نطاق تطبيق الأوامر على العرائض في قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 وأثره على المراكز القانونية القائمة

تحليل قانوني متخصص للأوامر على العرائض في قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، مع بيان الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمراكز القانونية المتكونة، وأثر مبدأ عدم رجعية القوانين على تطبيق النصوص الجديدة في منازعات الإيجارات.

يشهد قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 العديد من الإشكاليات القانونية التي أثارت نقاشاً واسعاً بين رجال القانون والقضاة والمحامين، ومن أبرز هذه الإشكاليات ما يتعلق بالأوامر على العرائض ومدى إمكانية تطبيقها على العلاقات الإيجارية القائمة قبل صدور القانون، والحد الفاصل بين المراكز القانونية التي استقرت واكتملت عناصرها قبل نفاذ القانون، وبين المراكز القانونية التي ما زالت في طور التكوين أو التي تنشأ بعد العمل بأحكامه.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – تحليلاً قانونياً متعمقاً لآلية الأوامر على العرائض الواردة في قانون الإيجار الجديد، موضحاً طبيعتها القانونية باعتبارها من الإجراءات القضائية السريعة التي استحدثها المشرع لتحقيق حماية فورية لبعض الحقوق التي رأى ضرورة التدخل العاجل بشأنها.

ويتناول الفيديو بالشرح مفهوم المركز القانوني الثابت، وهو المركز الذي اكتملت عناصره وترتبت آثاره القانونية قبل صدور التشريع الجديد، ومدى تمتعه بالحماية المقررة وفقاً للمبادئ الدستورية المستقرة وفي مقدمتها مبدأ عدم رجعية القوانين، كما يناقش مفهوم المركز القانوني المتكون أو المستمر، والذي قد يمتد أثره إلى ما بعد نفاذ القانون الجديد بما يفتح المجال أمام خضوعه للأحكام المستحدثة.

كما يوضح المستشار أشرف مشرف الأساس الدستوري والتشريعي الذي يحكم العلاقة بين القوانين الجديدة والحقوق المكتسبة، ويبين الفارق الدقيق بين المساس بالحقوق المستقرة وبين تنظيم الآثار المستقبلية للعلاقات القانونية المستمرة، وهو الفارق الذي يمثل حجر الزاوية في فهم نطاق تطبيق قانون الإيجار الجديد.

ويتضمن الفيديو عرضاً عملياً لعدد من الفرضيات القانونية التي قد تواجه الملاك والمستأجرين والمحامين أثناء تطبيق القانون، مع بيان كيفية نظر القضاء لهذه المسائل في ضوء المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء المصري، بما يساعد على فهم الأبعاد الحقيقية للنصوص القانونية بعيداً عن التفسيرات المتعجلة أو غير الدقيقة.

ويُعد هذا الفيديو مرجعاً مهماً لكل محامٍ يتعامل مع منازعات الإيجارات، ولكل مالك أو مستأجر يرغب في التعرف على حدود حقوقه والتزاماته في ظل التشريعات الجديدة، كما يقدم رؤية قانونية متخصصة تساعد على استيعاب التطورات التشريعية الأخيرة وآثارها العملية على المنازعات المتعلقة بعقود الإيجار.

يقدم هذا المحتوى المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – من خلال المكتب الاستشاري العربي للقانون وأعمال المحاماة والتحكيم التجاري والدولي وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، في إطار رسالته المهنية الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وتبسيط المفاهيم التشريعية المعاصرة للجمهور والمتخصصين.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#قانون_الإيجار_الجديد
#164_لسنة_2025
#الأوامر_على_العرائض
#المراكز_القانونية
#المراكز_القانونية_الثابتة
#المراكز_القانونية_المتكونة
#عدم_رجعية_القوانين
#القانون_المدني
#منازعات_الإيجارات
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#المكتب_الاستشاري_العربي
#القضاء_المصري
#الثقافة_القانونية
#شرح_القوانين
#عقود_الإيجار
#المؤجر_والمستأجر
#العدالة
#المحاماة

بطلان الإعلان القضائي بالغش رغم استيفائه الشكل القانوني – حكم نقض هام

قررت محكمة النقض أن قاعدة “الغش يبطل التصرفات” تُعد من القواعد القانونية المستقرة، ولو لم يرد بها نص صريح، تأسيسًا على اعتبارات العدالة وحسن النية. ويترتب على ذلك بطلان الإعلان القضائي إذا تم توجيهه بطريقة تنطوي على غش بقصد عدم وصوله إلى علم المعلن إليه أو تفويت مواعيد الطعن عليه، ولو استوفى الإعلان أوضاعه الشكلية. ويُعد هذا الحكم تأكيدًا لرقابة القضاء على سلامة الإجراءات ومنع التحايل عليها.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قصور الحكم في الرد على الدفع باكتساب حق المطل بالتقادم في مواجهة تخصيص العقار للنفع العام

حكم هام لمحكمة النقض يقرر أن مجرد القول بانتهاء حق الارتفاق لتخصيص العقار للنفع العام لا يكفي للرد على دفاع الطاعن، ما لم تناقش المحكمة عناصر هذا الدفاع وتُبيّن مدى تعارض استعمال حق المطل مع تخصيص العقار، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب.

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به – هلاكا ماديا أو قانونيا – إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام – خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف – الطاعن – من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام ” حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية ” و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار – فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد