“متى يُرفض منح براءة الاختراع؟ القيود القانونية رغم استيفاء الشروط”

متى يُرفض منح براءة الاختراع؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع تسجيل بعض الاختراعات رغم استيفائها شروط البراءة، كالتعارض مع النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، إحدى النقاط الدقيقة والهامة في نظام براءات الاختراع، وهي:
الحالات التي يُمنع فيها منح البراءة رغم استيفاء الشروط القانونية الشكلية والموضوعية.

قد يتساءل البعض:
هل يكفي أن يكون اختراعي جديدًا، مبتكرًا، وقابلًا للتطبيق الصناعي لأحصل على براءة اختراع؟
الإجابة القانونية: ليس دائمًا.

يوضح هذا الفيديو أن هناك قيودًا قانونية تمنع تسجيل بعض الاختراعات، حتى لو توفرت فيها الشروط الجوهرية التي ينص عليها القانون، وذلك عندما يكون موضوع الاختراع:

مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة؛

مضرًا بالبيئة أو غير آمن لصحة الإنسان أو الحيوان؛

أو يتعارض مع السياسة التشريعية العامة للدولة.

ومن الأمثلة التي يعرضها المستشار أشرف مشرف:
بعض الاختراعات التي تُقبل في دول أجنبية قد تُرفض في دول عربية، بسبب اختلاف فهم “النظام العام” من دولة لأخرى، واختلاف المعايير الأخلاقية والاجتماعية من مجتمع لآخر.

كذلك، بعض الابتكارات المرتبطة بمواد كيميائية أو تقنيات ذات آثار بيئية سلبية، قد يُمنع تسجيلها كبراءات رغم حداثتها وفعاليتها، بسبب تقييم الجهات المختصة لخطورتها على البيئة.

المستشار أشرف مشرف يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة النسبية والمتغيرة لهذه المعايير، حيث أن ما يُعتبر مرفوضًا في وقت أو مكان، قد يُعاد النظر فيه لاحقًا بسبب التطور العلمي أو تغير التشريعات.

إذا كنت مهتمًا بالملكية الفكرية، أو تنوي التقدم بطلب براءة اختراع، فهذا الفيديو يمنحك رؤية قانونية متعمقة ومبسطة لما يجب الحذر منه، حتى لا يُرفض طلبك رغم جودته وابتكاره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قراءة قانونية واجتماعية في ظاهرة أطفال الشوارع – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني ومجتمعي عميق يقدمه المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يُبرز جذور المشكلة، القصور التشريعي، ويقترح حلولًا عملية لإنقاذ الأطفال من التشرد والانحراف.

تشهد المجتمعات النامية، ومن بينها المجتمع المصري، تفاقمًا مستمرًا في ظاهرة أطفال الشوارع، وهي ظاهرة تتجاوز حدود العجز الاقتصادي، لتكشف عن خلل عميق في البنية الاجتماعية والتشريعية والمؤسسية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لأبعاد هذه الظاهرة من منظور قانوني ومجتمعي، معتمدًا على خبرته الطويلة في قضايا الأحداث ورصد التحديات العملية لتطبيق قانون الطفل في هذا السياق.

يتناول اللقاء المحاور التالية:

الأسباب البنيوية للظاهرة، مثل الفقر، وتفكك الأسرة، والإدمان، والتسرّب من التعليم.

قصور الإطار التشريعي الحالي، لا سيما قانون الطفل، عن التعامل مع الظاهرة بوصفها مشكلة جماعية ممنهجة، لا مجرد حالات فردية.

غياب مؤسسات قادرة على احتواء أطفال الشوارع الذين لا يصنفون قانونيًا كجانحين ولا كأيتام، وهم يشكلون فئة وسطى غير ممثلة في أنظمة الرعاية.

ضعف التنسيق بين الجمعيات الأهلية، وقصور جهودها الميدانية مقارنة بحجم الأزمة.

اقتراح آلية عملية بإسناد الملف إلى جهة نظامية منضبطة كالقوات المسلحة، لتقديم رعاية متكاملة تشمل الإيواء، التعليم، التدريب المهني، وإعادة الدمج الاجتماعي.

أهمية إصلاح دور المدرسة، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وتكامل دور وزارة التضامن مع وزارات التعليم والصحة والداخلية.

يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن مواجهة الظاهرة تبدأ بتجفيف منابعها عبر الاستثمار في تنمية المناطق العشوائية، وخفض معدلات الفقر، ودعم الأسرة الهشة، إلى جانب تطوير آليات التدخل الوقائي، لا الاكتفاء بردود الفعل بعد حدوث الكارثة.

هذا اللقاء يمثل صوتًا صادقًا ينطلق من قلب الواقع القانوني والاجتماعي، موجّهًا إلى صناع القرار، وإلى المجتمع المدني، وعموم المواطنين، من أجل مستقبل يُصان فيه حق الطفل في الأمان، والتعليم، والكرامة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اليمين الحاسمة جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها

اليمين الحاسمة هي وسيلة قانونية جوهرية لحسم النزاع عندما يعجز الخصم عن تقديم الدليل، ويجوز توجيهها على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، سواء قبل أي دفاع أو بعده، وحتى صدور حكم نهائي فيها، وذلك بعد أن خلت التشريعات المصرية الحالية من أي نص يمنع توجيهها احتياطياً، مما أقر ضمنًا بجواز ذلك، وفقًا لقضاء محكمة النقض في الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8 ديسمبر 1994.

اليمين الحاسمة .
جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها .
خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمه إذ يتعذر علي طالب توجيهها معرفة رأي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة في الانزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع .
علة ذلك . 

القاعدة: توجيه اليمين الحاسمة إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لاثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للاثبات ويتمسك الخصم الاخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وان كان ذلك بمثابة اقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضي هذا الاقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الاثبات ذلك أن المادة 166 من قانون المرافعات الاهلي والمادة 187 من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان علي انه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لان التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الاثبات ومن ثم فقد سار القضاء في ذلك الوقت علي عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية الا أن هذا القضاء قد يؤدي الي ضياع حق المدعي الذي قد يملك أدلة قد لاتقبلها المحكمة منه أن يسمح له بعرض أدلته علي المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في توجيه اليمين اذا رفضت المحكمة الاخذ بتلك الادلة لان اليمين طريق مفتوحا امامه الي أن يستنفذ ما لديه من أدلة وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 استبعد نص المادة 166/ 187 من القانون السابق عليه علي اعتبار ان حكمها موضوعي وليس محله قانون المرافعات ومن جهة اخري لم يرد علي هذا الحكم نص في قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 كما صدر التقنين المدني الجديد خاليا من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدني السابق ( المادة 225 مدني أهلي 290 مدني مختلط ) من أن التكليف باليمين يعني أن طالبها ترك حقه فيما عداها من من أوجه الثبوت فأصبح النص علي تحريم توجيه اليمين علي سبيل الاحتياط غير موجود في التشريع المصري الحالي فيكون قد أقر ضمنا الرأي في الفقه والقضاء الذي يقتضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط اذ يتعذر علي الخصم ان يتعرف علي راي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة اذا كان النزاع مطروحا امام محكمة الاستئناف أو امام محكمة أول درجة في الانزعة التي فصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقا أمامه لابداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة اذا ما رفضت المحكمة الادلة الاخري التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك ان يوجه اليمين الحاسمة الي خصمة ومن ثم فلا مفر الا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوي وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .
 ( المادتان 114 و 115 إثبات ) ( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد