تمييز شركة المحاصة عن شركة التوصية في قضاء النقض – استخلاص طبيعة الشركة من واقع التعامل الفعلي

أكدت محكمة النقض أن العبرة في تحديد نوع الشركة لا تكون بمجرد التسمية الواردة بالعقد، وإنما بحقيقة العلاقة بين الشركاء وطبيعة تعاملهم مع الغير. فإذا ثبت أن الشركة لا تحمل اسمًا تجاريًا ظاهرًا، وأن أحد الشركاء يتعامل باسمه الشخصي مع الغير، مع مسئولية كل شريك عن تصرفاته، فإن ذلك يُعد قرينة على كونها شركة محاصة مستترة، لا شركة توصية، وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الواقع من الأوراق.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

انتهاء شركة الأشخاص بانقضاء مدتها واستمرار النشاط: هل نحن أمام امتداد أم شركة جديدة؟

يتناول هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية في شركات الأشخاص، مؤداه أن الشركة تنقضي بقوة القانون بانتهاء مدتها المحددة في عقدها، ما لم يتفق الشركاء صراحة على تجديدها قبل هذا الانقضاء. ويؤكد الحكم أنه في حال استمرار الشركاء في مباشرة نشاط الشركة بعد انتهاء مدتها دون اتفاق سابق على التجديد، فإن ذلك لا يُعد امتدادًا للشركة الأصلية، وإنما يُنشئ شركة جديدة تخضع لنفس الشروط السابقة، مع امتدادها سنة فسنة. ويُعد هذا المبدأ من الركائز الأساسية في تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة بين الشركاء بعد انتهاء مدة الشركة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية هامة.

شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد