بطلان الإعلان القضائي بالغش رغم استيفائه الشكل القانوني – حكم نقض هام

قررت محكمة النقض أن قاعدة “الغش يبطل التصرفات” تُعد من القواعد القانونية المستقرة، ولو لم يرد بها نص صريح، تأسيسًا على اعتبارات العدالة وحسن النية. ويترتب على ذلك بطلان الإعلان القضائي إذا تم توجيهه بطريقة تنطوي على غش بقصد عدم وصوله إلى علم المعلن إليه أو تفويت مواعيد الطعن عليه، ولو استوفى الإعلان أوضاعه الشكلية. ويُعد هذا الحكم تأكيدًا لرقابة القضاء على سلامة الإجراءات ومنع التحايل عليها.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد