التصنيف: المحامي اشرف مشرف
الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا هامًا يقضي بأن توقيع أحد الورثة على عقد إيجار لاحق أو تنازل عن الرخصة لا يُعتد به في مواجهة باقي الورثة إذا لم يكونوا طرفًا في هذه التصرفات، وأكدت أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لا يُفترض قصره على أحد الورثة دون سند قانوني صريح. جاء ذلك في الطعن رقم 14448 لسنة 77 قضائية، والذي انتهت فيه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مما حال دون الفصل في الموضوع.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن حق المؤلف والحقوق المجاورة للمؤلف
لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في القانون المصري والدولي، يتناول فيه الفرق بين الحقوق الأدبية والمالية، حالات التعدي، وسائل الإثبات، ومدى حماية البرمجيات والأعمال الإبداعية في ضوء اتفاقية بيرن والتشريعات الوطنية.
في هذا اللقاء القانوني المتخصص، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أهم الجوانب القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، باعتبارها من أبرز موضوعات الملكية الفكرية التي تتقاطع مع الإبداع الأدبي والفني، والعمل الأكاديمي، والإنتاج التكنولوجي.
يتناول اللقاء بالتفصيل الموضوعات التالية:
- متى تبدأ الحماية القانونية لحق المؤلف؟ وهل يشترط إيداع أو تسجيل المصنف؟
- ما الفرق بين الحق الأدبي والحق المالي للمؤلف؟
- ما هي صور الاعتداء على حقوق المؤلف؟ وكيف تُصنّف الانتهاكات إلى مدنية وجنائية؟
- هل يجوز استخدام مقتطفات من أعمال فنية أو أدبية دون إذن؟ ومتى يُعد ذلك استخدامًا عادلاً؟
- كيف يتعامل القانون مع سرقة الأبحاث أو المقالات عبر الإنترنت؟
- ما دور اتفاقية بيرن ومعاهدة الويبو في حماية حقوق المؤلف على المستوى الدولي؟
- هل تنقضي حقوق المؤلف بمرور الزمن؟ ومتى يدخل العمل الإبداعي ضمن الملك العام؟
- كيف يثبت المؤلف ملكيته حال حدوث نزاع؟ وما دور التوثيق أو الإيداع أو النشر في ذلك؟
- ما هي الحقوق المجاورة؟ ومن هم أصحابها؟ وهل تشمل الفنانين والممثلين والمذيعين؟
- هل الأعمال المشتركة (مثل الأفلام والمسلسلات) تُعتبر ملكًا جماعيًا؟ ومن له السلطة عليها قانونًا؟
يقدم الأستاذ أشرف مشرف خلال الحوار أمثلة واقعية، ويعتمد على تأصيل قانوني دقيق، كما يعرض سبل الحماية القانونية للمؤلفين والمبدعين من الاستغلال غير المشروع لأعمالهم.
هذا الفيديو يمثل مرجعًا مهمًا لكل من:
- المبدعين والكتّاب والفنانين والموسيقيين.
- المبرمجين وأصحاب التطبيقات الرقمية.
- طلبة الجامعات والباحثين.
- الأساتذة الجامعيين ومدرسي المواد النظرية.
- المحامين المهتمين بمجال الملكية الفكرية.
- الناشرين وصناع المحتوى الرقمي.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
“المالك على الشيوع ومدة عقد الإيجار: متى يسري العقد ومتى يُختصر؟”
هل يجوز للمالك على الشيوع أن يؤجر وحده؟ وهل العقد يسري بكامل مدته؟ شاهد هذا الفيديو مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لتعرف متى يكون عقد الإيجار ملزمًا ومتى يُختصر إلى ثلاث سنوات فقط.
في هذا الفيديو القانوني الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مجال الإيجارات وهي إيجار المال الشائع، وخصوصًا الحالات التي يقوم فيها أحد الشركاء في الملكية (المالك على الشيوع) بإبرام عقد إيجار بمفرده.
يتناول الفيديو عددًا من النقاط المحورية:
ما هو المال الشائع؟ وما المقصود بالمالك على الشيوع؟
متى يجوز للمالك على الشيوع أن يبرم عقد إيجار دون موافقة باقي الشركاء؟
ما هو أثر الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية؟
متى تكون مدة عقد الإيجار ملزمة؟ وهل يمكن أن تُختصر إلى ثلاث سنوات أو أقل؟
الفرق بين الإيجار بتوكيل خاص والإيجار بتوكيل عام.
موقف القانون إذا اعترض أحد الشركاء بعد تحرير العقد.
أثر القسمة أو البيع بالمزاد على مصير عقد الإيجار.
الفيديو يوضح كل حالة بالتفصيل، ويقدم نصائح عملية للمؤجرين والمستأجرين لضمان حماية حقوقهم، وتفادي الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلًا.
شاهد الفيديو الآن لتفهم متى يسري عقد الإيجار بكامل مدته، ومتى يُقيد بحد أقصى ثلاث سنوات، ولماذا يعتبر فهم هذه التفاصيل ضروريًا سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء المادة 214 من دستور 2014 – رؤية قانونية للمستشار أشرف مشرف
تحليل دستوري يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى شرعية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء المادة 214 من دستور 2014، ودور المحكمة الدستورية في مراقبة مشروعية القوانين المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.
في هذا اللقاء المهم مع قناة الحرة الأمريكية، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية وتحليلًا دستوريًا معمقًا حول الجدل المثار بشأن مدى دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإمكانية حله.
يناقش المستشار أشرف مشرف الأساس الدستوري الذي يقوم عليه هذا المجلس في ضوء المادة 214 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، والتي تنص صراحة على وجود المجالس القومية المتخصصة، ومن بينها مجلس الطفولة ومجلس المرأة. ويوضح سيادته الفرق بين الاعتراف الدستوري بوجود المجلس ككيان عام، وبين الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهي مسألة تُعرض حصريًا على المحكمة الدستورية العليا.
كما يتناول اللقاء ما يُثار من دعاوى تتهم المجلس بالانحياز أو التمييز، ويوضح أن هذه المجالس لا تُصدر قرارات مُلزِمة، وإنما تؤدي دورًا استشاريًا فقط، وتُعرض مشروعات القوانين على مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المنوط بها التشريع والموافقة أو الرفض.
اللقاء يُبرز أهمية احترام دولة القانون والمؤسسات في مصر، ويؤكد على حرية التقاضي باعتبارها أحد أعمدة النظام الدستوري المصري، ويكشف كيف تُمارَس الرقابة على هذه المجالس من خلال رئاسة الجمهورية، والرقابة البرلمانية، والمجتمع المدني.
هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري، أو يبحث عن فهم واضح للدور الحقيقي الذي تلعبه المجالس القومية في النظام القانوني المصري.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
هل تستحق فكرتك الحماية؟ تعرف على الشروط القانونية للحصول على براءة اختراع لأول مرة
هل يمكن تسجيل أي فكرة كبراءة اختراع؟ يوضح المستشار أشرف مشرف أن القانون لا يعترف بالأفكار المجردة، بل يشترط أن يكون الابتكار جديدًا على مستوى العالم، وقابلًا للتطبيق الصناعي بشكل واضح، حتى يُمنح صاحبه الحماية القانونية.
ما الذي يجعل ابتكارك يستحق الحصول على براءة اختراع؟
في هذا الفيديو التوعوي المهم، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الملكية الفكرية – الشروط القانونية الأساسية للحصول على براءة اختراع، وفقًا لما استقر عليه القانون المصري والمعايير الدولية المنظمة لحماية الابتكارات.
نتناول في هذا الجزء الأول من السلسلة:
الفرق الجوهري بين “الفكرة” و”الاختراع”.
شرط الجدة المطلقة، ولماذا لا يُشترط فقط أن تكون الفكرة جديدة في محيطك المحلي.
القاعدة القانونية التي تنص على أن براءة الاختراع لا تُمنح لفكرة مجردة، بل لتطبيق عملي واضح.
ضرورة أن يكون الاختراع قابلًا للتصنيع أو التطبيق الصناعي الفعلي، وليس مجرد تصور نظري.
أمثلة عملية توضّح لماذا تُرفض بعض الطلبات رغم اعتقاد مقدمها بتميز ابتكاره.
هذا المحتوى موجه لكل من:
يسعى لتسجيل ابتكاره رسميًا أمام مكتب براءات الاختراع.
يرغب في معرفة حقوقه القانونية كمخترع أو مبتكر.
يطمح إلى دخول السوق بأفكار محمية قانونيًا تعزز قدرته التنافسية.
إذا كنت صاحب فكرة جديدة، أو تعمل في مجال ريادة الأعمال، أو لديك مشروع ناشئ يعتمد على الابتكار، فهذا الفيديو يضع لك حجر الأساس لفهم الإطار القانوني الصحيح لحماية مجهودك.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
القيود القانونية على مدة عقد الإيجار عند التأجير من غير المالك المباشر (الولي – الوصي – القيم – الحارس – الوكيل)
ما المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الزوج؟ المستشار أشرف مشرف يشرح القواعد القانونية التي تحكم مدد الإيجار عند التصرف نيابةً عن المالك، وفقًا للقانون المدني المصري وقانون الولاية على المال.
ما المدة القانونية لعقد الإيجار إذا لم يكن المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار؟
سؤال تكرر كثيرًا في الواقع العملي، سواء أمام جهات التعاقد أو في ساحات القضاء، والإجابة عليه تتوقف على صفة من يُبرم العقد نيابةً عن المالك.
في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مفصلًا لكافة الحالات التي يتم فيها تأجير العقارات بواسطة أحد الأشخاص ممن لا يملكون الملكية الكاملة، ولكن يباشرون الإدارة أو التصرف نيابةً عن الغير، مثل:
الولي على مال القاصر
الوصي بموجب حكم من المحكمة
القيم على فاقد أو ناقص الأهلية
الحارس القضائي المفروض لإدارة العقار
الوكيل سواء كان بموجب توكيل رسمي أو تصرف ضمنيًا
الزوج أو الزوجة في حالة التعاقد دون وكالة رسمية
النائب عن المالك بأي صفة قانونية أو اتفاقية
ويشرح الفيديو كيف فرّق القانون المدني المصري – خاصة المادة 559 – بين من له حق الإدارة ومن له حق التصرف، ويحدد متى يُعتد بالإيجار الممتد لأكثر من ثلاث سنوات، ومتى يُرد إلى ثلاث سنوات فقط، ومتى يُجاز بقرار قضائي.
كما يتناول أحكام قانون الولاية على المال، ويوضح الفروق الدقيقة بين صلاحيات الولي والوصي والقيم والحارس القضائي، ومدى التزامهم بحدود معينة في مدد الإيجار، ومتى يكون تدخل المحكمة لازمًا لإجازة العقد.
المحتوى موجّه للمحامين، والمهتمين بالاستثمار العقاري، وأولياء الأمور، وممثلي القُصّر، وكل من يدير أموالًا ليست مملوكة له بالكامل.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
البيع سيف
قضت محكمة النقض بأن البيع “سيف” (CIF) يُرتب انتقال ملكية البضاعة ومخاطرها إلى المشتري بمجرد وضعها على ظهر السفينة، مما يجعل المشتري وحده صاحب الصفة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض في حال وقوع تلف. الحكم يرسخ المبادئ المتعلقة بالتزامات البائع في بيوع البحر من حيث الشحن والتأمين وإرسال المستندات، ويؤكد أن حق الرجوع على المؤمن يثبت للمشتري لا للبائع بعد تمام الشحن.
البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
التزامات الناقل البحري
إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد