كيف تكتب مدة عقد الإيجار بطريقة صحيحة؟ الأخطاء الشائعة التي تهدد المستأجرين

شرح قانوني مفصل للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية كتابة مدة عقد الإيجار بشكل صحيح بعد صدور قانون 4 لسنة 1996، وتحذير من الأخطاء الشائعة مثل كلمة “مشاهرة”، والعقود المبرمة مع وكيل المالك، مع تقديم حلول عملية وآمنة.

في هذا الفيديو الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا وعمليًا دقيقًا لمسألة المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن، وهي من أكثر النقاط التي تُثار حولها المنازعات أمام القضاء، وتُسبب إرباكًا كبيرًا للمتعاقدين.

يعرض الفيديو تطور مفهوم المدة في عقود الإيجار بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، ويوضح الفروق الجوهرية بين النظام القديم الذي كان يمنح العقود امتدادًا قانونيًا تلقائيًا، والنظام الجديد الذي خضع كليًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

يتناول الفيديو المحاور الآتية:

ما معنى كلمة “مشاهرة”؟ وهل ما زال لها قيمة قانونية بعد قانون 4 لسنة 1996؟

كيف يمكن أن تؤدي كلمة “مشاهرة” إلى طرد المستأجر رغم وجود نية للبقاء؟

ما الفرق بين توقيع العقد مع المالك الأصلي أو مع وكيله؟ وما أثر ذلك على مدة العقد؟

ما هي أقصى مدة يمكن كتابتها في عقد الإيجار وفقًا لأحكام محكمة النقض؟

لماذا تُعتبر العبارات مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر” باطلة أو محفوفة بالمخاطر القانونية؟

كيف تكتب مدة الإيجار بشكل آمن يحميك كمستأجر أو كمالك من النزاعات المستقبلية؟

هذا الشرح القانوني المبسط يهم كل من يبرم عقد إيجار، سواء شقة أو محل أو وحدة إدارية، ويعد مرجعًا قانونيًا موثوقًا صادرًا عن محامٍ متخصص بالنقض وذو خبرة واسعة في قضايا الإيجار والعقود المدنية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية

للتواصل
00201004624392

ashrfmshrf@hotmail.com

الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري: حقوق متوازنة أم معركة مستمرة؟ – مع المستشار أشرف مشرف

هل الخلع يسقط حقوق الزوجة؟ وهل يحق للأب استضافة أطفاله بعد الطلاق؟
في هذا اللقاء الشامل، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف ينظم القانون المصري العلاقة بين الطرفين بعد الانفصال، ويوضح الفرق بين الرؤية والاستضافة، والمشكلات العملية في تنفيذها، ويعرض رؤيته حول التوازن العادل بين حق الأب وحق الأم ومصلحة الطفل.

في هذا اللقاء التلفزيوني القانوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الأحوال الشخصية أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في المجتمع المصري: الخلع، والرؤية، والاستضافة بين الآباء والأمهات بعد الطلاق.

يُقدم اللقاء قراءة قانونية عميقة وموثقة للنصوص المنظمة لهذه العلاقات، ويشرح الفروق بين:

الطلاق والخلع: من حيث الإجراءات، الأثر، الحقوق المالية، والتعويضات.

الرؤية والاستضافة: من حيث المدة، المكان، السلطة المختصة، وهل يمكن الجمع بينهما أم لا.

حق الصغير في التواصل مع والديه بعد الانفصال، ومدى تحقق مصلحته الفضلى في الواقع القضائي.

ويناقش اللقاء أيضًا:

هل هناك نية لتعديل تشريعي يُنظم الاستضافة بشكل أكثر عدالة؟

ما الفرق بين الرؤية الاختيارية والرؤية القضائية؟

كيف يتعامل القضاء مع التعسف في تنفيذ حكم الرؤية؟

هل يجوز إسقاط الحضانة عن الأم بسبب منع الرؤية؟

ومتى يكون من حق الأب المطالبة باستضافة مطولة أو مبيت؟

لقاء يعرض الرؤية الحقوقية والإنسانية لأكثر الملفات حساسية في قضايا الأسرة، ويشرح كيف يُمكن الوصول إلى حلول تحفظ حقوق الأم والأب والطفل، بعيدًا عن الصراعات والنزاعات الممتدة.

مناسب لكل من:

يعمل في المحاماة وشؤون الأسرة

يمر بتجربة طلاق ويبحث عن حقوقه القانونية

يهتم بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية

يعمل في مجال الحماية الاجتماعية أو حقوق الطفل

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل اسم الشركة هو العلامة التجارية؟ فهم قانوني دقيق للفروق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

هل الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بينهما من حيث الوظيفة والتسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية هامة.

في هذا الفيديو القانوني التوعوي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد أكثر المفاهيم التباسية في الواقع التجاري والقانوني، وهو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، مع توضيح دقيق لمكانة كل منهما في المنظومة القانونية المصرية.

كثير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات يعتقدون أن تسجيل اسم منشأتهم في السجل التجاري يمنحهم حماية قانونية كافية، بينما الحقيقة أن العلامة التجارية لا تُكتسب إلا بالتسجيل الرسمي في مكتب تسجيل العلامات التجارية، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002.

يوضح الفيديو أن:

الاسم التجاري هو هوية الكيان القانوني (الشركة أو المنشأة) كما تُسجَّل في السجل التجاري.

أما العلامة التجارية، فهي وسيلة لتمييز السلع أو الخدمات عن غيرها، ولا تكتسب حماية قانونية إلا بعد تسجيلها في الجهة المختصة.

لا يجوز الخلط بين الاثنين، لأن كل منهما تحكمه قواعد قانونية مختلفة من حيث الوظيفة والحماية وإجراءات التسجيل.

ما الذي ستجده داخل هذا الفيديو؟

شرح مبسط للفروق القانونية بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

شروط تسجيل كل منهما والجهة المختصة بذلك

أمثلة من الواقع مثل شركة “موبينيل” و”مصر للطيران”

متى يجوز استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية

كيف تتفادى الوقوع في أخطاء قانونية عند تأسيس نشاط تجاري

هذا الفيديو هو جزء من سلسلة شاملة يقدمها المكتب الاستشاري العربي بقيادة المستشار أشرف مشرف، والمتخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، والتحكيم التجاري، والاستشارات القانونية المتخصصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“متى يُرفض منح براءة الاختراع؟ القيود القانونية رغم استيفاء الشروط”

متى يُرفض منح براءة الاختراع؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع تسجيل بعض الاختراعات رغم استيفائها شروط البراءة، كالتعارض مع النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، إحدى النقاط الدقيقة والهامة في نظام براءات الاختراع، وهي:
الحالات التي يُمنع فيها منح البراءة رغم استيفاء الشروط القانونية الشكلية والموضوعية.

قد يتساءل البعض:
هل يكفي أن يكون اختراعي جديدًا، مبتكرًا، وقابلًا للتطبيق الصناعي لأحصل على براءة اختراع؟
الإجابة القانونية: ليس دائمًا.

يوضح هذا الفيديو أن هناك قيودًا قانونية تمنع تسجيل بعض الاختراعات، حتى لو توفرت فيها الشروط الجوهرية التي ينص عليها القانون، وذلك عندما يكون موضوع الاختراع:

مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة؛

مضرًا بالبيئة أو غير آمن لصحة الإنسان أو الحيوان؛

أو يتعارض مع السياسة التشريعية العامة للدولة.

ومن الأمثلة التي يعرضها المستشار أشرف مشرف:
بعض الاختراعات التي تُقبل في دول أجنبية قد تُرفض في دول عربية، بسبب اختلاف فهم “النظام العام” من دولة لأخرى، واختلاف المعايير الأخلاقية والاجتماعية من مجتمع لآخر.

كذلك، بعض الابتكارات المرتبطة بمواد كيميائية أو تقنيات ذات آثار بيئية سلبية، قد يُمنع تسجيلها كبراءات رغم حداثتها وفعاليتها، بسبب تقييم الجهات المختصة لخطورتها على البيئة.

المستشار أشرف مشرف يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة النسبية والمتغيرة لهذه المعايير، حيث أن ما يُعتبر مرفوضًا في وقت أو مكان، قد يُعاد النظر فيه لاحقًا بسبب التطور العلمي أو تغير التشريعات.

إذا كنت مهتمًا بالملكية الفكرية، أو تنوي التقدم بطلب براءة اختراع، فهذا الفيديو يمنحك رؤية قانونية متعمقة ومبسطة لما يجب الحذر منه، حتى لا يُرفض طلبك رغم جودته وابتكاره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف يُحاكم الطفل في القانون المصري؟ نظرة قانونية شاملة على محاكمة الأحداث

شرح تفصيلي لمراحل محاكمة الطفل في مصر وفق قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مع بيان الفئات العمرية، وتدابير الحماية، والاختلاف بين محاكمة الأطفال والبالغين، في ضوء التطورات القانونية والدولية.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، التنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها، مستعرضًا مراحل تطور القوانين المصرية الخاصة بالأحداث منذ بدايات القرن العشرين وحتى صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

يناقش الفيديو بأسلوب قانوني مبسط وموثّق:

كيف تعامل القانون مع الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره؟

ما التدابير التي تُطبق على الطفل من 7 إلى 15 سنة بدلًا من العقوبات؟

متى يجوز الحكم على الطفل بالحبس أو السجن؟ وكيف تُخفف العقوبات؟

ما الفرق بين العقوبة والتدبير؟

كيف تميز محكمة الطفل بين الحالات؟ وما اختصاصها؟

مقارنة موجزة بالتجربة الأمريكية، وأهم المعاهدات الدولية المؤثرة في التشريعات الوطنية.

يتضمن الفيديو تحليلًا للفئات العمرية المختلفة، من عدم المسؤولية إلى تخفيفها، مع شرح موسّع للفروق الجوهرية بين محاكمة الأطفال والبالغين، ودور محكمة الطفل، وأهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في جلسات محاكمة الحدث.

هذا الفيديو يهم كل من يعمل في المجال القانوني، وكل من يهتم بحقوق الطفل والعدالة الإصلاحية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حقوق الابتكار بين الواقع والقانون – حوار مع المحامي أشرف مشرف حول براءات الاختراع والملكية الفكرية

لقاء قانوني مهم يوضح فيه المستشار أشرف مشرف الفروقات بين براءة الاختراع وحق المؤلف، ويكشف المعوقات الحقيقية أمام المبتكرين في مصر، ويشرح آليات الحماية القانونية المتاحة محليًا ودوليًا، ودور الإنترنت والمعاهدات الدولية في حماية حقوق المبدعين.

في إطار رسالته التوعوية القانونية، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، الركائز القانونية لحماية الملكية الفكرية في مصر، ويكشف عن أهم المعوقات التي تعترض طريق المبدعين والمخترعين في تسجيل براءات اختراعهم والحصول على الحقوق القانونية الكاملة لها.

يتناول الحوار، المذاع ضمن برنامج بيت العائلة، مجموعة من المحاور الجوهرية التي تهم كل صاحب فكرة مبتكرة أو مشروع واعد، ومنها:

ما هي الملكية الفكرية؟ وكيف يُفرّق القانون بين براءة الاختراع، وحق المؤلف، والعلامة التجارية؟

متى يصبح الاختراع قابلاً للتسجيل؟ وما الشروط الأساسية للحصول على براءة اختراع معترف بها؟

ما الفرق بين تسجيل الاختراع والاحتفاظ به كـ سر صناعي؟ ولماذا تختار بعض الشركات الكبرى عدم تسجيل ابتكاراتها؟

هل حماية الملكية الفكرية في مصر كافية لتشجيع الاستثمار؟

كيف تسهم الإنترنت والاتفاقيات الدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الحدود؟

ما هو دور مكتب براءات الاختراع، والجامعات، والدولة، ورجال الأعمال في دعم المبتكرين؟

اللقاء يقدم رؤية قانونية واقعية لمناخ الإبداع في مصر، ويبيّن كيف يُمكن للمبدع أن يؤمن حقوقه قانونيًا، سواء داخل مصر أو أمام المحاكم الدولية، كما يتناول التطبيقات الواقعية للاعتداءات على المصنفات الأدبية والفنية، ويشرح الآليات القانونية للتصدي لها.

إذا كنت مبدعًا أو رائد أعمال أو مهتمًا بحماية الأفكار والابتكارات، فإن هذا اللقاء يمثل مادة معرفية ثرية لك، ويناقش بعمق قضايا طالما غابت عن النقاش العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القصور في عرض وقائع الدعوى في تسبيب الأحكام يؤدي الى بطلان الحكم

يتناول هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض أهمية تسبيب الأحكام القضائية واشتراطات صحتها، حيث قررت المحكمة أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدي إلى بطلانه، مؤكدةً ضرورة عرض وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفاعهم الجوهرى ودفوعهم، وبيان رأي النيابة وأسباب الحكم ومنطوقه. كما أوضح الحكم أن المشرع أفرد للدفوع مكانة خاصة لما لها من أثر جوهري في سير الخصومة، وأوجب على المحاكم بيانها والرد الواقعي الكافي عليها. حكم نقض جلسة 30/12/1991 – الطعن رقم 1023 لسنة 60 ق.

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

قضت محكمة النقض بأن إقامة غير المصري لا تُثبت إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة، وأن عقد إيجاره ينتهي قانونًا بانتهاء مدة الإقامة، ولو كان لا يزال داخل البلاد أو محبوسًا تنفيذًا لحكم جنائي. وأكدت أن تقييد الحرية لا يُعد مبررًا لاستمرار عقد الإيجار أو امتداد الإقامة، إذ أن المعيار الوحيد هو الترخيص الصادر بالإقامة من الجهات المختصة، وليس الوجود الفعلي داخل البلاد.

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد