بطلان زواج المسلمة من غير المسلم في قضاء محكمة النقض وأثره على النسب

حسمت محكمة النقض مبدأً فقهيًا وقانونيًا مستقرًا، مؤداه أن زواج المسلمة بغير المسلم لا ينعقد أصلًا ويعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، بما في ذلك عدم ثبوت النسب، وهو ما يعكس توافق القضاء مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق – لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .

( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد