هل توقيع الشهود ضروري في عقد البيع؟ – حماية قانونية ونظرة عملية يقدمها المستشار أشرف مشرف

الشهود ليسوا من شروط صحة عقد البيع في القانون المصري، لكن توقيعهم قد يكون درعًا قانونيًا ضد النزاعات. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف ولماذا يُعد توقيع الشهود أداة لحماية العقود، خاصة في حالات الشفعة والبيع الصوري وادعاءات الأزواج أو الورثة.

هل غياب الشهود في عقد البيع يُبطله؟ وهل يمكن لتوقيع شاهد أن يحسم نزاعًا مستقبليًا؟
في هذا الفيديو، يطرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر المسائل تكرارًا في الحياة القانونية اليومية: هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟

من الناحية القانونية البحتة، لا يُعد وجود الشهود من أركان عقد البيع وفقًا للقانون المصري. فالعقد يُعد صحيحًا ومُلزمًا طالما توافر فيه التراضي، والمحل، والسبب المشروع. ومع ذلك، فإن الخبرة العملية في مجال العقود والمنازعات تُظهر أن توقيع الشهود قد يكون عنصرًا جوهريًا في إثبات صحة التصرف وتحصين العقد من النزاعات.

متى يصبح الشاهد ضرورة واقعية؟

إذا كنت تشتري عقارًا وهناك جار قد يُطالب بحق الشفعة، فإن توقيعه كشاهد قد يُعد تنازلاً ضمنيًا عن هذا الحق.

في حالة بيع شقة بين زوج وزوجة، فإن توقيع الزوجة كشاهدة يغلق الباب أمام الادعاء بأن البيع صوري أو تم إضرارًا بها.

حتى رفض شخص ما التوقيع كشاهد قد يكون مؤشّرًا مبكرًا على وجود نية للنزاع، ما يساعدك على التقدير قبل إتمام البيع.

ما القيمة الحقيقية للشاهد في العقد؟
الشاهد لا يصنع العقد، لكنه يُوثّق نية الأطراف، ويُعزز القوة الإثباتية، ويمنح العقد مناعة ضد الطعون المتكررة التي يواجهها المشتريون في الواقع العملي.

هذا الفيديو يقدم لك خلاصة خبرة قانونية حقيقية من محامٍ بالنقض في قضايا البيع، الشفعة، المنازعات العقارية، والنزاعات بين الأزواج والورثة.
شاهد لتتعلم كيف تجعل عقدك أقوى وأذكى، لا مجرد ورقة موقّعة.

رابط الفيديو من يوتيوب:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

قضت محكمة النقض بأن البيع “سيف” (CIF) يُرتب انتقال ملكية البضاعة ومخاطرها إلى المشتري بمجرد وضعها على ظهر السفينة، مما يجعل المشتري وحده صاحب الصفة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض في حال وقوع تلف. الحكم يرسخ المبادئ المتعلقة بالتزامات البائع في بيوع البحر من حيث الشحن والتأمين وإرسال المستندات، ويؤكد أن حق الرجوع على المؤمن يثبت للمشتري لا للبائع بعد تمام الشحن.

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد