إنكار التوقيع في الورقة العرفية: ضوابطه وحدود قبوله في قضاء النقض المصري

تناولت محكمة النقض مبدأً مستقرًا مؤداه أن الورقة العرفية تُعد حجة على من صدرت عنه، ولا يُقبل الطعن عليها بإنكار التوقيع إلا إذا جاء هذا الإنكار صريحًا وجازمًا لا يحتمل التأويل. ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أن مجرد المنازعة أو التردد لا يكفي لإهدار حجية الورقة، وإنما يتعين أن يُبدى الإنكار في صورة قاطعة تكشف عن إرادة واضحة في نفي نسبة التوقيع.

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إغفال المحكمة لطلب تحقيق التزوير يُعد قصورًا وإخلالًا بحق الدفاع

أرست محكمة النقض مبدأً هامًا مؤداه أن تمسك الخصم بدفاع جوهري يتعلق بادعاء التزوير، وطلبه تحقيق هذا الدفاع بكافة وسائله القانونية، يوجب على المحكمة بحثه والرد عليه. فإذا أغفلت المحكمة هذا الدفاع، أو لم تستجب لطلب إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى للتحقيق، رغم ما قد يكون لهذا الدفاع من أثر حاسم في النزاع، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يستوجب نقضه.

إذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى تقرير الإدعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الإستئناف بأن السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بأن ورقة السند لم تسلم أصلا إلى المطعون عليها ، و إنما سلمت بعد توقيع المورث على بياض إلى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى إستأمنهم على كتابة طلب بإسمه لتقديمه لإحدى الجهات الحكومية ، و أن المطعون عليها إستطاعت الحصول على هذه الورقة و ملأت الفراغ بتزوير صلب السند – بعد التوقيع عليها – بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و طلبت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إعادة المأمورية للخبير لإستكمال النقص فى مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت إلى جانب ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته بالبينة ، و كانت محكمة الإستئناف إذ قررت الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برأيها فى هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب إلى إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و لم ترد عليه فى حكمها ، و لم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 66 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

سلطة قاضي الموضوع في التسبيب وحدود الالتزام بالرد على دفوع الخصوم – تطبيق قضائي في دعوى نفي النسب

يؤكد هذا الحكم مبدأً مستقرًا في قضاء النقض، مؤداه أن قاضي الموضوع غير ملزم بالرد استقلالًا على كل ما يثيره الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع، طالما أنه أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان فيما أورده من أدلة ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع. ويبرز الحكم تطبيقًا عمليًا لذلك في دعوى نفي النسب، حيث اعتد بثبوت زواج عرفي سابق على التوثيق الرسمي، ورتب عليه ثبوت النسب لولادة الصغير بعد المدة المقررة شرعًا، معتبرًا أن هذا الاستخلاص يكفي للرد على دفاع الطاعن دون حاجة لتفنيده تفصيلًا.

بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسمياً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .

                  ( الطعن رقم 25 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/21 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد