار العمل والإشراف على تنفيذه صاحب حق المؤلف، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
المادة 8 – في حالة الأعمال المبتكرة من قبل أشخاص طبيعيين عاملين لدى شخص طبيعي أو معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية أو المهنية، يعتبر رب العمل أو المستخدم صاحب حق المؤلف ويمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة /15/ من هذا القانون ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
المادة 9 – في حالة الأعمال السمعية والبصرية، يعتبر المنتج صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
المادة 10- يعتبر مؤلفاً للعمل الذي لا يحمل اسم مؤلف أو الذي يحمل اسم مؤلف مستعار، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بنشر العمل، وإذا ظهر المؤلف الحقيقي للعمل فتعود هذه الحقوق إليه.
المادة 11 – يعتبر مؤلفاً للعمل الأدبي أو الفني كل من يظهر اسمه على العمل بالطريقة المتعارف عليها لذكر اسم المؤلف على مثل هذا العمل ما لم يثبت عكس ذلك.
الفصل الرابع
نطاق تطبيق الحماية القانونية
المادة 12 – تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الأعمال الأدبية والفنية المبتكرة من قبل المؤلفين الآتين:
المؤلفين غير اللبنانيين شرط أن يكونوا من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف أو من المقيمين فيها.
المؤلفين رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغير منضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه، شرط المعاملة بالمثل.
منتجي الأعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركزاً رئيسياً أو محل إقامة في لبنان أو في إحدى الدول المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف.
المادة 13 – تستفيد من الحماية أيضاً الأعمال الأدبية والفنية في الحالات الآتية:
إذا نشرت لأول مرة في إحدى الدول المنضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين في المادة السابقة.
إذا نشرت لأول مرة خارج لبنان وخارج الدول المنضمة لإحدى المعاهدتين المذكورتين شرط أن تنشر أيضاً في لبنان أو في بلد منضم لإحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في البلد الآخر.
الفصل الخامس
الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف
المادة 14 – يتمتع صاحب حق المؤلف بحقوق مادية وحقوق معنوية.
المادة 15 – يكون لصاحب حق المؤلف وحده الحق في استغلال العمل مادياً، وله في سبيل ذلك الحق الحصري في إجازة أو منع ما يأتي:
ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي.
بيع وتوزيع وتأجير العمل.
استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج.
أداء العمل.
نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكياً أو لاسلكياً وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والإذاعي العادي أو الآتي عن طريق القمر الصناعي وإعادة إرساله إلى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.
المادة 16 – إن الحقوق المادية للمؤلف تعتبر حقاً منقولاً يمكن التفرغ عنه كلياً أو جزئياً.
المادة 17- إن عقود استغلال الحقوق المادية أو التصرف بها أياً كان موضوعها يجب أن تنظم خطياً تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين، وأن تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقد، وأن تكون محددة في الزمان والمكان وأن تنص إلزاميا على مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الإيرادات عن عمليات الاستغلال والبيع، إذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكماً أنها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.
المادة 18- إن التفرغ الشامل والمسبق من أعمال مستقبلية هو باطل.
المادة 19- إن تفرغ المؤلف عن حق ما من حقوقه يجب دائماً أن يكون محصوراً في ذلك الحق فقط وتفسر العقود الجارية على حقوق المؤلف تفسيراً ضيقاً.
المادة 20 – مؤلف العمل الغنائي وملحنه لهما حقوق متساوية في هذا العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 21 – يكون للمؤلف بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصرف بها الحقوق المعنوية الآتية:
حق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف وبأن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالاً علنياً.
الحق بأن يستعمل اسماً مستعاراً أو أن يبقى اسمه مغفلاً.
منع أي تحوير أن تطوير أو تعديل أو تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه أو سمعته أو شهرته أو مكانته الفنية الأدبية والعلمية.
التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها إذا كان ذلك التراجع ضرورياً للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته أو ظروفه شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع.
المادة 22 – لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز إلقاء الحجز عليها إنما يجوز انتقال تلك الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.
الفصل السادس
الاستثناءات من الحماية
المادة 23 – مع مراعاة أحكام المادة /24/ من هذا القانون، يجوز لأي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قد نشر بشكل مشروع.
لا يعتبر استعمال النسخة المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أو في أي مكان عمل آخر استعمالاً شخصياً وخاصاً.
المادة 24 – لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف الأخرى ولا يجوز بشكل خاص القيام بما يأتي:
نسخ أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر منه عدد محدود من النسخ الأصلية.
تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه.
تسجيل أو نقل مجموعات المعلومات بكافة أنواعها.
تسجيل أو نسخ برنامج الحاسب الآلي إلا إذا قام بذلك الشخص الذي أجاز له صاحب حق المؤلف استعمال البرنامج وكان ذلك من أجل صنع نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.
المادة 25 – يجوز، من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل من هذه البرامج، وذلك من أجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الإعارة المجانية على أن يصار إلى تحديد آلية إجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموحة بواسطة قرارات تطبيقية لاحقة تصدر عن وزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي.
ويجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له استعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي من أجل نقد العمل أو من أجل دعم وجهة نظر ما أو من أجل الاستشهاد أو لغاية تعليمية ما شرط ألا يتجاوز حجم القسم المستعل ما هو ضروري ومتعارف عليه في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب أن يعين دائماً اسم المؤلف والمصدر إذا كان اسم المؤلف وارداً به.
المادة 26 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دافع أي تعويض له نسخ أو تصوير مقالات منشورة في الصحف والمجلات أو أجزاء قصيرة من عمل ما شرط أن يتم ذلك لغاية تعليمية صرفة وضمن الحدود اللازمة لتلك الغاية التعليمية، يجب أن يشار إلى اسم المؤلف أو المؤلفين واسم الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة المقال أو العمل إذا كانت هذه الأسماء مذكورة في العمل الأصلي.
المادة 27 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة إضافية من قبل مكتبات عامة لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل وذلك من أجل الاحتفاظ بتلك النسخة الإضافية لاستعمالها فقط في حال فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.
المادة 28 – يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غير موافقة المؤلف أو دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصة من أجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وذلك عندما يرفض صاحب حق المؤلف بشكل مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة.
المادة 29 – يجوز بدون موافقة المؤلف وبدون دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل ما لاستعمالها في إجراءات قضائية أو إدارية وذلك ضمن الحدود اللازمة لهذه الإجراءات.
المادة 30 – يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له وضمن الحدود الإعلامية المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من الأعمال التي ظهرت أو سمعت أثناء أحداث جارية ومن خلال وصف وسائل الإعلام لتلك الأحداث شرط ذكر اسم المؤلف والمصدر.
المادة 31 – يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نشر صور لأعمال هندسية أو لأعمال فنية مرئية أو أعمال فوتوغرافية أو أعمال فنية تطبيقية شرط أن تكون تلك الأعمال متواجدة في أماكن عامة مفتوحة للجمهور.
المادة 32 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض أو أداء عمل بشكل علني خلال المناسبات الآتية:
ضمن نطاق نشاطات المؤسسات التعليمية إذا استعمل العمل من قبل الأساتذة أو الطلاب شرط أن يكون الجمهور مقتصراً على الأساتذة والطلاب وأوليائهم والأشخاص المشتركين مباشرة في نشاط المؤسسة التعليمية.
المادة 33- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض العمل الفني في المتاحف أو في معارض منظمة داخل المتاحف شرط أن يكون المتحف مالكاً للمادة الملموسة التي تحتوي على العمل وشرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.
المادة 34 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة من عمل فني ما من أجل نشره في كاتالوجات معدة لتسهيل بيع العمل شرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.
الفصل السابع
الحقوق المجاورة
المادة 35 – يعتبر أصحاباً للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين وأعضاء الجوقات الموسيقية والراقصين وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك.
المادة 36 – تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية في كل من الحالات الآتية:
أ – إذا كان منتج التسجيل السمعي لبنانياً أو يحمل جنسية بلد عضو في اتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الموقعة في روما بتاريخ 26/10/1961.
ب – إذا تم أول تثبيت للصوت في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه.
جـ – إذا نشر التسجيل السمعي لأول مرة في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. إذا كان التسجيل السمعي قد نشر، لأول مرة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة ثم نشر في دولة عضو في هذه الاتفاقية خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الأول، يعتبر هذا التسجيل السمعي وكأنه نشر لأول مرة في الدولة العضو.
المادة 37- تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الآتية:
أ – عندما يجري الأداء في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.
ب – عندما يثبت الأداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.
جـ – عندما يثبت الأداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.
المادة 38 – تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الإذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الآتيتين:
أ – إذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.
ب – إذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز إرسال موجود في لبنان أو في إقليم دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.
المادة 39 – مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين أن يجيزوا أو يمنعوا ما يأتي:
تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد على أية مادة ملموسة.
نسخ وبيع وتأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتاً غير مجاز لأدائهم.
المادة 40- ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل أو عرض مشترك بالأكثرية النسبية شخصاً واحداً ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة 39 من هذا القانون.
المادة 41- يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أية مادة ملموسة، الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.
المادة 42- يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الإذاعة والتلفزيون المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون أن تجيز أو تمنع ما يأتي:
عرض برامجها التلفزيونية في أماكن يسمح الدخول إليها لقاء دفع بدل دخول.
تسجل برامجها على مواد ملموسة إذا كانت الغاية منه تجارية.
استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والإذاعية.
المادة 43 – يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق إجازة أو منع الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وبحق إجازة أو منع تأجيرها لغاية تجارية.
المادة 44- يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بأن ينسب الأداء إليهم والحق في منع أي تحوير له أو تعديل به، وينتقل هذا الحق إلى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته.
المادة 45- يكون لناشري الأعمال الخطية المطبوعة أو المكتوبة الحق في إجازة أو منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الاستغلال التجاري.
المادة 46 – لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين إلا إذا كانت خطية.
المادة 47 – تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المواد /23/ إلى /34/ من هذا القانون على الحقوق المنصوص عليها في المواد /35/ إلى /45/ من هذا القانون.
المادة 48 – لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة أي حق من الحقوق الممنوحة للأعمال الأصلية أو الفرعية المحمية بهذا القانون، ولا يجوز تفسير أي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الأصلي.
الفصل الثامن
مدة الحماية
المادة 49 – تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف.
المادة 50 – بالنسبة للأعمال المشتركة، تستمر الحماية خلال حياة المؤلفين المشتركين مضافاً إليها خمسون سنة بعد وفاة آخر المؤلفين المشتركين وتسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها الوفاة الأخيرة، إذا مات أحد المشتركين ولم يترك ورثة، يستفيد من حصته المشتركون الآخرون أو ورثتهم ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف.
المادة 51- في حالة الأعمال الجماعية والأعمال السمعية والبصرية، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة من أول نشر علني مجاز للعمل تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها إنجاز العمل.
المادة 52- تتمتع بالحماية الحقوق المادية للأعمال المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، وذلك لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أو نشر مشروع للعمل.
وإذا كان الاسم المستعار المعتمد من المؤلف لا يترك مجالاً للشك بهويته أو إذا ظهر اسم المؤلف قبل انقضاء خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع، فتطبق أحكام المادة 49 من هذا القانون. أما الأعمال المنشورة باسم شخص معنوي والأعمال المنشورة بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي نشرت فيها.
المادة 53 – تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف أو للفنان المؤدي بحماية أبدية لا تنقضي بمرور أية مدة عليها، وهي تنتقل إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.
المادة 54- تتمتع جميع الحقوق المجاورة المادية العائدة للفنانين المؤدين بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها.
المادة 55 – يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت على المادة الملموسة لأول مرة.
المادة 56 – تتمتع محطات ومؤسسات وشركات وهيئات التلفزيون والإذاعة بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها بث برامجها.
المادة 57- تتمتع دور النشر بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها النشر.
الفصل التاسع
جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية
المادة 58 – يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يوكلوا أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف فيما بينهم.
المادة 59 – يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة كافة الحقوق الموكلة إلى الجمعية أو الشركة.
تكون الوكالة لمدة محدودة، ويجوز أن يشمل التوكيل كافة أعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضاً منها فقط، وفي حالة الشك تعتبر كافة الأعمال مشمولة بالوكالة.
المادة 60 – يتوجب على كل جمعية أو شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، أن تودع لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي تصريح العلم والخبر القانوني بإنشاء الجمعية المنصوص عليه في قانون الجمعيات أو شهادة تسجيل الشركة في السجل المختص، بالإضافة إلى تصريح بالمعلومات الآتية:
اسم المدير المسؤول وعنوانه.
عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى الجمعية أو إلى الشركة أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم.
نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم العموميين أو الخصوصيين لمصلحة الجمعية أو الشركة.
مدة الوكالات المنظمة.
كيفية توزيع المبالغ المحصلة.
الموازنة السنوية للجمعية أو الشركة.
المادة 61- يخضع عمل جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات أو الشركات أن تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.
المادة 62- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محاسباً قانونياً ليدقق سجلاتها ويرفع تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية ويجب أن تستحصل الجمعية أو الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني آخر.
المادة 63- يجب على كل جمعية أو شركة أن تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الأقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية أو الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم.
المادة 64- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محامياً مسجلاً في إحدى نقابتي المحامين كمستشار قانوني وذلك عملاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 65- في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات أو الشركات لأية مخالفة جسيمة أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز لوزير الثقافة والتعليم العالي أن يحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 66 – تنظم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 67- تكون لجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية:
توزيع التعويضات المحصلة على أصحاب الحقوق.
اتخاذ كافة الإجراءات من إدارية وقضائية وتحكيمية وحبية من أجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب.
الحصول من مستعملي الأعمال على كافة المعلومات اللازمة من أجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.
المادة 68- لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي أن ترفض تنظيم العقود المشار إليها في المادة 67 من هذا القانون مع مستعملي الأعمال.
المادة 69 – يتوجب على مستعمل العمل أن يبلغ الجمعية أو الشركة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ أو البيع أو التأجير أو العرض أو البث التلفزيوني أو الإذاعي مع ذكر عدد النسخ أو عدد العروض العلنية أو عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني أو الإذاعي.
المادة 70- لا يجوز للجمعيات أو الشركات من غير سبب جدي أن ترفض إدارة حقوق أحد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له.
المادة 71- يتوجب على كل جمعية أو شركة أن ترفع تقريراً سنوياً إلى المؤلفين الذين أوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لأمور أخرى تختص بالإدارة، يتوجب على الجمعية أخذ هذه الآراء بالاعتبار عند صياغة أو تعديل طرق الإدارة والجباية.
المادة 72 – يحق للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم أن يطلعوا على حسابات الجمعية أو الشركة المنتمين إليها حين يرغبون بذلك.
المادة 73 – يتوجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى إحدى الجمعيات أو الشركات أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات أن يعلموا الجمعية أو الشركة خطياً بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية أو الشركة بالإدارة والجباية.
المادة 74- يتم توزيع المبالغ المحصلة على أصحاب الحقوق مرة في السنة على الأقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم.
المادة 75- يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية أو الشركة أن تلغي التوكيل شرط أن يكون هناك سبب جدي وشرط أن يبلغ الأمر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة، ويسري الإلغاء اعتباراً من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالإلغاء إلى الفريق الآخر.
الفصل العاشر
الإيداع
المادة 76 – يتم إيداع العمل أو التسجيل السمعي أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
إن الإيداع قرينة على ملكية المودع للعمل، أو التسجيل السمعي، أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية ويمكن إثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الإثبات.
المادة 77 – كل من يرغب من أصحاب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم الخصوصيين أو العموميين، إجراء معاملة الإيداع، يجب عليه أن يقدم إلى مصلحة حماية الملكية الفكرية طلباً موقعاً منه أو من وكيله يذكر فيه المعلومات الآتية:
اسم وصفة وعنوان المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
إذا لم يجر المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الإيداع بنفسه يجب أن تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالإيداع أيضاً.
يذكر عند الاقتضاء اسم وعنوان الشخص المكلف الإنجاز المادي للعمل (الطابع والساكب إلخ) ويجب أن يرفق بطلب الإيداع:
أ – نسخة أو خلاصة عن السند الذي يجري الإيداع بموجبه وذلك إذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته أو صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة أو حق التنازل أو المقاولة أو الاتفاق..).
ب – ثلاث نسخ من العمل أو موضوع الحق المجاور. أما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة، والأعمال التي لا يوجد منها إلا أصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة آنفاً بصور فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة أبعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلاً.
المادة 78-
1 – لا يقبل طلب الإيداع إلا إذا كان مرفقاً بقيمة الرسم المحدد في هذه المادة.
2 – تحدد الرسوم التي تتقاضاها مصلحة حماية الملكية الفكرية كما يأتي:
إيداع فيلم سينمائي أو فيلم فيديو أو تسجيل سمعي 175.000 ل.ل.
إيداع نشرة يومية أو دورية (عن سنة واحدة) 75.000ل.ل.
إيداع صورة أو رسم خريطة أو بطاقة بريدية أو صورة شمسية أو نشرة يومية أو دورية (عدد1) 25.000 ل.ل.
إيداع أية مادة أخرى لم يرد لها ذكر أعلاه 50.000 ل.ل.
رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى المصلحة 50.000ل.ل.
رسم صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل 25.000 ل.ل.
المادة 79 – يسجل طلب الإيداع في مصلحة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمه شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاث المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها رئيس المصلحة المذكورة. تعطى الشهادة الأولى مجاناً وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها المصلحة الرسم الإضافي المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 80- كل عقد يجري على عمل أو تسجيل سمعي أو أداء أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني مسجل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى المصلحة المذكورة.
الفصل الحادي عشر
الإجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات
المادة 81 – في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصيين، ولا سيما جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقع الاعتداء على تلك الحقوق.
ولقاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التي تجيزها القوانين وخاصة القرارات على أصل العرائض حماية للحق أو للعمل المستهدف بالاعتداء ولكافة الأعمال الأخرى المملوكة من قبل المؤلف أو صاحب الحق المجاور، ولقاضي الأمور المستعجلة فرض غرامات إكراهية إنفاذاً لقراراته. كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص أو للنيابة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها أعلاه.
المادة 82 – يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو لرئيس محكمة البداية أو للنائب العام أن يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل أدلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو أن يأمر بإجراء جرد لهذه المواد وأن يتركها بحراسة المدعى عليه.
المادة 83- عند حصول أي اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لأصحاب هذه الحقوق مراجعة القضاء المختص لاستصدار قرار بوقف الاعتداء ومنع حدوثه في المستقبل.
المادة 84 – يدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة تعويضاً عادلاً عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة أن تأمر بضبط الأغراض الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.
المادة 85 – سواء كانت المسألة متعلقة أو غير متعلقة بأعمال أصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص:
قلد بقصد الغش وخداع المشتري إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها.
قلد عن معرفة عملاً أدبياً أو فنياً.
باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملاً مقلداً أو موقعاً عليه باسم منتحل.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 86 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم عن معرفة وبغاية الربح على الاعتداء أو على محاولة الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإغلاق المكان أو المؤسسة التجارية أو محطة التلفزيون أو الإذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد وإتلاف جميع نسخ الأعمال المصنوعة من غير إجازة صاحب الحق وجميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها، ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر حكمها في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.
تراعى عند تطبيق هذه المادة أحكام المواد 200 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 87- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمس ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التأجير أو عرض للبيع أو التأجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أو باع أو ركب أو أجر أي جهاز أو آلة أو ماكينة مصنعة كلياً أو جزئياً لالتقاط- من دون وجه حق- أي إرسال أو بث تلفزيوني أو إذاعي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكاً مالياً لاستقبال الإرسال أو البث المذكور، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 88 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير استقبال الإرسال أو البث المذكور في المادة السابقة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 89 – يمكن أن تقام الدعوى في المخالفات المذكورة إما من قبل النيابة العامة عفواً أو بناء على طلب الفريق المتضرر أو رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية.
المادة 90 – كل قرار قضائي صادر في المخالفات المذكورة يجب على المحكمة التي اتخذته أن تبلغه لمصلحة حماية الملكية الفكرية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة 91 – يحظر بصورة مطلقة الاستيراد والإدخال إلى المستودع وإلى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت لجميع التسجيلات السمعية والأعمال المقلدة للتسجيلات والأعمال التي تتمتع بالحماية القانونية في لبنان ويجب حجزها في أي مكان وجدت.
المادة 92 – إن الأشخاص المذكورين أدناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الأشياء التي تقع عليها الشبهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وهم: مفوضو الشرطة ومأمورو الجمارك وموظفو مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغاية. يعمل هؤلاء الموظفون بموجب أمر أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو مصلحة حماية الملكية الفكرية وعليهم أن يطلعوا مصلحة حماية الملكية الفكرية على جميع ما يشاهدون من مخالفات لأحكام هذا القانون. لموظفي المصلحة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.
يمكن أن يجري تعيين الأشياء المشبوهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وذلك أينما وجدت، كل أخذ لقسم من المساطر وكل تعيين لها أو جرد لها يجب أن ينظم به محضر يذكر فيه وجوباً:
1 – اسم ولقب وصفة ومحل إقامة الموظف كاتب المحضر.
2 – السلطة التي أعطت الأمر وتاريخ الأمر الذي أعطته للموظف.
3 – تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.
4 – اسم وكنية وجنسية ومحل إقامة الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.
5 – بيان مفصل بالأشياء المشبوهة يبين عددها ونوعها وصفاتها.
6 – إمضاء الشخص الذي وجدت عنده الأغراض أو البضائع وإذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.
7 – إمضاء المأمور الذي نظم المحضر.
يحق لصاحب البضاعة أن يدون في المحضر جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة وأن يستلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد إذا كان نظم بذلك قائمة على حدة ويجب أن تقدم الدعوى الحقوقية أو الجزائية إلى المحكمة ذات الصلاحية في مهلة خمسة عشر يوماً كاملة ابتداءً من تاريخ المحضر وإلا تكون العملية التي جرت باطلة.
المادة 93 – يحق للمحكمة بناءً على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى أن تعطي أمراً بحجز جميع أو بعض الأغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال أن تأمر المدعي بأن يدفع قبل الحجز إلى صندوق المحكمة تأميناً تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الأغراض المنوي حجزها.
يعين في الأمر الموظف المكلف إجراء الحجز ويجوز أن يذكر في الأمر أيضاً المحل الذي توضع فيه الأشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.
المادة 94 – يجب على الموظف الذي قام بعملية الحجز أن ينظم حالاً محضراً بذلك على نسختين تسلم واحدة منهما للشخص المحجوز على أغراضه. ينظم المحضر بالشكل المنصوص عليه في المادة (92) ويرفق بقائمة جرد الأغراض المحجوزة. ويوقع الشخص المحجوزة أغراضه على هاتين النسختين، وإذا رفض التوقيع أو كان غير قادر على التوقيع فيذكر رفضه أو عدم تمكنه في النسختين في مكان التوقيع.
المادة 95 – يجب أن يستلم الشخص المحجوز على أغراضه نسخاً من الأوراق الآتية:
1 – الأمر بالحجز.
2 – الصك الذي يثبت إيداع التأمين لدى صندوق المحكمة فيما لو أمر بإيداع ذلك التأمين.
3 – قائمة جرد الأغراض المحجوزة.
4 – محضر الحجز.
المادة 96 – إذا قامت مصلحة حماية الملكية الفكرية بالكشف بناءً على طلب الفريق المتضرر، يستوفى منه رسم مقطوع قدره مئة ألف ليرة لبنانية.
المادة 97 – إن الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة أعلاه يستوجب دائماً تطبيق العقوبات الثانوية الآتية:
1 – إلصاق الحكم في الأماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.
2 – إذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة إذاعية أو تلفزيونية فيتوجب دائماً نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو المحطة الإذاعية أو التلفزيونية زيادة على النشرتين المشار إليهما أعلاه.
الفصل الثاني عشر
أحكام انتقالية ومؤقتة
المادة 98 – تستفيد كافة الأعمال المبتكرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون المنشورة وغير المنشورة من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون شرط ألا تكون قد دخلت الملك العام بتاريخ العمل بهذا القانون وتحسب مدة الحماية التي تكون قد انقضت عند صدور هذا القانون من مدة الحماية التي ينص عليها.
المادة 99 – على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجاناً لوزارة الثقافة والتعليم العالي خمس نسخ من الأثر المذكور.
المادة 100- تلغى المواد 137 حتى 180 ضمناً من القرار 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 (المعدل) وتلغى المواد 722 إلى 729 ضمناً من قانون العقوبات.
المادة 101- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد شهرين من تاريخ نشره.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مارس
10
قانون حماية حق المؤلف الليبي
الباب الأول
في المصنفات الــتي يحمى مؤلفوها
مادة ( 1 )
يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.
ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي سجل المصنف باسمه إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيلات ما لم يقدم الدليل على غير ذلك.
ويتم تسجيل المصنفات وفقاً للائحة يصدرها وزير الإعلام والثقافة.
مادة ( 2 )
تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي:
المصنفات المكتوبة.
المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.
المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.
المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.
المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.
الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ).
المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.
المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديّاً للإخراج.
المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.
المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون.
وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.
ويعتبر عنوان المصنف متى كان متميزاً بطابع ابتكاري من العلامات التجارية التي يسري عليها قانون العلامات التجارية.
مادة ( 3 )
يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو بتحويله من لون من ألوان الأدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد. وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكـان وبصفة خاصـة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصـورة الأولى.
مادة ( 4 )
لا تشمل الحماية :
أولاً- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.
ثانياً – مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام.
ثالثاً – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.
ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
الباب الثاني
في حقوق المؤلف
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ( 5 )
للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.
مادة ( 6 )
يتضمن حق المؤلف في الاستغلال:
أولاً- نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية:
التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلام أو الصوت أو للصور أو للعرض بواسطة الفانوس السحري أو السينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام.
ثانياً- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي أو بغير ذلك من الطرق.
مادة ( 7 )
للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى مع مراعاة أحكام المادة التالية.
ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن مكتوب منه أو ممن يخلفه.
مادة ( 8 )
تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم.
مادة ( 9 )
للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.
على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.
مادة ( 10 )
لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.
مادة ( 11 )
لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصـل في نظير ذلك رسـم أو مقابل مالي.
ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى عدا فرق الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.
مادة ( 12 )
إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك لاستعماله الشخصي المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.
مادة ( 13 )
لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو الاخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً.
مادة ( 14 )
لا يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية والأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.
ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية والاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.
ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.
مادة ( 15 )
يجوز للصحف والإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع على سبيل الإخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية في حدود القانون.
مادة ( 16 )
يكون للمؤلف وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.
مادة ( 17 )
يباح في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون:
أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.
ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.
ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.
مادة ( 18 )
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.
مادة ( 19 )
لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المشار إليها في هذا القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
مادة ( 20 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ألا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً آليّاً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف.
وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق الاستغلال المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.
مادة ( 21 )
تنقضي حقوق الاستغلال المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته خلالها، فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابقة.
مادة ( 22 )
تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (20).
مادة ( 23 )
إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين (18و19) من هذا القانون ورأى وزير الإعلام والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر وزارة الإعلام والثقافة.
ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة معقولة من تاريخ الطلب، كل ذلك مع عـدم الإخلال بحق الورثة أو الخلف في تعويض عادل.
مادة ( 24 )
في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حساب المدد.
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض المصنفات
مادة ( 25 )
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27و 29و 30و 32و 33و 34 ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.
مادة ( 26 )
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( 27 )
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.
ويعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
مادة ( 28 )
في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر ويعلن شخصيته ويثبت صفته.
مادة ( 29 )
في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص في الأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي.
ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده، على أنه لا يجوز له التصرف في هـذا الشطر ليكون أساسـاً لمصنف موسيقي آخـر ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( 30 )
في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمنصف المشترك كله وبتنفيذه وبعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( 31 )
يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون:
أولاً- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
ثانياً- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً.
ثالثاً- مؤلف الحوار.
رابعاً- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض.
خامساً- المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.
مادة ( 32 )
لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بما للعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( 33 )
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف للإذاعة أو التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
مادة ( 34 )
يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه.
ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه.
ويكون للمنتج طول مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.
مادة ( 35 )
للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة.
وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وأداء تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وعليها أداء تعويض مناسب لمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضى.
مادة ( 36 )
لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.
وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولولم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصـور أيّاً كانت الطريقة التي عملت بهـا من رسم أو حفـر أو وسيلة أخرى.
مادة ( 37 )
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً.
الفصل الثالث
في نقل حقوق المؤلفين
مادة ( 38 )
للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 فقرة ثانية و6 و7 فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء الحق في مباشرة حق آخر.
ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف فيه.
مادة ( 39 )
يقع باطـلاً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد (5 فقرة أولى) و (7 فقرة أولى) و9.
مادة ( 40 )
للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كاملاً أو جزئياً.
ومع ذلك فإنه إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينتج من استغلال المصنف.
مادة ( 41 )
يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.
مادة ( 42 )
لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق المؤلف على أنه لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ( 43 )
للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديلات الجوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي.
ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة.
الباب الثالث
الفصل الأول
في الإجراءات
مادة ( 44 )
لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.
وفيما يختص بالإيقاع والتمثيل والإلقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه.
وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص الأمر على أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ولا تسري على هذه الإجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة بساعات التبليغ وأيام العطلات.
ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
مادة ( 45)
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وله في هذه الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليّاً أو جزئيّاًً أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة.
مادة ( 46 )
يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن يأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر.
وللمحكمة أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول وعلى أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الأمر بإتلاف أو تغيير المعالم أن تحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات وذلك متى كان حق المؤلف ينقضي بعد فترة تقل عن سنتين من تاريخ الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 فقرة أولى و 7 فقرة أولى و 9.
وعلى أنه إذا كان النزاع خاصاً بتعريب مصنف بالمخالفة لحكم المادة 8 اقتصر على الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المصنف المعرب وفاء لما تقضي به المحكمة من تعويضات.
وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة إلى دينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها يأتي في المرتبة بعد امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظه وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.
مادة (47)
لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة 10 من هذه القانون ولا أن يقضي باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.
الفصل الثاني
في الجزاءات
مادة ( 48 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-
أولاً- من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 من هذا القانون.
ثانياً- من باع أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت أو أدخل إلى أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً مع علمه بالتقليد.
ثالثاً- من قلد في البلاد مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يقررها هذا القانون وكذا من باعها أو صدرها أو تولى شحنها للخارج.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 التي لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادرة جميع النسخ محل الجريمة.
كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وتعتبر الجرائم المشار إليها في هذه المادة متماثلة في العود.
الباب الرابع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة ( 49 )
يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في وزارة الإعلام والثقافة ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً دون إخلال بوجوب إيداع النسخ.
ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.
مادة ( 50 )
تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الدولة والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة الليبية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الليبيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في ليبيا.
مادة ( 51 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث، والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها مع عدم الإخلال بحكم المادة 40 فقرة ثانية.
أحدث التعليقات