الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا هامًا يقضي بأن توقيع أحد الورثة على عقد إيجار لاحق أو تنازل عن الرخصة لا يُعتد به في مواجهة باقي الورثة إذا لم يكونوا طرفًا في هذه التصرفات، وأكدت أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لا يُفترض قصره على أحد الورثة دون سند قانوني صريح. جاء ذلك في الطعن رقم 14448 لسنة 77 قضائية، والذي انتهت فيه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مما حال دون الفصل في الموضوع.

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“المالك على الشيوع ومدة عقد الإيجار: متى يسري العقد ومتى يُختصر؟”

هل يجوز للمالك على الشيوع أن يؤجر وحده؟ وهل العقد يسري بكامل مدته؟ شاهد هذا الفيديو مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لتعرف متى يكون عقد الإيجار ملزمًا ومتى يُختصر إلى ثلاث سنوات فقط.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مجال الإيجارات وهي إيجار المال الشائع، وخصوصًا الحالات التي يقوم فيها أحد الشركاء في الملكية (المالك على الشيوع) بإبرام عقد إيجار بمفرده.

يتناول الفيديو عددًا من النقاط المحورية:

ما هو المال الشائع؟ وما المقصود بالمالك على الشيوع؟

متى يجوز للمالك على الشيوع أن يبرم عقد إيجار دون موافقة باقي الشركاء؟

ما هو أثر الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية؟

متى تكون مدة عقد الإيجار ملزمة؟ وهل يمكن أن تُختصر إلى ثلاث سنوات أو أقل؟

الفرق بين الإيجار بتوكيل خاص والإيجار بتوكيل عام.

موقف القانون إذا اعترض أحد الشركاء بعد تحرير العقد.

أثر القسمة أو البيع بالمزاد على مصير عقد الإيجار.

الفيديو يوضح كل حالة بالتفصيل، ويقدم نصائح عملية للمؤجرين والمستأجرين لضمان حماية حقوقهم، وتفادي الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلًا.

شاهد الفيديو الآن لتفهم متى يسري عقد الإيجار بكامل مدته، ومتى يُقيد بحد أقصى ثلاث سنوات، ولماذا يعتبر فهم هذه التفاصيل ضروريًا سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر: بين أحكام القانون القديم والقانون المدني الجديد

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا لمسألة امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر، ويوضح الفرق بين أحكام القانون القديم والقانون المدني الجديد، من حيث شروط الإقامة، درجة القرابة، وطبيعة الامتداد سواء كان قانونيًا أو تعاقديًا، وفقًا لما استقر عليه القانون المصري.

يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ووافيًا لإحدى أكثر المسائل القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وهي:
هل يمتد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر بعد وفاته؟
وما الفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجارات الاستثنائية (المعروفة بالقانون القديم)، وما ينص عليه القانون المدني (القانون الجديد)؟

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح في هذا التسجيل التحليلي خلفيات هذه المسألة، ويقدّم رؤية قانونية قائمة على النصوص، والسوابق، والتطبيق العملي في المحاكم، موضحًا:

تطور التنظيم القانوني لعقود الإيجار في مصر منذ صدور القانون المدني سنة 1948.

كيف ألغى قانون تنظيم الأماكن لسنة 1947 تطبيق أحكام القانون المدني على إيجار الوحدات السكنية.

كيف خرجت الإيجارات الزراعية بدورها من القانون المدني في الخمسينات ثم عادت إليه لاحقًا.

متى بدأ العمل بقانون الإيجار الجديد؟ وما الذي تغير في العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟

الفرق الجوهري بين الامتداد القانوني في القانون القديم، والامتداد التعاقدي في القانون الجديد.

من هم الورثة الذين يحق لهم الاستمرار في الشقة وفقًا للقانون الاستثنائي؟

ما هو شرط الإقامة؟ وهل يشترطه القانون المدني؟

هل يمكن أن يمتد العقد لحفيد؟ وهل يختلف الوضع إذا لم يكن من الدرجة الأولى؟

هذا الفيديو موجه لكل من:

يرغب في فهم الفروق الدقيقة بين نظامي الإيجار في مصر.

يواجه نزاعًا حول بقاء الورثة في الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي.

يحتاج إلى تثقيف قانوني واضح حول حقوق وواجبات الطرفين في عقد الإيجار.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل اسم الشركة هو العلامة التجارية؟ فهم قانوني دقيق للفروق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

هل الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بينهما من حيث الوظيفة والتسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية هامة.

في هذا الفيديو القانوني التوعوي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد أكثر المفاهيم التباسية في الواقع التجاري والقانوني، وهو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، مع توضيح دقيق لمكانة كل منهما في المنظومة القانونية المصرية.

كثير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات يعتقدون أن تسجيل اسم منشأتهم في السجل التجاري يمنحهم حماية قانونية كافية، بينما الحقيقة أن العلامة التجارية لا تُكتسب إلا بالتسجيل الرسمي في مكتب تسجيل العلامات التجارية، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002.

يوضح الفيديو أن:

الاسم التجاري هو هوية الكيان القانوني (الشركة أو المنشأة) كما تُسجَّل في السجل التجاري.

أما العلامة التجارية، فهي وسيلة لتمييز السلع أو الخدمات عن غيرها، ولا تكتسب حماية قانونية إلا بعد تسجيلها في الجهة المختصة.

لا يجوز الخلط بين الاثنين، لأن كل منهما تحكمه قواعد قانونية مختلفة من حيث الوظيفة والحماية وإجراءات التسجيل.

ما الذي ستجده داخل هذا الفيديو؟

شرح مبسط للفروق القانونية بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

شروط تسجيل كل منهما والجهة المختصة بذلك

أمثلة من الواقع مثل شركة “موبينيل” و”مصر للطيران”

متى يجوز استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية

كيف تتفادى الوقوع في أخطاء قانونية عند تأسيس نشاط تجاري

هذا الفيديو هو جزء من سلسلة شاملة يقدمها المكتب الاستشاري العربي بقيادة المستشار أشرف مشرف، والمتخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، والتحكيم التجاري، والاستشارات القانونية المتخصصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“متى يُرفض منح براءة الاختراع؟ القيود القانونية رغم استيفاء الشروط”

متى يُرفض منح براءة الاختراع؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع تسجيل بعض الاختراعات رغم استيفائها شروط البراءة، كالتعارض مع النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، إحدى النقاط الدقيقة والهامة في نظام براءات الاختراع، وهي:
الحالات التي يُمنع فيها منح البراءة رغم استيفاء الشروط القانونية الشكلية والموضوعية.

قد يتساءل البعض:
هل يكفي أن يكون اختراعي جديدًا، مبتكرًا، وقابلًا للتطبيق الصناعي لأحصل على براءة اختراع؟
الإجابة القانونية: ليس دائمًا.

يوضح هذا الفيديو أن هناك قيودًا قانونية تمنع تسجيل بعض الاختراعات، حتى لو توفرت فيها الشروط الجوهرية التي ينص عليها القانون، وذلك عندما يكون موضوع الاختراع:

مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة؛

مضرًا بالبيئة أو غير آمن لصحة الإنسان أو الحيوان؛

أو يتعارض مع السياسة التشريعية العامة للدولة.

ومن الأمثلة التي يعرضها المستشار أشرف مشرف:
بعض الاختراعات التي تُقبل في دول أجنبية قد تُرفض في دول عربية، بسبب اختلاف فهم “النظام العام” من دولة لأخرى، واختلاف المعايير الأخلاقية والاجتماعية من مجتمع لآخر.

كذلك، بعض الابتكارات المرتبطة بمواد كيميائية أو تقنيات ذات آثار بيئية سلبية، قد يُمنع تسجيلها كبراءات رغم حداثتها وفعاليتها، بسبب تقييم الجهات المختصة لخطورتها على البيئة.

المستشار أشرف مشرف يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة النسبية والمتغيرة لهذه المعايير، حيث أن ما يُعتبر مرفوضًا في وقت أو مكان، قد يُعاد النظر فيه لاحقًا بسبب التطور العلمي أو تغير التشريعات.

إذا كنت مهتمًا بالملكية الفكرية، أو تنوي التقدم بطلب براءة اختراع، فهذا الفيديو يمنحك رؤية قانونية متعمقة ومبسطة لما يجب الحذر منه، حتى لا يُرفض طلبك رغم جودته وابتكاره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد