النصب باسم التبرعات والعمل الخيري الوهمي في القانون المصري – تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

مناقشة قانونية لظاهرة النصب باسم التبرعات والعمل الخيري الوهمي في القانون المصري، يوضح فيها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض الفرق بين التسول وجريمة النصب والضوابط القانونية لجمع التبرعات وطرق حماية المواطنين من الاحتيال.

تشهد المجتمعات في السنوات الأخيرة انتشار صور متعددة من جرائم النصب والاحتيال التي تستغل العاطفة الإنسانية والرغبة في مساعدة المحتاجين، ومن أبرز هذه الصور ظاهرة جمع التبرعات بطرق غير مشروعة أو الادعاء بالعمل الخيري للحصول على أموال من المواطنين دون وجه حق.
وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صفحات وحملات إلكترونية تدّعي القيام بأعمال خيرية أو جمع تبرعات لعلاج المرضى أو مساعدة المحتاجين أو تنفيذ مشروعات إنسانية، بينما يتبين في بعض الحالات أن هذه الجهات لا تتمتع بأي صفة قانونية، وأن الغرض الحقيقي منها هو الاستيلاء على أموال المتبرعين بطرق احتيالية.
في هذا اللقاء التلفزيوني يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والاستئناف العالي هذه الظاهرة من زاوية قانونية، موضحًا الإطار التشريعي الذي ينظم جمع التبرعات في القانون المصري، والفرق بين التسول التقليدي وجريمة النصب والاحتيال، والضوابط القانونية التي يجب توافرها في الجهات التي تتلقى التبرعات.
ويشير المستشار أشرف مشرف إلى أن القانون المصري لا يسمح لأي جهة بجمع الأموال من الجمهور إلا إذا كانت جهة مرخصة قانونًا، وأن تكون حاصلة على التصاريح اللازمة لجمع المال من الجهة المختصة، حيث تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في هذا الشأن لرقابة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي.
كما يوضح اللقاء أن القانون يفرق بين التسول باعتباره سلوكًا يقوم على استدرار العاطفة للحصول على المال، وبين جريمة النصب التي تقوم على استخدام وسائل احتيالية أو ادعاءات كاذبة أو مستندات مزورة لإقناع الضحية بدفع المال.
ويتناول الحديث كذلك العقوبات القانونية التي يقررها القانون المصري في مواجهة هذه الجرائم، سواء في حالات التسول أو في حالات جمع الأموال دون ترخيص أو إنفاقها في غير الغرض الذي جمعت من أجله، فضلًا عن الحالات التي تتوافر فيها أركان جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مواجهة هذه الظاهرة لا تعتمد فقط على تطبيق النصوص القانونية، بل تحتاج أيضًا إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، والتحقق من الجهات التي تطلب التبرعات قبل تقديم أي أموال لها، والتأكد من وجود الترخيص القانوني والإيصالات الرسمية التي تثبت سلامة النشاط.
ويقدم هذا اللقاء رؤية قانونية مهمة تساعد المواطنين على فهم كيفية حماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال التي قد تتم باسم العمل الخيري أو تحت ستار مساعدة المحتاجين.
كما يوضح الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حال التعرض لعملية نصب، وأهمية الإبلاغ عن هذه الوقائع حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
يمكن مشاهدة اللقاء الكامل في الفيديو التالي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون
#القانون_المصري
#التوعية_القانونية
#جرائم_النصب
#الاحتيال
#التسول
#القانون_الجنائي
#اشرف_مشرف
#محامي_بالنقض

الخلع في القانون المصري: متى تلجأ الزوجة إليه وما الفرق بينه وبين الطلاق؟ تحليل قانوني مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

شرح قانوني شامل لنظام الخلع في القانون المصري يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح الفرق بين الخلع والطلاق، والحقوق المالية للزوجين، وإشكاليات المهر وقائمة المنقولات، مع رؤية قانونية للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

في هذه الحلقة يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أكثر القضايا القانونية والاجتماعية إثارة للنقاش في المجتمع المصري، وهي الخلع في القانون المصري، وذلك من خلال تحليل قانوني يوضح الإطار التشريعي لهذا النظام القانوني، والفرق بينه وبين الطلاق، والآثار التي قد تترتب عليه بالنسبة للأسرة والأبناء.
يُعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي أتاحها المشرّع المصري لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على طلب الزوجة، وذلك في الحالات التي ترى فيها استحالة استمرار الحياة الزوجية. وقد أقر المشرّع هذا النظام في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، بحيث يتم إنهاء الزواج مقابل تنازل الزوجة عن بعض حقوقها المالية ورد مقدم الصداق.
وخلال هذا الحوار يوضح المستشار أشرف مشرف عدداً من النقاط القانونية المهمة، من بينها:
التعريف الشرعي والقانوني للخلع في التشريع المصري.
الفرق الجوهري بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محكمة الأسرة.
الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة عند رفع دعوى الخلع مثل مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
مسألة المهر الحقيقي والمهر المسمى في قسيمة الزواج وما قد يثار بشأنه من نزاعات أمام القضاء.
موقف القانون من قائمة المنقولات الزوجية وعلاقتها بدعوى الخلع.
أهم الإشكاليات العملية التي تظهر أثناء نظر هذه القضايا أمام المحاكم.
الآثار الاجتماعية لقضايا الخلع وانعكاسها على استقرار الأسرة ومستقبل الأبناء.
كما يقدم المستشار أشرف مشرف رؤية قانونية تدعو إلى تنظيم إجراءات الخلع بشكل يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، مع ضرورة تعزيز دور محاولات الصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية، بما يراعي مصلحة الأطفال ويحد من النزاعات الممتدة بين الزوجين.
يمثل هذا الفيديو مادة قانونية مهمة لكل من يهتم بفهم قانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من الباحثين في المجال القانوني أو من الأزواج الراغبين في التعرف على حقوقهم والتزاماتهم في حالة الخلع أو الطلاق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الخلع
#الطلاق
#القانون_المصري
#الأحوال_الشخصية
#قضايا_الأسرة
#محكمة_الأسرة
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#استشارات_قانونية

عدم جواز التمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة في إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق – حكم نقض هام

أكدت محكمة النقض المصرية أن دعوى التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة لا تستند إلى مذهب الإمام أبو حنيفة، بل إلى آراء أئمة آخرين أخذ بها المشرع في القانون رقم 25 لسنة 1920. ومن ثم لا يجوز التمسك بقواعد الإثبات في المذهب الحنفي، ومنها اشتراط نصاب معين للشهادة، للطعن على الحكم. ويكون قبول الدعوى بناءً على شهادة شاهد واحد غير مخالف للقانون في هذا السياق.

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“متى يُرفض منح براءة الاختراع؟ القيود القانونية رغم استيفاء الشروط”

متى يُرفض منح براءة الاختراع؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع تسجيل بعض الاختراعات رغم استيفائها شروط البراءة، كالتعارض مع النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، إحدى النقاط الدقيقة والهامة في نظام براءات الاختراع، وهي:
الحالات التي يُمنع فيها منح البراءة رغم استيفاء الشروط القانونية الشكلية والموضوعية.

قد يتساءل البعض:
هل يكفي أن يكون اختراعي جديدًا، مبتكرًا، وقابلًا للتطبيق الصناعي لأحصل على براءة اختراع؟
الإجابة القانونية: ليس دائمًا.

يوضح هذا الفيديو أن هناك قيودًا قانونية تمنع تسجيل بعض الاختراعات، حتى لو توفرت فيها الشروط الجوهرية التي ينص عليها القانون، وذلك عندما يكون موضوع الاختراع:

مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة؛

مضرًا بالبيئة أو غير آمن لصحة الإنسان أو الحيوان؛

أو يتعارض مع السياسة التشريعية العامة للدولة.

ومن الأمثلة التي يعرضها المستشار أشرف مشرف:
بعض الاختراعات التي تُقبل في دول أجنبية قد تُرفض في دول عربية، بسبب اختلاف فهم “النظام العام” من دولة لأخرى، واختلاف المعايير الأخلاقية والاجتماعية من مجتمع لآخر.

كذلك، بعض الابتكارات المرتبطة بمواد كيميائية أو تقنيات ذات آثار بيئية سلبية، قد يُمنع تسجيلها كبراءات رغم حداثتها وفعاليتها، بسبب تقييم الجهات المختصة لخطورتها على البيئة.

المستشار أشرف مشرف يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة النسبية والمتغيرة لهذه المعايير، حيث أن ما يُعتبر مرفوضًا في وقت أو مكان، قد يُعاد النظر فيه لاحقًا بسبب التطور العلمي أو تغير التشريعات.

إذا كنت مهتمًا بالملكية الفكرية، أو تنوي التقدم بطلب براءة اختراع، فهذا الفيديو يمنحك رؤية قانونية متعمقة ومبسطة لما يجب الحذر منه، حتى لا يُرفض طلبك رغم جودته وابتكاره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قصور الحكم في الرد على الدفع باكتساب حق المطل بالتقادم في مواجهة تخصيص العقار للنفع العام

حكم هام لمحكمة النقض يقرر أن مجرد القول بانتهاء حق الارتفاق لتخصيص العقار للنفع العام لا يكفي للرد على دفاع الطاعن، ما لم تناقش المحكمة عناصر هذا الدفاع وتُبيّن مدى تعارض استعمال حق المطل مع تخصيص العقار، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب.

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به – هلاكا ماديا أو قانونيا – إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام – خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف – الطاعن – من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام ” حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية ” و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار – فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قراءة قانونية واجتماعية في ظاهرة أطفال الشوارع – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني ومجتمعي عميق يقدمه المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يُبرز جذور المشكلة، القصور التشريعي، ويقترح حلولًا عملية لإنقاذ الأطفال من التشرد والانحراف.

تشهد المجتمعات النامية، ومن بينها المجتمع المصري، تفاقمًا مستمرًا في ظاهرة أطفال الشوارع، وهي ظاهرة تتجاوز حدود العجز الاقتصادي، لتكشف عن خلل عميق في البنية الاجتماعية والتشريعية والمؤسسية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لأبعاد هذه الظاهرة من منظور قانوني ومجتمعي، معتمدًا على خبرته الطويلة في قضايا الأحداث ورصد التحديات العملية لتطبيق قانون الطفل في هذا السياق.

يتناول اللقاء المحاور التالية:

الأسباب البنيوية للظاهرة، مثل الفقر، وتفكك الأسرة، والإدمان، والتسرّب من التعليم.

قصور الإطار التشريعي الحالي، لا سيما قانون الطفل، عن التعامل مع الظاهرة بوصفها مشكلة جماعية ممنهجة، لا مجرد حالات فردية.

غياب مؤسسات قادرة على احتواء أطفال الشوارع الذين لا يصنفون قانونيًا كجانحين ولا كأيتام، وهم يشكلون فئة وسطى غير ممثلة في أنظمة الرعاية.

ضعف التنسيق بين الجمعيات الأهلية، وقصور جهودها الميدانية مقارنة بحجم الأزمة.

اقتراح آلية عملية بإسناد الملف إلى جهة نظامية منضبطة كالقوات المسلحة، لتقديم رعاية متكاملة تشمل الإيواء، التعليم، التدريب المهني، وإعادة الدمج الاجتماعي.

أهمية إصلاح دور المدرسة، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وتكامل دور وزارة التضامن مع وزارات التعليم والصحة والداخلية.

يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن مواجهة الظاهرة تبدأ بتجفيف منابعها عبر الاستثمار في تنمية المناطق العشوائية، وخفض معدلات الفقر، ودعم الأسرة الهشة، إلى جانب تطوير آليات التدخل الوقائي، لا الاكتفاء بردود الفعل بعد حدوث الكارثة.

هذا اللقاء يمثل صوتًا صادقًا ينطلق من قلب الواقع القانوني والاجتماعي، موجّهًا إلى صناع القرار، وإلى المجتمع المدني، وعموم المواطنين، من أجل مستقبل يُصان فيه حق الطفل في الأمان، والتعليم، والكرامة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اليمين الحاسمة جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها

اليمين الحاسمة هي وسيلة قانونية جوهرية لحسم النزاع عندما يعجز الخصم عن تقديم الدليل، ويجوز توجيهها على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، سواء قبل أي دفاع أو بعده، وحتى صدور حكم نهائي فيها، وذلك بعد أن خلت التشريعات المصرية الحالية من أي نص يمنع توجيهها احتياطياً، مما أقر ضمنًا بجواز ذلك، وفقًا لقضاء محكمة النقض في الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8 ديسمبر 1994.

اليمين الحاسمة .
جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها .
خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمه إذ يتعذر علي طالب توجيهها معرفة رأي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة في الانزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع .
علة ذلك . 

القاعدة: توجيه اليمين الحاسمة إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لاثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للاثبات ويتمسك الخصم الاخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وان كان ذلك بمثابة اقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضي هذا الاقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الاثبات ذلك أن المادة 166 من قانون المرافعات الاهلي والمادة 187 من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان علي انه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لان التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الاثبات ومن ثم فقد سار القضاء في ذلك الوقت علي عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية الا أن هذا القضاء قد يؤدي الي ضياع حق المدعي الذي قد يملك أدلة قد لاتقبلها المحكمة منه أن يسمح له بعرض أدلته علي المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في توجيه اليمين اذا رفضت المحكمة الاخذ بتلك الادلة لان اليمين طريق مفتوحا امامه الي أن يستنفذ ما لديه من أدلة وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 استبعد نص المادة 166/ 187 من القانون السابق عليه علي اعتبار ان حكمها موضوعي وليس محله قانون المرافعات ومن جهة اخري لم يرد علي هذا الحكم نص في قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 كما صدر التقنين المدني الجديد خاليا من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدني السابق ( المادة 225 مدني أهلي 290 مدني مختلط ) من أن التكليف باليمين يعني أن طالبها ترك حقه فيما عداها من من أوجه الثبوت فأصبح النص علي تحريم توجيه اليمين علي سبيل الاحتياط غير موجود في التشريع المصري الحالي فيكون قد أقر ضمنا الرأي في الفقه والقضاء الذي يقتضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط اذ يتعذر علي الخصم ان يتعرف علي راي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة اذا كان النزاع مطروحا امام محكمة الاستئناف أو امام محكمة أول درجة في الانزعة التي فصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقا أمامه لابداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة اذا ما رفضت المحكمة الادلة الاخري التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك ان يوجه اليمين الحاسمة الي خصمة ومن ثم فلا مفر الا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوي وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .
 ( المادتان 114 و 115 إثبات ) ( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد