القيود القانونية على مدة عقد الإيجار عند التأجير من غير المالك المباشر (الولي – الوصي – القيم – الحارس – الوكيل)

ما المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الزوج؟ المستشار أشرف مشرف يشرح القواعد القانونية التي تحكم مدد الإيجار عند التصرف نيابةً عن المالك، وفقًا للقانون المدني المصري وقانون الولاية على المال.

ما المدة القانونية لعقد الإيجار إذا لم يكن المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار؟
سؤال تكرر كثيرًا في الواقع العملي، سواء أمام جهات التعاقد أو في ساحات القضاء، والإجابة عليه تتوقف على صفة من يُبرم العقد نيابةً عن المالك.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مفصلًا لكافة الحالات التي يتم فيها تأجير العقارات بواسطة أحد الأشخاص ممن لا يملكون الملكية الكاملة، ولكن يباشرون الإدارة أو التصرف نيابةً عن الغير، مثل:

الولي على مال القاصر

الوصي بموجب حكم من المحكمة

القيم على فاقد أو ناقص الأهلية

الحارس القضائي المفروض لإدارة العقار

الوكيل سواء كان بموجب توكيل رسمي أو تصرف ضمنيًا

الزوج أو الزوجة في حالة التعاقد دون وكالة رسمية

النائب عن المالك بأي صفة قانونية أو اتفاقية

ويشرح الفيديو كيف فرّق القانون المدني المصري – خاصة المادة 559 – بين من له حق الإدارة ومن له حق التصرف، ويحدد متى يُعتد بالإيجار الممتد لأكثر من ثلاث سنوات، ومتى يُرد إلى ثلاث سنوات فقط، ومتى يُجاز بقرار قضائي.

كما يتناول أحكام قانون الولاية على المال، ويوضح الفروق الدقيقة بين صلاحيات الولي والوصي والقيم والحارس القضائي، ومدى التزامهم بحدود معينة في مدد الإيجار، ومتى يكون تدخل المحكمة لازمًا لإجازة العقد.

المحتوى موجّه للمحامين، والمهتمين بالاستثمار العقاري، وأولياء الأمور، وممثلي القُصّر، وكل من يدير أموالًا ليست مملوكة له بالكامل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

قضت محكمة النقض بأن البيع “سيف” (CIF) يُرتب انتقال ملكية البضاعة ومخاطرها إلى المشتري بمجرد وضعها على ظهر السفينة، مما يجعل المشتري وحده صاحب الصفة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض في حال وقوع تلف. الحكم يرسخ المبادئ المتعلقة بالتزامات البائع في بيوع البحر من حيث الشحن والتأمين وإرسال المستندات، ويؤكد أن حق الرجوع على المؤمن يثبت للمشتري لا للبائع بعد تمام الشحن.

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر: بين أحكام القانون القديم والقانون المدني الجديد

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا لمسألة امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر، ويوضح الفرق بين أحكام القانون القديم والقانون المدني الجديد، من حيث شروط الإقامة، درجة القرابة، وطبيعة الامتداد سواء كان قانونيًا أو تعاقديًا، وفقًا لما استقر عليه القانون المصري.

يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ووافيًا لإحدى أكثر المسائل القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وهي:
هل يمتد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر بعد وفاته؟
وما الفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجارات الاستثنائية (المعروفة بالقانون القديم)، وما ينص عليه القانون المدني (القانون الجديد)؟

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح في هذا التسجيل التحليلي خلفيات هذه المسألة، ويقدّم رؤية قانونية قائمة على النصوص، والسوابق، والتطبيق العملي في المحاكم، موضحًا:

تطور التنظيم القانوني لعقود الإيجار في مصر منذ صدور القانون المدني سنة 1948.

كيف ألغى قانون تنظيم الأماكن لسنة 1947 تطبيق أحكام القانون المدني على إيجار الوحدات السكنية.

كيف خرجت الإيجارات الزراعية بدورها من القانون المدني في الخمسينات ثم عادت إليه لاحقًا.

متى بدأ العمل بقانون الإيجار الجديد؟ وما الذي تغير في العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟

الفرق الجوهري بين الامتداد القانوني في القانون القديم، والامتداد التعاقدي في القانون الجديد.

من هم الورثة الذين يحق لهم الاستمرار في الشقة وفقًا للقانون الاستثنائي؟

ما هو شرط الإقامة؟ وهل يشترطه القانون المدني؟

هل يمكن أن يمتد العقد لحفيد؟ وهل يختلف الوضع إذا لم يكن من الدرجة الأولى؟

هذا الفيديو موجه لكل من:

يرغب في فهم الفروق الدقيقة بين نظامي الإيجار في مصر.

يواجه نزاعًا حول بقاء الورثة في الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي.

يحتاج إلى تثقيف قانوني واضح حول حقوق وواجبات الطرفين في عقد الإيجار.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي علامتك التجارية قانونًا؟ | المستشار أشرف مشرف يشرح قواعد التسجيل والدفاع عن الحقوق

العلامة التجارية ليست مجرد رمز بصري أو اسم، بل هي حق قانوني وأصل مالي قابل للتصرف والحماية، وهي خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري والتعدي على المنتجات.
في هذا اللقاء، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تسجل وتحمي علامتك التجارية وفقًا للقانون المصري، وكيف تتصرف إذا حاول الغير الاعتداء عليها أو تقليدها.

في هذا اللقاء الإعلامي المتخصص، يُلقي المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية الضوء على أحد أهم أدوات حماية السوق والمنتجات في العصر الحديث: العلامة التجارية.

من خلال هذا الحوار، يتناول الضيف بأسلوب قانوني مبسط وشامل الإجابة عن أسئلة جوهرية تشغل كل من يملك مشروعًا أو يفكر في إنشاء علامة أو خاض نزاعًا على اسم أو شعار تجاري، ومنها:

ما هي العلامة التجارية في القانون المصري؟

هل يمكن تسجيل علامة قبل إنتاج المنتج؟

كيف يتم الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة؟

ما الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة؟

ما هي مدة الحماية القانونية؟ ومتى تُشطب العلامة؟

هل يمكن الحجز على العلامة التجارية؟ وهل تُعد أصلًا ماليًا؟

ما العقوبات الجنائية في حالة التعدي أو الغش باستخدام علامة؟

كيف يُقيم القضاء المصري التشابه بين العلامات؟

يتناول اللقاء أيضًا مفهوم “الاستعمال” كأصل قانوني للملكية، ويوضح الفرق بين تسجيل حسن النية والتسجيل بسوء نية، مع شرح دقيق لإجراءات الشطب، والنزاعات بين الشركاء حول ملكية العلامة، وكيفية التعامل القانوني مع توسعة النشاط التجاري تحت نفس العلامة.

لقاء توعوي ثري بالمعلومات القانونية العملية، يهم رواد الأعمال، وأصحاب العلامات التجارية، والمحامين، وخبراء التسويق، وكل من يسعى لحماية علامته من الغش والانتحال، وضمان حقوقه في السوق المصري والدولي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الاستئناف للمدعي المدني والفرق بينه وبين استئناف النيابة 

حكم لمحكمة النقض يؤكد استقلال حق الاستئناف للمدعي بالحقوق المدنية عن النيابة العامة والمتهم، ويوضح أن لمحكمة الجنح المستأنفة سلطة بحث أركان الجريمة وثبوت الفعل دون التقيّد بحجية الحكم الجنائي، لما في ذلك من صون لحق التقاضي وفعالية وظيفة المحكمة.

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رحلتي الى الكولسيوم Colosseum المسرح الروماني في روما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد