بطلان الإعلان القضائي بالغش رغم استيفائه الشكل القانوني – حكم نقض هام

قررت محكمة النقض أن قاعدة “الغش يبطل التصرفات” تُعد من القواعد القانونية المستقرة، ولو لم يرد بها نص صريح، تأسيسًا على اعتبارات العدالة وحسن النية. ويترتب على ذلك بطلان الإعلان القضائي إذا تم توجيهه بطريقة تنطوي على غش بقصد عدم وصوله إلى علم المعلن إليه أو تفويت مواعيد الطعن عليه، ولو استوفى الإعلان أوضاعه الشكلية. ويُعد هذا الحكم تأكيدًا لرقابة القضاء على سلامة الإجراءات ومنع التحايل عليها.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قصور الحكم في الرد على الدفع باكتساب حق المطل بالتقادم في مواجهة تخصيص العقار للنفع العام

حكم هام لمحكمة النقض يقرر أن مجرد القول بانتهاء حق الارتفاق لتخصيص العقار للنفع العام لا يكفي للرد على دفاع الطاعن، ما لم تناقش المحكمة عناصر هذا الدفاع وتُبيّن مدى تعارض استعمال حق المطل مع تخصيص العقار، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب.

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به – هلاكا ماديا أو قانونيا – إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام – خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف – الطاعن – من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام ” حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية ” و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار – فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد