دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء المادة 214 من دستور 2014 – رؤية قانونية للمستشار أشرف مشرف

تحليل دستوري يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى شرعية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء المادة 214 من دستور 2014، ودور المحكمة الدستورية في مراقبة مشروعية القوانين المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.

في هذا اللقاء المهم مع قناة الحرة الأمريكية، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية وتحليلًا دستوريًا معمقًا حول الجدل المثار بشأن مدى دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإمكانية حله.

يناقش المستشار أشرف مشرف الأساس الدستوري الذي يقوم عليه هذا المجلس في ضوء المادة 214 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، والتي تنص صراحة على وجود المجالس القومية المتخصصة، ومن بينها مجلس الطفولة ومجلس المرأة. ويوضح سيادته الفرق بين الاعتراف الدستوري بوجود المجلس ككيان عام، وبين الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهي مسألة تُعرض حصريًا على المحكمة الدستورية العليا.

كما يتناول اللقاء ما يُثار من دعاوى تتهم المجلس بالانحياز أو التمييز، ويوضح أن هذه المجالس لا تُصدر قرارات مُلزِمة، وإنما تؤدي دورًا استشاريًا فقط، وتُعرض مشروعات القوانين على مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المنوط بها التشريع والموافقة أو الرفض.

اللقاء يُبرز أهمية احترام دولة القانون والمؤسسات في مصر، ويؤكد على حرية التقاضي باعتبارها أحد أعمدة النظام الدستوري المصري، ويكشف كيف تُمارَس الرقابة على هذه المجالس من خلال رئاسة الجمهورية، والرقابة البرلمانية، والمجتمع المدني.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري، أو يبحث عن فهم واضح للدور الحقيقي الذي تلعبه المجالس القومية في النظام القانوني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي علامتك التجارية قانونًا؟ | المستشار أشرف مشرف يشرح قواعد التسجيل والدفاع عن الحقوق

العلامة التجارية ليست مجرد رمز بصري أو اسم، بل هي حق قانوني وأصل مالي قابل للتصرف والحماية، وهي خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري والتعدي على المنتجات.
في هذا اللقاء، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تسجل وتحمي علامتك التجارية وفقًا للقانون المصري، وكيف تتصرف إذا حاول الغير الاعتداء عليها أو تقليدها.

في هذا اللقاء الإعلامي المتخصص، يُلقي المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية الضوء على أحد أهم أدوات حماية السوق والمنتجات في العصر الحديث: العلامة التجارية.

من خلال هذا الحوار، يتناول الضيف بأسلوب قانوني مبسط وشامل الإجابة عن أسئلة جوهرية تشغل كل من يملك مشروعًا أو يفكر في إنشاء علامة أو خاض نزاعًا على اسم أو شعار تجاري، ومنها:

ما هي العلامة التجارية في القانون المصري؟

هل يمكن تسجيل علامة قبل إنتاج المنتج؟

كيف يتم الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة؟

ما الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة؟

ما هي مدة الحماية القانونية؟ ومتى تُشطب العلامة؟

هل يمكن الحجز على العلامة التجارية؟ وهل تُعد أصلًا ماليًا؟

ما العقوبات الجنائية في حالة التعدي أو الغش باستخدام علامة؟

كيف يُقيم القضاء المصري التشابه بين العلامات؟

يتناول اللقاء أيضًا مفهوم “الاستعمال” كأصل قانوني للملكية، ويوضح الفرق بين تسجيل حسن النية والتسجيل بسوء نية، مع شرح دقيق لإجراءات الشطب، والنزاعات بين الشركاء حول ملكية العلامة، وكيفية التعامل القانوني مع توسعة النشاط التجاري تحت نفس العلامة.

لقاء توعوي ثري بالمعلومات القانونية العملية، يهم رواد الأعمال، وأصحاب العلامات التجارية، والمحامين، وخبراء التسويق، وكل من يسعى لحماية علامته من الغش والانتحال، وضمان حقوقه في السوق المصري والدولي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حماية الطفولة من الاستغلال: قراءة قانونية في عمل الأطفال مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني موسّع مع المستشار أشرف مشرف يناقش فيه الأسباب العميقة لعمل الأطفال في مصر، ويقدّم حلولًا واقعية لحماية الطفولة من الاستغلال، من خلال إصلاح القانون والتعليم والثقافة المجتمعية.

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلاً قانونيًا واجتماعيًا معمقًا لقضية عمل الأطفال، إحدى الظواهر التي لا تزال تشكل خطرًا صامتًا يهدد مستقبل الأجيال في مصر والدول النامية.

يناقش اللقاء الجذور الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، بدءًا من الفقر والتفكك الأسري، مرورًا بضعف التعليم والتسرب الدراسي، وانتهاءً بالثقافات المجتمعية التي تبرر استغلال الأطفال تحت مسميات مثل “المساعدة” أو “الرجولة المبكرة”.

كما يتناول اللقاء أوجه القصور في تطبيق قانون الطفل المصري رغم نصوصه التي تحظر تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة، ويركز على الأسباب الحقيقية لضعف الرقابة وغياب الردع القانوني في مواجهة الجهات التي تشغل الأطفال في بيئات خطرة وغير إنسانية.

يطرح المستشار أشرف مشرف رؤى عملية لحماية الطفل، من بينها:

ضرورة دعم الأسر الفقيرة اقتصاديًا بشكل مؤسسي.

تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل بشكل آمن.

تفعيل دور المجتمع المدني في تقديم بدائل حقيقية.

نشر التوعية القانونية والثقافية بأهمية حماية حقوق الطفل.

ويؤكد اللقاء أن الحل لا يكون أمنيًا فقط، بل يبدأ من الأسرة، والتعليم، والوعي، والدولة معًا، مشيرًا إلى أن كل فرصة عمل تُمنح لطفل هي في الأصل وظيفة مسلوبة من بالغ محتاج، وكل طفل يُدفع إلى العمل القاسي يُحرم من طفولته وحقه في التكوين السليم.

هذا اللقاء ليس فقط مادة إعلامية، بل دعوة قانونية وأخلاقية عاجلة لمراجعة سياساتنا المجتمعية تجاه الأطفال، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم الطفولة كحق أصيل وليس رفاهية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قراءة قانونية واجتماعية في ظاهرة أطفال الشوارع – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني ومجتمعي عميق يقدمه المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يُبرز جذور المشكلة، القصور التشريعي، ويقترح حلولًا عملية لإنقاذ الأطفال من التشرد والانحراف.

تشهد المجتمعات النامية، ومن بينها المجتمع المصري، تفاقمًا مستمرًا في ظاهرة أطفال الشوارع، وهي ظاهرة تتجاوز حدود العجز الاقتصادي، لتكشف عن خلل عميق في البنية الاجتماعية والتشريعية والمؤسسية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لأبعاد هذه الظاهرة من منظور قانوني ومجتمعي، معتمدًا على خبرته الطويلة في قضايا الأحداث ورصد التحديات العملية لتطبيق قانون الطفل في هذا السياق.

يتناول اللقاء المحاور التالية:

الأسباب البنيوية للظاهرة، مثل الفقر، وتفكك الأسرة، والإدمان، والتسرّب من التعليم.

قصور الإطار التشريعي الحالي، لا سيما قانون الطفل، عن التعامل مع الظاهرة بوصفها مشكلة جماعية ممنهجة، لا مجرد حالات فردية.

غياب مؤسسات قادرة على احتواء أطفال الشوارع الذين لا يصنفون قانونيًا كجانحين ولا كأيتام، وهم يشكلون فئة وسطى غير ممثلة في أنظمة الرعاية.

ضعف التنسيق بين الجمعيات الأهلية، وقصور جهودها الميدانية مقارنة بحجم الأزمة.

اقتراح آلية عملية بإسناد الملف إلى جهة نظامية منضبطة كالقوات المسلحة، لتقديم رعاية متكاملة تشمل الإيواء، التعليم، التدريب المهني، وإعادة الدمج الاجتماعي.

أهمية إصلاح دور المدرسة، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وتكامل دور وزارة التضامن مع وزارات التعليم والصحة والداخلية.

يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن مواجهة الظاهرة تبدأ بتجفيف منابعها عبر الاستثمار في تنمية المناطق العشوائية، وخفض معدلات الفقر، ودعم الأسرة الهشة، إلى جانب تطوير آليات التدخل الوقائي، لا الاكتفاء بردود الفعل بعد حدوث الكارثة.

هذا اللقاء يمثل صوتًا صادقًا ينطلق من قلب الواقع القانوني والاجتماعي، موجّهًا إلى صناع القرار، وإلى المجتمع المدني، وعموم المواطنين، من أجل مستقبل يُصان فيه حق الطفل في الأمان، والتعليم، والكرامة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الزواج من الأجانب في مصر: قراءة قانونية واقعية مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لقاء قانوني وتحليلي شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يناقش فيه الزواج المختلط بين المصريين والأجانب، ويشرح أبرز الجوانب القانونية المتعلقة بالجنسية، الحضانة، والنفقات، مع تحليل واقعي لأهم المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية في هذه الحالات.

هل أصبح الزواج من أجنبي أو أجنبية خيارًا اجتماعيًا شائعًا؟ وما مدى مشروعيته وخطورته في ضوء القانون المصري؟

في هذا اللقاء الحواري المتخصص على شاشة قناة النيل، يفتح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ملف زواج الأجانب من المصريين والمصريات، ويعرض بالأدلة والواقع العملي أهم النقاط القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذا النوع من الزواج، الذي أصبح شائعًا منذ اتساع استخدام الإنترنت وزيادة فرص التلاقي بين الجنسيات المختلفة.

يناقش اللقاء كيف أثّرت هذه الظاهرة على بنية الأسرة المصرية، وعلى حقوق الأطفال الناتجين عن هذا الزواج، خاصة في حالات الانفصال أو السفر للخارج. كما يتناول الفروق بين زواج الرجل المصري من أجنبية، وزواج المرأة المصرية من أجنبي، من حيث الشروط، والآثار القانونية، وإمكانية اكتساب الأطفال للجنسية المصرية.

يتناول الحوار المحاور التالية:

هل زواج المصريين من الأجانب يُعد ظاهرة بالفعل؟ وما أسباب انتشاره؟

ما الشروط التي يفرضها القانون المصري على الزواج المختلط؟ وهل تختلف بين الرجل والمرأة؟

ما مصير الأطفال بعد الانفصال؟ وهل يمكن تنفيذ أحكام الحضانة دوليًا؟

ما العقبات التي تواجه الطرف المصري في حالة مغادرة الطرف الأجنبي بالطفل إلى الخارج؟

هل تسهيلات الزواج من الأجانب تغري الشباب المصري؟ أم هي ضرورة اجتماعية فرضها الواقع؟

ما الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحقوق في هذه الزيجات؟

يقدّم المستشار أشرف مشرف رؤية عملية تنبع من خبرته في المحاكم، ويكشف كيف أن كثيرًا من المشكلات تبدأ بسبب غياب الوعي القانوني عند إبرام هذا النوع من الزواج. ويوجّه نصائح قانونية مهمة لكل من يفكر في الارتباط بطرف أجنبي.

إذا كنت تعمل في المجال القانوني، أو تفكر في الزواج من جنسية غير مصرية، أو تبحث عن حماية قانونية مستقبلية لأبنائك، فهذا اللقاء يهمك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

دراسة تحليلية للمادة 293 من قانون العقوبات المصري، الخاصة بجريمة الامتناع عن سداد النفقة، كتبها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض. يتناول المقال التطور التشريعي للمادة منذ صدورها عام 1937، وشروط تطبيقها، وعلاقتها بقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال الشخصية، وقرارات محكمة النقض والكتب الدورية للنيابة العامة. توثيق شامل لأركان الجريمة وقيد الشكوى ومدى اشتراط استنفاد إجراءات محكمة الأسرة قبل تحريك الدعوى الجنائية.

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة

وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها

ومادتنا اليوم هي المادة

293 عقوبات وهي تنص على:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيل

شروط تطبيق المادة وقت صدورها

أولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ

ثانيا :
الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع

ثالثا :
تقدم المجني عليه بشكوى

والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى

وقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت

في الدعوى الجنائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

[ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]

وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها

وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع

والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها

توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931

التي تنص على الأتي

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية

وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح

وبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات

ولكن المشرع اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ”

وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية

وقد قالت في ذلك محكمة النقض


” تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو … وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين … ” وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: ” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو… يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله … ” وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ” بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم ” قضاء الأحوال الشخصية ” واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.

[ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]

وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000

وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347 إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: –

– أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون

– أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

– يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

– أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.

– يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.

الخلاصة

انه حتى يتم تطبيق المادة 293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن يجب

  1. صدور حكم نفقة واجب النفاذ

  2. الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر

  3. شكوى المجني عليه

  4. سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية

  5. مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى

نشر لي هذا البحث بجريدة الأفوكوتو بتاريخ 25/9/2006

ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com


 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد