إنكار التوقيع في الورقة العرفية: ضوابطه وحدود قبوله في قضاء النقض المصري

تناولت محكمة النقض مبدأً مستقرًا مؤداه أن الورقة العرفية تُعد حجة على من صدرت عنه، ولا يُقبل الطعن عليها بإنكار التوقيع إلا إذا جاء هذا الإنكار صريحًا وجازمًا لا يحتمل التأويل. ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أن مجرد المنازعة أو التردد لا يكفي لإهدار حجية الورقة، وإنما يتعين أن يُبدى الإنكار في صورة قاطعة تكشف عن إرادة واضحة في نفي نسبة التوقيع.

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد