اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا لمسألة امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر، ويوضح الفرق بين أحكام القانون القديم والقانون المدني الجديد، من حيث شروط الإقامة، درجة القرابة، وطبيعة الامتداد سواء كان قانونيًا أو تعاقديًا، وفقًا لما استقر عليه القانون المصري.
يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ووافيًا لإحدى أكثر المسائل القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وهي:
هل يمتد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر بعد وفاته؟
وما الفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجارات الاستثنائية (المعروفة بالقانون القديم)، وما ينص عليه القانون المدني (القانون الجديد)؟
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح في هذا التسجيل التحليلي خلفيات هذه المسألة، ويقدّم رؤية قانونية قائمة على النصوص، والسوابق، والتطبيق العملي في المحاكم، موضحًا:
تطور التنظيم القانوني لعقود الإيجار في مصر منذ صدور القانون المدني سنة 1948.
كيف ألغى قانون تنظيم الأماكن لسنة 1947 تطبيق أحكام القانون المدني على إيجار الوحدات السكنية.
كيف خرجت الإيجارات الزراعية بدورها من القانون المدني في الخمسينات ثم عادت إليه لاحقًا.
متى بدأ العمل بقانون الإيجار الجديد؟ وما الذي تغير في العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟
الفرق الجوهري بين الامتداد القانوني في القانون القديم، والامتداد التعاقدي في القانون الجديد.
من هم الورثة الذين يحق لهم الاستمرار في الشقة وفقًا للقانون الاستثنائي؟
ما هو شرط الإقامة؟ وهل يشترطه القانون المدني؟
هل يمكن أن يمتد العقد لحفيد؟ وهل يختلف الوضع إذا لم يكن من الدرجة الأولى؟
هذا الفيديو موجه لكل من:
يرغب في فهم الفروق الدقيقة بين نظامي الإيجار في مصر.
يواجه نزاعًا حول بقاء الورثة في الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي.
يحتاج إلى تثقيف قانوني واضح حول حقوق وواجبات الطرفين في عقد الإيجار.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
العلامة التجارية ليست مجرد رمز بصري أو اسم، بل هي حق قانوني وأصل مالي قابل للتصرف والحماية، وهي خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري والتعدي على المنتجات.
في هذا اللقاء، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تسجل وتحمي علامتك التجارية وفقًا للقانون المصري، وكيف تتصرف إذا حاول الغير الاعتداء عليها أو تقليدها.
في هذا اللقاء الإعلامي المتخصص، يُلقي المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية الضوء على أحد أهم أدوات حماية السوق والمنتجات في العصر الحديث: العلامة التجارية.
من خلال هذا الحوار، يتناول الضيف بأسلوب قانوني مبسط وشامل الإجابة عن أسئلة جوهرية تشغل كل من يملك مشروعًا أو يفكر في إنشاء علامة أو خاض نزاعًا على اسم أو شعار تجاري، ومنها:
ما هي العلامة التجارية في القانون المصري؟
هل يمكن تسجيل علامة قبل إنتاج المنتج؟
كيف يتم الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة؟
ما الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة؟
ما هي مدة الحماية القانونية؟ ومتى تُشطب العلامة؟
هل يمكن الحجز على العلامة التجارية؟ وهل تُعد أصلًا ماليًا؟
ما العقوبات الجنائية في حالة التعدي أو الغش باستخدام علامة؟
كيف يُقيم القضاء المصري التشابه بين العلامات؟
يتناول اللقاء أيضًا مفهوم “الاستعمال” كأصل قانوني للملكية، ويوضح الفرق بين تسجيل حسن النية والتسجيل بسوء نية، مع شرح دقيق لإجراءات الشطب، والنزاعات بين الشركاء حول ملكية العلامة، وكيفية التعامل القانوني مع توسعة النشاط التجاري تحت نفس العلامة.
لقاء توعوي ثري بالمعلومات القانونية العملية، يهم رواد الأعمال، وأصحاب العلامات التجارية، والمحامين، وخبراء التسويق، وكل من يسعى لحماية علامته من الغش والانتحال، وضمان حقوقه في السوق المصري والدولي.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
حكم لمحكمة النقض يؤكد استقلال حق الاستئناف للمدعي بالحقوق المدنية عن النيابة العامة والمتهم، ويوضح أن لمحكمة الجنح المستأنفة سلطة بحث أركان الجريمة وثبوت الفعل دون التقيّد بحجية الحكم الجنائي، لما في ذلك من صون لحق التقاضي وفعالية وظيفة المحكمة.
حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.
نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
شرح قانوني مفصل للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية كتابة مدة عقد الإيجار بشكل صحيح بعد صدور قانون 4 لسنة 1996، وتحذير من الأخطاء الشائعة مثل كلمة “مشاهرة”، والعقود المبرمة مع وكيل المالك، مع تقديم حلول عملية وآمنة.
في هذا الفيديو الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا وعمليًا دقيقًا لمسألة المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن، وهي من أكثر النقاط التي تُثار حولها المنازعات أمام القضاء، وتُسبب إرباكًا كبيرًا للمتعاقدين.
يعرض الفيديو تطور مفهوم المدة في عقود الإيجار بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، ويوضح الفروق الجوهرية بين النظام القديم الذي كان يمنح العقود امتدادًا قانونيًا تلقائيًا، والنظام الجديد الذي خضع كليًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
يتناول الفيديو المحاور الآتية:
ما معنى كلمة “مشاهرة”؟ وهل ما زال لها قيمة قانونية بعد قانون 4 لسنة 1996؟
كيف يمكن أن تؤدي كلمة “مشاهرة” إلى طرد المستأجر رغم وجود نية للبقاء؟
ما الفرق بين توقيع العقد مع المالك الأصلي أو مع وكيله؟ وما أثر ذلك على مدة العقد؟
ما هي أقصى مدة يمكن كتابتها في عقد الإيجار وفقًا لأحكام محكمة النقض؟
لماذا تُعتبر العبارات مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر” باطلة أو محفوفة بالمخاطر القانونية؟
كيف تكتب مدة الإيجار بشكل آمن يحميك كمستأجر أو كمالك من النزاعات المستقبلية؟
هذا الشرح القانوني المبسط يهم كل من يبرم عقد إيجار، سواء شقة أو محل أو وحدة إدارية، ويعد مرجعًا قانونيًا موثوقًا صادرًا عن محامٍ متخصص بالنقض وذو خبرة واسعة في قضايا الإيجار والعقود المدنية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية
للتواصل
00201004624392
ashrfmshrf@hotmail.com
هل الخلع يسقط حقوق الزوجة؟ وهل يحق للأب استضافة أطفاله بعد الطلاق؟
في هذا اللقاء الشامل، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف ينظم القانون المصري العلاقة بين الطرفين بعد الانفصال، ويوضح الفرق بين الرؤية والاستضافة، والمشكلات العملية في تنفيذها، ويعرض رؤيته حول التوازن العادل بين حق الأب وحق الأم ومصلحة الطفل.
في هذا اللقاء التلفزيوني القانوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الأحوال الشخصية أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في المجتمع المصري: الخلع، والرؤية، والاستضافة بين الآباء والأمهات بعد الطلاق.
يُقدم اللقاء قراءة قانونية عميقة وموثقة للنصوص المنظمة لهذه العلاقات، ويشرح الفروق بين:
الطلاق والخلع: من حيث الإجراءات، الأثر، الحقوق المالية، والتعويضات.
الرؤية والاستضافة: من حيث المدة، المكان، السلطة المختصة، وهل يمكن الجمع بينهما أم لا.
حق الصغير في التواصل مع والديه بعد الانفصال، ومدى تحقق مصلحته الفضلى في الواقع القضائي.
ويناقش اللقاء أيضًا:
هل هناك نية لتعديل تشريعي يُنظم الاستضافة بشكل أكثر عدالة؟
ما الفرق بين الرؤية الاختيارية والرؤية القضائية؟
كيف يتعامل القضاء مع التعسف في تنفيذ حكم الرؤية؟
هل يجوز إسقاط الحضانة عن الأم بسبب منع الرؤية؟
ومتى يكون من حق الأب المطالبة باستضافة مطولة أو مبيت؟
لقاء يعرض الرؤية الحقوقية والإنسانية لأكثر الملفات حساسية في قضايا الأسرة، ويشرح كيف يُمكن الوصول إلى حلول تحفظ حقوق الأم والأب والطفل، بعيدًا عن الصراعات والنزاعات الممتدة.
مناسب لكل من:
يعمل في المحاماة وشؤون الأسرة
يمر بتجربة طلاق ويبحث عن حقوقه القانونية
يهتم بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية
يعمل في مجال الحماية الاجتماعية أو حقوق الطفل
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد