جريمة الرشوة في القانون المصري: النصوص والعقوبات وأحكام القضاء

تحليل قانوني شامل لجريمة الرشوة في القانون المصري، يتناول النصوص الجنائية والعقوبات المقررة وأركان الجريمة، في ضوء التطبيق العملي وأحكام قانون العقوبات.

تُعد جريمة الرشوة من الجرائم التي أولتها التشريعات الجنائية في مصر عناية خاصة، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بنزاهة الوظيفة العامة، وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، وإخلال بثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
في هذا الفيديو، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني الكامل لجريمة الرشوة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري، مع تحليل دقيق للنصوص المنظمة لها، وبيان أركان الجريمة وصورها المختلفة، والعقوبات المقررة لكل من المرتشي والراشي والوسيط.
يتناول الشرح الجوانب التالية:
الأساس القانوني لتجريم الرشوة في التشريع المصري
التطور التشريعي للنصوص المنظمة للجريمة
تحليل المواد 103، 104، 105، 107 مكرر من قانون العقوبات
التفرقة بين الرشوة السابقة واللاحقة وأثرها القانوني
نطاق المسؤولية الجنائية للموظف العام ومن في حكمه
موقف القانون من ادعاء الاختصاص أو استغلال النفوذ
حالات الإعفاء من العقوبة وفقًا لنصوص القانون
دور الأجهزة الرقابية في كشف جرائم الرشوة ومكافحة الفساد
ارتباط التشريع الوطني بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد
ويُبرز هذا الطرح رؤية قانونية متكاملة تعكس التطبيق العملي للنصوص، وتُفيد المحامين والباحثين القانونيين، وكل من يهتم بفهم السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الفساد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جريمة_الرشوة #القانون_الجنائي #مكافحة_الفساد #القانون_المصري #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قضايا_المال_العام #العدالة #BriberyLaws #AntiCorruption #CriminalLaw #Justice

النصب باسم التبرعات والعمل الخيري الوهمي في القانون المصري – تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

مناقشة قانونية لظاهرة النصب باسم التبرعات والعمل الخيري الوهمي في القانون المصري، يوضح فيها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض الفرق بين التسول وجريمة النصب والضوابط القانونية لجمع التبرعات وطرق حماية المواطنين من الاحتيال.

تشهد المجتمعات في السنوات الأخيرة انتشار صور متعددة من جرائم النصب والاحتيال التي تستغل العاطفة الإنسانية والرغبة في مساعدة المحتاجين، ومن أبرز هذه الصور ظاهرة جمع التبرعات بطرق غير مشروعة أو الادعاء بالعمل الخيري للحصول على أموال من المواطنين دون وجه حق.
وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صفحات وحملات إلكترونية تدّعي القيام بأعمال خيرية أو جمع تبرعات لعلاج المرضى أو مساعدة المحتاجين أو تنفيذ مشروعات إنسانية، بينما يتبين في بعض الحالات أن هذه الجهات لا تتمتع بأي صفة قانونية، وأن الغرض الحقيقي منها هو الاستيلاء على أموال المتبرعين بطرق احتيالية.
في هذا اللقاء التلفزيوني يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والاستئناف العالي هذه الظاهرة من زاوية قانونية، موضحًا الإطار التشريعي الذي ينظم جمع التبرعات في القانون المصري، والفرق بين التسول التقليدي وجريمة النصب والاحتيال، والضوابط القانونية التي يجب توافرها في الجهات التي تتلقى التبرعات.
ويشير المستشار أشرف مشرف إلى أن القانون المصري لا يسمح لأي جهة بجمع الأموال من الجمهور إلا إذا كانت جهة مرخصة قانونًا، وأن تكون حاصلة على التصاريح اللازمة لجمع المال من الجهة المختصة، حيث تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في هذا الشأن لرقابة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي.
كما يوضح اللقاء أن القانون يفرق بين التسول باعتباره سلوكًا يقوم على استدرار العاطفة للحصول على المال، وبين جريمة النصب التي تقوم على استخدام وسائل احتيالية أو ادعاءات كاذبة أو مستندات مزورة لإقناع الضحية بدفع المال.
ويتناول الحديث كذلك العقوبات القانونية التي يقررها القانون المصري في مواجهة هذه الجرائم، سواء في حالات التسول أو في حالات جمع الأموال دون ترخيص أو إنفاقها في غير الغرض الذي جمعت من أجله، فضلًا عن الحالات التي تتوافر فيها أركان جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مواجهة هذه الظاهرة لا تعتمد فقط على تطبيق النصوص القانونية، بل تحتاج أيضًا إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، والتحقق من الجهات التي تطلب التبرعات قبل تقديم أي أموال لها، والتأكد من وجود الترخيص القانوني والإيصالات الرسمية التي تثبت سلامة النشاط.
ويقدم هذا اللقاء رؤية قانونية مهمة تساعد المواطنين على فهم كيفية حماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال التي قد تتم باسم العمل الخيري أو تحت ستار مساعدة المحتاجين.
كما يوضح الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حال التعرض لعملية نصب، وأهمية الإبلاغ عن هذه الوقائع حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
يمكن مشاهدة اللقاء الكامل في الفيديو التالي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون
#القانون_المصري
#التوعية_القانونية
#جرائم_النصب
#الاحتيال
#التسول
#القانون_الجنائي
#اشرف_مشرف
#محامي_بالنقض

الخلع في القانون المصري: متى تلجأ الزوجة إليه وما الفرق بينه وبين الطلاق؟ تحليل قانوني مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

شرح قانوني شامل لنظام الخلع في القانون المصري يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح الفرق بين الخلع والطلاق، والحقوق المالية للزوجين، وإشكاليات المهر وقائمة المنقولات، مع رؤية قانونية للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

في هذه الحلقة يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أكثر القضايا القانونية والاجتماعية إثارة للنقاش في المجتمع المصري، وهي الخلع في القانون المصري، وذلك من خلال تحليل قانوني يوضح الإطار التشريعي لهذا النظام القانوني، والفرق بينه وبين الطلاق، والآثار التي قد تترتب عليه بالنسبة للأسرة والأبناء.
يُعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي أتاحها المشرّع المصري لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على طلب الزوجة، وذلك في الحالات التي ترى فيها استحالة استمرار الحياة الزوجية. وقد أقر المشرّع هذا النظام في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، بحيث يتم إنهاء الزواج مقابل تنازل الزوجة عن بعض حقوقها المالية ورد مقدم الصداق.
وخلال هذا الحوار يوضح المستشار أشرف مشرف عدداً من النقاط القانونية المهمة، من بينها:
التعريف الشرعي والقانوني للخلع في التشريع المصري.
الفرق الجوهري بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محكمة الأسرة.
الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة عند رفع دعوى الخلع مثل مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
مسألة المهر الحقيقي والمهر المسمى في قسيمة الزواج وما قد يثار بشأنه من نزاعات أمام القضاء.
موقف القانون من قائمة المنقولات الزوجية وعلاقتها بدعوى الخلع.
أهم الإشكاليات العملية التي تظهر أثناء نظر هذه القضايا أمام المحاكم.
الآثار الاجتماعية لقضايا الخلع وانعكاسها على استقرار الأسرة ومستقبل الأبناء.
كما يقدم المستشار أشرف مشرف رؤية قانونية تدعو إلى تنظيم إجراءات الخلع بشكل يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، مع ضرورة تعزيز دور محاولات الصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية، بما يراعي مصلحة الأطفال ويحد من النزاعات الممتدة بين الزوجين.
يمثل هذا الفيديو مادة قانونية مهمة لكل من يهتم بفهم قانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من الباحثين في المجال القانوني أو من الأزواج الراغبين في التعرف على حقوقهم والتزاماتهم في حالة الخلع أو الطلاق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الخلع
#الطلاق
#القانون_المصري
#الأحوال_الشخصية
#قضايا_الأسرة
#محكمة_الأسرة
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#استشارات_قانونية

عدم جواز التمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة في إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق – حكم نقض هام

أكدت محكمة النقض المصرية أن دعوى التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة لا تستند إلى مذهب الإمام أبو حنيفة، بل إلى آراء أئمة آخرين أخذ بها المشرع في القانون رقم 25 لسنة 1920. ومن ثم لا يجوز التمسك بقواعد الإثبات في المذهب الحنفي، ومنها اشتراط نصاب معين للشهادة، للطعن على الحكم. ويكون قبول الدعوى بناءً على شهادة شاهد واحد غير مخالف للقانون في هذا السياق.

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“متى يُرفض منح براءة الاختراع؟ القيود القانونية رغم استيفاء الشروط”

متى يُرفض منح براءة الاختراع؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع تسجيل بعض الاختراعات رغم استيفائها شروط البراءة، كالتعارض مع النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، إحدى النقاط الدقيقة والهامة في نظام براءات الاختراع، وهي:
الحالات التي يُمنع فيها منح البراءة رغم استيفاء الشروط القانونية الشكلية والموضوعية.

قد يتساءل البعض:
هل يكفي أن يكون اختراعي جديدًا، مبتكرًا، وقابلًا للتطبيق الصناعي لأحصل على براءة اختراع؟
الإجابة القانونية: ليس دائمًا.

يوضح هذا الفيديو أن هناك قيودًا قانونية تمنع تسجيل بعض الاختراعات، حتى لو توفرت فيها الشروط الجوهرية التي ينص عليها القانون، وذلك عندما يكون موضوع الاختراع:

مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة؛

مضرًا بالبيئة أو غير آمن لصحة الإنسان أو الحيوان؛

أو يتعارض مع السياسة التشريعية العامة للدولة.

ومن الأمثلة التي يعرضها المستشار أشرف مشرف:
بعض الاختراعات التي تُقبل في دول أجنبية قد تُرفض في دول عربية، بسبب اختلاف فهم “النظام العام” من دولة لأخرى، واختلاف المعايير الأخلاقية والاجتماعية من مجتمع لآخر.

كذلك، بعض الابتكارات المرتبطة بمواد كيميائية أو تقنيات ذات آثار بيئية سلبية، قد يُمنع تسجيلها كبراءات رغم حداثتها وفعاليتها، بسبب تقييم الجهات المختصة لخطورتها على البيئة.

المستشار أشرف مشرف يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة النسبية والمتغيرة لهذه المعايير، حيث أن ما يُعتبر مرفوضًا في وقت أو مكان، قد يُعاد النظر فيه لاحقًا بسبب التطور العلمي أو تغير التشريعات.

إذا كنت مهتمًا بالملكية الفكرية، أو تنوي التقدم بطلب براءة اختراع، فهذا الفيديو يمنحك رؤية قانونية متعمقة ومبسطة لما يجب الحذر منه، حتى لا يُرفض طلبك رغم جودته وابتكاره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قصور الحكم في الرد على الدفع باكتساب حق المطل بالتقادم في مواجهة تخصيص العقار للنفع العام

حكم هام لمحكمة النقض يقرر أن مجرد القول بانتهاء حق الارتفاق لتخصيص العقار للنفع العام لا يكفي للرد على دفاع الطاعن، ما لم تناقش المحكمة عناصر هذا الدفاع وتُبيّن مدى تعارض استعمال حق المطل مع تخصيص العقار، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب.

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به – هلاكا ماديا أو قانونيا – إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام – خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف – الطاعن – من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام ” حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية ” و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار – فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قراءة قانونية واجتماعية في ظاهرة أطفال الشوارع – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني ومجتمعي عميق يقدمه المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يُبرز جذور المشكلة، القصور التشريعي، ويقترح حلولًا عملية لإنقاذ الأطفال من التشرد والانحراف.

تشهد المجتمعات النامية، ومن بينها المجتمع المصري، تفاقمًا مستمرًا في ظاهرة أطفال الشوارع، وهي ظاهرة تتجاوز حدود العجز الاقتصادي، لتكشف عن خلل عميق في البنية الاجتماعية والتشريعية والمؤسسية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لأبعاد هذه الظاهرة من منظور قانوني ومجتمعي، معتمدًا على خبرته الطويلة في قضايا الأحداث ورصد التحديات العملية لتطبيق قانون الطفل في هذا السياق.

يتناول اللقاء المحاور التالية:

الأسباب البنيوية للظاهرة، مثل الفقر، وتفكك الأسرة، والإدمان، والتسرّب من التعليم.

قصور الإطار التشريعي الحالي، لا سيما قانون الطفل، عن التعامل مع الظاهرة بوصفها مشكلة جماعية ممنهجة، لا مجرد حالات فردية.

غياب مؤسسات قادرة على احتواء أطفال الشوارع الذين لا يصنفون قانونيًا كجانحين ولا كأيتام، وهم يشكلون فئة وسطى غير ممثلة في أنظمة الرعاية.

ضعف التنسيق بين الجمعيات الأهلية، وقصور جهودها الميدانية مقارنة بحجم الأزمة.

اقتراح آلية عملية بإسناد الملف إلى جهة نظامية منضبطة كالقوات المسلحة، لتقديم رعاية متكاملة تشمل الإيواء، التعليم، التدريب المهني، وإعادة الدمج الاجتماعي.

أهمية إصلاح دور المدرسة، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وتكامل دور وزارة التضامن مع وزارات التعليم والصحة والداخلية.

يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن مواجهة الظاهرة تبدأ بتجفيف منابعها عبر الاستثمار في تنمية المناطق العشوائية، وخفض معدلات الفقر، ودعم الأسرة الهشة، إلى جانب تطوير آليات التدخل الوقائي، لا الاكتفاء بردود الفعل بعد حدوث الكارثة.

هذا اللقاء يمثل صوتًا صادقًا ينطلق من قلب الواقع القانوني والاجتماعي، موجّهًا إلى صناع القرار، وإلى المجتمع المدني، وعموم المواطنين، من أجل مستقبل يُصان فيه حق الطفل في الأمان، والتعليم، والكرامة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اليمين الحاسمة جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها

اليمين الحاسمة هي وسيلة قانونية جوهرية لحسم النزاع عندما يعجز الخصم عن تقديم الدليل، ويجوز توجيهها على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، سواء قبل أي دفاع أو بعده، وحتى صدور حكم نهائي فيها، وذلك بعد أن خلت التشريعات المصرية الحالية من أي نص يمنع توجيهها احتياطياً، مما أقر ضمنًا بجواز ذلك، وفقًا لقضاء محكمة النقض في الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق – جلسة 8 ديسمبر 1994.

اليمين الحاسمة .
جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها .
خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمه إذ يتعذر علي طالب توجيهها معرفة رأي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة في الانزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع .
علة ذلك . 

القاعدة: توجيه اليمين الحاسمة إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لاثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للاثبات ويتمسك الخصم الاخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وان كان ذلك بمثابة اقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضي هذا الاقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الاثبات ذلك أن المادة 166 من قانون المرافعات الاهلي والمادة 187 من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان علي انه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لان التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الاثبات ومن ثم فقد سار القضاء في ذلك الوقت علي عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية الا أن هذا القضاء قد يؤدي الي ضياع حق المدعي الذي قد يملك أدلة قد لاتقبلها المحكمة منه أن يسمح له بعرض أدلته علي المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في توجيه اليمين اذا رفضت المحكمة الاخذ بتلك الادلة لان اليمين طريق مفتوحا امامه الي أن يستنفذ ما لديه من أدلة وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 استبعد نص المادة 166/ 187 من القانون السابق عليه علي اعتبار ان حكمها موضوعي وليس محله قانون المرافعات ومن جهة اخري لم يرد علي هذا الحكم نص في قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 كما صدر التقنين المدني الجديد خاليا من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدني السابق ( المادة 225 مدني أهلي 290 مدني مختلط ) من أن التكليف باليمين يعني أن طالبها ترك حقه فيما عداها من من أوجه الثبوت فأصبح النص علي تحريم توجيه اليمين علي سبيل الاحتياط غير موجود في التشريع المصري الحالي فيكون قد أقر ضمنا الرأي في الفقه والقضاء الذي يقتضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط اذ يتعذر علي الخصم ان يتعرف علي راي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة اذا كان النزاع مطروحا امام محكمة الاستئناف أو امام محكمة أول درجة في الانزعة التي فصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقا أمامه لابداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة اذا ما رفضت المحكمة الادلة الاخري التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك ان يوجه اليمين الحاسمة الي خصمة ومن ثم فلا مفر الا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوي وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .
 ( المادتان 114 و 115 إثبات ) ( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كرامة المحامي بين حماية النقابة ومزايدات الانتخابات

تحليل قانوني وواقعي لقرار نقيب المحامين بمقاطعة إحدى دوائر الجنايات ثم العدول عنه، باعتباره أداة ضغط مؤسسية لحماية كرامة المحامي، في مواجهة محاولات استغلال الحدث انتخابيًا. يناقش المقال مفهوم حصانة المحامي، وحدود سلطة القاضي، ودور النقابة في التصدي لأي تجاوز يمس هيبة المهنة.

المتاجرون انتخابيا بكرامة المحامي

بقلم

اشرف مشرف المحامي

لم يحظ قرار بجدل مثل ماحظى قرار نقيب المحامين سامح عاشور بمقاطعة الدائرة 19 ثم الرجوع عن المقاطعة

وأنا من وجهة نظر محايدة تماما أرى أن تصرف النقيب في هذا الموضوع كان أفضل تصرف على مدى سنوات طوال وذلك للأسباب الآتية:

أولا : انه اثبت لجميع من يتعامل مع المحامين من قضاء ووكلاء نيابة وضباط شرطة أن النقابة ممثلة في نقيبها لن تترك المحامي وحده في مواجهة أي تجاوزات تحدث معه وانه في حالة أي تجاوز سيكون للنقيب وقفة حازمة وتصعيد للأمور إلى أعلى جهات الدولة .

ثانيا : انه ابتكر لحل جديد فلم يعد الموضوع تعرض محامي لتجاوز ثم اللجوء إلى الشكوى وانتظار رد الفعل بل انه بإصدار نقيب المحامين قرار المقاطعة أصبح الحل في أيدي المحامين أنفسهم وأصبح المحامين أنفسهم هم من يقوموا بمعاقبة المتجاوز بعدم الحضور أمامه .

ثالثا: صدور القرار ضد دائرة محكمة جنايات وأعضائها من المستشارين يعطي انطباعا انه ليست هناك حصانة لأحد مهما كان طالما تجاوز احد وأهدر الشرعية الممثلة في حصانة المحامي المنصوص عليها في القانون.

وبالطبع لم يكن المطلوب صدور قرار المقاطعة والاستمرار فيه إلى نهاية العمر بل كل ما كان مطلوب هو إرسال رسالة رمزية إلى جهات كثيرة وأهمها قضاة مصر وكان فحوى ومضمون الرسالة أن للمحامي حصانة نص عليها القانون وأن النقيب والنقابة لن يتهاونا أبدا في هذا الموضوع وخصوصا وأن حبس المحامي لم يكن فقط نتيجة تجاوز فردي بل كان نتيجة قناعات موجودة لدى عدد كبير من القضاة وقد ظهر ذلك جليا بعد المقاطعة فيما نشر في الجرائد على لسان بعض القضاة والذين قالوا فيه أن من حقهم حبس المحامي المتجاوز في حقهم , ولذلك كانت أهمية قرار المقاطعة حتى تصل الرسالة إلى كل من يفكر في مثل هذا التجاوز في حق المحامي , وبالتالي فبعد صدور البيان المشترك من المجلس الأعلى للقضاة ونقابة المحامين ممثلة في نقيبها سامح عاشور بالنص على أن للمحامي حصانة وعدم جواز حبسه وإحالة القاضي المتجاوز للتحقيق معه , لم يعد هناك معنى للاستمرار في المقاطعة فقد وصلت الرسالة وحققت كل ما كانت ترمي إليه .

ولا يقدح في ذلك ما قاله البعض لأغراض انتخابية محضة من أن حصانة المحامي موجودة في القانون ولم تكن تحتاج إلى تأكيد من المجلس الأعلى للقضاة وذلك لأنه صحيح أن حصانة المحامي منصوص عليها في قانون المحاماة وفي قانون الإجراءات الجنائية وان البيان المشترك للمجلس الأعلى للقضاة ونقيب المحامين لم ينشئها ولكنه أكد على اذالة الفهم الخاطئ لهذه الحصانة من بعض القضاة الذين كانوا يفهمون النصوص على نحو يتيح لهم الحق في حبس المحامي وبالتالي فالبيان المشترك أذال هذا الالتباس في الفهم للنصوص وأكد على عدم جواز حبس المحامي .

والغريب أ بينما تصرف النقيب بمسئولية كاملة حاملا على عاتقه الحفاظ على كرامة المهنة نجد انه في الجانب الأخر تصرف بعض من ينادون بالحفاظ على كرامة المحامي ليلا ونهارا تصرفا مختلفا تماما فبمجرد صدور قرار المقاطعة ملئوا الأرض ضجيجا بأنه لا يجوز صدور القرار من النقيب وانه ليس من سلطته إصداره وانه قرار فردي وانه كان من الأفضل تقديم شكوى وينتهي الأمر بل ذهب البعض منهم إلى أن حبس المحامي مسألة جوازيه من سلطة القاضي , وبمجرد حل المشكلة والرجوع النقيب عن قرار المقاطعة تمسكوا بها وحشدوا المظاهرات لتأييد قرار هم أول من وقفوا ضده , لقد كان موقفهم مثيرا للشفقة في الحالتين فهم إذا كانوا قد وقفوا ضد القرار أولا ثم تمسكوا به ثانيا لأسباب انتخابية فهم في الحالتين قد خسروا لأن المحامين بالذكاء الكافي ليدركوا أسباب مواقفهم تلك , ولأن المحامي لا يحب أبدا أن يرى كرامته وكرامة مهنته يتاجر بها انتخابيا

اشرف مشرف المحامي

بالأستئناف العالي ومجلس الدولة

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشرت هذه المقالة في جريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ1-2-2005

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#المحاماة #كرامة_المحامي #نقابة_المحامين #حصانة_المحامي #القانون_المصري #حقوق_الدفاع #استقلال_المحاماة #سامح_عاشور #القضاء_المصري #مقالات_قانونية

الزواج العرفي في القانون المصري بين الواقع الاجتماعي والتقييد التشريعي: قراءة تحليلية نقدية

تناقش هذه الدراسة الطبيعة القانونية للزواج العرفي في مصر، وتسلط الضوء على التناقض بين أحكام الشريعة الإسلامية التي تقوم على الرضائية والإشهار، وبين موقف المشرع المصري الذي قيد إثبات الزوجية الرسمية. كما تتناول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لانتشار الزواج العرفي، وآثاره القانونية الخطيرة، وصولًا إلى طرح رؤية نقدية لإعادة تنظيمه تشريعيًا بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق ومنع التحايل على القانون.

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

بقلم

اشرف مشرف المحامي

طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار

والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار ولكن لم يذهب أبدا أي فقيه إلى أن التوثيق شرط من شروط الزواج سواء كان التوثيق في ورقة رسمية أو ورقة عرفية

فقد كان الزواج في الماضي يقوم على الرضا المتبادل بين الزوج والزوجة والأشهاد والإشهار ولم يكن هناك أي توثيق للزواج بل أن أغلب الزيجات التي تمت في صدر الإسلام تمت بعقود شفهية لم تكتب أصلا ومع تطور المجتمع وتدخل الدولة تشريعيا بدأت في سن تشريعات تحكم الزواج وتقيده وأعطت حقوق المرآة على الرجل مثلا في سنة 1931 صدر قانون يمنع سماع دعوى الزوجية عند أإنكار أحد الأطراف إذا لم يكن العقد موثقا

فقد نصت المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة1931في فقرتها الأخيرة

ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931..

وكان الهدف من سن القانون كما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون وقتها هو حماية الناس من ادعاء الزوجية كذبا في عصر بدأت فيه النفوس تضعف وشهادة الزور تنتشر مما يتيح لأي شخص من ضعاف النفوس ادعاء بأنه زوج لفلانة كذبا .

فرغبة من المشرع في تلافي ذلك أنشأ نظام توثيق الزواج وجعل الجزاء لعدم التوثيق هو عدم سماع الدعوة القضائية عند إنكار أحد أطراف العقد ولكن مع تطور الحياة

وتدخل المشرع تشريعيا أكثر في الزواج وزيادة المزايا الممنوحة للمرأة على حساب الرجل مثل منح الزوجة الأولى حق الطلاق إذا تزوج عليها زوجها مرة أخرى وكذلك إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها وكذلك منح المطلقة الحاضنة شقة الزوجية وجد من يريد أن يتزوج مرة أخرى الملجأ والمهرب من الوقوع تحت طائلة القوانين اللجوء إلى الزواج العرفي وأصبحت التفرقة التي نصها المشرع بين الزواج الموثق والزواج الغير موثق باب خلفي يدخل منه كلا من يريد أن لا يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية بل قوانين أخرى كثيرة الأرملة التي تقبض معاش زوجها أصبح يمكنها أن تتزوج مرة أخرى عرفيا وتستمر في قبض المعاش لأنها في نظر الدولة غير متزوجة والحاضنة التي تختص بشقة طليقها يمكنها أن تتزوج عرفيا ولا تسقط حضانتها بل تظل محتفظة بشقة الحضانة مع أنها متزوجة عرفيا وكذلك الزوج المتزوج من زوجة ثانية لا تستطيع زوجته الأولى أن تطلب الطلاق للضرر وفقا للقانون لأنها لا تستطيع إن تحتج بالزواج العرفي .

وأصبح الزواج العرفي نظاما موجودا وغير موجود في نظر الدولة والقوانين فهي تارة تعترف به. وتارة أخرى لا تعترف به ولا تقره.

فهي وفقا للمادة 99من قانون رقم78 لسنة 1930 توافق على سماع دعوى الزواج في حالة اعتراف أطرافه به وتستمر في نظر الدعوة ولكن في حالة الإنكار فأنها ترفض السماع وكأن الزواج غير موجود بالرغم من أن الزوجة المتزوجة عرفيا لو تزوجت من آخر وجاء زوجها الأول إلى النيابة العامة واشتكاها بتهمة الجمع بين الأزواج فأنها ستحاكم بهذه التهمة حتى لو أنكرت أنها متزوجة عرفيا .

المشكلة الأكبر كانت في أن منع سماع الدعاوي يعني أن الدولة قد رفعت يدها تماما من حل أي مشكلة تترتب على الزواج الغير موثق مما تسبب في مأسي كثيرة وقد جاء القانون الأخير ببادرة أمل عندما سمح برفع دعوى تطليق مستندة لأي زواج مبني على عقد مكتوب

فقد نص في

المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه

وإن كنت أرى إن هذا ليس الحل الناجح بل الحل الناجح هو الأعتراف بالزواج العرفي كاملا وفتح الباب لسماع أي دعوة تكون مستندة على الزوجية العرفية طالما الزوجية ثابتة بالكتابة وشهادة الشهود فكما هو الحال في دعوة النسب التي مازال حكمها باقيا على ما كان عليه ولا يشترط وجود وثيقة رسمية للزواج .

الأسباب المؤدية للزواج العرفي .

اولا : الضغوط الاقتصادية التي اجبرت الشباب إلى الهروب من التزامات الزواج االرسمي.

ثانيا :التحايل على القوانين الموجودة والتهرب من التزاماتها مثل الزوجات الذين يحصلون على معاش أو الحاضنات الذين لا يريدون أن يفقدوا شقة الحضانة أو الأزواج من الرجال الذين لا يريدونه أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى .

ثالثا : الفروق الاجتماعية مثل زواج المدير من سكرتيرته فبسبب الأحراج الاجتماعي يضطر الزوج إلى اللجوء إلى الزواج العرفي لإخفاء الزوجية .

رابعا : فارق العمر فكثير من الزيجات تقوم بين سيدات في الخمسينات من العمر ولشباب أصغر سنا ولخوف الزوجة على شكلها الاجتماعي تضطر لأخفاء الزواج

خامسا : كل الزيجات التي تتم بين الرجال العرب والنساء المصريات حيث ينص القانون على توثيق هذا الزواج في مكاتب التوثيق بشروط معينة في بعض الأحيان لا تتوفر هذه الشروط فيضطر إلى الزواج العرفي

سادسا : هناك حالة أخيرة وإن كانت نادرة وهي الزواج بين مختلفي الديانة فحسب القانون المأذون هو المختص بزواج المسلمين المصريين ويختص الموثق المندوب بزواج أبناء الطائفة المتحدين الديانة من غير المسلمين أما مختلفين الديانات فيتم زوجهم في مكاتب التوثيق وحينما يكون هذا الزواج وفي أغلب يتم حينما يكن هذا زواج آخذا شكلا سريا فيضطر أطرافه إلى الزواج العرفي .

الزواج العرفي له الكثير من المشاكل الخاصة والمشاكل العامة و بعضها من صنع أطرافه وبعضها بسبب التشريع القائم فمشكلة الزواج العرفي تظهر عند الاختلاف بين الزوجين وعندما يعمد احد الزوجين إلى إنكار الزواج وخصوصا إذا تمكن احد اطرافه من إخفاء عقود الزواج كذلك عند رغبة الزوجة في الحصول على الطلاق في أن في حالة إذا لم يكن معها عقد مكتوب يثبت الزواج فأنها لن تستطيع أن تحصل على حكم بتطليق من المحكمة

أيضا في حالة وفاة احد الزوجين فإن مشكلة الميراث وهو بالطبع حق ثابت لكلا من الزوجين على الآخر بمقتضي الشريعة الإسلامية ولكن تظهر المشكلة عندما يرفض الورثة الآخرين اعترف بهذا الزواج وبالطبع لن يكن أمام الزوج الوريث الا الالتجاء للمحاكم لكي يثبت الزوجية أولا أيتمكن من الميراث ولكنه هنا يصطدم بنص المادة رقم17 لسنة 2000 التي تنص على عدم سماع الدعوى عند الإنكار .

كذلك استحقاق معاش الزوج فالقوانين القائمة لا تبيح صرف معاش الزوج إلا للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية .

وأن كنت ارى انه بعد صدور دستور سنة 1971 والتعديل الذي ادخل علية سنة 1980 والذي ينص على أن الشريعة الأسلامية هيا المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة اصبحت المادة 99من المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931 ومن بعدها المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

فيما نصت عليه

لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة

مادة مشوبة بعدم دستورية واضحة فمن المؤكد أن مانصت عليه المادة لا يتفق مع ماجاء في المذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في مصر ولا يتفق مع أي مذهب فقهي اخر

وفي رأيي الشخصي فأن مسلك المشرع المصري من منع اثبات الزوجية القائمة على عقد عرفي قد جانبه الصواب ومشوب بعدم دستورية صريحة لأن عقد الزواج التي نظمت احكامه الشريعة الأسلامية وهي المصدر الرئيس للتشريع وفقا للدستور ولم يكن شرط الرسمية ركنا من اركانه وبالتالي فأن اهداره امام القضاء لحجة عدم الرسمية يضيع كثيرا من الحقوق المقرره في الشريعة واهمها حق الميراث

كما انه يخلق تمايز بين اشخاص مواقفهم القانونية متشابهة فزوجة متزوجة بعقد رسمي يحق لها الميراث من زوجها

وزوجة اخرى متزوجة بعقد عرفي لا يحق لها الميراث من زوجها

كما أن القانون المصري ذاته تخبط في نظرته للزوجية العرفيه فهو يهدرها في حالة الأنكار امام القضاء المدني بينما يعترف بها تماما في حالة الأنكار ايضا امام القانون الجنائي فلو تزوجت زوجة متزوجة عرفيا من شخص اخر فانها تحاكم بتهمة تعدد الأزواج

ولكل ماتقدم فأنني اطالب المشرع المصري بأن يعيد التنظيم التشريعي للزواج العرفي والى ان يحدث ذلك تظل المادة الحالية تنتظر دفعا بعدم الدستورية يقوم على اساس قوي من الصحة

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي

بالأستئناف العالي ومجلس الدولة

تم نشر هذه الدراسة لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/10/2004

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الزواج_العرفي #قانون_الأحوال_الشخصية #القانون_المصري #إثبات_الزواج #الميراث #الطلاق #حقوق_المرأة #قضايا_الأسرة #محامي #استشارات_قانونية #أشرف_مشرف