“المالك على الشيوع ومدة عقد الإيجار: متى يسري العقد ومتى يُختصر؟”

هل يجوز للمالك على الشيوع أن يؤجر وحده؟ وهل العقد يسري بكامل مدته؟ شاهد هذا الفيديو مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لتعرف متى يكون عقد الإيجار ملزمًا ومتى يُختصر إلى ثلاث سنوات فقط.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مجال الإيجارات وهي إيجار المال الشائع، وخصوصًا الحالات التي يقوم فيها أحد الشركاء في الملكية (المالك على الشيوع) بإبرام عقد إيجار بمفرده.

يتناول الفيديو عددًا من النقاط المحورية:

ما هو المال الشائع؟ وما المقصود بالمالك على الشيوع؟

متى يجوز للمالك على الشيوع أن يبرم عقد إيجار دون موافقة باقي الشركاء؟

ما هو أثر الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية؟

متى تكون مدة عقد الإيجار ملزمة؟ وهل يمكن أن تُختصر إلى ثلاث سنوات أو أقل؟

الفرق بين الإيجار بتوكيل خاص والإيجار بتوكيل عام.

موقف القانون إذا اعترض أحد الشركاء بعد تحرير العقد.

أثر القسمة أو البيع بالمزاد على مصير عقد الإيجار.

الفيديو يوضح كل حالة بالتفصيل، ويقدم نصائح عملية للمؤجرين والمستأجرين لضمان حماية حقوقهم، وتفادي الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلًا.

شاهد الفيديو الآن لتفهم متى يسري عقد الإيجار بكامل مدته، ومتى يُقيد بحد أقصى ثلاث سنوات، ولماذا يعتبر فهم هذه التفاصيل ضروريًا سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

قضت محكمة النقض بأن إقامة غير المصري لا تُثبت إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة، وأن عقد إيجاره ينتهي قانونًا بانتهاء مدة الإقامة، ولو كان لا يزال داخل البلاد أو محبوسًا تنفيذًا لحكم جنائي. وأكدت أن تقييد الحرية لا يُعد مبررًا لاستمرار عقد الإيجار أو امتداد الإقامة، إذ أن المعيار الوحيد هو الترخيص الصادر بالإقامة من الجهات المختصة، وليس الوجود الفعلي داخل البلاد.

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد